المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أهمية الصلاحية المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية من الناحية السياسية  
  
339   01:30 صباحاً   التاريخ: 2024-10-11
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 15-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ويقصد بها الأنشطة التي تقوم بها الحكومة أو الجهاز التنفيذي داخل الدولة لذا فإن الأعمال التي تقوم بها الدولة تعد مرآة عاكسة للأنشطة الاقتصادية فهي تربط الانفاق الحكومي و الإيرادات الحكومية ومن أجل مواجهة التقلبات الاقتصادية والحد من نسبة البطالة ومعدلات التضخم ، لذا من خلال الحكومة يتم الوصول إلى معدل النمو الاقتصادي وتحقيق المستوى الاستقرار العام في الأسعار (1) .
ويعد سبب زيادة تدخل الدولة بسبب التغير من دولة حارسة إلى دولة متداخلة لذا، وتعد الأنظمة البرلمانية تميل إلى الانفاق أكثر من الأنظمة ذات الحكم المطلق والسبب في ذلك يعود إلى أن في الأنظمة البرلمانية ،أما بالنسبة إلى الأنظمة ذات الحكم المطلق فإن الشعب يتعرض إلى زيادة في الضرائب، لذا فإن الصلاحيات المالية في الدولة تشكل أو تعد من أهم الموارد إذ لا يمكن إن تقوم الدولة بدون موارد مالية فهي المسؤولة عن الأنفاق و عن الضرائب وتتم مراقبة الاقتصاد في الدولة فالدولة هي المسؤولة عن قانون الموازنة وعن الإيرادات مقابل النفقات (2) . لذا نجد إن الدساتير قد أكدت على أهمية الصلاحيات المالية للحكومة إذ جعلت سيادة القانون في الشؤون المالية تعد من المبادئ السامية وبالتالي يخضع لها المواطنين والسلطة العامة إذ جاءت في صلب الوثيقة الدستورية تنظيم الأحكام القانونية (3) ، ففي فرنسا وفق دستور عام (1958) والذي أشار إلى أن تتم مراقبة أعمال الحكومة ومراقبة مشروعات القوانين قبل إن يتم تنفيذها ويتم عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبالتالي فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي يمكن إن يبدي رأيه في المشاريع التي قدمت له(4) ،إما بالنسبة إلى لبنان فإن دستور عام (1926) المعدل قد أشار من خلال العديد من مواده إلى اهمية المسائل المالية ووفق أحكام المادة (89) وقد حدد الصلاحيات المالية وبموجبه لا يمكن إن يتم التصرف إلا بموجب القانون ويكون محدد بمدة زمنية (5) ،وعلى غرار المشرعين الفرنسي واللبناني سار المشرع الدستوري العراقي النافذ لعام (2005) وقد نص خلال العديد من نصوصه إلى الصلاحيات المالية ، بل ذهب إلى تحديد اختصاصات الحكومة الحصرية وفق أحكام المادة (110) ، لذا من خلال ما تقدم ذكره يقودنا بالضرورة إلى البحث في مدى أهمية الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية من الناحية السياسية سواء كان من الناحية الداخلية أو من الناحية الخارجية:
1 - أهمية الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية من ناحية السياسية الداخلية
إن الحكومات وهي تؤدي اعمالها فإنها ملزمة بأن توسع في نفقاتها من اجل ان تقديم الخدمات العامة للأفراد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك في حال أحدثت ضرر للأفراد فأنها ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي أحدثته(6).
وإن الصلاحيات المالية التي تتمتع بها الدولة له انعكاس على مؤسسات الدولة فعن طريقها يتم منح جباية الايرادات وتسديد النفقات العامة وايضاً يتم تصحيح اختلال التوزان العمودي والافقي الذي يكون حاصل في نظام المالي للحكم ، وقد تؤثر الاحزاب السياسية في اتخاذ القرارات السياسية التي تكون ذات الصلة بالشؤون المالية بما ينسجم مع توجيهاتها وتطلعاتها (7) .
وفق دستور جمهورية العراق لعام (2005) والذي أشار وفق أحكام المادة (110 ثالثاً) والذي جعل من الاختصاصات الحصرية للحكومة العراقية رسم السياسة المالية والكمركية وايضاً وضع ميزانية للدولة ، وبالتالي تبرز أهمية الصلاحيات المالية من الناحية السياسية الداخلية بالنسبة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي من جانبه يؤدي إلى منع حدوث اضطرابات في الدولة فإنّ النمو الاقتصادي يساعد على التوازن الاقتصادي.
2- أهمية الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية من الناحية السياسية الخارجية من الناحية الخارجية يقتضي التعاون الدولي من أجل تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري وبالتالي فإن الدول ملزمة بتقديم المساعدات لمن تحتاج من الدول مثل الزلازل والفيضانات أو من أجل إقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقد أشارت الدول وفق نصوصها الدستورية إلى أهمية الصلاحيات المالية من الناحية السياسية فنجد إن وفق أحكام الدستور الفرنسي والذي أشار إلى إن الموافقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية التجارية أو المتعلقة بتنظيم دولي لا يتم إلا بعد موافقة من قبل البرلمان (8) .
إما بالنسبة إلى دستور لبنان والذي منح وفق أحكام المادة (52) إن يتم الموافقة على المعاهدات الدولية عن طريق أتفاق رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة وفي حال إذا كانت المعاهدات تتعلق بمالية الدولة يشترط موافقة مجلس النواب
إما بالنسبة إلى دستور جمهورية العراق النافذ لعام (2005) والذي أشار وفق أحكام المادة (110) والذي ادخلها ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية )(9)، إما بالنسبة إلى أهميتها بالنسبة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية فتعد أهميتها محدودة، ولكن يمكن إن تبرز أهميتها في حال حدوث أزمة في البلاد وتكون في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية ولا تكفي الموارد المالية الداخلية لسد الحاجات اليومية سواء كانت حرب تمر بها البلاد أو حالة حدوث ضائقة مالية مثال على ذلك التعاون بين المجلس الاقتصادي اللبناني والفرنسي في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية اللبنانية في عام (2022) (10) .
___________
1- بیرم جمال عبد اللطيف غزال السياسة المالية منشور على الموقع الالكتروني https://political encyclopedia.org تاريخ الزيارة 2023/8/22.
2- د. سامر مظهر ، السياسات النقدية و المالية و الاقتصادية ، الطبعة الأولى ، 2020، ص188.
3- د. سناء محمد سدخان ، الاختصاص التشريعي للبرلمان في الشؤون المالية (دراسة في الفلسفة الدستورية للتشريعات المالية العراقية والمقارنة ) محاضرات تم القائها لطلبة الدكتوراه كلية الحقوق ، قسم القانون العام ، جامعة النهرين، منشور على الموقع الالكتروني http://law.nahrainuniv.edu ، تاريخ الزيارة 2023/8/22.
4- المادة (69) و (70) من دستور الجمهورية الفرنسية لعام 1958.
5- المادة (89) من دستور الجمهورية لبنان لعام 1926 المعدل .
6- د. رائد ناجي أحمد ، المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، دار السنهوري، الطبعة الثالثة ، 2018 ، ص 41 .
7- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، الإشكالات الدستورية و القانونية في تنظيم الاختصاصات المالية الاتحادية ، المركز العربي الطبعة الأولى ، 2019 ، ص64.
8- المادة (53) من دستور جمهورية فرنسا لعام 1958 المعدل .
9- المادة (110 / اولاً) من دستور جمهورية العراق النافذ 2005.
10- مقال منشور على الموقع الالكتروني .https://www.nna-leb.gov ، تاريخ الزيارة 2023/8/23.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .