المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الثايمس Thumus
14-6-2016
هورمون الكلوكاكون Glucagon Hormone
2-6-2016
استخراج البوتاس من سسكثشوان Saskatchewan في كندا
2-10-2016
حمران بن أعين
11-8-2016
Graph Excision
10-4-2022
أقسام الحياة
18-5-2021


جريمة الاعتداء على الأعراض  
  
130   01:34 صباحاً   التاريخ: 2024-09-26
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 109-119
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تتنوع الجرائم التي تمس الأخلاق والأداب العامة بحسب طبيعة المجتمع، لذلك سوف نتناول أهم الجرائم الذي صنفها المشرع العراقي واللبناني بانهـا كـذلك على النحوي التالي:
النبذة الأولى: جريمة الاغتصاب التي تمس الأسرة
لقد حرصت الأديان السماوية، كما القوانين الوضعية والأعراف الاجتماعية على وضع الضوابط والحدود التي تكفل إشباع الحاجات الجنسية للإنسان، بما لا يسبب الأذى للفرد أو المجتمع، فتم تحديد ما هو جائز وما هو ممنوع، وما يترتب مــن عقوبات ضد المخالفين. ونظراً لأن جميع الأديان السماوية والأعراف والقوانين تجـرم الممارسات الجنسية في إطار العلاقات الأسرية في غير العلاقات الزوجية، وأن العلاقة الزوجية هي الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله ممارسة الجنس فيما بين الزوجين.
وتتعدد صور الاغتصاب الجنسي في إطار الأسرة، لتشمل هتك العرض من قبل أحد أفراد الأسرة لامرأة من نفس الأسرة، أو استغلال أو اجبار الأطفال على تحقيق الرغبات الجنسية للكبار أو إجبارهم أو أغرائهم لممارسة الجنس لكسب المال، أو ممارسة الشذوذ الجنسي مع أحد أفراد الأسرة وكافة أشكال الجنس والأفعال المخلة بالحياء . (1)
كما يقسم الاغتصاب الجنسي في إطار الأسرة، إلى عنف جنسي مباشر، سواء أكان مادياً أو معنوياً، والتي يتخذ العديد من الأشكال التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة ضد امرأة أو طفل من ذات الأسرة، بغرض إشباع رغباته الجنسية في الإطار غير المشروع كاغتصاب المرأة من قبل أحد أفراد أسرتها أو اللجوء الى أساليب محرمة شرعاً فــي ممارسة الجنس مع الزوجة. (2) وقد يكون غير مباشر، يتمثل في استغلال أحد أفراد الأسرة لامرأة من ذات الأسرة، لإشباع رغبات الأخرين الجنسية. (3)
تناول المشرع العراقي جريمة الاغتصاب بموجب المادة 393 من قانون العقوبات بالنص على أنه : "1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاها. 2- يُعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات التي أ- إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة. ب- إذا كان الجاني من أقارب المجنى عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربية أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكره. ج- إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الأطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به د - إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه او تعاقبوا علـى ارتكاب الفعل. هـ - إذا اسيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل. و- إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها نتيجة الفعل. 3 - وإذا أفضى الفعل إلــى مــوت المجني عليه كانت العقوبة السجن المؤبد 4- وإذا كانت المجني عليها بكراً فعلى المحكمة أن تحكم لها بتعويض مناسب.
أما المشرع اللبناني فقد عالج جرائم الاغتصاب بموجب المواد (503 إلى 506) من قانون العقوبات، حيث نصت المادة حيث نصت المادة (503) على أنه من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمرة. كما نصت المادة (504) على أنه " يعاقب بالأشغال المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب مــا استعمل نحوه من ضروب الخداع. كذلك جرمت المادة (505) جماع القاصر وعاقبت عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة... وشددت العقوبة بموجب المادة (506) إذا كان الجاني أحد اصول القاصر الشرعيين أو غير الشرعيين أو أحد أصهاره لجهة الأصول.
وسوف نتطرق إلى هذه العقوبات بالتفصيل في القسم الثاني من هذه الأطروحة.
عالج المشرع اللبناني أيضاً جريمة السفاح بموجب المادة (490) من قانون العقوبات تحت عنوان عقوبة سفاح القربى واعتبرها من الجرائم المخلة بالآداب العامة، وقد نصت على أن السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين.
إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعليه فالعقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
ويشكل الاغتصاب الجنسي خرقاً واضحاً للضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تنظم العلاقات الأسرية، رغم ذلك، فإن محاسبة مرتكب العنف الجنسي وحماية الضحية تبقى أمراً صعب المنال لاعتبارات تتعلق بصعوبة الإثبات، وأخرى تتعلق بحساسية الحديث عن الأمور المتعلقة بالجنس في المجتمع العربي عموما.
النبذة الثانية: جريمة الزنا
منذ أن عرف الإنسان الحضارة وفكرة التطور وعـرف نظام الزواج كوسيلة مشروعية لممارسة الجنس، فقد بدأ تفكيره يهديه إلى تجريم الاتصال الجنسي غير المشروع، كاتصال شخص بغير زوجته أو أتصال زوجته بشخص غيره، فهي جريمة تحرمها الشرائع السماوية والنفس البشرية كذلك جرمتها غالبية القوانين ومن بينها القانون العراقي واللبناني باعتبار أن هذه الجرائم منافية للشرائع والأخلاق ويجب مكافحتها في المجتمع.
وقد كان الإسلام سباقاً إلى مكافحة كافة الأفعال الجنسية سواء كانت بالرضا أم بالإكراه وسواء كانت بين المتزوجين أو غير المتزوجين، وسواء كانت بين البالغين أم بين غير البالغين، وهذا تأكيداً للقاعدة الشرعية بقولة تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين". (4) وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً. (5)
فالأفعال الجنسية المحرمة تشكل خطراً على النظام الاجتماعي بالإضافة إلى آثارها المدمرة على الإنسان الجسدية والنفسية والأسرية، فشرع الله تعالى الزواج تحريماً لتلك الأفعال، ووضع له الأحكام والضوابط لكي يعيش الرجل مع زوجته وتسكن إليه وتقتصر نفسها علمه ويقتصر هو عليها، غير أن بعض الناس لا يمتثلون لأحكام الله ولا يراعون تنظيمات الزواج، فيعبثون بمقدسات البشر وأعراضهم مندفعين بذلك وراء شهواتهم البهيمية ورغبة في إشباعها وفعلهم هذا يشكل جريمة الزنا.
عالج المشرع العراقي جريمة الزنا بموجب المادة (394) من قانون العقوبات بالنص على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من واقـع فـي غيـر حالة الزواج أنثى برضاها أو لاط بذكر أو أنثى برضاه أو رضاه إذا كان من وقعت عليه الجريمة قد أتم الخامسة عشرة من عمرة ولم يتم الثامنة عشرة سنة. ..............
أما المشرع اللبناني فقد جرم فعل الزنا بموجب المادة 487 التي نصت علـى أنـه:" تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً، وإلا فبالحبس من شهر إلى سنة.
فيما خلا الاقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
أيضاً نصت المادة 488 يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
نستخلص من التسميات التي اعتمدها المشرعات العراقي واللبناني واعتبارهم أن جريمة الزنا من الجرائم الماسة بالآداب العامة والاخلاق العامة فهي بالتالي جريمة مخلة بالشرف بالنسبة لمرتكبيها . أما إذا وقعت جريمة بسبب ارتكاب جريمة الزنا تكون جريمة الدفاع عن الشرف وللقاضي سلطة تقديرية في تكييف كل جريمة على حدا.
النبذة الثالثة: جريمة هتك العرض
لم يتطرق المشرع العراقي في المادة 1/396 من قانون العقوبات الى تعريف هتك العرض ولم يبين ما هي الافعال التي تعتبر إعتداءاً على العرض تاركاً الأمر للفقه والقضاء لتقدير ذلك شأنه شأن التشريعات الجنائية الأخرى التي لم تضع تعريفاً محدداً لهذه الجريمة وحسناً فعل المشرع العراقي ذلك انه من الصعوبة حصر الافعال المكونة لهذه الجريمة، ومرد الصعوبة يرجع الى العرف والتقاليد المتأصلة في المجتمع، اذ ان ما يعتبر هتك عرض في بلد قد لا يكون كذلك في بلد آخر كما انه قد يعتبر فعل ما مكوناً لجريمة هتك العرض في زمن قد لا يكون كذلك في زمن آخر ويعرف البعض هتك العرض بانه كل فعل مناف للآداب يقع مباشرة على جسم المجني عليه او عليها ولا يصل الى مرتبة فعل المواقعة او اللواطة او الشروع بهما (6). ويعرفه البعض الآخر بانه:" كل فعل مادي يستطيل الى جسم الانسان ذكر فعل مناف للآداب يقع مباشرة على جسم شخص آخر (7). ويعرفه كذلك بعض الفقهاء بانه:" فعل مخــل بالحياء يقع على جسم مجني عليه معين ويكون على درجة من الفحش الى حد مساسه بعورات المجني عليه التي لا يدخر وسعاً في صونها وحجبهـا عـن النـاس أو الــى حــد اتخاذ المجني عليه اداة للعبث بعورات الجاني او الغير (8). ويعرفه الفقيه الفرنسي جارسون بانه ارتكاب فعل مخالف للحياء ضد إرادة المجني عليه وبدون رضاه" (9). وقد اختلفت القوانين العربية حول المصطلح القانوني الذي يعبر عن هذه الجريمة، فقد اطلق قانون العقوبات العراقي (م396) والمصري (م268) ((هتك العرض)) على هذه الجريمة بينما اطلق قانون العقوبات اللبناني (م507) اصطلاح فعل مناف للحشمة على هذه الجريمة .
