المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المجال المغناطيسي للشمس
2023-11-18
خصائص الإدارة
3-5-2016
مقياس الاستضاءة illuminometer
1-4-2020
معنى الانتقام ونسبته إليه تعالى
24-09-2014
القلب الحيوي / التحول الحيوي Bioconversion
20-7-2017
الخلط بين النيازك والصواعق
2023-06-07


نواقض الوضوء  
  
312   01:01 صباحاً   التاريخ: 2025-02-10
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 106
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-21 655
التاريخ: 2025-02-10 313
التاريخ: 6-12-2016 952
التاريخ: 6-12-2016 1093

ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب:

أحدها ينقضه ولا يوجب الغسل ،

وثانيها ينقضه ويوجب الغسل ،

وثالثها إذا حصل على وجه نقض الوضوء لا غير ، وإذا حصل على وجه آخر وجب الغسل.

فما يوجب الوضوء لا غي: البول ، والغائط سواء خرج من الموضع المعتاد أو خرج من غير ذلك الموضع ، لقوله تعالى: ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) (1) ولم يعيّن موضعا دون موضع.

وبعض أصحابنا يقيّد ذلك بموضع في البدن دون المعدة ، ويستشهد على ذلك بعموم قوله تعالى: ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) وما روي من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء (2) يتناول ذلك ، وقال : ولا يلزم ما فوق المعدة ، لأنّ ذلك لا يسمى غائطا ، وهذا استدلال منه غير واضح ، لأنّه استدل بعموم الآية ، ثم خصص اللفظ من غير تخصيص فيه ، أو في دليله ، فما بقي لدون المعدة معنى بالتقييد ، بل لأنّه لا يسمى غائطا ، فإن سمّي غائطا أو خرج الغائط من فوق المعدة يلزمه ما لزمه من دون المعدة ، لشمول اللفظ وعموم الآية ، وإلا بطل استدلاله بها رأسا ، فالأولى إطلاق خروجه من موضع في البدن ، من غير تقييد ، حتى يصح الاستدلال بالآية والأخبار.

والريح الخارج من الدبر على وجه متيقن إمّا بأن يسمع الصوت أو يشم الريح ، فأمّا غير ذلك من الخارج من غير الدبر ، إمّا فرج المرأة يعني قبلها أو مسام البدن ، أو ريح متوهمة مشكوك فيها غير متيقنة ، فلا ينقض ذلك الوضوء.

والنوم الغالب على السمع والبصر بمجموع الحاستين على جميع أحوال النائم من صحيح الحاسة. فأمّا غير صحيح الحاسة ، فبأن ينام نوما لو نامه صحيح الحاسة لما سمع ولما أبصر ، وإجماع أصحابنا على أنّ النوم حدث ينقض الوضوء منعقد وقول الرسول (العين وكاء السه) (3) بالسين غير المعجمة المشددة المفتوحة وبالهاء غير المنقلبة عن تاء ، وهي حلقة الدبر ، قال الشاعر:

أدع احيحا باسمه لا تنسه                                       إنّ احيحا هو صبيان السه

يعضد ما ذهبنا إليه لأنّه مجمع عليه ، وكل ما أزال العقل ، وفقد معه التحصيل والتمييز من إغماء وجنون ومرة وسكر وغير ذلك من جميع أنواع الأمراض التي يفقد معها التحصّل ويزول التكليف.

وما يوجب الغسل ، فخروج المني على كل حال ، سواء كان دافقا أو غير دافق ، بشهوة كان أبو بغير شهوة ، وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ، إلا انّه لمّا كان الأغلب في أحواله الدفق ، قيّد بذلك.

وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا على الصحيح من الأقوال ، لأنّه إجماع المسلمين ، ويعضد ذلك قوله تعالى : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) (4) ولا خلاف إن من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنّه لامس النساء حقيقة وضعية وحقيقة عرفية شرعية ، وأيضا يسمّى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة ، على أنّ هذه اللفظة إن كانت مشتقة من الانفراج فهو موجود في القبل والدبر ، وإن كانت مختصة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ : إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (5) ومعلوم انّه تعالى أراد بذلك الرجال دون النساء ، وسمّي ذكر الرجل وآلة جماعه فرجا ، وهذا ينقض أن تكون اللفظة مختصة بقبل المرأة.

وأمّا الأخبار المتضمنة لذكر غيبوبة الحشفة ، فهي أيضا عامة على الفرجين ، ودالة على الأمرين لأنّ غيبوبة الحشفة في كلّ واحد من الفرجين ، تقتضي تناول الاسم ، وفي الأخبار ما هو أوضح في تناول الأمرين من غيره .

روى محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌ السلام (6) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال : إذا أدخلته فقد وجب الغسل والمهر والرجم ، وفي لفظ آخر إذا غيّبت الحشفة (7).

وروى حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فخالطها ولم ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال عمر لعلي بن أبي طالب عليه‌ السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه‌ السلام: أتوجبون عليه الرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء (8).

وقد روي هذا المعنى من طرق كثيرة ، وهذا تنبيه منه عليه‌ السلام على أنّ هذه الأحكام يتبع بعضها بعضا ، وإذا كنّا نوجب في الوطي في الدبر من المرأة الحدّ كما نوجب في القبل ، وجب الغسل في الجميع بشهادة أمير المؤمنين عليه ‌السلام.

وأمّا الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين (9) فلا دلالة فيها عليها ، لأنّ أكثر ما يقتضيه أن يتعلّق وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، وقد توجب ذلك ، وليس هذا بمانع من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين إلا من حيث دليل الخطاب ، وذلك غير معتمد ولا معوّل عليه عند المحققين لأصول الفقه ، على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في قبل المرأة ، وإن لم يكن هناك ختان ، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر.

فإذا قالوا : المرأة وإن لم تكن مختونة فذلك موضع الختان من غيرها؟ قلنا : هذا على كلّ حال عدول عن الظاهر ، لأنّ الخبر علّق الحكم فيه بالختان لا بتقدير موضعه ، وإذا أوجبنا حكم الغسل فيما لم يلتق فيه ختانان على الحقيقة فبدليل آخر ، وهكذا نصنع فيما خالفتم فيه.

وأمّا ما يوجد في الروايات والأخبار والكتب فلو كان صريحا في تضمّنه خلاف ما ذكرناه ، لم يجب الالتفات إليه فيما يدل القرآن والإجماع والأخبار المتظاهرة المشهورة على خلافه ، فضلا أن يكون لفظه محتملا ، لأنّهم يدّعون انّ من وطأ امرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليه ، ويمكن حمله على وطئها من جهة الدبر دون الفرج ، وكما أنّه يطأ من جهة القبل في الفرج وفيما دونه ، فكذلك قد يطأ من جهة الدبر في الفرج وفيما دونه ، ويوجد في روايات أصحابنا ما هو صريح في أنّ الوطي في الدبر بغير إنزال يقتضي الغسل (10) ، فهو معارض لتلك الأخبار.

فإن قيل : قد دللتم على أنّ الفاعل يجب عليه الغسل ، فمن أين أنّ الغسل أيضا واجب على المفعول به؟ قلنا : كلّ من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول به ، والقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع.

فأمّا ما يوجد في بعض كتب شيخنا أبي جعفر رحمه‌ الله مما يخالف ما اخترناه ، ويقتضي ظاهره ضدّ ما بيّناه ، فيمكن تأويل ما أورده بالمذكور ، وأيضا فقد اعتذرنا له في مواضع ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا.

والدليل على ذلك ما أورده في مبسوطة في الجزء الثالث في كتاب النكاح ، قال : فصل في ذكر ما يستباح من الوطي وكيفيته ، قال : يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور ، قال : والوطي في الدبر يتعلق به أحكام الوطي في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ، ووجوب الغسل ، وان طاوعته كان حراما محضا ، كما لو أتى غلاما وإن أكرهها فعليه المهر ، ويستقر به المسمّى ، ويجب به العدة ، قال : وروي في بعض أخبارنا أنّ نقض الصوم ، ووجوب الكفارة ، والغسل ، لا يتعلق بمجرد الوطي ، إلا ان ينزل ، فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك ، فانظر أرشدك الله فهل هذا قول موافق لما اخترناه أو مخالف له؟ وقال في مبسوطة في الجزء الأوّل في فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها : فأمّا إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام ، فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما يجب الغسل عليهما ، والثانية لا يجب عليهما ، هذا آخر كلامه رحمه‌ الله.

قال محمد بن إدريس: إذا كانت إحدى الروايتين يعضدها القرآن والأدلة ، فالعمل بها هو الواجب ، ورفض الرواية الأخرى لتعريها عن البرهان ، وقال رحمه‌ الله في كتاب الصوم في الجزء الأول من مبسوطة أيضا : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام ، أو ميتة ، أو بهيمة ، وعلى كلّ حال ، على الظاهر من المذهب (11). هذا آخر كلامه ، ألا تراه رحمه‌ الله قد سمّى الدبر فرجا ، وقوله في الجماع في الفرج (سواء كان قبلا أو دبرا).

وافتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ، ما الذي يجب عليه؟ فقال : الجواب ، الأحوط أنّ عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا. وفي أصحابنا من قال : لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا ، والأول أحوط. فهذا فتوى منه وتصنيفه ، وما أومأت إلى ما أومأت ، إلا بحيث لا ينبغي أن يقلّد إلا الأدلة دون الرجال والكتب.

والحيض ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل ، على خلاف بين الطائفة ، والصحيح وجوب الغسل.

والقسم الثالث دم الاستحاضة ، فإنّه إذا خرج قليلا لا ينقب الكرسف ، نقض الوضوء لا غير ، وإن نقب أوجب الغسل ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا عبارة عن حدّ القليل غير واضحة ، بأن قال: وحدّه أن لا يظهر على القطنة ، والمقصود من ذلك أن لا يظهر على القطنة إذا استدخلتها المرأة إلى الجانب الآخر ، وهو أن يثقبها ويظهر عليها ، فلا يظن ظان انّه أراد بالعبارة أن لا يظهر على القطنة جملة ، من أي جانب كان ، فليس هذا المراد ، لأنه إن لم يظهر عليها جملة ، فليس هي مستحاضة ، ولا ينقض الوضوء شي‌ء سوى ما ذكرناه.

وجملة الأمر وعقد الباب أن يقول : ناقض الطهارة المائية اثنا عشر شيئا.

ستّة تنقض الوضوء ولا توجب الغسل ، وستّة منها تنقض الوضوء وتوجب الغسل ، والذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ، البول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكلّ ما أزال العقل ، من سائر أنواع المرض ، والاستحاضة على بعض الوجوه ، وهو أن يكون الدم قليلا لا ينقب الكرسف على ما مضى شرحنا له.

وقد يوجد في بعض الكتب ، خمسة تنقض الوضوء ولا يذكرون السادس والاعتذار عنهم انّ تركهم لذكره ، لأنّهم ما ذكروا إلا الذي هو ناقض الوضوء هو بنفسه ، غير منقسم في نفسه مثال ذلك أحد الخمسة البول غير منقسم في نفسه لأنّه ليس له حالة اخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل ، والقسم السادس له حالة اخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل وهو إذا كثر الدم ونقب ، فلأجل ذلك قالوا خمسة يعنون الناقض الذي لا ينقسم في نفسه ، والمحصّل والمحقق ما ذكرناه أولا.

والستة التي توجب الأغسال : إنزال المني ، وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ميتا أو حيا ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة على بعض الوجوه ، احترازا من القسم الذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ، وهو القليل الذي لا ينقب الكرسف ، وهذا القسم المراد به الكثير الذي ينقب الكرسف فإنّه يوجب الغسل ، ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل ، فهذه اثنا عشر شيئا.

فإمّا ناقض الطهارة الترابية فجميع ذلك ، ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فصارت نواقض الطهارة الترابية ، ثلاثة عشر شيئا فجميع الأغسال الرافعة للأحداث لا يستباح بمجردها الصلوات ، إلا غسل الجنابة فحسب ، فإنّ الصلاة تستباح بمجرده ، من غير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم‌ السلام ، فأمّا ما عداه من الأغسال ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، فمنهم من يستبيح بمجرّده الصلاة ، ويجعله مثل غسل الجنابة ، يحتج بأنّ الصغير يدخل في الكبير ، ومنهم وهم المحققون المحصّلون الأكثرون ، لا يستبيحون الصلاة بمجرّده ، ولا بدّ لهم في استباحة الصلاة من الوضوء ، إمّا قبله أو بعده.

وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا ، انّ كيفية غسل الحائض مثل كيفية غسل الجنب ، ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ، وهذا غير واضح من قائله ، بل الزيادة على غسل الجنابة ، أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرّده الصلاة ، كما يستبيح الجنب ، سواء قدمت الوضوء أو أخرت ، فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل ، فغير صحيح ، بغير خلاف.

والذي يدل على ما اخترناه من القولين ، قول الله سبحانه ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (12) فأوجب على كلّ قائم إلى الصلاة مسح بعض الرأس ، ومسح الرجلين ، فمن استباح الصلاة بمجرّد الغسل لم يمتثل الأمر ، ولا أتى بالمأمور به ، لأنّه ما مسح والله تعالى أمرنا إذا أردنا الصلاة أن نكون غاسلين ماسحين.

فإن قيل: هذا يلزمكم مثله في غسل الجنابة؟ قلنا: أنت موافق لنا في غسل الجنابة ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ومن اغتسل فقد تطهّر ، فما أوجب على الجنب إذا أراد استباحة الصلاة إلا ان يطهر بالاغتسال فحسب ، فأخرجنا الجنب بهذا اللفظ ، وبقي الباقي على عمومه وشموله.

وأيضا الإجماع حاصل على استباحة الجنب الصلاة بمجرد الغسل ، وليس ينتقض الوضوء بشي‌ء خارج عما ذكرناه من قلس بفتح اللام ، أو دم سائل ، أو قي‌ء ، أو مذي ، أو ودي بالدال غير المعجمة ، أو مس فرج ، أو غير ذلك ، فما وقع الخلاف فيه ، وذكره يطول ، فأمّا الدود الخارج من أحد السبيلين ، أو الشيافة ، أو الحقنة بالمائعات ، فإن خرج شي‌ء من ذلك خاليا من نجاسة ، فلا وضوء وإن كان عليه شي‌ء من العذرة أو البول فحسب انتقضت الطهارة بما صحبها من ذلك ، لا بخروج ذلك الشي‌ء.

________________

(1) المائدة: 6.

(2) الوسائل: الباب 1 و 2 من أبواب نواقض الوضوء.

(3) نهج البلاغة صبحي صالح : في فصل يذكر فيه شيئا من غريب كلامه رقم 466 وقال الرضي ره والأشهر الأظهر انّه من كلام النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله.

(4) المائدة : 6 .
(5) المؤمنون : 5 و 6.
(6)
في المطبوع : أي الباقر والصادق عليهما‌ السلام.

(7) الوسائل: الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 1 و 2 .

(8) الوسائل : الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 5 و 2 .
(9)
الوسائل : الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 5 و 2 .

(10) الوسائل : الباب 12 من أبواب الجنابة ، ح 1 .

(11) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم.

(12) المائدة: 6.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.