المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Quota System
9-11-2021
الملفات اللولبية
24-1-2016
Everyday Experience of Motion and Energy
18-5-2016
حكم الافطار في قضاء رمضان بعد الزوال .
19-1-2016
المؤامرة الدنيئة
9-5-2016
معنى كلمة حرى‌
10-12-2015


شمول الضرر والضرورة لكل من المال والعرض والنفس  
  
247   05:46 مساءً   التاريخ: 2024-09-06
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 94
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / التقية /

مقتضى التعليل للتقيّة بالضرورة والاضطرار هو شمول الضرر والضرورة لكلّ من المال و العرض والنفس كما نصّ عليه في روايات الحلف (1) تقيّة، بل في بعضها شمولها لأموال الغير من المؤمنين، و قد ذكر ذلك العديد من الروايات من انّ التقيّة تعمّ ما يكون لصالح بقيّة المؤمنين والمذهب والظاهر عدم اختصاص ذلك بباب التقيّة بل من عموم لا ضرر ورفع الاضطرار للضرر والاضطرار للغير بسبب فعل النفس وهذا مغاير للبحث المعروف في قاعدتي الضرر والحرج من الشمول للضرر والحرج النوعي، كما لا يخفى، نعم روايات الصلاة معهم وحسن العشرة والخلطة معهم بانحائها المختلفة - والتي تقدمت في الأمر السابق- غير مقيّدة بذلك وقد اصطلح عليها أخيرا بالتقيّة المجاملية أو المداراتية، لكنها مختصّة بصلاة الجماعة معهم وآداب العشرة معهم ولا تشمل بقيّة الأبواب. وقد تفسّر على انّها تخرّج من باب الضرر أيضا إلا انّه الضرر على المذهب أو الطائفة ولو بالتدريج، ولكن ظاهرها غير مختص بذلك، لورود التعليل فيها بإعطاء الصورة الحسنة عنهم (عليهم السلام) ونشر المحبّة لهم (عليهم السلام) في قلوب الناس ونحو ذلك وإن لم يتخوّف من وقوع الضرر البعيد على الطائفة ويترتّب ما هو مضاد لتلك المنافع والمصلحة، بل يظهر منها أيضا التجنب عن تفردهم في اقامة رموز الشعائر الدينية. كما انّه لا مجال لتوهّم اختصاص أدلّة التقيّة الضررية و الخوف بزمانهم (عليهم السلام) كما تردد هذا القول من بعض متأخري الأعصار، بدعوى انتشار المذهب الآن وذهاب داعي التخفّي او لان التقية لاخفاء الانتماء وهو منتف موضوعا في هذه الاعصار، وذلك لاختلاف نحو الضرر والخوف وبحسب الامكنة والأزمنة كما هو واضح لمن سبر ذلك خبرا، فليس يقتصر في أدلة التقيّة في هذه الأعصار على التقيّة المجاملية والمداراة وذلك لاختلاف أنحاء التقية ومواردها وكيفياتها بحسب الظروف لاسيما انّ الجفاف معدّ لاشعال نار الفتنة، وفي موثّق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: (كلما تقارب هذا الأمر كان أشدّ للتقيّة) (2) ، ومثله موثّق هشام بن سالم (3) وفي رواية الحسين بن خالد عن الرضا (ع) قال: (لا دين لمن لا ورع له ولا ايمان لمن لا تقيّة له، وانّ أكرمكم عند الله أعملكم تقيّة، قيل: يا بن رسول الله الى متى؟ قال: الى قيام القائم، فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منّا ...) (4) وفي رواية العيّاشي قال: (وسألته عن قوله فَإِذا جاءَ وَعْدُ ربي جعله دكا قال: رفع التقية عند الكشف فانتقم من أعداء الله) (5) .

____________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 23، أبواب الأيمان .

(2) الوسائل، ج 16، ص 207، باب 24 من ابواب الامر، ج 12 .

(3) المصدر، ح 26 .

(4) المصدر، ح 26 .

(5) المصدر، 35 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.