المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8883 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حكم المخالف للتقية  
  
770   05:32 مساءً   التاريخ: 2024-09-06
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 97
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / التقية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-06 772
التاريخ: 16-9-2016 1028
التاريخ: 2024-09-06 742
التاريخ: 2024-09-06 801

اذا خالف [احد] مقتضى التقيّة فهل يصحّ عمله أم لا، فتارة يخالفها ويخالف صورة العمل بحسب الوظيفة الأولية و أخرى يوافق الوظيفة الأولية:

أما الفرض الأول:

فلا وجه للصحّة لعدم مطابقته للوظيفة الاضطرارية ولا للوظيفة الأولية سواء بنى في تصحيح عمل التقية على السيرة أو على أدلّة الرفع العامّة أو الوجوه الأخرى، وتوهّم أن مقتضى أدلّة الرفع هي رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية من دون اثبات جزئية أو شرطية الفعل الذي يتّقى به المماثل لصورة عملهم، و مقتضى ذلك هو الصحّة في هذا الفرض، مندفع بأن أدلّة الرفع وان كان مقتضاها الرفع دون الاثبات إلا انّه لا تحقق لموضوعها وهو الاضطرار لغير العمل المماثل للعامّة، فالعمل في الفرض لا يصدق بلحاظه تحقق الاضطرار، وذلك نظير الدخول الى الدار الغصبية لانقاذ الغريق فإن الدخول مع عدم التوصّل به للانقاذ لا يرفع الحرمة لعدم الاضطرار الى ذلك الدخول والتصرف- بغض النظر عن القول بالمقدمة الموصلة- لأن الضرورات تقدّر بقدرها .

اما الفرض الثاني:

فوجه البطلان يتصور على نحوين:

الاول: انقلاب الوظيفة الأولية وضعا الى الوظيفة الثانوية من حيث الاجزاء والشرائط، وهذا ليس بتام لما ذكرنا مرارا من أن الأدلّة الرافعة الثانوية لبّا ليست مخصصة للاحكام الأولية كما ذهب اليه المحقق النائيني (قدس سره) وتلاميذه- بل من باب التزاحم الملاكي، فالوظيفة الأولية باقية على مشروعيتها وانّما المرفوع عزيمتها .

الثاني: النهي التكليفي لمخالفة التقيّة المستفاد إما من مثل التعبير الوارد (لا دين لمن لا تقيّة له)، أو من حرمة الضرر المترتّب سواء على الشخص نفسه أو غيره من المؤمنين أو على المذهب والطائفة، وقد يدعم المنشأ الأول الصحيح إلى أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث- أنّه قال: (يا أبا عمر، أبى الله إلا أن يعبد سرّا، أبى الله عزّ وجل لنا ولكم في دينه إلا التقيّة) (1) ، مما يظهر منه عدم قبول العبادة الجهرية في مورد لزوم التقيّة .

لكن قد تقدم- في الأمر الثاني- أن حقيقة الحكم في التقيّة يؤول الى عدّة وجوه والنهي راجع الى حرمة الضرر، وقد يؤول الحكم الى وجوب الحفظ، ويراد به الحيطة في معرض الضرر سواء الشخصي أو على نوع المؤمنين، وهو المراد مما لسانه الوجوب وان تاركها كتارك الصلاة، وربّما يشكل بأن جعل الحكمين على الضدين لغو، لا حاجة له، حيث يتوسّل بأحدهما عن الآخر، فلا محصّل لحرمة العقوق مع وجوب صلّة الرحم أو حرمة الهتك للشعائر أو للمقدسات الدينية مع وجوب تعظيمها، أو حرمة الفواحش مع وجوب حفظ الفرج، أو مانعية النجاسة وشرط الطهارة أو مانعية الغصب و شرطية اباحة المكان، أو مانعية ما لا يؤكل لحمه وشرطية ما يؤكل لحمه .

وفيه: انّ اللغوية أو الامتناع إن تمّت ففي الموانع والشرائط للمركب الواحد وأما الأفعال ذات الأحكام التكليفية المجردة المستقلة كما في العقوق وصلّة الرحم وفي الهتك والتعظيم وفي الفواحش والحفظ منها، ونحوها من الأفعال التكليفية، فلا مجال لدعوة اللغوية أو الامتناع، وذلك نظير الأفعال في الأحكام العقلية في باب التحسين والتقبيح العقلي فإنّه كما يحكم العقل بحسن فعل ما يحكم بقبح ضده فحكمه على فعل فضيلي لا يمنع على حكمه على فعل مضاد له رذيلي بعد واجدية كل من الفعلين المتضادين لملاك الحكم، فيحسّن الأول ويقبّح الثاني، ولا يعترض حينئذ على ذلك بأن اللازم حصول مثوبتين على الموافقة وعقوبتين على المخالفة وذلك لما حرر في محلّه في الأحكام العقليّة أن المثوبة هي على المصلحة و الكمال الذي في الفعل والعقوبة على المفسدة التي في الفعل، فليست المثوبة على عدم ارتكاب المفسدة بل على حصول المصلحة وليست العقوبة على ترك المصلحة بل على الوقوع في المفسدة، ولا يتوهّم انّ اللازم على ذلك عدم الاثابة على ترك المحارم وعدم العقوبة على ترك الفرائض، وذلك لما

