المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حكم كلام الجواد ومواعظه (عليه السلام) ‏
2023-02-21
آراء الفقهاء من شروط الزوجين المتعلقة بالسكنى
2-2-2016
فوائد وأهمية التشجيع للأفراد
3-1-2023
إقتضاء الحرمة للبطلان
25-8-2016
تحديد الجنس
7-2-2016
التربة المناسبة لزراعة الجوز
2023-11-15


الأشخاص الخاضعون للضريبة ( سريان الضريبة)  
  
490   01:38 صباحاً   التاريخ: 2024-05-21
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 171-174
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تسري ضريبة الدخل أولاً على الشخص الأردنى، وغير الأردني المقيم في الأردن وفقاً لمعيار الإقامة أولاً، وتسري الضريبة ثانياً على الربح الناجم في الأردن من المتاجرة مع الأردن بموجب معيار الاقليمية، وبذلك فإن المشرع الضريبي الأردني قد أخذ بهذين المعيارين في فرض الضريبة واستعان بمعيار الجنسية في تحديد معيار الإقامة الذي يعتبر هو المعيار المعوّل عليه في سريان ضريبة الدخل الأردنية. وهذا ما سنوضحه في النقطتين التاليتين، الأولى سندرس فيها معيار الإقامة والثانية سندرس فيها معيار إقليمية الضريبة .
أولاً - ميعار الإقامة :
عرفت المادة الثانية عبارة «المقيم» في اربع فقرات :
حيث نصت الفقرة (أ) على أن " المقيم الطبيعي الأردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع إقامته فيها عن مائة وعشرين يوماً متصلة أو متقطعة في السنة "
وبموجب هذه الفقرة إن الشخص الطبيعي الأردني الذي سكن الأردن مدة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً خلال السنة التي نجم فيها الدخل، وسواء كانت هذه المدة متصلة أم متقطعة دون أن يتخذ من الأردن موطناً دائما له، مما يعني أن المشرع الأردني اعتمد على معيار الجنسية، وعلى الفترة الزمنية للشخص الأردني في تحديد معيار الإقامة ولم يستعان بمعيار الموطن .
ونصت الفقرة (ب) من المادة الثانية على أنه يعتبر مقيم أيضاً "الشخص الطبيعي الأردني إذا كان خلال أية مدة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدي حكومة المملكة أو أية سلطة محلية فيها"
وبموجب هذه الفقرة يعتبر الشخص الأردني مقيما خلال أية مدة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى الحكومة أو سلطة محلية .
أما الفقرة (جـ) فقد نصت على أن المقيم هو " الشخص الطبيعي غير الأردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة أو مدة متقطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوماً خلال السنة" .
عالجت هذه الفقرة حالة غير الأردنى من العرب أو الأجانب المقيمين في الأردن. واشترط أن تكون مدة إقامتهم لا تقل في مجموعها عن (183) يوماً خلال السنة التي نجم فيها الدخل، وسواء كانت هذه المدة متصلة أم متقطعة، فيلاحظ أن المشرع إشترط لغير الأردنى لكي يعتبر مقيما مدة لا تقل عن (183) يوماً بينما الأردني فترة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً. وهذا يعني أن غير الأردني يجب أن يمكث فترة (183) يوماً لكي يعتبر ميمًا ويتمتع بالسماحات والاعفاءات التي يستحقها، ويعني أيضاً أن غير الأردنى إذا مكث فترة أقل من (183) يوماً فإنه يخضع للضريبة ولكن لا يتمتع ولا يمنح السماحات والاعفاءات .
إن المشرع الضريبي الأردنى قد ذهب عكس زميله المشرع العراقي الذي حابي المقيم غير العراقي من العرب حيث منحه السماحات والاعفاءات القانونية أسوة بالعراقيين المقيمين (1) .
والفقرة الأخيرة (د) قد اهتمت بحالة الشخص المعنوي (الشركات) حيث نصت على اعتبار المقيم " هو الشخص المعنوي إذا كان مسجلاً في المملكة وكان له مركزاً أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها"
استعان المشرع الأردنى في تحديد الشخص المعنوي المقيم على أساس معيار الموطن في تحدي معيار الإقامة، لأنه اشترط أن يكون الشخص المعنوي له مركز أو فرع في المملكة وكذلك أن يمارس هذا الشخص الإدارة والرقابة على عمله فيها. وهذا يعني لكي يعتبر هذا الشخص المعنوي مقيما يشترط فيه :
1 - أن يكون مسجلاً في المملكة
2 ـ له مركز أو فرع في المملكة .
3- أن يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها. كأن يكون له مكتب دائم في الأردن .
وهذا دليل على أن المشرع استعان بمعيار الموطن في تحديد معيار إقامة الشخص المعنوي. ولم يحدد المشرع الأردني للشخص المعنوي أي فترة زمنية، كما فعل بالنسبة للشخص الطبيعي . نستخلص من الفقرات الأربع في تحديد مفهوم المقيم أن المشرع اشترط المدة الزمنية في جانب واستعان بمعيار الإقامة والجنسية في جانب آخر . وبذلك فإن المقيم، هو الذي يستفيد من السماحات والاعفاءات، بينما غير المقيم هو الذي لا يستفيد من أي سماح ولا إعفاء عندما يخضع للضريبة فالمقيم الذي يخضع للضريبة ولكنه يتمتع بسماحات واعفاءات عائلية وشخصية، بينما غير المقيم هو أيضاً يخضع للضريبة ولكنه لا يستفيد من السماحات والاعفاءات العائلية . مع ملاحظة أن المشرع الضريبي الأردنى لم يفرق بين المقيم وغير المقيم من حيث خضوعهم لنفس السعر الضريبي، في حين أن المشرع العراقي أخضع المقيم لسعر ضريبي أخف من غير المقيم .
ثانياً - إقليمية الضريبة :
أخضع المشرع الضريبي الأردنى للضريبة الدخول الناشئة في المملكة لأي شخص يجنيه من المملكة أو من خارجها. فبموجب البنود التي جاءت في الفقرة (أ) والفقرات (ب، ج، د) تخضع للضريبة الأرباح الناجمة في المملكة سواء كانت متولدة من عمل تجاري أو غير ذلك أو كان الربح ناجماً عن المتاجرة في المملكة أو حدثت خارج المملكة وكان لهذه التجارة صلة بالداخل المتاجرة مع (المملكة فتخضع للضريبة الأرباح المتولدة في المملكة والأرباح المتولدة من فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة (2) .
___________
1- انظر مؤلفنا في ذلك : المالية العامة والتشريع المالي للدكتور أعاد علي حمود الكتاب الثاني بيت الحكمة، جامعة بغداد كلية القانون العام 1987، ص 78
2- انظر ما جاء في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون رقم (57) لسنة 1985. وانظر كذلك ما جاء في البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون السابق




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .