أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-04
179
التاريخ: 2024-11-06
258
التاريخ: 2024-09-30
217
التاريخ: 27-11-2016
994
|
وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي صلى الله عليه واله وهي خمسة الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورءوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية وغير ذلك ما لم يجحف وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام .
[مسألتان] :
الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك [الانفال] بغير إذنه [الامام] ولو تصرف متصرف كان غاصبا و لو حصل له فائدة كانت للإمام.
الثانية : إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء(1) .
___________
(1) [ يعني: لو قال الامام عليه السلام لشخص لك هذه الأرض ولي الربع أو الثلث من حاصلها حل للشخص الزائد عن الربع أو الثلث ووجب عليه الوفاء بحصة الامام عليه السلام (تعليقة السيد صادق الشيرازي) ] .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|