أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-10-2018
![]()
التاريخ: 7-11-2016
![]()
التاريخ: 13-10-2018
![]()
التاريخ: 2024-07-15
![]() |
الفصل يشتمل على بيان خمسة أنواع: من تجب الصلاة عليه، ومن تحضر الصلاة عليه، ومن يصلي عليه سنة وتقية، ومن يكبر عليه خمسا، ومن يكبر عليه أربعا .
فالأول: كل من بلغ ست سنين فصاعدا من أهل الإيمان .
والثاني ثلاثة أصناف: الكافر، والمنافق، والمقتول باغيا .
والثالث: كل طفل من أهل الإيمان لم يبلغ ست سنين .
والرابع: كل من أقر بالولاية من المسلمين .
والخامس: كل من لم يقر بها .
ومن يصلى عليه ضربان: مكنس، وعار .
فالمكتسي يوضع نعشه بحذاء القبلة، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة، ورأسه إلى يمينها، فإن وضع منكوسا وصلي عليه، وجبت إعادة الصلاة عليه ما لم يدفن .
ولم يخل: إما كان مفردا، أو معه ميت آخر .
فإن كان مفردا وكان رجلا، وقف الإمام عند وسط الجنازة، وإن كانت امرأة وقف عند صدرها
وإن كان معه غيره لم يخل من تسعة أوجه: إما كانا رجلين، أو امرأتين، أو رجلا وامرأة، أو رجلا وصبيا، أو امرأة وصبية، أو صبيا، أو رجلا وخنثى، أو حرا وعبدا، أو رجلا حرا أو عبدا أو امرأة وخنثى وصبيا وصبية وأمة .
فالأول: قدم الأقل سنا إلى جهة القبلة، والثاني: كذلك، والثالث: قدمت المرأة، والرابع: قدم الصبي، والخامس: قدمت الصبية، والسادس: قدمت المرأة، إذا كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة، والسابع: قدم الخنثى، والثامن: قدم العبد، والتاسع: قدمت الصبية، ثم الأمة، ثم المرأة الخنثى، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الحر. وإن كان الصبي ممن لا تجب عليه الصلاة قدم على المرأة .
ومن يصلي على الميت سبعة أصناف: إما كان رجلين، أو رجلا وامرأة، أو امرأتين، أو رجالا جماعة، أو عراة، أو نساء، أو رجالا ونساء خناثى وصبية وعبيدا .
فالأول: يقف المأموم خلف الإمام، والثاني: كذلك، والثالث: تقف المؤتمة خلفها، والرابع: يقف المأمون، خلف الإمام والخامس: يقف الإمام وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم، والسادس: يقف الإمام والباقيات عن يمينها ويسارها .
وإن كان فيهن حائض خرجت من الصف، ووقفت بارزة من الصف، والسابع: يقف الإمام، ثم الرجال، ثم العبيد، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء .
وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث، إلا إذا حضر الأب والابن معا، فإن الأب أحق من الابن، والزوج أحق بالصلاة على المرأة .
فإن حضر إمام عادل، فهو أحق بالصلاة، وليس لأحد أن يتقدمه. وإن حضر هاشمي، وكان أهلا للإمامة قدمه الولي استحبابا .
والصلاة في الموضع المخصوص بها أفضل، ويجوز في المساجد، وأفضل الصفوف الأخير.
وإذا نوى للصلاة، ورفع يديه بالتكبير، وتشهد الشهادتين بعده، ثم كبر الثانية، وصلى بعدها على النبي - صلى الله عليه وآله عليهم السلام، ثم كبر الثالثة، ودعا للمؤمنين (والمؤمنات) ، ثم كبر الرابعة، ودعا على الميت إن كان ناصبا، وختم الصلاة بها، ودعا له إن كان مؤمنا، وإن كان مستضعفا دعا له بدعائه، وإن كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له، لأبويه فرطا (1)، ثم كبر الخامسة، وقال ثلاث مرات: عفوك .
وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة، وإنما هي من شروط فضلها .
ولا قراءة فيها، ولا يرفع اليد بالتكبير إلا في الأولى، وروي رفع اليدين في الجميع (2)
وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه، وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع، وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة .
وإذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال .
_______________________________________________
(1) فرطا، بالتحريك: أي أجرا وذخرا يتقدم عليهما حتى يردا عليه. لسان العرب
فرط - 7: 367، مجمع البحرين - فرط – : 264 .
(2) التهذيب 3: 194، 195 حديث 445 و 446 و 247، الإستبصار 1: 478
حديث 1850 و 1851 و 1852 .
|
|
هل يمكن أن تكون الطماطم مفتاح الوقاية من السرطان؟
|
|
|
|
|
اكتشاف عرائس"غريبة" عمرها 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
|
|
|
|
|
رئيس هيأة التربية والتعليم يطَّلع على سير الأعمال في المبنى الجديد لجامعة العميد
|
|
|