المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Homology Calculations-Another Homology Example
28-6-2017
عناصر المسائل العارضة
1-2-2016
تصنيف الجلوبيولينات المناعية
20-3-2017
حكم أخذ الأجرة على الاذان.
12-1-2016
معالجة المياه بالجير- صودا
25-5-2016
ترحيل العائلة من كربلاء
6-12-2017


أركان مسؤولية المصرف عن الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي  
  
1836   10:53 صباحاً   التاريخ: 10-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص157-167
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تنعقد مسؤولية المصرف متى ما توافرت أركان المسؤولية طبقاً للقواعد العامة وهذهِ الأركان تتمثل في الخطأ الصادر من المصرف والضرر الذي يصيب طالب المعلومة والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . وهذا ما سنبحثهُ في الفقرات التالية وبالتعاقب:-

أولاً :- ركــــــن الخطــــــــأ

يعد الخطأ ركن جوهري لقيام مسؤولية المصرف . بل هو الأساس الذي تقوم عليهِ هذهِ المسؤولية . ورغم أهمية ركن الخطأ في المسؤولية المدنية بصفة عامة , إلا انهُ لم يرد أي تعريف تشريعي للخطأ(1) . لذلك حاول الفقه وضع تعريف لهذا الخطأ . ولكن جاءت هذهِ التعاريف متباينة من حيث المفهوم وكلاً بحسبهِ. فالخطأ في إطار المسؤولية العقدية عبارة عن سلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم به(2) . أما في إطار المسؤولية التقصيرية فهو الإخلال بالتزام قانوني سابق يصدر عن تمييز وإدراك (3).

أما عن الفقهاء المحدثين فلم يفرقوا في تعريف الخطأ العقدي والخطأ التقصيري . فالخطأ في صورتي المسؤولية هو تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من شخص يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسؤول . وان البحث في ركن خطأ المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي يقتضي من الوقوف على صور هذا الخطأ ومن ثم معرفة المعيار العام في تقدير الخطأ وكيفية إثباته وهذا ما سنعرض لهُ في المحاور التالية :-

أ‌- صور الخطأ في تقديم معلومات الائتمان المالي

يتخذ خطأ المصرف في حالة تقديمهِ معلومات الائتمان المالي صور متعددة وهذهِ الصور هي التي تحدد الخطأ الذي يرتكبهُ المصرف أثناء هذا التقديم . ويمكن أجمال هذهِ الصور بما يلي:  -

الصورة الأولى :- تقديم معلومات غير صحيحة (wrong dataes) يتحمل المصرف المسؤولية إذا قدم معلومات غير صحيحة , ويتحقق خطأ المصرف وتقوم مسؤوليتهِ عن المعلومات غير الصحيحة , أذا أعطي المصرف هذهِ المعلومات بسوء نية , ففي هذهِ الحالة يعد المصرف مرتكباً للغش , لان الغش طبقاً للمفهوم التقليدي هو كل فعل أو امتناع بنية إحداث الضرر(4), وعلى ذلك يتحقق خطأ المصرف بتوافر حالة من حالتي الغش فقد يقوم المصرف بفعل ايجابي فيقدم معلومات غير صحيحة بنية إحداث الضرر , كما قد يتخذ موقفاً سلبياً بنية إحداث الضرر ويتحقق ذلك في حالة الكتمان المتعمد , فقد يعطي المصرف لطالب المعلومة معلومات غير صحيحة عمداً أو عالم بعدم صحتها , ففي هذهِ الحالة تقوم مسؤولية المصرف بأعتبارهِ مرتكباً للغش الذي يتحقق في حالة إعطائهِ معلومات غير صحيحة . ومسؤولية المصرف عن المعلومات غير الصحيحة أمراً اقرهُ القضاء الفرنسي . حيث يتوضح هذا المبدأ من حكم محكمة النقض الفرنسية في (5) فبراير 1962 . وقد صدر في دعوى تتلخص وقائعها فيما يلي :- أن شخصاً طلب معلومات من مصرف (A) عن (R) , قام الأول بدورهِ بطلب المعلومات من مصرف (B) والذي قدم عن الشخص محل الاستعلام معلومات . ولكنها غير صحيحة , أقام طالب المعلومات ضد مصرف (A) الدعوى عن المعلومات الغير صحيحة . عرض النزاع أمام محكمة استئناف مونبلية التي أصدرت حكمها في (17) نوفمبر 1959 حيث أوضحت  أن (R) وهو الشخص محل الاستعلام ليس عميلاً لا لمصرف (A) ولا (B) ولكنهُ عميل لمصرف (Z) واعتبرت أن مصرف (A) نقل المعلومات بحسن نية وانهُ لم يرتكب أي خطأ . ثم طعن في حكم محكمة استئناف مونبلية أمام محكمة النقض الفرنسية .

