أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-08
506
التاريخ: 5-10-2018
1009
التاريخ: 2024-07-09
412
التاريخ: 21-9-2016
1101
|
الأرضون أربعة أقسام: أرض أسلم أهلها طوعا، وأرض الجزية وهي: ما صولح عليها أهلها، وأرض أخذت عنوة بالسيف، وأرض الأنفال .
فالأولى لأربابها، ولهم التصرف فيها بما شاؤوا ما قاموا بعمارتها، فإذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين، وأمرها إلى الإمام .
والثانية: حكمها موكول إلى الإمام يصالحهم على ما يراه صلاحا من المبلغ، وله بعد مضي مدة الصلح الزيادة والنقصان في ماله. ولم يخل بعد ذلك من ثلاثة أوجه: إما باعوها، أو أسلموا عليها، أو تركوها بحالها. فإن باعوها انتقلت الجزية إلى رؤوسهم، وإن أسلموا عليها سقطت الجزية عنهم ولهم التصرف فيها بأنواعه، وإن تركوها بحالها لزمهم ما صالحوا عليها .
والثالثة: يكون بأسرها للمسلمين، وحكمها إلى الإمام يتصرف فيها بما يراه صلاحا، ويكون أعود على المسلمين .
والرابعة: للإمام خاصة، وهي عشرة أجناس: كل أرض جلا (عنها) أهلها، وكل أرض خراب باد أهلها، وكل أرض أسلمها الكفار بغير قتال، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والبائرة التي لا أرباب لها، والأجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وكل ما يصطفيه الملوك لأنفسهم، وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب. فجميع ذاك حكمه إلى الإمام يبيع ما يشاء، ويهب ما يشاء، ويقطع ما يشاء، ويحمي ما يشاء ويضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء، وينقل من آخر إلى غيره، ويزيد وينقص في النصيب بعد انقضاء المدة .
وعلى المتقبل في الأنفال وغيرها من الأراضي في فاضل الضريبة له العشر، أو نصفه .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|