المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



إجراءات تحريك الدعوى والمحاكمة  
  
230   10:29 صباحاً   التاريخ: 2024-10-28
المؤلف : شيماء محمد جاسم الموسوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة : ص157-160
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ان تحريك الدعوى الجزائية وإجراء المحاكمة تمر بمجموعة من الإجراءات التي ينبغي الوقوف عندها بشيء من التفصيل وقدر تعلق الأمر بموضوع البحث وعلى النحو الآتي:
أولاً تحريك الدعوى الجزائية: تعد الجرائم الماسة بمناقصات العقود الحكومية من الجرائم ذات الحق العام؛ لذلك فلا يشترط فيها شكلية خاصة لتحريكها، ولا تحتاج أيضاً إلى ان تحرك من قبل شخص ذو صفة محددة كما الحال في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، وبالتالي فان تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجرائم انما يتم وفقاً للقواعد العامة الواردة في القوانين الإجرائية الجزائية، وهي عادة ما تتلخص بوسيلتين وهما:
1- الشكوى: تعرف الشكوى بأنها إجراء يباشر من شخص معين هو المجنى عليه في جرائم محددة، يعبر عن ارادته في تحريك الدعوى الجنائية لاثبات المسؤولية الجنائية على من تثبت عليه ارتكابها وتوقيع العقوبة القانونية على المشكو منه اذا ثبتت ادانته (1).
أما مضمونها فيمكن ان تقدم الشكوى شفهياً أو بصورة كتابية، ويترتب المطالبة بالحق المدني عموما اذا ما كانت الشكوى مكتوبة، ويلاحظ ان مضمون الشكوى يجب ان يتضمن عدة أمور مهمة للوقوف على طبيعتها، منها ان تكون الجريمة المشتكى بفعلها واضحة المعالم، محددة الأوصاف، ولا يشترط فيها على المشتكي ان يحدد وصفها القانوني إذ انه متروك لسلطة التحقيق، كما يجب ان تكون الشكوى صريحة ولا تعلق على شرط (2).
وبخصوص الأشخاص المؤهلين لتقديم الشكوى في موضوع الجرائم الماسة بمناقصات العقود الحكومية، فمن الواضح ان أي متضرر منها يستطيع تقديم الشكوى من ذلك، إضافة إلى الادعاء العام الذي له اختصاص تحريك الدعوى الجزائية بصفته ممثلا عن الحق العام، وكذا الحال في قضايا الفساد التي قد تدخل بعض الجرائم الماسة بمناقصات العقود الحكومية فيها (3).
أما المشرع المصري، فقد حدد الجهات التي لها حق تحريك الدعوى بواسطة الشكوى، وحدد هذا الحق بالادعاء العام المتمثلة بالنيابة العامة كصاحب الحق العام برفع الشكوى ما لم ينص القانون خلاف ذلك، ونجد بان للمتضررين من الجرائم كذلك لهم الحق بتحريك الدعوى بصورة شفهية أو كتابية(4)، وهو الحال عليه لدى المشرع الجزائري (5).
ونلاحظ ان ما سبق هو قاعدة عامة لم تخرج عنها أي دعوى جزائية في كل القوانين، وذلك ما عدا الجرائم التي تتطلب صفة محددة في المشتكي هذا ولا تشترط الجرائم الماسة بالعقود الحكومية ان تكون للمشتكي صفة معينة، إلا ان يكون متضررا منها، إضافة لحق الادعاء العام بتحريكها على اعتبار ان مثل هذه الجرائم تمس الصالح العام.
2- الاخبار : يعرف الاخبار بأنَّه إبلاغ السلطات المختصة عن وقوع جريمة سواء كانت الجريمة واقعة على شخص المخبر أو ماله أو شرفه أو على شخص الغير أو ماله أو شرفه وقد تكون الدولة أو مصالحها أو ملكيتها هي محل الاعتداء (6).
وبحسب المشرع العراقي فإنّ الاخبار يقدم إلى الادعاء العام، ويجوز تقديمه إلى اعضاء الضبط القضائي وذلك في حالة الجرم المشهود (7).
هذا ولا يشترط في الاخبار شرط شكلي معين، إذ يكفي ان تكون نتيجته إيصال العلم بوقوع جريمة معينة إلى الجهة المختصة قانونا بتلقيه سواء تم بصورة كتابية أو شفهية أو بغيرها، ولكن في ذات الوقت من اللازم ان يكون الاخبار محددا للجريمة ومكان وقوعها تحديدا ينفي عنه الجهالة، وذلك كي تستطيع الجهات المختصة ان تتولى مسؤولياتها والتحري عنها، كما ان المشرع العراقي قد عاقب من اهمل الاخبار عن الجرائم كانوا مكلفين بخدمة عامة ومنوط بهم البحث عن الجرائم أو ضبطها (8).
أما المشرع المصري، فقد اخذ بمصطلح التبليغ ورفع الدعوى كوسيلة للاخبار عن الجرائم، وأوجب على مأموري الضبط القضائي ان يستقبلوا التبليغات وان تبعث فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، واتاح لكل من علم بجريمة ان يقوم بتبليغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي ودون شكوى (9).
أما المشرع الجزائري فلم يتطرق إلى الاخبار بصورة صريحة كوسيلة لتحريك الدعوى الجزائية، لكن يفهم من نصوصه التي جرمت الامتناع عن الاخبار عن الجرائم، ومنها امتناع الموظف عن اخبار السلطات عن أي جنحة أو جناية (10)، وكذلك الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في جرائم الفساد (11). هذا ونرى جلياً بان الاخبار يعد طريقا من طرق تحريك الدعوى الجزائية، وهو يتفرع ما بين الاخبار الاختياري، والاخبار الملزم وفقا للشروط التي يحددها القانون كان يكون من أوجب عليه الاخبار موظفا مختصا بالعمل الذي يتبين ان هنالك جريمة حدث فيه أو غيرها من الحالات، وهو ما يمكن ان يطبق أيضا على الجرائم الماسة بمناقصات العقود الحكومية، سواء الاخبار كقاعدة عامة وهو الاختياري أو الاخبار الملزم.
ثانياً - المحاكمة عن الجرائم الماسة بسلامة مناقصات العقود الحكومية: بعد انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه الجرائم، يقوم قاضي التحقيق بعد اخبار المدعي العام أو النيابة العامة إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة اذا ما كانت الأدلة كافية لمحاكمة المتهمين، وفي موضوع الجرائم الماسة بسلامة العقود الحكومية أما تكون محكمة الجنح، أو محكمة الجنايات (12) ، وهو ما سار عليه المشرع المصري (13) و الجزائري (14) .
بعدها تقوم المحكمة المختصة بإجراءات المحاكمة بعد ان ترد اليها أوراق الدعوى من قاضي التحقيق وفقا لقرار الإحالة وتجري المحاكمة بحضور الادعاء العام، وبحضور المتهم شخصيا أو بغيابه وكذلك وجوب ان يكون له محام ، واذا لم يكن لديه تتكفل المحكمة بانتداب محام له (15).
وتشرع المحكمة بعدها باستعراض موضوع الدعوى و التوضح من التحقيقات التي قامت بها الجهات التحقيقية المختصة، والاستماع إلى إفادات الشهود وخبرة الخبراء، حتى يتسنى لهم الوصول إلى الحكم، وبعد انتهاء تحقيقات محكمة الموضوع تشرع للنطق بالحكم حضوريا بالنسبة للمتهمين أو غيابيا، على ان يتم اعلامهم بواسطة الصحف الرسمية اذا ما كان غيابيا، وفي كل الأحوال يمكن للمتضرر من الحكم ان يراجع طرق الطعن المنصوص عليها في القانون.(16)
وفي جرائم مناقصات العقود الحكومية فان المحكمة التي تحال اليها يمكن ان تكون محكمة الجنح أو الجنايات وتحدد بحسب الوصف القانوني للمادة المحال عليها المتهم إلى المحكمة، أو قد تكون
محاكم النزاهة أو مكافحة الفساد اذا كان موضوع الجريمة يدخل ضمن الجرائم الماسة بالنزاهة. صفوة القول ان التشريعات المقارنة وكذلك المشرع العراقي قد رسمت جميع الإجراءات المتعلقة بتحريك الشكوى وإجراء المحاكمة بالنسبة للجرائم الماسة بالعقود الحكومية وفق القواعد العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وكذلك القواعد الخاصة التي لا تنطبق إلا على هذا النوع من الجرائم بالنظر لخصوصيتها ، ويبتغي المشرع من وراء ذلك إلى توفير الحماية الجنائية اللازمة للعقود الحكومية ومواجهة جميع الجرائم التي يمكن أن تمس العقود الحكومية وبما يضمن سلامة تنفيذها.
______________
1- د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مصر، دار النهضة العربية، 1980، ص 64.
2- في تفصيلات ذلك: د. رزكار محمد قادر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، أربيل2003 ، ص 66.
3- المادة (5) قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017.
4- د جلال ،ثروت نظم الإجراءات الجزائية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2003، ص 107. وينظر أيضا: المادة (1) و (3)، قانون الإجراءات الجنائية المصري النافذ.
5- دخينيسة نور الدين الشكوى كفيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة غرداية، الجزائر، 2017، ص10. ينظر أيضا نص المادتين (29) و (72) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري النافذ.
6- د . براء منذر كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط 2 ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل 2010 ، ص 33.
7- المادة (1) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
8- المادة (247)، قانون العقوبات العراقي النافذ.
9- د. احمد توفيق سلامة، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص 34.
10- المادة (32) قانون الإجراءات الجزائية الجزائري النافذ.
11- المادة (47) ، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر.
12- المادة (130)، قانون أصول المحاكمات العراقي النافذ.
13- المادة ( 153) وما بعدها، قانون الإجراءات الجنائية المصري.
14- المادة (164) ، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
15- المادة (144) ، قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، والمادة (124) قانون الإجراءات الجنائية المصري المادة (271)، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
16- د. أشرف توفيق شمس الدين: شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص37.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .