المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

لم يذهب من مالك ما وعظك
2-1-2021
Icosahedral Equation
19-1-2019
الخروب واستخداماته الطبية
2024-09-01
كيف يكون الإمام المهديّ عليه السلام حجّة وهو غائب؟ وما هي الفائدة منه حال غيبته؟
19/11/2022
مـاهـية ومفهـوم صنـاديـق الاسـتثـمار
7/12/2022
القدرة قبل الفعل
3-12-2015


حدود سلطة الوزير في تخويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية  
  
455   01:03 صباحاً   التاريخ: 2024-07-12
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص96-98
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان الوزير يملك اختصاصاً أصيلاً بفرض جميع العقوبات المنصوص عليها في قانون الانضباط العراقي، وقد منحه القانون سلطة تحويل غيره من الموظفين هذا الاختصاص كقاعدة عامة اذا عرفت المادة (1/اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 رئيس الدائرة بأنه "وكيل الوزارة..... واي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون"، ومعنى ذلك ان اي موظف يخوله الوزير هذه الصلاحية يصبح رئيس دائرة بحكم القانون ما يعني منحه سلطة فرض العقوبة الانضباطية كرئيس دائرة وعلى النحو الذي بيناه في المطلب الثاني من المبحث الاول، وانطلاقاً من قاعدة أن تخويل الاختصاص لابد ان يكون جزئياً نجد ان النص عندما عد الموظف المخول رئيس دائرة فانه لا يمكنه فرض العقوبات غير التي حددها القانون كما لا يجوز للوزير تخويل سلطته في فرض العقوبات الأخرى الى غيره لعدم وجود نص في القانون يسمح له بذلك لابل ان القانون اشترط في عقوبة العزل مثلاً ان تكون بقرار مسبب من الوزير (1)
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة قضاء الموظفين في حكم لها بإلغاء عقوبة العزل المفروضة على المعترض (ص.ب.ص) من قبل المعترض عليه وزير الاتصالات اضافة لوظيفته ، لعدم قيامه بواجباته الوظيفية المحددة قانوناً ، لذلك قررت الغاء العقوبة واعادته الى الوظيفة لعدم صدورها بقرار مسبب من الوزير المختص وانما بقرار من الوكيل الاداري والمالي لوزارة الاتصالات وهذا يشكل مخالفة للقانون، الا ان المعترض عليه قد تصدى للقرار تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا حيث قررت المصادقة على القرار ورد الطعن التمييزي (2) . ان ما لاحظناه على قرار المحكمة عندما الغت عقوبة العزل فقررت اعادة الموظف الى وظيفته، والسبب يعود في الغاء العقوبة الى الامر الخاص بإصدارها حيث تم التوقيع على قرار فرض العقوبة من قبل الوكيل المالي والاداري للوزارة، وهذا يشكل مخالفة لأحكام المادة (8/ ثامناً) من قانون الانضباط سالف الذكر الذي اوجب فيه المشرع العراقي على أن تصدر عقوبة العزل بقرار مسبب من الوزير المختص، من اجل توفير ضمانة مهمة للموظف لأنها من العقوبات التي تحرم الموظف بشكل نهائي من وظيفته .
كما ان عقوبة العزل تعد من الصلاحيات الشخصية للوزير ، حيث قضت محكمة قضاء الموظفين في حكم اخر لها بإلغاء عقوبة العزل المفروضة على المعترض (م.ع.ع) من قبل المعترض عليه، حيث جاء الحكم كما يلي لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز عليه (المعترض ) يعترض على الامر الوزاري المرقم (2380) الصادر بالعدد (24662) في 2017/7/2 المتضمن معاقبته بعقوبة العزل لقيامه بتسليم كتاب وقائمة الصرف من احد المعقبين ولخلو المعاملة من الوكالة وشهادة حياة للمتقاعد ، لكونه المسؤول عن تدقيق المعاملة وعدم توقيعه على قائمة الصرف كونه مخول من الدرجة (أ) ومسؤول شعبة التقاعد وقيامه بأمر امين الصندوق العام لصرف المبلغ المتراكم للمتقاعد دون الرجوع الى مديرة الفرع لغرض الحصول على موافقتها على دفع المبلغ من الصندوق العام فقضت محكمة قضاء لموظفين بإلغاء الامر المطعون فيه لكون قرار العزل صدر بتوقيع وكيل الوزارة وليس بتوقيع الوزير حسب ما تقضي به الفقرة (ثامناً) من المادة (8) من قانون الانضباط العراقي رقم 14 لسنة 1991 النافذ المعدل ، وتجد المحكمة الادارية العليا ان ما ذهبت اليه محكمة قضاء الموظفين بإلغاء الامر المطعون فيه للسبب المذكور أنفاً صحيح وموافق للقانون، غير ان ذلك لا يمنع الإدارة من استدراك ما وقعت فيه من خطا بصدور أمر العزل من جهة غير مختصة ، وفرض العقوبة المناسبة وفقا لما رسمه قانون انضباط موظفي الدولة سابق الذكر ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية (3) .... ، وترتيباً على ما سبق أن جعل سلطة فرض عقوبة العزل من صلاحيات الوزير الشخصية وعدم جواز تخويل هذه العقوبة مسلك محمود من قبل المشرع العراقي لخطورة هذه العقوبة وكونها تقطع الرابطة الوظيفية للموظف بصفة نهائية .
_____________
1-المادة (8/ ثامناً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 النافذ المعدل.
2- قرار محكمة قضاء الموظفين المؤرخ في 2015/2/8) بعدد اضبارة (319/ج/ 20149 ، قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (238/قضاء موظفين تمييز /2015) في (2015/5/28) اشار اليه عدنان محمد عباس دبو الزيدي، الاختصاص النوعي لمحكمة قضاء الموظفين في العراق ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع، بغداد، 2019 ، ص 183 وما بعدها.
3- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 608/ قضاء موظفين تمييز /2018، بتاريخ 2019/8/29، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2019،ص381 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .