

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية في القضاء
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 14-15
2026-03-26
35
بعد البحث المستفيض عن موقف القضاء نحو تعريف المخدرات، تبين لنا بأن القضاء العراقي لم يذهب الى تعريف المخدرات وكذلك المؤثرات العقلية، وهو بذلك جنب القضاء ذات المشكلة التي تجنبها المشرع في اتجاهه نحو عدم وضع تعريف للمواد المخدرة وكذلك المؤثرات العقلية، ونعتقد بأنه موقف مستحسن يحسب له، كون تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية لا يدخل في صلب عمل القضاء، خاصة وان تلك المواد تعد من المواد المعقدة التركيب والتي تحتاج الى اشخاص ذو اختصاص علمي وطبي لكي يتمكنوا من وضع تعريف لها، على خلاف القضاء المصري حيث نلاحظه بأنه قد عرف بعض أنواع المخدرات منهما الافيون، إذ عرفها بأنها : (مادة يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره) (1).
أما القضاء الإماراتي فقد جاء بموقف منسجماً مع المشرع الاماراتي، حيث جاءت احكام القضاء خالية من وضع تعريف جامع مانع للمواد المخدرة، وهو ما يعكس بوضوح موقف المشرع الاماراتي، الذي الحق بقانون المخدرات الاماراتي رقم (12) لسنة 1995 بتسع جداول رئيسية تتضمن الأربعة الأولى منها لتحديد المواد المخدرة، والاربعة الثانية للمؤثرات العقلية، أما الجدول الأخير فكان لتحديد الكمية القصوى للمواد الضارة بالعقل البشري التي لايجوز للأطباء تجاوزه في وصفة طبية واحدة.
ونحن بدورنا نود أن نقترح تعريفاً اصطلاحياً للمخدرات فنعرفها هي : ( كل مادة مخدرة يمكن انتاجها او زراعتها او تحضيرها من مواد طبيعية حظر القانون استخدامها الا في المجال المصرح به تسبب عند تعاطيها حالة من التعود والادمان تؤدي الى حدوت اضرار بالجهاز العصبي والنفسي)، أما تعريف المؤثرات العقلية فنعرفها بانها : ( عقاقير او مستحضرات طبية يتم صناعتها في معامل خاصة مجازة قانوناً ولا تدخل المواد المخدرة الطبيعية في صناعتها ، فهي اما تكون مثبطة للجهاز العصبي او مهلوسة تستخدم في المجال الصحي وتصرف وفق وصفة طبيبة لأشخاص معينين ولحالات مرضية محدودة كالأمراض النفسية).
_________
1- ينظر: قرار محكمة النقص المصرية، الطعن رقم 857 سنة ،ق، في 1933/1/16 ، للتفصيل ينظر: السيد خلف محمد، قضاء المخدرات وقوانين الضبط والتفتيش وتسبيب ،الاحكام، الطبعة (الرابعة) دار الطباعة الحديثة، القاهرة 1993، ص10.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)