أما الفقه فقد عرف جريمة هتك العراض بأنها " كل فعل مناف للأداب يقع مباشرة على جسم شخص آخر (10) ، وعرفها البعض بأنها انتهاك جسيم للحياء يقع مباشرة على جسم الغير (11)، بينما يعرفها البعض الأخر بأنها الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه. (12)
وهتك العرض قد يقع على أنثى كما قد يقع على ذكر وقد يكون الـجـانـي رجــلاً أو أنثى، ومن هذه الجرائم الاحتكاك الخارجي الذي يجريه الرجل بعضوه التناسلي على عضو تناسل امرأة أو على فتحة شرج صبي، كما ويعتبر إتيان المرأة من الدبر جريمة هتك عرض، وإزالة بكارة أنثى بالإصبع سواء كان الجاني رجلاً أو أنثى وغيرها من الجرائم (13)، وهذا ما يميز جريمة هتك العرض عن جريمة الاغتصاب في كون أن المجني عليها دائماً في جريمة الاغتصاب أنثى، بينما جريمة هتك العرض قد تقع على ذكر وقد تقع على أنثى، كما أن الجاني أيضاً في جريمة الاغتصاب هو ذكر، بينما قد يكون الجاني في جريمة هتك العرض ذكر ، وقد يكون أنثى، وكذلك فإن الجاني في جريمة الاغتصاب يهدف إلى فعل الوقاع غير المشروع بينما في جريمة هتك العرض تتحقق بكل فعل يشكل إخلالاً جسيماً بحياء المجني عليه، بينما تتشابه هاتين الجريمتين بكونهما يشكلان اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه في جريمة الاغتصاب.
وجريمة هتك العرض التي تمس الأسرة هي التي تقع داخل الأسرة وتتمثل باعتداء أحد أفراد الأسرة على آخر كأن يقوم الأخ بوضع عضوه الذكري على فتحة شرج أخيه، فهذا الفعل يشكل جريمة هتك عرض ويمس الأسرة، فهذا الفعل قد يؤدي إلى وقوع عدة جرائم داخل الأسرة كاللواط والاغتصاب.
تكمن العلة التي قصدها المشرع من تجريم هتك العرض هو حماية الحرية الجنسية المشروعة للإنسان ذكراً أم أنثى، ولكن بشكل أكثر شمولاً واتساعا من جريمة الاغتصاب، حيث قصد المشرع أن تشمل الحماية كل إنسان رجلاً كان أم امرأة، وأن يشمل كل الأفعال الأخرى التي هي ما دون المواقعة أو الجماع، والتي من شأنها الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه أو المساس بعوراته.
أما لناحية العقوبات المقررة لهذه الجريمة في التشريعين العراقي واللبناني سوف نتناولهـا في القسم الثاني من هذه الأطروحة.
النبذة الرابعة جريمة الابتزاز الإلكتروني
تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي نشأت مع دخول التكنولوجيا بشكل كبير الى جميع أفراد العائلة (14)، عن طريق استخدامهم للأجهزة الذكية، ويعنـي قيام الفاعل بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص أو فعله، إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات وهذه المعلومات تكون عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعياً. الابتزاز ويقصد بالابتزاز :" القيام بتهديد شخص بكشف معلوم معلومات معينة عنه عادة ما يحرص هذا الشخص على اخفائها، أو فعل شيء من شأنه المساس بشرف واعتبار الشخص المهدد ما لم يقم الأخير بالاستجابة الى طلبات مرتكب الفعل (15).
يرى بعض الفقه (16) أن الابتزاز الإلكتروني هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية من خلال التهديد بإيقاع أذى سواء بكشف أسرار أو معلومات خاصة، أو إلحاق أذى بنفس أو مال الضحية، أو شخص عزيز لديه، معتمداً في ذلك على قوته ونفوذه لاستخراج ما يرغب من ضحيته، فالبعض عرفها بأنها الضغط الذي يباشره شخص على إرادة شخص آخر هدفه ارتكاب جريمة معينة (17)، وعليه يمكن تعريف الابتزاز الإلكتروني على أنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية للضحية، مقابل دف مبالغ مالية، أو استغال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتز ، وكذلك عرف الابتزاز بأنـه الـحصــول علـى وثائق أو صور أو معلومات عن الضحية من خلال الرسائل الإلكترونية او التهديد بالتشهير بمعلومات ووثائق خاصة عنه لتحقيق أهداف سعى الى تحقيقها المبتز (18).
وقد تطرق المشرع إلى تعريف الابتزاز الإلكتروني إلا أن المشرع العراقي لم يرد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته كلمة ابتزاز، وعند التدقيق في مشروع قانون جرائم المعلوماتية فإننا نجد أن مسودة المشروع لم تعرف الابتزاز الإلكتروني بشكل صريح، إلا أنه يتضح من استقراء نص المادة ( 11 / أولا / أ ، ب )، أن جريمة الابتزاز تنطوي على التهديد والترويع لحمل المجني عليه على القيام بالأفعال التي يطلبها الجاني المشرع العراقي لم يعرف جريمة الابتزاز الإلكتروني كما لم ترد كلمة الابتزاز في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ذلك أن القانون المذكور قد تم تشريعه منذ فترة طويلة في عام 1969، ويرى البعض بأن الابتزاز الإلكتروني هو استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في تهديد وترهيب ووعيد لحمل شخص على القيام بدفع مال او طلب أمور أخرى من المجني عليه والذي يخشـى مـن نـشـر حياته الخاصة خلافاً لأحكام القانون والنظم العام والأداب العامة (19).
وبالنسبة للمشرع المصري فقد جمع بين تحديد مضمون التهديد في الابتزاز، والغرض منه كما في المادة 325 من قانون العقوبات التي تنص على انه " كـل مـن اغتص بالقوة أو التهديد سنداً مثبت أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
يضع المختصون في مجال مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني عدة خصائص وملامح لعملية الابتزاز الإلكتروني وكما يلي:
1- جريمة عابرة للحدود: تذوب في المجتمع المعلوماتي الحدود الجغرافية، فهو مجتمع منفتح عبر شبكات الكترونية تخترق المكان والزمان، دون أن تخضع لرقابة حرس الحدود، ومن أجل التصدي للابتزاز الإلكتروني لا بد أن ينصب تعاون الدول في اتجاهين، الأول يتمثل بالتعاون من الناحية الداخلية من حيث قيام الدول بسن قوانين ملائمة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، أما الاتجاه الثاني فيتمثل بالتعاون من الناحية الدولية وذلك عن طريق إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لئلا يفلت مجرم الابتزاز الإلكتروني من المسؤولية الجنائية ويستفيد من عجز التشريعات الداخلية من ناحية، وغياب الاتفاقيات الدولية التي تتصدى الحماية المجتمع الدولي من ناحية أخرى.
2 - جريمة للجناة : من أهم مظاهر خطورة جريمة الابتزاز الإلكتروني أنها جريمة جاذبة للمجرمين، إذ لا يحتاج الجاني فيها إلى مجهود عضلي، كما في أغلب الجرائم التقليدية، لأن مسرح الجريمة فيها افتراضي، ولا يحتاج ارتكابها لوقت طويل، فضلاً عن قلة المخاطر فيها ومردودها المالي الكبير، إذ يمثل ثروة للمجرمين أو الإجرام المنظم، مما يشكل عامل إغراء للجناة للإقدام على هذا النوع من الجرائم (20).
3- تمتاز جريمة الابتزاز الإلكتروني سهلة الارتكاب : فإذا كانت معظم الجرائم التقليدية تتطلب جهداً عضلياً من الجاني، فإن جريمة الابتزاز الإلكتروني تعد من الجرائم الهادئة Crime Quiet فلا تتطلب جهداً ولا تعريض الجاني نفسه للخطر، بل كل ما تتطلبه مواصفات خاصة كالذكاء، وامتلاك الوسائل المناسبة للابتزاز، وقدرة على التعامل معها.
4 - جريمة يصعب اكتشافها في كثير من الاحيان تواجه هذه الجرائم صعوبة في اكتشافها والحصول على ادلة لإثباتها، لهذا كثيراً ما تقرر المحاكم المختصة الغاء التهمة والافراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة، غير أن ذلك ينبغي أن لا يكون عائقاً يحول دون الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة من خلال التعمق بالتحقيق وبذل الجهد والاستعانة بالخبراء المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات (21).
______________
1- بنه بوزيون العنف الأسري وخصوصية الظاهرة البحرينية المركز الوطني للدراسات، المنامة، 2004، ص 48
2- أمل سالم العواودة، العنف ضد الزوجة في المجتمع الأردني، الطبعة الثانية، مكتبة الفجر، عمان 2002، ص 35
3- جبرين علي الجبرين العنف الأسري خلال مراحل الحياة، الطبعة الأولى مؤسسة الملك خالد الخيرية، الرياض، 2005، ص 66.
4- سورة المؤمنين الآية رقم 5 و 6.
5 - سورة الإسراء الآية رقم 32
6- واثبة السعدي، الأسس النظرية في علمي الاجرام والسياسة الجنائية، مطبعة ديانا، بغداد، 1990 ، ص 80.
7-محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، جامعة القاهرة، القاهرة، 1975، ص 310.
8- عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978،ص 687.
9- علي زكي العرابي، المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية، ج2، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1939، ص175.
10- مجدي محب ،حافظ جرائم العرض، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 1993، ص 49.
11- حاتم عبد الرحمن منصور الشحات القانون العقابي القسم الخاص جرائم الاعتداء على المصلحة العامة الأشخاص، دار النهضة العربية القاهرة، 2005، ص567
12- محمد الجبور، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الأردني (دراسة مقارنة) الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2000، ص 294.
13- عزت عبد القادر، جرائم العرض وإفساد الأخلاق، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة 1957، ص 32-33.
14- قدري عبد الفتاح الشهاوي، اساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية الحديثة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2009، ص 16.
15- نوال بنت عبد العزيز الإبتزاز المفهوم الاسباب العلاج بحث منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للدكتورة نوال العيد الرابط www.nawalaleid تاريخ الزيارة: 2023/1/12
16-John D. Mercer superhighway, Cybersquatting : blackmail on the information superhighway, Hein Onlin 6 B. J. Sci. &TECH .L. 290 2000, P 11.
17- نورة عبد الله محمد المطلق، ابتزاز الفتيات واحكامه في الفقه الاسلامي، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 2010، ص 88
18- محمد عبيد الكعبي الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة 2009، ص 103
19- كاظم عبد جاسم الزيدي، جريمة الابتزاز الإلكتروني (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019، ص 8.
20- خالد حسن أحمد، جرائم الانترنت بين القرصنة الإلكترونية وجرائم الابتزاز الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2019، ص 140 وما بعدها.
21- وبهذا السياق قرار المحكمة جنايات الديوانية بصفتها التميزية جاء فيه: ( لدى التدقيق والمداولة لوحظ ما يستوجب التدخل تمييزاً بقرار الاحالة، حيث كان المقتضى إجراء تحقيق في المواد موضوع النشر والاعلام والتحقق من ثبوتها وجمع الاستدلال في القضية ومن ثم تطبيق أحكام المادة 69 الاصولية واتخاذ القرار المناسب في ضوء تقرير الخبرة الفنية، عليه ولما تقدم قررت الهيئة التدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه وإعادة الدعوى الى المكمة قضايا النشر والاعلام القسم الجزائي، فرع التحقيق لإكمال التحقيق من قبله...) قرار محكمة جنايات الديوانية بصفتها التمييزية بالعدد 991، 2012 في 2012/6/3. أشار له خليل ابراهيم المشاهدي ونعمة الربيعي وشهاب احمد ياسين، المبادئ القانونية في قضايا النشر والاعلام (قرارات تمييزية)، الطبعة الأولى دار ، ميزوبوتاميا ، بغداد 2014، ص 249




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .