المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



إجراءات توجيه الاتهام الى الرئيس الدولة  
  
1343   10:52 صباحاً   التاريخ: 4-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص 121-122
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بينا أن الجهة المختصة باتهام رئيس الدولة في العراق هي مجلس النواب طبقا لما ورد في نص المادة (61 / سادسا / أ ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وبما أن السلطة التشريعية في العراق مكونة من مجلس النواب ومجلس الاتحاد ، إلا أن الدستور أناط صلاحية اتهام الرئيس بمجلس النواب فهو وحده من يمارس هذه الصلاحية و بإرادته المنفردة، واشترط الدستور العراقي أن يكون هذا القرار حائزًا على أغلبية مطلقة لأعضاء مجلس النواب العراقي . كما اشترط الدستور أن يكون طلب الاتهام مسببا ، إذ إن إصدار قرار الاتهام يتكون من مجموعة من العناصر الواقعية و القانونية ، التي تبرر لمجلس النواب اتخاذ قرار الاتهام الى رئيس الدولة فمجلس النواب يقيم قراره على أساس من حالة واقعية وقاعدة قانونية ، فيكون قراره نتيجة لهاتين المجموعتين من الأسباب ، والتسبيب يضمن أولا التريت و عدم التسرع في إصدار قرار الاتهام ، وثانيا التعرف على الأسباب الواقعية و القانونية التي دعت مجلس النواب إلى إصداره  (1).

و كذلك يكون التسبيب ضماناً قانونياً من ضمانات الاتهام البرلماني ، وذلك لأن أسباب اقتراح توجيه التهمة الى رئيس الدولة هي جزء جوهري فيه ، كما أنها تكون دعامة لمضمونه و كاشفة لصحيح بنيانه ، ولذلك اهتم الدستور بأن ينص في المادة (61) الفقرة سادسا في البند أ ) على أن يكون طلب توجيه الاتهام مسبباً ، وبذلك فإن الأسباب التي يستند اليها طلب توجيه التهمة تعتبر أساسا قانونياً له ، ويدون التسبيب لا يكون طلب توجيه التهمة سليماً في جانبه القانوني ، وهذا الأمر يؤدي حتما الى بطلان الطلب

و إذا كان الطلب مصابا بقصور في التسبيب ، فهذا الأمر بدوره يؤدي الى بطلانه أيضا ، وإذا أفرغ مجلس النواب توضيحاته وبيانه للأسانيد و الحجج والأسباب المبنية عليها قرار الاتهام والمنتجة له من حيث القاعدة القانونية ، و الوقائع بعبارات واسعة ، أو غامضة أو مبهمة في جملها ، وبدرجة لا يمكن التعرف على ما إذا كان مجلس النواب قد أقام طلبه على أسباب واقعية أو قانونية ، أو إذا أهمل المجلس الايضاح الدقيق للأسباب الجوهرية أو أحدها و اللازمة لصدور قرار الاتهام ، فالتسبيب هو ضمان لحياد مجلس النواب ، فبواسطته يمكن مراقبة البواعت و الأفكار و الأسباب الواقعية و القانونية التي أدت إلى تقديم توجيه الاتهام إلى رئيس الدولة  (2).

أما في الولايات المتحدة الامريكية فبعد تقديم اقتراح توجيه الاتهام الى مجلس النواب باتهام الرئيس يتم التصويت عليه في المجلس، فاذا حصل الاقتراح على الأغلبية يتم قبوله ، ويحيله مجلس النواب الى لجنة قضائية من بين أعضائه لغرض التدقيق فيه و تقديم التوصية بشأنه، ويشترك في عضوية اللجنة أعضاء من كلا الحزيين الديمقراطي و الجمهوري ، حتى لا يكون هناك التباس أو شك في عمل هذه اللجنة بدعوى التحيز الحزبي على نشاطها .

أما إذا لم يحصل اقتراح الاتهام على الأغلبية المطلوبة ، فانه في هذه الحال يتم رفض اقتراح الاتهام الموجه الى الرئيس .

و تتولى اللجنة القضائية بشأن موضوع الاتهام بجمع المعلومات و يكون لها في سبيل ذلك أن تطلب الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات و التأكد من دقة المعلومات التي تحتويها هذه الوثائق (3) أما في مصر فبعد صدور الاقتراح الموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب يحال هذا الاقتراح الى النائب العام ، ليتولى التحقيق في موضوع الاقتراح، وهذا الاجراء ، إجراء جديد جاء به الدستور الجديد الصادر في عام 2014 (4).

وفي فرنسا فان إجراءات توجيه الاتهام الى رئيس الجمهورية ، قد تضمنتها الفقرة الأولى من المادة (68 ) من الدستور ، حينما اشارت فيها الى أن قرار توجيه الاتهام الى الرئيس يصدر من كلا المجلسين بالتصويت العلني و بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس ، ويكون ذلك بناء على اقتراح الاتهام الذي يقدم من أحد المجلسين ، والاقتراح لا يكون مقبولا إلا إذا وقعه عُشر أعضاء المجلس على الأقل على أن يتضمن الاقتراح أسم المتهم و بيان موجز عن الاخطاء المنسوبة له ، و تجري مراجعته من قبل هيئة مكتب المجلس المقدم للتأكد على استيفائه للشكل القانوني ، ولهذه الهيئة أن تقرر عدم قبول اقتراح الاتهام إذا كان غير مستوف للشكل القانوني، أما إذا كان مقبولا من الناحية الشكلية ، فانه يُعرض على لجنة خاصة لدراسته ، وتنتخب هذه اللجنة بالاقتراع السري بناء على طلب مقدم من عشر أعضاء المجلس الفعليين لا الحاضرين ، إذ يتم انتخاب خمسة عشر عضواً من أعضاء الجمعية الوطنية ، و ثلاثين عضوا من مجلس الشيوخ، لتقديم تقرير عنه للمجلس لمناقشته و التصويت عليه .

وتتم المناقشة في جلسة خاصة بحيث لا يتدخل فيها إلا المقرر العام اللجنة و ممثل الحكومة و عضو في صالح إصدار قرار الاتهام و أخر ضد إصداره ، ولا يشترك في المناقشات ولا في التصويت على قرار توجيه الاتهام، من يعينون في كل مجلس كقضاة أصليين أو إحتياطيين في المحكمة العليا ، هذا الاجراء وإن كان يطبق على الوزراء أيضا فضلاً عن رئيس الجمهورية ، ولكن بعد التعديل الدستوري الذي صدر في ( 27 ) يوليو من عام 1993م أصبح يطبق فقط على رئيس الجمهورية ويقدم اقتراح الاتهام بعد ذلك الى مجلسي البرلمان إذ يتم الاقتراع عليه في كل مجلس لوحده و يكون الاقتراع علنيا ، ويلزم للموافقة عليه في كل مجلس أن يوافق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، في دورة انعقاد عادية ، أو غير عادية أو بقوة القانون ، و بعد الموافقة على اقتراح توجيه الاتهام من قبل أحد المجلسين ، يقوم رئيس كل مجلس بإرسال القرار الصادر من مجلسه الى المجلس الآخر

ويقوم رئيس المجلس النيابي الذي وافق على قرار الاتهام في النهاية بإرسال قرار الاتهام مباشرة الى النائب العام ، أمام محكمة النقض الذي يجب عليه أن يعطي علما باستلامه القرار بشكل مباشر و إرساله خلال الأربع و العشرين الساعة التالية إلى رئيس المحكمة العليا التي ستتولى المحاكمة (5).

__________

1- محمد عودة محسن الدراجي ، مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ، جامعة الكوفة ، العدد 12 ، المجلد 1 ، 2011 ، ص 200 .

2- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012  ، ص 149 - 150

3 - د . ميتم حنظل شريف ، انتصار حسن عبدالله، اتهام و محاكمة رئيس واعضاء السلطة التنفيذية ، بحث منشور على الرابط

https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/152/115

تاريخ الزيارة 5/28/ 2021 الساعة 8:20 am ، ص 244

4- فيصل عبد الكريم دندل ، مسؤولية رئيس الدولة عن احكام انتهاك الدستور ط1 المركز العرابي للنشر والتوزيع والطبع ، القاهرة 2018  ، ص 157

5- د.حيدر محمد ، مصدر سابق ، ص 129  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .