أقرأ أيضاً
التاريخ: 20/10/2022
1641
التاريخ: 10-6-2022
1835
التاريخ: 2024-10-15
276
التاريخ: 14-4-2022
2040
|
تسري ضريبة الدخل أولاً على الشخص الأردنى، وغير الأردني المقيم في الأردن وفقاً لمعيار الإقامة أولاً، وتسري الضريبة ثانياً على الربح الناجم في الأردن من المتاجرة مع الأردن بموجب معيار الاقليمية، وبذلك فإن المشرع الضريبي الأردني قد أخذ بهذين المعيارين في فرض الضريبة واستعان بمعيار الجنسية في تحديد معيار الإقامة الذي يعتبر هو المعيار المعوّل عليه في سريان ضريبة الدخل الأردنية. وهذا ما سنوضحه في النقطتين التاليتين، الأولى سندرس فيها معيار الإقامة والثانية سندرس فيها معيار إقليمية الضريبة .
أولاً - ميعار الإقامة :
عرفت المادة الثانية عبارة «المقيم» في اربع فقرات :
حيث نصت الفقرة (أ) على أن " المقيم الطبيعي الأردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع إقامته فيها عن مائة وعشرين يوماً متصلة أو متقطعة في السنة "
وبموجب هذه الفقرة إن الشخص الطبيعي الأردني الذي سكن الأردن مدة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً خلال السنة التي نجم فيها الدخل، وسواء كانت هذه المدة متصلة أم متقطعة دون أن يتخذ من الأردن موطناً دائما له، مما يعني أن المشرع الأردني اعتمد على معيار الجنسية، وعلى الفترة الزمنية للشخص الأردني في تحديد معيار الإقامة ولم يستعان بمعيار الموطن .
ونصت الفقرة (ب) من المادة الثانية على أنه يعتبر مقيم أيضاً "الشخص الطبيعي الأردني إذا كان خلال أية مدة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدي حكومة المملكة أو أية سلطة محلية فيها"
وبموجب هذه الفقرة يعتبر الشخص الأردني مقيما خلال أية مدة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى الحكومة أو سلطة محلية .
أما الفقرة (جـ) فقد نصت على أن المقيم هو " الشخص الطبيعي غير الأردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة أو مدة متقطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوماً خلال السنة" .
عالجت هذه الفقرة حالة غير الأردنى من العرب أو الأجانب المقيمين في الأردن. واشترط أن تكون مدة إقامتهم لا تقل في مجموعها عن (183) يوماً خلال السنة التي نجم فيها الدخل، وسواء كانت هذه المدة متصلة أم متقطعة، فيلاحظ أن المشرع إشترط لغير الأردنى لكي يعتبر مقيما مدة لا تقل عن (183) يوماً بينما الأردني فترة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً. وهذا يعني أن غير الأردني يجب أن يمكث فترة (183) يوماً لكي يعتبر ميمًا ويتمتع بالسماحات والاعفاءات التي يستحقها، ويعني أيضاً أن غير الأردنى إذا مكث فترة أقل من (183) يوماً فإنه يخضع للضريبة ولكن لا يتمتع ولا يمنح السماحات والاعفاءات .
إن المشرع الضريبي الأردنى قد ذهب عكس زميله المشرع العراقي الذي حابي المقيم غير العراقي من العرب حيث منحه السماحات والاعفاءات القانونية أسوة بالعراقيين المقيمين (1) .
والفقرة الأخيرة (د) قد اهتمت بحالة الشخص المعنوي (الشركات) حيث نصت على اعتبار المقيم " هو الشخص المعنوي إذا كان مسجلاً في المملكة وكان له مركزاً أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها"
استعان المشرع الأردنى في تحديد الشخص المعنوي المقيم على أساس معيار الموطن في تحدي معيار الإقامة، لأنه اشترط أن يكون الشخص المعنوي له مركز أو فرع في المملكة وكذلك أن يمارس هذا الشخص الإدارة والرقابة على عمله فيها. وهذا يعني لكي يعتبر هذا الشخص المعنوي مقيما يشترط فيه :
1 - أن يكون مسجلاً في المملكة
2 ـ له مركز أو فرع في المملكة .
3- أن يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها. كأن يكون له مكتب دائم في الأردن .
وهذا دليل على أن المشرع استعان بمعيار الموطن في تحديد معيار إقامة الشخص المعنوي. ولم يحدد المشرع الأردني للشخص المعنوي أي فترة زمنية، كما فعل بالنسبة للشخص الطبيعي . نستخلص من الفقرات الأربع في تحديد مفهوم المقيم أن المشرع اشترط المدة الزمنية في جانب واستعان بمعيار الإقامة والجنسية في جانب آخر . وبذلك فإن المقيم، هو الذي يستفيد من السماحات والاعفاءات، بينما غير المقيم هو الذي لا يستفيد من أي سماح ولا إعفاء عندما يخضع للضريبة فالمقيم الذي يخضع للضريبة ولكنه يتمتع بسماحات واعفاءات عائلية وشخصية، بينما غير المقيم هو أيضاً يخضع للضريبة ولكنه لا يستفيد من السماحات والاعفاءات العائلية . مع ملاحظة أن المشرع الضريبي الأردنى لم يفرق بين المقيم وغير المقيم من حيث خضوعهم لنفس السعر الضريبي، في حين أن المشرع العراقي أخضع المقيم لسعر ضريبي أخف من غير المقيم .
ثانياً - إقليمية الضريبة :
أخضع المشرع الضريبي الأردنى للضريبة الدخول الناشئة في المملكة لأي شخص يجنيه من المملكة أو من خارجها. فبموجب البنود التي جاءت في الفقرة (أ) والفقرات (ب، ج، د) تخضع للضريبة الأرباح الناجمة في المملكة سواء كانت متولدة من عمل تجاري أو غير ذلك أو كان الربح ناجماً عن المتاجرة في المملكة أو حدثت خارج المملكة وكان لهذه التجارة صلة بالداخل المتاجرة مع (المملكة فتخضع للضريبة الأرباح المتولدة في المملكة والأرباح المتولدة من فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة (2) .
___________
1- انظر مؤلفنا في ذلك : المالية العامة والتشريع المالي للدكتور أعاد علي حمود الكتاب الثاني بيت الحكمة، جامعة بغداد كلية القانون العام 1987، ص 78
2- انظر ما جاء في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون رقم (57) لسنة 1985. وانظر كذلك ما جاء في البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون السابق
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|