أظهرت محكمة النقض الفرنسية القصور في حكم محكمة استئناف مونبلية وقررت مسؤولية مصرف (A) عن الإهمال في نقل المعلومات واعتبرت أن مصرف (Z) هو مصدر معلومات مصرف (B) , وأكدت أن مسؤولية مصرف (Z) لا تقوم ألا أذا ثبت أن عدم صحة المعلومات يشكل كتماناً إرادياً للحقيقة . وان مصرف (Z) ارتكب إهمالاً ظاهراً في الرقابة على المعلومات التي جمعها (5).

كذلك أكد الفقه المصري أن خطأ المصرف يتحقق وتقع مسؤوليتهِ في حالة إعطائهِ معلومات غير صحيحة وهي تقوم متى وقع منهُ غش أي قصد الإضرار بشخص معين بإعطاء معلومات غير صحيحة عن مركزهُ المالي(6). وهذهِ المعلومات غير الصحيحة أما أن تزكي على خلاف الحقيقة الموقف المالي للمستعلم عنهُ فهي تسبب الضرر لطالبها الذي سيتعاقد معهُ والذي اطمأن على سلامة مركزهِ المالي على حين انهُ لو علم الحقيقة لما قبل التعاقد . وقد تكون هذهِ المعلومات تسئ على خلاف الحقيقة أيضاً للموقف المالي للمستعلم عنهُ , فهذا الأخير سيصيبهُ ضرر يتمثل في انصراف الموردين عنهُ وفي رفض التسهيلات الائتمانية التي كان قد طلبها(7) .

ومع ذلك فأن مسؤولية المصرف لا تنعقد وركن الخطأ لا يتحقق إلا إذا قدمت المعلومات الغير صحيحة عن علم وتبصر , أي أن المصرف عالم بعدم صحة هذهِ المعلومات المقدمة .

الصورة الثانية هي :- عدم بذل العناية اللازمة عند تقديمهِ المعلومات , حيث ان التزام المصرف بتقديم المعلومات الائتمان المالي هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة . ويترتب على ذلك أن المصرف بغير شرط صريح لا يضمن صحة المعلومات المقدمة ولكنهُ يلتزم ببذل عناية معينة للوصول إلى المعلومات الصحيحة , ودرجة العناية المطلوبة هي درجة عناية الشخص الحريص أو هي العناية الواجبة على المهني المحترف . أما إذا لم يبذل المصرف أقصى عناية في تنفيذ التزامهِ بتقديم المعلومات فأنهُ يكون مسؤولاً عن الخطأ الذي يتحقق في هذهِ الحالة . فالالتزام ببذل العناية الذي يقع على عاتق المصرف يفرض عليهِ أن يسعى بكل الوسائل المتاحة لكي يعطي معلومات صحيحة , وان أي تقصير أو تهاون من المصرف في بذل هذهِ العناية يؤدي إلى قيام مسؤولية المصرف عن المعلومات غير الصحيحة , وهذا المعنى أكدتهُ محكمة النقض الفرنسية في 24 نوفمبر 1983في دعوى تتلخص :- في أن شركة (media) طلبت من احد المصارف معلومات عن حساب شركتين تنوي التعاقد معهما , قدم المصرف معلومات جيدة عن هاتين الشركتين وتم التعاقد , ثم توقفت هاتان الشركتان عن دفع التزاماتهما . أقامت شركة (media) دعوى ضد المصرف تطالبهُ بتعويض الأضرار التي أصابت الشركة عن جراء المعلومات الغير صحيحة التي قدمها. عرض النزاع على محكمة استئناف باريس والتي قضت بمسؤولية المصرف عن المعلومات التي قدمها للشركة , قام المصرف بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية . ولكن المحكمة رفضت الطعن وأيدت حكم محكمة استئناف باريس واعتبرت المحكمة أن المصرف قد ارتكب إهمالاً في نقل المعلومات التي جمعها إلى عميلهِ مع أن المفروض يبذل كل عناية عند نقل هذهِ المعلومات خاصة وانهُ يعرف مدى التأثير الحاسم لهذهِ المعلومات على قرار طالب المعلومة (8).

