المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الأرض المناسبة لزراعة الكاكي (الكاكا)
2023-08-10
إقرار الميزانية العامة جمهورية جيبوتي
25-10-2016
Lax vowels TRAP/BATH
2024-03-28
Sonoluminescence
25-10-2016
خــلافة الهادي
25-7-2017
شرائط التوبة
28-09-2014


النطاق الشخصي للوظيفة المحجوزة  
  
371   11:10 صباحاً   التاريخ: 2025-02-10
المؤلف : علي مالك كامل الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 37-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أن نظام حجز الوظائف يعد نظاماً استثنائياً، يرد على الأصل العام وهو المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة عند التعيين في هذه الوظائف، فيجب ان يطبق في أضيق الحدود الممكنة وهذا ما تجري اغلب الدول محل المقارنة في قوانينها الوظيفية على إعمال هذه القاعدة، وإن كانت تختلف في ذلك.
فنطاق الوظائف المحجوزة يتمثل بالفئات التي تستحق شغل الوظائف محل الحجز، والمشرع هو من يحدد تلك الفئات بناء على احولهم والغاية التي يسعى إليها من شمولهم بذلك النظام، وتلك الفئات تختلف من دولة لأخرى وفي داخل الدولة ذاتها يختلف من تشريع لأخر إذ إن بعض التشريعات تخص فئة دون غيرها، عليه سنبين الفئات موضوع البحث وكما يلي تباعًا:
أولا- جرحى الحرب
إن جرحى الحرب من أهم الفئات التي شملتها التشريعات محل البحث بنظام الوظائف المحجوزة، ففي فرنسا قد حددت القوانين ذات العلاقة بالوظيفة المحجوزة الفئات التي تستحق تلك الوظائف وهم (1) : مشوهو الحرب وهم الذين أصابهم تشويه بسبب الحرب. والمصابون المدنيون بسبب الحرب، وإن كانوا لا يعملون في الجيش إلا أنهم قد أصيبوا بسبب العلميات الحربية والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين الذين أحلوا إلى التقاعد بسبب الحرب ونتيجة للتشوهات التي أصيبوا بها بسبب تلك الحرب.
في مصر تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية، متى ما سمحت لهم ظروفها الخاصة بالقيام بأعمال تلك الوظائف، وفي حال عجز هذه الفئات من القيام بواجبات الوظيفية، أو وفاة أياً من هذه الفئات فالمشرع قد ضمن حقهم من خلال تعيين ذويهم، من خلال ما ورد في قانون الخدمة المدنية "... كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية(2).
أما في التشريع الفلسطيني قد أعطى لمجلس الوزراء صلاحية تحديد نسبة الوظائف للجرحى الذين أصيبوا في عمليات المقاومة إذا كانت حالتهم تسمح لهم بتولي الوظائف العامة، وكما يمكن تعيين ذوي الجريح من أزواجهم أو أحد أولادهم أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمين على رعايتهم (3)، لذا من ضمن الفئات المستحقة للوظائف المحجوزة في فلسطين هم الجرحى والمصابين.
أما في العراق فأن المشرع شمل الجرحى جراء العمليات الحربية والإرهابية بنظام الوظائف المحجوزة: " يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي أو معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر وأسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به(4)"، وكما ألزم الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من المجموع الدرجات الوظيفية الشاغرة للفئات المشمولة بأحكامه(5).
ثانيا- ذوي الشهداء
نص المشرع الفرنسي على شمول يتامى الحرب وهم من فقدوا أحد والديهم بسبب الحرب، وكذلك الأرامل بسببها، بنظام حجز الوظائف(6).
وفي مصر فقد شمل المشرع ذوي الشهداء بنظام حجز الوظائف إذ نص :"... وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية"، وكما أشرنا إليه في الفقرة أولاً الخاصة بجرحى الحرب.
أما في التشريع الفلسطيني قد أعطى لمجلس الوزراء صلاحية تحديد نسبة الوظائف لذوي الشهداء من أزواجهم أو أحد أولادهم أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمين على رعايتهم (7)، لذا من ضمن الفئات المستحقة للوظائف المحجوزة في فلسطين هم ذوي الشهداء، إضافة للفئات الأخرى. وفي قانون مؤسسة الشهداء العراقي رقم (2) لسنة 2016، نجد أنه نص على أن: "تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصراً (8)"، يتضح من النص أعلاه أن التعيين مقتصراً على ذوي الشهداء حصراً دون غيرهم، واستدلاً بما ورد في المادة (1/ ثانياً ) من القانون ذاته نجد أنه حدد ذوي الشهيد وهم 1 - الوالدان 2 - الأولاد 3 – الزوج والزوجات وإن كان غير عراقيين 4 - والأخوة والأخوات 5 - وأولاد الابن وأولاد البنت.
جدير بالذكر بالنسبة إلى الزوج والزوجة فأن ذلك يتم إثباته بموجب عقد زواج صادر من محكمة مختصة سابق لعملية الاستشهاد ومن الإجراءات التي كانت متبعة من قبل سلطات النظام السابق أن الزوجة إذا كانت مؤيدة لموقف زوجها فهي تلقي ذات مصيره، وإذا ما كانت غير مؤيدة له فيتم إجبارها على الطلاق وفي ذات الموضوع صدر حكم لصالح المدعية والذي قضى بإعادة العلاقة الزوجية مع زوجة الشهيد؛ كون أن الحكم السابق بالطلاق كان نتيجة أكراه، ومن ثم يترتب على ذلك إرجاع أرملة الشهيد لذمته لتكون من المشمولين بأحكام القانون أعلاه (9)
ثالثا- المعوقين
إن المعوقين من الفئات التي شملتها التشريعات محل البحث بنظام الوظائف المحجوزة نظرا لوضعهم الخاص وبغية دمجهم في المجتمع، لذا فأن الفئة المدنية التي أراد المشرع الفرنسي شمولها بهذا النظام لاعتبارات إنسانية هم المعوقين، كما أنه تدخل مرات عديدة من أجل حماية هذه الفئة إذ حرص على التأكيد على ضرورة عدم استبعاد أي مرشح من التقدم لأي مسابقة لشغل إحدى الوظائف بالدولة بسبب إعاقته متى تبين لها من خلال ذلك بأن إعاقته لا تمنعه من القيام بأعباء الوظيفة المتقدم لشغلها (10) .
أما المشرع المصري ولاعتبارات انسانية شمل بهذا النظام فئة المعوقين وقد جرى النص على حق تلك الفئة بالعمل بموجب قوانين عدة خاصة بهم كان أخرها القانون رقم (10) لسنة 2018، وكما أن قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 أشار إلى الفنات التي يحق لها التعيين في الوظائف المحجوزة، إذ ألزم بتخصيص (5%) من مجموع الوظائف لذوي الاعاقة.
وكذلك الأمر في التشريع الفلسطيني إذ نص على إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن (5%) من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل مناسبة طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم، وتشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات (11)".
في العراق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، نص على أن: "تخصص الوزارات والجهات غير المرتبط بوزارة وشركات القطاع العام ووظائف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (12) ، وبالرجوع إلى المادة (1/ ثانياً) من القانون ذاته نجد إنها عرفت ذو الإعاقة والتي نصت على أن ذو الإعاقة كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة بالآخرين نتيجة أصابته بعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية أدى إلى قصور في أدائه الوظيفي وكما عرفت المادة ذاتها البند (سابعا) ذو الاحتياج الخاص بأنه الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعة كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني للعلاقات العائلية وغيرها ويعتبر قصار الإقامة من ذوي الاحتياجات الخاصة".
رابعًا- السجناء السياسيين والأسرى المحررين
إن هذه الفئة من المشمولين بنظام الوظائف المحجوزة قد وردت في التشريع العراقي والتشريع الفلسطيني، ولم ترد في التشريع المصري والتشريع الفرنسي.
لدى الرجوع إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، تبين لنا بأن الفئات هم1- السجين السياسي 2-المعتقل السياسي 3 - الإقامة الجبرية 4- محتجزو رفحاء، 5- ضحايا حلبجة المعتقلون الناجون من المقابر الجماعية6- المحكومون غيابيًا عن قضايا سياسية(13).
قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، والذي نص على أنه يعاد إلى الوظيفة في المؤسسات الدولة والقطاع العام والمختلط سواء أكان من المدنيين أو العسكرين كل من فقد وترك الوظيفة بسبب 1- الهجرة 2- التهجير خارج العراق 3- بسبب الاعتقال 4- الاحتجاز5- التوقيف من قبل سلطات النظام السابق. 6- يُعد مشمولاً بهذا القانون كل سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف وسبب له ذلك حرمانه من اكمال دراسته الثانوية والجامعية، 7- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه(14)، وقد أضاف قانون التعديل الثاني رقم (16) لسنة 2013 لقانون المفصولين السياسيين فئات أخرى وهي - من لم يحصل على مؤهل دراسي للأسباب سابقة الذكر من ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية والسجناء والمعتقلين السياسيين والمهجرين والمهاجرين، ومحتجزي رفحاء العائدين قبل 9/4/2003 وما بعدها، والمشمولين بقانون رقم (5) لسنة 2009 وهم الذين فقدوا جزءًا أو أصيبوا بمرض مزمن أو عاهة أو عوق، وهؤلاء إضافة إلى شمولهم بقانون المفصولين السياسيين قانونهم ذاته قد أعطاهم الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة العامة (15) .
أما في التشريع الفلسطيني قد أعطى لمجلس الوزراء صلاحية تحديد نسبة الوظائف للأسرى (16)، لذا من ضمن الفئات المستحقة للوظائف المحجوزة في فلسطين هم ( الأسرى المحررين المحررين).
مما تقدم يمكن القول بأن هذه الفئة لا وجود لها في نظام الوظائف المحجوزة في مصر وفي فرنسا.
خامسا - عمال قناة السويس
هذه الفئة خاصة بالمشرع المصري الذي انفرد بها من أجل معالجة حالة عمال قناة السويس، وقد مر نظام الوظائف المحجوزة لعمال السويس مرحلتين الأولى بسبب الغاء معاهدة 1936 مع بريطانيا وعلى أثر ذلك فقد وترك العمال المصرين أعمالهم في القناة، لذلك قررت الدولة تعويضهم عن وقف التعيين في كافة مؤسسات الدولة وقصره على عمال القناة ويستمر ذلك إلى أن يتم تشغليهم جميعًا ( 17 ) ، أما المرحلة الثانية تتمثل بأغلاق القناة بسبب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، مما فقد عمال وموظفو الشركات المصريين أعمالهم في القناة مما أستدعى إلى تدخل المشرع المصري لتشغيلهم تعويضا لهم وكونهم فقدوا أعمالهم لأسباب لا دخل لهم فيها (18)
سادسا - فئات أخرى
إن المشرع العراقي في هذا المجال قد أضاف مجموعة من الفئات لهذا النظام وفي تشريعات متعددة والتي سنوضحها كما يلي تباعا:
قانون تشغيل الخرجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017 ، قد الزم الجامعات والمعاهد والوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة بتعيين الخرجين الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والانسانية (19)، وجدير بالذكر بأن القانون أعلاه يشمل الطلبة الثلاثة الأوائل على الكليات والأقسام العلمية والإنسانية والمعاهد الحكومية للدوام الصباحي والمسائي، دون خريجين الكليات الأهلية، وذلك يكون عن طريق إرسال القوائم إلى مجلس الخدمة الاتحادي، ليتولى عملية التعيين.
كما أن من الفئات الأخرى التي شملها المشرع العراقي بهذا النظام هي حملة الشهادات العليا، إذ ورد في قانون رقم (59) لسنة 2017 قانون تشغيل حملة الشهادات العليا الذي الزم الجامعات والمعاهد الحومية بتخصيص (20%) من الدرجات الوظيفية فيها لحملة الشهادات العليا، وكذلك ألزم الوزارات كافة بتخصيص (15%) من درجات الحذف والاستحداث فيها لهم .... .
أيضا من الفئات الأخرى التي نص عليها بموجب تعليمات التعيين في الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018 في مجال الوظيفة المحجوزة هم أبناء المكون المسيحي إذ نص البند حادي عشر على : "يجري تعويض أبناء المكون المسيحي من المكون نفسه دون المرور بالآلية المحددة فيما تقدم إلا في حال زيادة عدد المتقدمين على الدرجات الشاغرة فتسري بحقهم الآلية المتقدمة".
