أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-04
166
التاريخ: 2024-11-06
247
التاريخ: 21-9-2016
983
التاريخ: 2024-07-09
409
|
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسلاح والكراع، وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم، ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن ما ينطبع منها مثل الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق، وما لا ينطبع مثل الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق.
ويجب أيضا في القير والكبريت والنفط والملح والموميا، وكلما يخرج من البحر، وفي العنبر، وأرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات من قوت السنة له ولعياله.
ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام.
فأما الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام فإن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين:
فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء وسنذكر حكمها في كتاب اللقطة، وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك. فإنه يخرج منها الخمس، وكان الباقي لمن وجدها.
وإذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه، وإن لم يتميز له أخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا وكذلك إن ورث مالا يعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظورة من غصب وربا وغير ذلك ولم يعلم مقداره أخرج منه الخمس واستعمل الباقي. فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه. هذا إذا لم يتميز له الحرام فإن تميز له بعينه وجب إخراجه قليلا كان أو كثيرا ورده إلى أربابه إذا تميزوا فإن لم يتميزوا تصدق به عنهم.
وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس.
والعسل الذي يوجد في الجبال وكذلك المن يؤخذ منه الخمس.
وإذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس لأنه ليس بزكاة، وإذا كان العامل في المعدن عبدا وجب فيه الخمس لأن كسبه لمولاه، والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح فأما إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه فلا يعتبر في شيء من المعادن والكنوز الذي يجب فيها الخمس الحول لأنه ليس بزكاة ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية لأنه لا يجب فيها الزكاة فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول كان عليه فيه الزكاة إن كان دراهم أو دنانير وإن كان غيره فلا شيء عليه فيه.
وإذا وجد الكنز في ملك إنسان فقد قلنا: إنه يعرف فإن قال: ليس لي وأنا اشتريت الدار عرف البائع فإن عرف كان له، وإن لم يعرف كان حكمه ما قدمناه.
وإذا وجد في دار استأجرها ركاز واختلف المكري والمكتري في الملك كان القول قول المالك لأن الظاهر أنه ملكه، وإن اختلفا مقداره كان القول قول المكترى، وعلى المالك البينة لأنه المدعى.
وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة. فإنه لا يجب فيها خمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا.
وما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه لأنه ليس بغوص فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومئونة الرجل ومئونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفيء.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|