أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2018
1373
التاريخ: 9-12-2016
1075
التاريخ: 5-12-2016
954
التاريخ: 6-12-2016
941
|
الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد ، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة ودفع ، في أغلب الأوقات والأحوال في زمان مخصوص من شخص مخصوص ، فهذا الحد أسلم من حدّ من قال : إنّ الحائض هي التي ترى الدم الأسود الحار الذي له دفع ، وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة ، والعذرة والقرح وغيرها ، وهذا لا يصح ، لأنّها لو رأت الدم بهذه الصفات في أقل من ثلاثة أيّام لم يكن حيضا بالإجماع ، وكذلك لو رأته المرأة بعد العشرة أيام بهذه الصفات لم يكن حيضا ، وإن شئت قلت : هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة على وجه ، إمّا بظهوره أو بانقطاعه ، فقولنا بظهوره المراد به انّها إذا رأت المطلقة الدم الثالث أول قطرة منه بانت على الصحيح من الأقوال ، هذا إذا كان لها عادة مستقيمة ، ورأته فيها ، لأنّ العادة والغالب كالمتيقن في حكم الشرعيات ، فأمّا إذا لم يكن لها عادة مستقيمة ، فلا تخرج من العدة برؤية القطرة من الدم الثالث ، إلا بعد اليقين بأن ذلك الدم دم حيض ، وهو أن يتوالى ثلاثة أيام متتابعة ، لأنّها في العدة بيقين ، ولا يجوز أن يخرج من اليقين إلا بيقين مثله ، ولا يقين لها إذا رأت القطرة ، إلا إذا دام ثلاثة أيام ، إلا أن تراه في أيّام عادتها المستقيمة ، فيحكم بأنّه حيض ، لما قدّمناه من أنّ العادة والأغلب كالمتيقن الحاصل ، فليلحظ هذا الموضع ، وليتأمل.
وبعض أصحابنا قال : إن كان طلاقها في أول طهرها بانت بذلك ، وإن كان طلاقها في آخر طهرها فلا تخرج من العدة إلا بعد انقطاعه واستيفاء أيامه ، فهذا معنى قولهم بظهوره أو بانقطاعه على هذا القول والمذهب ، وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان رحمه الله.
والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله وهو انّها تخرج من العدة برؤية القطرة من الدم الثالث ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحققناه ، وهو انها إن كانت لها عادة مستقيمة مستمرة ، فمذهب شيخنا أبي جعفر وقوله صحيح ، وإن لم يكن لها عادة مستمرة فلا تخرج من العدة ، إلا بعد استيفاء ثلاثة أيام متتابعات ، لأنها في العدة بيقين ، فلا تخرج من اليقين إلا بيقين مثله ، فهذا تحرير القولين.
وإذا رأت المرأة دم الحيض ، تعلّق بها عشرون حكما ، لا يجب عليها الصّلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة ، ولا يصح منها الصّوم ، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابر سبيل ، إلا المسجدين ، ولا يصح منها الاعتكاف ، ولا يصحّ منها الطواف ، ويحرم عليها قراءة العزائم ، ويحرم عليها مس كتابة القرآن ، ويحرم على زوجها وطؤها ، ويجب عليه إذا وطأها متعمدا الكفارة ، إن كان في أوله فدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ، ويجب عليه التعزير.
وهل الكفارة واجبة أو مندوبة؟ لأصحابنا فيه قولان ، الأظهر من المذهب انّها على الوجوب ، والآخر أنّها على الندب ، فالسيد المرتضى رحمه الله وجماعة من أصحابنا مذهبهم الأول ، والشيخ أبو جعفر موافق لهذا القول في جمله وعقوده (1)، وذكر في نهايته (2) انّها على الندب والاستحباب ، فقوله في جمله وعقوده هو فتواه ، وما ذكره في نهايته عذره فيه قد أوضحناه.
فإذا كرر الوطء فالأظهر أنّ عليه تكرار الكفارة ، لأنّ عموم الأخبار يقتضي أنّ عليه بكلّ دفعة كفارة ، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية ، فأمّا العموم فلا يصح التعلّق به في مثل هذه المواضع ، لأنّ هذه أسماء الأجناس والمصادر ، ألا ترى انّ من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا ، وكرّر الأكل ، لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف.
ويجب عليها ، الاغتسال عند نقائها من حيضها ، ولا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وغير غائب عنها زوجها غيبة مخصوصة ، وبعض أصحابنا يطلق هذا الموضع ويقول : ولا يصح طلاقها ، وهذا لا بدّ من تقييده بما قيّدناه ، وإلا فالحائض التي غير مدخول بها والغائب عنها غيبة مخصوصة ، يصح طلاقها بغير خلاف ، ولا بدّ من التقيّد.
ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ويصح منها الغسل والوضوء على وجه لا يرفع بهما الحدث مثل غسل الإحرام والجمعة والعيدين ، ووضوئها لجلوسها في محرابها لتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها ، وهما غسل ووضوء مأمور بهما شرعيان ، فهذا معنى قولنا : على وجه يرفعان الحدث.
ولا يجب عليها قضاء الصلاة بإجماع المسلمين ، ويجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضا.
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس ما عدا المكتوب من المصحف وحمله ، ويكره لها الخضاب.
ومتى رأت المرأة الدم لدون تسع سنين ، لم يكن ذلك دم حيض.
وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة مع تغيّر عادتها ، فمتى رأت بعد ذلك كان دم استحاضة.
وأقل أيّام الحيض ثلاثة أيّام متتابعات ، وأكثره عشرة أيام ، لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدين والمقدارين ، بل اختلفوا في كيفية الأقل ، فمنهم من قال : تكون الثلاثة متوالية ، ومنهم من قال : سواء كانت متتابعة أو متفرقة إذا كانت في جملة العشرة ، والقول الأول هو الأظهر ، لأن الأصل بعد تكليفها الصوم والصلاة ، فمن ادّعى سقوط تكليفها بالصوم والصلاة ، يحتاج إلى دليل ، وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله (3) ، وذكر في نهايته (4) القول الآخر ، وقد بيّنا عذره في مثل ذلك ، لأنّ كتابه ـ أعني نهايته ـ كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر.
فان اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض ، فلتدخل المرأة قطنة ، فإن خرجت منغمسة بالدم ، فذاك دم حيض ، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة.
فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيّام الحيض فلتدخل إصبعها ، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر.
فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ، فأيّ دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أيّ صفة كان فهو دم حيض ، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيّام فالجميع حيض.
وان تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال:
أحدها: أن يتميّز لها بالصفة فلتعمل على التميز.
والثاني: أن لا يتميّز لها وجاء الدم لونا واحدا ، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
والثالث: لا يكون لها نساء من أهلها ، فلترجع إلى من هو من أبناء سنّها ، فلتعمل على عادتهن.
الرابع: لا يكون لها نساء من أبناء سنّها ، فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فيها على ستة أقوال:
منهم من قال تترك الصّلاة والصّوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الشهر الثاني أكثر أيام الحيض ، وتصوم وتصلّي باقي أيام الشهرين.
ومنهم من يعكس هذا.
ومنهم من يقول بترك الصّلاة والصّوم في كلّ شهر سبعة أيّام في أوائل كل شهر ، وتصلي وتصوم باقي أيام الشهرين.
ومنهم من يقول ستة أيام فحسب.
ومنهم من يقول بترك الصّلاة والصّوم في كلّ شهر ثلاثة أيّام فحسب ، وتصلي وتصوم باقي الأيام.
ومنهم من يقول تعدد عشرات ، عشرة حيض ، وعشرة طهر ، هذا مع استمراره ودوامه ، ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تستقرّ لها عادة ، بأن يتوالى عليها شهران متتابعان ترى الدم في كلّ شهر منهما أياما سواء في أوقات سواء ، مثاله أن ترى الدم في الشهر الأول بعد الهلال خمسة أيام ، ثم ينقطع تمام الشهر ، ثم يهل الشهر الثاني ، فتراه في أوله بلا فصل خمسة أيّام ، فهذا معنى قولنا اعداد وأوقات سواء.
فإن رأته في النصف الثاني خمسة أيام ، لم يكن ذلك عادة ، لأنّها ما رأت الخمسة في أوقات الخمسة في الشهر الأول فتجعل ذلك عادتها.
فأمّا غير المبتدأة وهي التي تكون لها عادة ، فلتلتزم عادتها إذا تجاوز دمها العشر ، فأمّا إذا لم يتجاوز دمها العشر ، فأيّ دم رأته بعد عادتها وقبل تجاوز العشر فهو دم حيض ، لقولهم عليهم السلام : الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر (5) يعنون بأيام الحيض العشرة الأيام التي هي حدّ الأكثر.
فإن قيل : فيبطل قول (6) الأئمة عليهم السلام : ترجع إلى العادة ، أو تمسك عادتها ، أو ترجع الى عادتها ، على اختلاف الألفاظ.
قلنا : ذلك إذا تجاوز الدم العادة والعشرة الأيام ، فحينئذ ترجع إلى عادتها ، وتجعل ما جاوز العادة والعشرة استحاضة ، فأمّا إذا تجاوز الدم العادة ولم يتجاوز العشرة الأيام التي هي أكثر أيام الحيض ، فلا ترجع إلى العادة ، بل يكون جميع ذلك وجميع تلك الأيام حيضا ، لقولهم عليهم السلام : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، وهذه أيام الحيض فقد عملنا بالقولين ، ولم نتعد النصّين ، ولا مناقضة بين ذلك ، فليتأمّل ، وليلحظ ما قلناه ، فكثيرا يشتبه هذا على الفقهاء.
فإذا تقرر هذا ، فمتى اتصل الدم بالعادة وتجاوز العشرة الأيام فإنها تمسك العادة ، تجعل ما عداها استحاضة ، سواء تقدم العادة واتصل بها ، أو تأخر عنها متصلا بها وجاوز العشرة ، لما أصلناه وقررناه من قولهم عليهم السلام المجمع عليه : ترجع إلى عادتها ، وتمسك عادتها. فعلى هذا التحرير: إذا رأت خمسة أيام دما قبل عادتها ، وخمسة أيّام في عادتها ، وكانت عادتها خمسة أيّام وخمسة أيام بعد عادتها ، فالواجب عليها الرّجوع إلى العادة ، والتمسّك بها ، وتكون الخمسة الأوّلى والخمسة الأخيرة استحاضة ، وكذلك إذا رأت عشرة قبلها ، واتصل بها ، فإنّها تلزم عادتها ، وتكون العشرة استحاضة ، فكذلك إذا رأت خمسة أيام عادتها ، واتصل بها عشرة أيام بعد الخمسة ، فإنّها ترجع إلى عادتها ، وتمسك بها ، وتجعل العشرة استحاضة.
فامّا إذا لم يتصل بالعادة وكانت ثلاثة أيّام متتابعات بعد ان مضى لها أقل الطهر ، وهو عشرة أيّام نقاء فإنّه حيض ، لأنّه في أيام الحيض لقولهم عليهم السلام : الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، على ما حررناه وقرّرناه فليلحظ هذه الجملة ، فإنها إذا حصلت اطلع بها وأشرف على ما استوعب من دقائق هذا الكتاب.
فإن اضطربت عادتها ، وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها وصارت ناسية لهذا ولهذا فإذا استمر بها الدم بعد العشرة الأيام ، فالواجب عليها اعتباره بالصّفات ، فإذا تميز لها فلترجع إليه ، وتعمل عليه ، وتكون لها بمنزلة العادة ، وقد قدمنا حكمها وبيّناه.
فإن اشتبه عليها الدم وجاء لونا واحدا ولم يتميز لها ، فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفا فحرفا ، وقد قدّمنا الأحكام والأقوال فيها ، والاختلاف مستوفى ، فهذا خلاصة فقه الحائض ودقائق أحكامها ، فإذا حصل فما بعده سهل يسير.
ومن لم تكن لها عادة ، ورأت الدم اليوم واليومين ، فلا يجوز لها ترك الصّلاة والصّيام ، لأنّها من تكليفها بالصّلاة والصّيام على يقين ، وهي في شك من الحيض في هذين اليومين ، فكيف يجوز لها أن تترك اليقين بالشك؟
وما يوجد في بعض الكتب من أنّ المرأة إذا رأت الدم اليوم أو اليومين تركت الصّلاة والصّيام ، فإن استمرّ بها الدم اليوم الثالث فذلك دم حيض وإن لم يستمرّ بها الدم قضت الصّلاة والصّيام ، وكذلك إذا انقطع الدّم عنها بعد تمام عادتها ، وقبل تجاوز العشرة يوجد في الكتب انّها تستظهر بيوم أو يومين في ترك الصّلاة والصّيام ، فأخبار آحاد لا يعرج عليها ، ولا يلتفت إليها ، بل الاستظهار لها في دينها وتكليفها وبراءة ذمّتها ، فعل الصّلاة والصيام إلى أن يتبين أنها غير مكلّفة بهما ، فحينئذ يجب عليها تركهما لما أصلناه من انّها لا تترك اليقين بالشك ، فليلحظ ذلك ويحقق ، إلا أن يكون لها عادة مستقيمة مستمرة ، فترى الدم في أوّلها يوما أو يومين ، فالواجب عليها عند رؤية الدم ترك الصّلاة والصّيام ، لأن العادة تجري مجرى اليقين ، وكذلك الأغلب يجري مجرى المعلوم ، فهذه بخلاف تلك في الحكم ، لما بيّناه ونبّهنا على دليله ومفارقته لحكم غيره ، أو ترى بعد العادة المستقيمة الصفرة أو الكدرة قبل خروج العشرة الأيام وبعد عادتها إذا كانت عادتها أقل من عشرة أيّام فحينئذ يجب عليها ترك الصلاة والصيام ، والاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لأنّها بحكم الحائض إلا انّها ترى النقاء وتترك الصّلاة على ما يظنه من لا بصيرة له ، وقد حقّق ذلك شيخنا في الاستبصار (7).
والحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا ، واختلفت أخبارهم ، فبعض منهم يقول انّها تحيض ، وحكمها حكمها قبل حملها ، ومنهم وهم الأكثرون المحصّلون يذهبون إلى أنّها لا ترى دم الحيض ولا تحيض ، وأيّ دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد ، وهذا هو الصّحيح وبه افتي وأعمل.
والدليل على ذلك الحاسم للشغب انّه لا خلاف بين المخالف منهم في المسألة والمؤالف انّ إطلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة ، لا يقع ولا يجوز ، وانّه بدعة محظورة ، ولا تبين به ، ولا يقع جملة ، هذا إجماعهم عليه بغير خلاف ، ولا خلاف أيضا بين الفريقين بل الإجماع منعقد من أصحابنا جميعهم انّ طلاق الحامل يقع على كل حال ، سواء كانت وقت طلاقها عالمة بالدم ، متيقنة له ، أو لم تكن كذلك ، فلو كانت الحامل تحيض وترى دم الحيض ، لما جاز طلاقها في حال حيضها ، ولتناقضت الأدلة ، وبطل الإجماع من الفريقين وهذا أمر مرغوب عن المصير إليه والوقوف عليه.
وقد بيّنا انّه لا يجوز لزوجها مجامعتها في قبلها خاصة ، لموضع الدّم وله مجامعتها فيما دون ذلك من سائر بدنها دبرا كان أو غيره على الأصح والأظهر من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطئها في دبرها كتحريم وطئها في قبلها ، وهو السيد المرتضى في مسائل خلافه ، والدليل على ما اخترناه قوله تعالى: ((فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ)) (8) ولا يخلو المراد به اعتزلوا النساء في زمان الحيض ، أو في موضع الحيض الذي هو الدّم ، فإن كان الأول فهذا خلاف إجماع المسلمين ، فما بقي إلا القسم الآخر وانّما وردت أخبار (9) بأن له منها ما فوق المئزر ، وذلك محمول على كراهية ما دون القبل.
فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها أن لا يقربها بجماع في قبلها حتى تغتسل ، وليس ذلك عند أصحابنا بمحظور ، فإن كان شبقا وغلبته الشهوة ، فليأمرها بغسل فرجها ، وقد زالت عنه الكراهة سواء انقطع لأكثر الحيض ، أو لأقلّه ، لأنّ الله تعالى قال ((وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ)) (10) وهذه قد طهرت من وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت ، فلتفطر أيّ وقت رأت الدّم ، ويستحب لها الإمساك تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال ، فأما إذا كانت حائضا ثم طهرت ، فالمستحب لها الإمساك تأديبا ، سواء كان طهرها قبل الزوال أو بعده.
فإذا أرادت الاغتسال ، فكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء ، إلا انّها لا تستبيح الصّلاة بمجرّده ، على ما قدّمنا القول فيه وبيّناه ، فإذا كان اغتسالها في وقت صلاة ، وأرادت تقديم الوضوء على الغسل ، نوت بوضوئها استباحة الصلاة ، واجبا قربة إلى الله تعالى ، ولا تنوي رفع الحدث ، لأنّ حدثها الأكبر باق وهو الغسل ، وإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل ، نوت بغسلها رفع الحدث ، ونوت بوضوئها استباحة الصّلاة ، لأنّ حدثها قد ارتفع واجبا قربة إلى الله تعالى ، وإن كان غسلها في غير وقت صلاة ، وأرادت تقديم الوضوء على الغسل نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا ، قربة إلى الله تعالى ، ونوت أيضا بغسلها مندوبا ترفع به الحدث ، وإن كان غسلها قبل وضوئها نوت به رفع الحدث مندوبا قربة إلى الله تعالى ، ونوت بوضوئها بعده استباحة الصّلاة من غير أن ترفع به الحدث.
وإذا كانت المرأة جنبا فجاءها الحيض قبل أن تغتسل غسل الجنابة ، فتدع الغسل إلى أن تطهر من حيضها ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة ، وقد أجزأها على ما قدّمناه في باب الجنابة وحررناه.
_________________
(1) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، رقم 10 و 11 من واجباته.
(2) النهاية : كتاب الطهارة ، باب حكم الحيض والمستحاضة والنفساء.
(3) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس.
(4) النهاية : باب حكم الحيض والمستحاضة والنفساء.
(5) الوسائل : الباب 4 و 5 من أبواب الحيض.
(6) الوسائل : الباب 4 و 5 من أبواب الحيض.
(7) الاستبصار : الباب 90 باب الاستظهار للمستحاضة.
(8) البقرة : 222 .
(9) الوسائل : الباب 26 من أبواب الحيض.
(10) البقرة : 222 .
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يحتفي بإصدار العدد الألف من نشرة الكفيل
|
|
|