تبيّن من تلازم ترك المحارم لحصول افعال كمالية كحفظ وعفّة الفرج وكصدق اللسان و الأمانة في تأدية حقوق الآخرين، و نحوها فمن ثم تقع المثوبة، وكذلك في ترك الفرائض فانّه يلازم حصول أفعال ذات مفسدة كالوقوع في المنكرات، والتسبب للضرر ومخالفة أمر المولى والتجري ونحو ذلك مما يوجب العقوبة، ويكفي في المقام الالتزام بهذا التقريب في خصوص الأفعال المتضادة الواجدة لملاك المصلحة في أحدها و المفسدة في الضد الآخر، وان لم يلتزم به في كلّ الواجبات والمحرّمات، وهذا سواء بنينا في العقوبة والمثوبة على كونها جزائية أو تجسم أعمال أو غير ذلك من المسالك، فانّه عدا المسلك الأول هي مقتضية للتفصيل المتقدم، وأما الاول فلا ينافيه بعد لزوم مطابقة الاعتبار للواقع التكويني وكون الأحكام الشرعية ألطافاً في الأحكام العقلية .

فتحصّل عدم منافاة حرمة الضرر لوجوب الحفظ في موارد التقيّة، وعليه تكون مخالفة التقيّة- التي في مورد خوف الضرر لا المداراة والمجاملة- محرمة هذا مضافا الى انّه يكفي في المقام في بطلان العمل العبادي كونه سببا توليديا لمخالفة وعصيان وجوب التقيّة، إذ يكون بذلك تجريا لا تعبدا وطوعانية، فهذا نحو وجه ثالث للبطلان .

ثم انّ المخالفة للتقيّة قد تكون جزءاً من العمل العبادي كالجهر بالبسملة وبأذكار السجود وكالسجدة على التربة وكالمسح على الرجلين، و قد تكون بكلها كما لو صلّى منفردا في مورد اقتضاء التقيّة الصلاة جماعة، وقد تكون بالترك كترك قول آمين و ترك التكتّف. أما الصورة الأولى فانّ ذلك الجزء أو الشرط لا يؤدي به الامتثال لحرمته أو كونه تجريا، فحينئذ إن اعاده بنحو التقيّة، ولم تكن زيادة مبطلة فيه صحّ مجموع العمل، وإلا كما لو لم يعد أو كانت زيادته مبطلة كالسجدة الواحدة فإنه يبطل مجموع العمل، ولو سحب جبهته الى الأرض أو الفراش، فإن كان مما يصحّ السجود عليه أمكن تصحيحه صلاته، لا مكان منع صدق زيادة السجدة حينئذ بل هي من السجدة الواحدة التي تمّت شرائطها بقاء، وأما إن كان مما لا يصح السجود عليه لكنّه يوافق العامّة فقد يتخيّل تصحيحها أيضا، لكنه ضعيف لانتفاء موضوع التقيّة حينئذ .

وأما الصورة الثانية فقد يتخيل انّ المخالفة هي بترك الصلاة جماعة لا الصلاة فرادى ولكنه أيضا ضعيف لأن اظهار المخالفة تحقق بالصلاة فرادى، لا الترك بما هو هو ولو لم يكن في مكان واحد معهم، نظير عنوان الهتك الحاصل بسبب صلاة الفرادى مع وجود صلاة الجماعة بإمام عادل- في بعض الأوقات- ولك أن تقول انّ الكون في ذلك المكان مع ترك الجماعة وان كان مخالفة للتقيّة أو هتكا إلا أن الصلاة فرادى أشدّ وأبين في المخالفة وأوغل في الهتك .

وأما الصورة الثالثة فلا يضر بالعمل العبادي بعد كون الترك لا صلة له به، إلا أن يتفقّ تسبب جزء من العمل لذلك الترك نظير الصورة الثانية .

________________

(1) وسائل، ج 16، ص 206، باب 24 من ابواب الجماعة، ح 11 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.