وفي هذا الحكم أوضحت محكمة النقض الفرنسية إهمال المصرف وتقصيرهِ في بذل العناية التي تقع على عاتقهِ حيث أكدت أن المعلومات التي قدمها المصرف كان قد جمعها بناء على اتصال هاتفي سريع . بل كان يجب عليهِ أن يجمع هذهِ المعلومات عن طريق الاتصالات التي يمكن إجراءها مع المصارف الأخرى.

وهذا ما يؤكدهُ الفقه المصري , حيث أن خطأ المصرف يتحقق وتقوم مسؤوليتهِ عن المعلومات إذا لم يبذل العناية الكافية لفحصها قبل تقديمها لطالب المعلومة(9) . فالمصرف الذي يقبل تقديم المعلومات يجب عليهِ أن يضع كل الوسائل التي يملكها لكي يقدم , المعلومات الصحيحة فعليهِ أن يبذل العناية الكافية في فحصها والتأكد من صحتها قبل نقلها لطالبها . فإذا أهمل المصرف أو لم يبذل العناية العادية لكي يراقب صحة المعلومات فأن ذلك يكون ركن الخطأ ويؤدي إلى قيام مسؤوليتهِ . وبالتالي يمكن القول ان مسؤولية المصرف تقوم متى وقع منهُ خطأ لمجرد إهمال أو عدم احتياط أو عدم بذل العناية اللازمة لنقلها وهذا كلهُ تطبيق للقواعد العامة . حيث أشار القانون المدني العراقي انهُ على المدين أن يبذل في تنفيذ التزامهِ العناية التي يبذلها الشخص الحريص فإذا بذل هذا

القدر من العناية فأنهُ يكون قد وفى بالتزامهِ(10), أما أذا أهمل تلك العناية اللازمة فأنهُ يكون قد ارتكب خطأ يستوجب قيام مسؤوليتهِ .

ب -  المعيار في تقدير الخطأ وكيفية إثباتهِ

بعد أن بينا صور الخطأ التي ترتب مسؤولية المصرف في مجال تقديم معلومات الائتمان المالي فأن السؤال الذي يثار في هذا الشأن هو :- هل أن المصرف في مجال تقديم المعلومات يسأل عن أخطائهِ ولو كانت يسيرة؟ أم فقط يسأل عن أخطائه الجسيمة ؟

يذهب الأغلب الأعم من الفقه في فرنسا , على أن المصرف يكون مسؤولاً عن جميع أخطائهِ ولو كانت يسيرة . حيث اكدوا انهُ لا يمكن القول بأن مسؤولية المصرف لا تقوم في حالة الخطأ اليسير , لان مثل هذا القول يتعارض مع اتجاه المحاكم الفرنسية والتي تقضي بمسؤولية المصرف في حالة عدم الاحتياط البسيط حتى لو كان المصرف قد أعطى هذهِ المعلومات مجاناً , ويجب عدم التمسك بالصفة المجانية للخدمة لتأييد أن المصرف لا يسأل إلا عن خطئهِ الجسيم . فإذا قدم هذهِ الخدمة بلا مقابل فأن مسؤوليتهِ لن تكون إلا تقصيرية وهي تغطي الخطأ الجسيم واليسير(11) . وقد استدلوا لتأييد وجهة نظرهم هذهِ بدليلين , الأول منهما :- وهو دليل قانوني يتمثل في ان تطبيق القواعد العامة في المسؤولية عن خطأ المصرف يؤدي إلى قيام مسؤوليتهِ عن الخطأ اليسير . والثاني وهو دليل عملي :- يتعلق بأهمية المعلومات في مجال التجارة ذلك لان تقديم معلومات غير صحيحة تؤدي إلى إصابة طالب المعلومة بضرر , وهذا الضرر يجب تعويضهُ .

كذلك الحال في مصر , فانهُ متى تم تحديد مضمون التزام المصرف كان مسؤولاً عن كل خطأ منهُ في تنفيذ هذا الالتزام ولو كان خطأ يسيراً أو مجرد إهمال وعدم احتياط (12).

من هنا , يبدو لنا , أن المصرف يسأل عن جميع أخطائهِ سواء كانت يسيرة ام جسيمة عند تقديمهِ معلومات الائتمان المالي .

وبالتالي يمكن القول , بأن الثقة التي أعطاها طالب المعلومة للمصرف بالقيام بمهمتهِ اعتماداً على معرفتهِ وقدرتهِ تستلزم مسائًلة المصرف عن كل خطأ يقترفهُ ولو كان يسيراً . فضلاً عن ذلك فأن المصرف بما يمتلكهُ من مؤهلات علمية وبما لديهِ من علم وما يتمتع بهِ من تخصص في مجال مهنتهِ يتفوق بهِ على غيرهِ ينتظر منهُ دقة أكثر من تلك المطلوبة من الآخرين . فالأخطاء اليسيرة التي يرتكبها الشخص العادي تعتبر اخطاءاً جسيمة إذا ارتكبها مهني متخصص . إذ ينتظر منهُ يقظة وتبصر أكثر من تلك المطلوبة من الشخص العادي . أضف إلى ذلك أن القول بعدم مسؤولية المصرف إلا عن خطئهِ الجسيم يشجعهُ على عدم الحرص وبذل العناية اللازمة في تنفيذ التزامهِ .

ومن الجدير بالذكر , انهُ لابد من التطرق إلى مسألة إثبات خطأ المصرف , حيث يثار التساؤل أي من الطرفين يقع عليهِ عبء الإثبات المصرف ( المدين ) أم طالب المعلومة المتضرر (الدائن) ؟

يذهب جانب من الفقه في فرنسا , انهُ على طالب المعلومة ( الدائن ) أن يثبت عدم صحة المعلومات المقدمة وعلى المصرف ( المدين ) أن يثبت انهُ بذل العناية المطلوبة للوصول إلى تلك المعلومات الصحيحة . ويؤكد هذا الرأي انهُ إذا اثبت طالب المعلومة الضرر الذي أصابهُ وعلاقتهُ السببية بينهُ وبين المعلومات غير الصحيحة تعين على المصرف أن يقدم الدليل على انهُ بذل أقصى عنايتهِ لتقديم المعلومات الصحيحة فهو الأقدر على ذلك(13)

أما في مصر , فأن القاعدة العامة هي أن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلاً(14). فإذا ادعى طالب المعلومة أن المصرف لم يقدم المعلومة المطلوبة فعليهِ أن يثبت أن المصرف ملتزم بمقتضى العقد أو القانون أو العرف بتقديم معلومات معينة , وعلى المصرف بالمقابل أن يثبت انهُ قدم هذهِ المعلومات . أي ان عبء الإثبات يقع على عاتق طالب المعلومة المتضرر من المعلومات وذلك لان الأصل هو حسن النية ومن يدعي خلاف ذلك ضد المصرف عليهِ أن يقيم الدليل أي يثبت أن المصرف كان يعلم بعدم صحة المعلومات المقدمة . ومع ذلك أن أثبات خطأ المصرف في تقديم المعلومات قد يكون صعباً وشاقاً بالنسبة لطالب المعلومة وهذهِ الصعوبات ترجع لسببين هما :-

الأول :- أن المصارف اعتادت على أن تقدم المعلومات شفاها فأغلب المصارف ترفض تقديم المعلومات بشكل مكتوب خوفاً من تعرضها للمسؤولية .

والثاني :- هو انهُ يمكن للمصرف أن يحتج بالقرار الذي اتخذهُ طالب المعلومة وان هذا الأخير كانت لهُ الحرية في إتباع  أو عدم إتباع المعلومة المقدمة . ومع ذلك فأن هذهِ الصعوبات يجب أن لا تكون عائقاً أمام طالب المعلومة لإثبات خطأ المصرف (15).

وكذا الأمر عندنا , فالقاعدة العامة في الإثبات أن البينة على المدعي , ولما كان طالب المعلومة هو المدعي فعليهِ يقع عبء الإثبات عند عدم قيام المصرف بتقديم المعلومات بالشكل الصحيح . أضف إلى ذلك أن التزام المصرف بتقديم المعلومات هو التزام ببذل عناية ويقتضي هذا الالتزام على طالب المعلومـة أن يثبت أن المدين ( المصرف ) لم يقم ببذل العناية اللازمة المتمثلة بعناية الرجل المعتاد طبقاً للقواعد العامة (16).

ثانياً :- ركـــــن الضــــرر

الضرر هو عبارة عن الأذى المادي أو المعنوي الذي يصيب الشخص من جراء الإخلال بالتزام تعاقدي او من جراء العمل غير المشروع (17).

ولكي تقبل دعوى المسؤولية المدنية يجب فضلاً عن ثبوت الخطأ أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر يصيب الشخص الذي قدمت لهُ المعلومات . أي انهُ مهما كان خطأ المصرف فلا مسؤولية عليهِ أذا لم يحدث ضرر(18) . فالضرر شرط أساسي لقيام مسؤولية المصرف وتمكين طالب المعلومة من المطالبة بالتعويض . لأنهُ لا يتم التعويض إلا عند وقوع الضرر لطالبهِ . فطالب المعلومة مدعي المسؤولية لا تكون لهُ مصلحة في الدعوى ألا أذا كان قد أصابهُ ضرر ويطالب بتعويضهُ . وتطبق القواعد العامة التي تحكم ركن الضرر في المسؤولية المدنية على مسؤولية المصرف عند تقديم المعلومات .

ووفقاً للقواعد العامة يقسم الضرر إلى ضرر مادي وضرر أدبي . ويلاحظ أن الأضرار التي تصيب العميل طالب المعلومة في حالة تقديم معلومات غير صحيحة او امتناع المصرف عن تقديم المعلومات تكون في الغالب أضرار مادية . ومن صور الضرر المادي الذي يلحق طالب المعلومة نتيجة خطأ المصرف بتقديم المعلومات هو أن يعطي المصرف لطالب المعلومة معلومات كاذبة عن المركز المالي لأحد التجار ويقوم طالب المعلومة بإبرام صفقة مع هذا التاجر ثم بعد التعاقد معهُ يعلن إفلاسهِ .

ومما لاشك فيهِ أن طالب المعلومة في هذهِ الحالة سيصيبهُ ضرر مادي من جراء التعامل مع هذا التاجر والذي يتمثل في عدم حصول طالب المعلومة على حقوقهِ من قبل هذا التاجر المفلس . ومن الصور الأخرى للضرر المادي الذي يلحق طالب المعلومة تتجسد في حالة ما إذا كان المصرف ملزماً بتقديم المعلومات وامتنع عن ذلك.

كما هو الحال في وديعة الصكوك أذا امتنع المصرف عن إخطار العميل بالوقائع المتعلقة بالسندات المودعة , فقد يترتب على عدم الإخطار ضرر مادي يتمثل في فقدان الأوراق المالية قيمتها أو انخفاض أسعارها (19).

