

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
عقوبة الحيازة والاحراز للمخدرات والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 87-89
2026-03-26
34
وفيما يخص عقوبة الحيازة والاحراز بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي، نجد إن المشرع المصري جعل عقوبة الحيازة والاحراز لهذا الفعل مساوياً لعقوبة الحيازة والاحراز بأي قصد اخر خلاف قصد الاتجار، وذلك في المادة (37) من قانون المخدرات المصري وعاقب بغرامة تتراوح ما بين (خمسمائة جنيه إلى ثلاثة) الاف جنيه مع بيان وجود انتفاء تذكرة طبيه لدى المتعاطي، واجاز للمحكمة ايضاً بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ان تأمر بإيداع من يثبت أدمانه على تعاطي المخدرات في احدى المصحات المعدة لهذا الغرض لكي تتم معالجته فيها لحين صدور قرار من اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة، وذلك للأفراج عنهم ولكنه اشترط ان لا تقل مدة البقاء في المصحة ستة اشهر ولا تزيد على سنتين (1)، وكذلك عاقب المشرع المصري على الحيازة أو الاحراز بغير قصد (القصد الخاص) بذات عقوبة التعاطي او الاستعمال الشخصي في المادة (38) من قانون المخدرات المصري، وهي السجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى (ثلاثة آلاف جنيه)، وهذه العقوبة وجه لها الكثير من النقد حيث عدها فقهاء القانون الجنائي المصري خطأ تشريعياً وخروجاً على أصول السياسة العقابية؛ لأن من يحوز المخدر بقصد التعاطي أكثر خطراً ممن يحوزها دون قصد، اما بالنسبة الى المشرع الاماراتي فقد انتهج سياسة تشريعية تختلف بدرجة أكبر عن نظيره المصري في هذا الصدد، حيث عاقب على التعاطي بالسجن مدة لا تقل عن (4) اربع سنوات ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في المادة (39) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنه 1995، وعدها من الجنايات والسبب في ذلك يعود إلى الزيادة الحاصلة لهذه الجريمة في أوساط المجتمع الاماراتي، والتي دفعت المشرع الجنائي الاماراتي ان يواجه هذه الظاهرة الاجرامية، ولكن هذا التشديد في العقوبة لم يستمر طويلاً بسب التغيير الحاصل في وجهه نظر المشرع الاماراتي نحو المتعاطي بوصفه مدمنا مريضاً يحتاج الى العلاج ومن ثم لا بد من تخفيف العقوبة وليس تغليظها، وعليه فقد أصدر المشرع الاماراتي مرسوماً أتحادياً رقم (8) لسنه 2016 يتضمن تعديل القانون رقم (14) لسنه 1995، حيث استبدلت عقوبة المتعاطي في المادة (39) من القانون المعدل لسنه 2016 وأصبحت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (ثلاث سنوات)، وعدل نوع الجريمة من الجناية إلى الجنحة واجاز القانون للمحكمة ان تحكم بإيداع المتعاطي في مأوى علاجي أو باحدى مراكز التأهيل المعدة لذلك بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية، ومرد ذلك يعود للقاضي وفق التقرير المقدم عن الحالة الصحية للمريض المتعاطي من قبل اللجنة المشرفة على العلاج (2) .
اما فيما يخص المشرع العراقي فقد عاقب في المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي على جريمة حيازة والاحراز بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي إذ نصت على: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنه واحدة ولا يزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملاين دينار كل من ... حاز أو أحرز ..... مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي)، ويلاحظ في هذه المادة أن المشرع العراقي قد اتخذ سياسة عقابية وقائية تحقق نوعاً ما من العقوبة بدلاً من تشديدها، حيث منح المشرع في هذا النص سلطة تقديرية لقاضي الموضوع في فرض ما يراه مناسباً من العقوبة للجاني تبعاً لظروف الجريمة والمجرم، ووفقا للسياسة الوقائية للمشرع العراقي نلاحظ انه أجاز للمحكمة ان تأمر بإيداع من يثبت ادمانه على تعاطي المواد المخدرة في أحدى مراكز العلاج (المصحات) بدلاً من توقيع العقوبة المقررة له في المادة (33) من القانون (3)، إذ نصت المادة (39 / اولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي على انه للمحكمة بدلاً من تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون لها ان تقرر ما تراه مناسباً مما يأتي: (أيداع من تثبت ادمانه على المخدرات والمؤثرات العقلية في احدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حاله المودع تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر بعدها الافراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أو مدد أخرى ولا يجوز اطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (28) و (29) و (31) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى المرفوعة امام المحكمة) (4).
وفي هذا المجال نعتقد ان السياسة العقابية للقانون العراقي والقانون المقارن في موضوع الحيازة أو الاحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي يكاد يكون متشابهاً من ناحية تخفيف العقوبة وكذلك عدم فرض العقوبة وإيداع المدمن في مركز للعلاج يدل على السياسة الوقائية للمشرع الجنائي بدلاً من سياسة الردع والعقاب.
______
1- تنظر : المادة (37) الفقرة (ثالثاً)، معدلة بالقانون رقم (16) لسنه 1973 من قانون المخدرات المصري. للتفصيل ينظر: د. حسن عميرة، موسوعة القوانين الجنائية الخاصة في ضوء الفقه والقضاء، الجزء (الثاني) القاهرة، 1987، ص 163.
2- تنظر المادة (42) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الاماراتي رقم (14) لسنة 1995 وتعديلاته.
3- تنظر : المادة (33) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ.
4- تنظر : المادة (31 / أولاً) والمادة (39 / أولاً/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)