صفوة القول وجدنا في العراق بأن قانون الخدمة المدنية النافذ على خلاف القانون المصري لم يتطرق إلى الوظائف المحجوزة بأي شكل من الأشكال، إلا إن النص على بعض الوظائف المحجوزة ورد بموجب قوانين خاصة عالجت بعض الحالات التي كانت تستدعي تدخل المشرع من أجل تسوية أوضاعها نظرًا لما لحقها من ضرر، وقد شرعت أغلبها بعد عام (2003)، نظرا لتبني الهيئة التأسيسية والمشرع في العراق نهج العدالة الانتقالية، والفئات التي وردت بموجب تلك القوانين هي المشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء العراقي رقم (2) لسنة 2016 ، والمشمولين بقانون مؤسسة السجناء رقم (4) لسنة 2006 المعدل، والمشمولين بقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، والمشمولين بقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، والمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017 ، وقانون رقم (20) لسنة 2009، وقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017.
مما تقدم نستنتج أن المشرع العراقي حدد الفئات المشمولة بالوظائف التي تحجز لهم، إذ لا يمكن شمول فئات أخرى غير تلك التي حددها المشرع، لكنه قد توسع في النطاق الشخصي للوظيفة المحجوزة، من أجل معالجة الكثير من الحالات التي تستدعي تدخل المشرع لتسوية أوضاعها، وهذا ما يؤدي إلى حجز الكثير من الوظائف مما يمكن عد ذلك إخلالًا بمبدأ المساواة ولو بصورة غير مباشرة لذا كان الأجدر بالمشرع التضييق من تلك الفئات وعدم اللجوء اليه إلا في أضيق الحدود.
____________
1- ينظر نص المادة الأولى من قانون 30 يناير 1923 الفرنسي .
2- المادة ( 13 مكرر) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
3- ينظر نص المادة (23) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (2) لسنة 1998.
4- المادة (1) من قانون رقم (20) لسنة 2009 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ) المعدل.
5- ينظر نص الفقرة رابعا من احكام ختامية من القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية (مكرر) .
6- ينظر نص المادة الأولى من قانون 30 يناير 1923 الفرنسي .
7- ينظر نص المادة (23) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (2) لسنة 1998.
8- المادة (19) من قانون مؤسسة الشهداء العراقي رقم (2) لسنة 2016 النافذ.
9- ينظر قرار محكمة الأحوال الشخصية في سومر والتابعة إلى رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية رقم (243 اشنا (2017) في 1912 2019، والذي أشار إليه باقر حسين عباس، التنظيم القانوني لمؤسسة الشهداء في العراق، رسالة ماجستير، معهد العلمين، 2020 ص 69.
10- نص المادة الثالثة من قانون العمل الاجتماعي رقم (1088) لسنة 2016 الفرنسي على:
"Aucun candidat ne peut être exclu de postuler à un concours pour occuper un emploi dans le pays en raison de son handicap, s'il lui apparaît clairement
que son handicap ne l'empêche pas d'assumer les charges de l'emploi pour lequel il postule."
11- المادة (10) من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999.
12- المادة ( 16 / أولاً ) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة العراقي للمزيد ينظر، شهلاء سليمان محمد، الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، جامعة ديالى ، عدد 2 2017، ص 347-348.
13- السجين السياسي من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي او مساعدة معارضيه ويعد الأطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع أو بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي . والمعتقل السياسي : من اعتقل او احتجز أو أوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم . و محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية تنظر المادة (5/ أولاً) من قانون مؤسسة السجناء رقم (4) لسنة 2005 المعدل.
14- تنظر المادة (1) من قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.
15- تنظر المادة (3/ أولاً) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءًا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.
16-ينظر نص المادة (23) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (2) لسنة 1998.
17- ينظر قرار مجلس الوزراء المصري في (18) نوفمبر 1951 ، وقرار مجلس الوزراء في 12 اكتوبر 1955 و قانون تعيين عمال القناة على درجات الميزانية رقم (569) لسنة 1955 المعدل، للمزيد ينظر د. اشرف محمد انس التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص 194 195.
18- القانون المصري رقم (65) لسنة 1957، للمزيد ينظر المصدر نفسه، ص 196.
19- تنظر المادتين (2و3) من قانون تشغيل الخرجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .