

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف الحيازة والاحراز في التشريع
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 21-23
2026-03-24
22
لقد ورد مصطلح ( الحيازة) في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) في المواد (1144 - 1168) بوصفها سبب من اسباب كسب الملكية حيث عرفت الحيازة بانها: (وضع مادي يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق)(1)، وذلك في المادة (1/1145) منه ، وبذلك فالحيازة هي وضع مادي على شيء يجوز التعامل فيه والسيطرة عليه سيطرة فعلية لغرض الانتفاع فيه واستغلاله على النحو الذي تقتضيه طبيعته فهي اذن واقعه مادية تحدث آثاراً قانونية تؤدي الى كسب الملكية (2) ، في حين أنّ القانون الروماني هو اول قانون وضعي اعترف بالحيازة ووضع لها تعريف خاص وقواعد قانوية محكمة، وبعد ذلك انتقلت الحيازة إلى قوانين العصور الوسطى ومن ثم الى القوانين العربية (3)، وقد عرف القانون الروماني الحيازة بانها : (سلطة فعلية على شي مادي يمارسها شخص قد يكون مالكاً لهذا الشي او غير مالك له)(4).
وفيما يخص المشرع المصري فأنه لم يعرف الحيازة في القانون المدني المصري النافذ رقم (131) لسنة 1948، الا انه عرفها في المدونات التمهيدية للقانون المدني المصري والتي لم تشرع (5) في المادة (1398) حيث عرف الحيازة بأنها (وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعليه على شيء يجوز التعامل به، او يستعمل حقاً من الحقوق)(6).
أما المشرع الإماراتي فقد تناول الحيازة واهتم بها اهتماماً كبيراً وافرد لها المواد من (1307) إلى (1326) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1958 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987، باعتبار أن فكرة الحيازة من الافكار التي نشأت في أحضان القانون المدني بشكل عام بوصفه الشريعة العامة التي تحكم سائر التصرفات المدنية، حيث نصت المادة (1/1037) من هذا القانون على أن الحيازة هي : (سيطرة فعلية من الشخص بنفسه على شيء أو حق يجوز التعامل فيه)، ويتضح من هذا التعريف أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي قد أوضح أن الحيازة كفكرة مادية ترد على شيء معين أو حق ما. إلا أنه أشترط في هذا الحق أن يكون قابلاً للتعامل فيه أي أن يكون مشروعاً، فلا وصف للحيازة على شيء محرم غير جائز قانوناً التعامل فيه (7).
أما في ما يخص تعريف الاحراز فلم يأخذ المشرع العراقي في القانون المدني فكرة الاحراز ولكنه اخذ بالاحراز في قانون المخدرات العراقي رقم (50) لسنة ) (2017) حيث وردت مقترنة بالحيازة مع الفارق بينهما (8).
___________
1- ينظر : د. موفق حماد عبد، جرائم المخدرات دراسة فقهية قضائية مقارنة ، مكتبة السنهوري، ط 1 ، بغداد، 2013 ، ص 126.
2- ينظر: د. محمد المنجي دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية منشأة المعارف، الاسكندرية، ط2، بدون مكان 1985، ص 61 وما بعدها.
3- تنظر أريج طعمة فاخر الابراهيمي، الجرائم الماسة بالحيازة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2005، ص 9.
4- ينظر:
R Moiner Menuelem tare de droit romin. t. Iparies, 1974, p.2782.
5- تم حذف هذا التعريف بسبب الاعتراض الذي وجه اليه لوجود نقص في ركن التملك حيث تناول الحيازة بدون تملك وكذلك للصيغة الفقهية التي تغلب على التعريف، للتفصيل تنظر : بیان یوسف حمود دور الحيازة في الرهن الحيازي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة القاهرة، 1986، ص 9 وما بعدها.
6- ينظر بیان یوسف حمود دور الحيازة في الرهن الحيازي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة القاهرة، 1986، ص118.
7- للتفصيل في كل ذلك ينظر: د. محمد حنفي محمود محمد، الموسوعة الشاملة في شرح القانون الاماراتي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ط 1 ، مكتبة دار الحقوق الشارقة 2002، ص 74-75.
8- تعرف الحيازة لغة هي كل من شي اليه فقد حازه او اختاره) و (حازه حيازاً)، والجمع احياز والقياس احواز" وتحييز المال (انضم إلى الحيز) (قوله تعالى) (او) متحيزاً إلى فئة) معناه مائلاً إلى جماعة من المسلمين، ---_ وانحاز الى قوم أي تحيز لهم"، للتفصيل ينظر : محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، (بدون سنة)، ص 162.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)