أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-09
159
التاريخ: 9-12-2016
976
التاريخ: 7-12-2016
1015
التاريخ: 2024-10-08
277
|
...الحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد وفي الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة.
وقد يشتبه بدم العذرة فتعتبر بالقطنة فإن خرجت مطوقة فهو العذرة وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وكذا أقل الطهر وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة الأظهر الأول وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا وتيأس المرأة ببلوغ ستين وقيل في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء تجانس أو اختلف وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة ولا عبرة باختلاف لون الدم.
مسائل خمس :
الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا وفي المبتدئة تردد الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
الثانية : لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا.
الثالثة : إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء ب القطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
الرابعة : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء وإن كان قبل ذلك لم يجب وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثاني والعشرين من سلسلة كتاب العميد
|
|
|