المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المحكم والمتشابه
2024-11-01
الاستجابة اللاإرادية الجنسية للماشية sexual reflex
2024-11-01
المحاجة في الدين وتوضيح العقيدة
2024-11-01
الله هو الغني المقتدر
2024-11-01
الله تعالى هو الحاكم المطلق
2024-11-01
كبح جماح أو رغبة طلايق الماشية وطرق مقاومتها Inhibition of reflexes
2024-11-01

إنتاج بلدة طمون
23-4-2018
نسيان الله
25-1-2016
إبراهيم بن سليمان بن عبد الله
9-04-2015
ظهور الكتابة في المعابد
21-12-2020
تأثير المجتمع في المعتقدات
2023-07-23
Carboxylic acids react with Thionyl Chloride (SOCl2 ) to form acid chlorides
31-10-2019


المساواة القانونية في التوظيف  
  
2607   12:53 مساءاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص79-80
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

 لقد عرف مبدأ المساواة في التوظيف أول ما عرف في فرنسا وبعض الدول الأوربية بمفهومه القانوني ومؤداه عدم تفضيل طبقة أو فئة معينة على غيرها في شغل الوظائف العامة ، بل يكون لكل مواطن الحق المتساوي في التقدم لشغلها . ولكن هذه المساواة هي مساواة قانونية بمعنى انه يلزم ان تتوافر فيمن يتقدم لشغل الوظيفة العامة كل ما يتطلبه القانون من شروط ومؤهلات علمية وخبرات عملية وهذه الشروط يجب ان تكون عامة ومجردة بحيث تتيح للمواطنين جميعاً فرصاً متكافئة في التقدم لشغل الوظائف العامة(1). والواقع ان هذا  المفهوم القانوني للمساواة الذي تقرر ابتداءً لمبدأ المساواة في التوظيف كان يهدف إلى الوقوف عند حد تحطيم الاحتكارات الطبقية وإذابة الفوارق الاجتماعية في مجال شغل الوظائف العامة التي كانت تسود أوربا وقت تقرير هذا المبدأ . وان كان هذا التطور الاجتماعي الذي كان مرجواً نتيجة لتطبيق هذا المبدأ في مجال الوظيفة العامة لم يتم إلا ببطء شديد . ويرجع هذا إلى القيود الاجتماعية والمالية التي فرضت على التعليم في أوربا والتي ظلت تسودها إلى عهدٍ قريب وكذلك يرجع إلى تسلط الحكم الملكي الذي يستند إلى الامتيازات الاجتماعية لطبقة النبلاء والأشراف . والمفهوم القانوني لمبدأ المساواة في التوظيف لا يعني المساواة الفعلية ، أي الحاق كل المواطنين بالوظيفة العامة وإنما يقصر الالتحاق بها على أولئك الذين استوفوا الشروط القانونية لشغلها دون تمييز طبقي أو اجتماعي (2). فهذه المساواة القانونية في التوظيف تحقق كفاية الوظيفة العامة وبالتالي تقدم الدولة . إذ تتيح لها فرصة الإفادة من مختلف الكفايات الموجودة بها دون قيد طبقي أو اجتماعي(3). وانه ليكفينا لندرك خطورة قصر تولية الوظائف العامة على أبناء الطبقة الاجتماعية العالية والغنية وهي بحكم مصالحها رجعية التفكير والتصرف ومما يذكره Kamil بالنسبة للوظيفة العامة في فرنسا  ان هذه الطبقة وهي تحتكر وظائف الدولة العليا ظلت متجاوبة مع السياسة القائمة وليست لديها روح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الحديث الذي يتماشى مع رغبات الشعوب في توفير اكبر قدر من الخدمات العامة لها بمعرفة حكومتها، الأمر الذي جعل فرنسا مختلفة عن غيرها من الدول الكبرى وبصفة خاصة إنكلترا وأمريكا. فهذه الطبقة شجعت التأميم في فرنسا وفهمته على أساس انه فرصة تتيح للموظفين العموميين شغل الوظائف العامة في المؤسسات المؤممة، فهو في نظرها يقيد الموظفين العموميين اقتصادياً ولا يعني عندهم تحويل القوة الاقتصادية من الرأسمالية إلى يد الشعب. وبمناسبة هذه التجربة الفرنسية نلاحظ ان الاستعمار الأجنبي حرص إبان حكمه للدول الجديدة على ان يخلق فيها طبقة اجتماعية ممتازة وفر لها وحدها فرص الثراء والتعليم والالتحاق بالوظائف العامة المهمة والسامية رابطاً بذلك مصالح هذه الفئة بوجوده. لذلك يجب على الدول الجديدة المتطورة ان تعمل إذا كانت ترغب بالتطور على ان ترسي فور استقلالها مبدأ الفرص المتكافئة لابناء الوطن الواحد دون تمييز اجتماعي في شغل الوظائف العامة حتى لا يشل بفعل العناصر الرجعية الجامدة نحو تحقيق النتيجة الشاملة العاجلة خاصة بعد ان تطور فيها مفهوم الوظيفة العامة من سلطة عامة أو تسلط يمارسه الاستعمار وأعوانه لحسابهم ضد مصلحة الشعب في ظل الاحتكارية الرأسمالية إلى خدمة عامة تقتضي إتاحة الفرص المتساوية لجميع المواطنين في ممارستها كخدمة عامة لمصلحة مجموع الشعب في ظل اشتراكية الرخاء(4). ومما يجدر ذكره ان ارتفاع مستوى المعيشة ومعدل الرقي الاجتماعي من شانه ان يؤدي إلى تقويض الطابع الوراثي في الطبقات الاجتماعية للوظيفة العامة والإجهاز عليه ، وبذلك يصبح عنصراً فعالاً في تحقيق المساواة الاجتماعية. هذه المساواة التي تؤمن بها الاشتراكية وتسعى إلى تحقيقها تجد سندها هنا في المساواة القانونية في تولي الوظائف العامة(5).

____________________

1- د. عثمان خليل عثمان / الاتجاهات الدستورية الحديثة ، معهد العلوم الإدارية والمالية ، كلية الحقوق 1956/1957 ، ص112 خلاصة محاضرات.

2- د. حمدي أمين عبد الهادي / مصدر سابق ، ص284 .

د. طلعت حرب محفوظ / المساواة في الوظيفة العامة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1989 ، ص183 .

3- د.طلعت حرب محفوظ / مصدر سابق ، ص183-184.

4- د.حمدي امين عبد الهادي / مصدر سابق ، ص287.

5- الأستاذ ت .ب. بوتمور / الطبقات في المجتمع الحديث ، ترجمة وهيب مسيحة ، بلا سنة نشر ، ص64-65.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .