المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24



الخمس واحكامه  
  
165   01:07 صباحاً   التاريخ: 2024-11-04
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص236
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الخمس / مسائل في احكام الخمس /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-04 166
التاريخ: 2024-11-06 247
التاريخ: 21-9-2016 983
التاريخ: 2024-07-09 409

الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسلاح والكراع، وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم، ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن ما ينطبع منها مثل الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق، وما لا ينطبع مثل الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق.

ويجب أيضا في القير والكبريت والنفط والملح والموميا، وكلما يخرج من البحر، وفي العنبر، وأرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات من قوت السنة له ولعياله.

ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام.

فأما الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام فإن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين:

فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء وسنذكر حكمها في كتاب اللقطة، وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك. فإنه يخرج منها الخمس، وكان الباقي لمن وجدها.

وإذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه، وإن لم يتميز له أخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا وكذلك إن ورث مالا يعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظورة من غصب وربا وغير ذلك ولم يعلم مقداره أخرج منه الخمس واستعمل الباقي. فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه. هذا إذا لم يتميز له الحرام فإن تميز له بعينه وجب إخراجه قليلا كان أو كثيرا ورده إلى أربابه إذا تميزوا فإن لم يتميزوا تصدق به عنهم.

وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس.

والعسل الذي يوجد في الجبال وكذلك المن يؤخذ منه الخمس.

وإذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس لأنه ليس بزكاة، وإذا كان العامل في المعدن عبدا وجب فيه الخمس لأن كسبه لمولاه، والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح فأما إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه فلا يعتبر في شيء من المعادن والكنوز الذي يجب فيها الخمس الحول لأنه ليس بزكاة ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية لأنه لا يجب فيها الزكاة فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول كان عليه فيه الزكاة إن كان دراهم أو دنانير وإن كان غيره فلا شيء عليه فيه.

وإذا وجد الكنز في ملك إنسان فقد قلنا: إنه يعرف فإن قال: ليس لي وأنا اشتريت الدار عرف البائع فإن عرف كان له، وإن لم يعرف كان حكمه ما قدمناه.

وإذا وجد في دار استأجرها ركاز واختلف المكري والمكتري في الملك كان القول قول المالك لأن الظاهر أنه ملكه، وإن اختلفا مقداره كان القول قول المكترى، وعلى المالك البينة لأنه المدعى.

وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة. فإنه لا يجب فيها خمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.

والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا.

وما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه لأنه ليس بغوص فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومئونة الرجل ومئونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفيء.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.