وفي هذا المجال يثار التساؤل حول تفويت الفرصة بالنسبة لطالب المعلومة , فهل يترتب عليها ضرر مادي يستوجب المطالبة بالتعويض ؟

في البداية انهُ لابد أن نشير انهُ يقصد بتفويت الفرصة في إطار بحثنا هذا الحالة التي يفوت فيها المصرف على طالب المعلومة كسباً كان يأملهُ أو خسارة كان يأمل تفاديها . وذلك بسبب قيام المصرف بإعطائهِ معلومات غير صحيحة أو امتناعهِ عن أعطاء تلك المعلومات(20).

يذهب جانب من الفقه إلى أن تفويت الفرصة بحد ذاتها هو الذي يشكل الضرر الموجب للتعويض فالعبرة والأساس في ذلك هو تفويت تلك الفرصة وليس بالضرر الذي يتمثل في عدم تحقيق الكسب المحتمل أو تفادي الخسارة(21) . بينما يذهب البعض الأخر للقول بأن تعويض الضرر في تفويت الفرصة لا يكون لهُ محل إلا أذا توافرت من الظروف ما يكسبها طابعاً جدياً تجعل تحقيقها أمراً أكثر احتمالاً من عدم تحققها(22)

ونحنُ نؤيد هذا الرأي الأخير على اعتبار أن التعويض عن تفويت الفرصة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار مدى احتمال تحقيق تلك الفرصة . وبالتالي فأن القاضي عندما يحكم بالتعويض عن تفويت الفرصة يجب عليهِ ان يأخذ بنظر الاعتبار مدى نجاح طالب المعلومة في الفرصة التي فاتتهِ .

وبالتالي فأن ضياع الفرصة ترتب ضرراً مادياً لطالب المعلومة , فإذا أعطى المصرف طالب المعلومة معلومات غير صحيحة فأن تلك المعلومات قد تكون عائقاً أمام طالب المعلومة في إبرام صفقة تجارية مربحة ففي هذهِ الحالة يصاب طالب المعلومة بضرر مادي يتمثل في فوات الفرصة .

هذا وقد استقر القضاء في مصر والعراق على تعويض الضرر الناجم من فوات الفرصة . فقد أقرت محكمة النقض المصرية على انهُ يدخل ضمن عناصر الضرر تفويت الفرصة وتبدو هذهِ الفرصة بالنسبة لطالب المعلومة مما كان أمامهُ من فرصة كسب لو ابرم صفقة مع الشخص المستعلم عنهُ والذي أعطي المصرف معلومات غير صحيحة دفعت طالب المعلومة إلى عدم التعاقد معهُ(23)

كذلك الحال بالنسبة للقضاء العراقي فقد استقر على تعويض فوات الفرصة واعتبر أن تفويت الفرصة وحدها ضرر محققاً . وأجاز القضاء تعويض الضرر الناشئ عنها إذا رجح لدى المحكمة إمكانية الاستفادة منها وكأنهُ في ذلك يشترط ضمناً تحقق الضرر من جراء الفرصة الفائتة كسبب للتعويض (24).

ولا تقتصر الأضرار التي تصيب طالب المعلومة بالأضرار المادية وإنما يمكن أن تكون تلك الأضرار أضرار أدبية ( تصيب طالب المعلومة في قيمة غير مالية كسمعتهِ التجارية ) . حيث أقرت محكمة النقض الفرنسية إصابة طالب المعلومة بالضرر الأدبي في دعوى رفعت أمامها في 9 ابريل 1973 وتتلخص وقائعها :- أن المصرف قد امتنع عن تقديم المعلومات لعميلهِ كما هو واجب عليهِ في عمليات التحويل عن الأشكال المختلفة لدفع كمبيالة محررة بنقود أجنبية , وترتب على ذلك انهُ عندما تقدم المتعاقد مع العميل للمصرف بالكمبيالة المسحوبة عليهِ , رفض المصرف الوفاء مما دفع هذا المتعاقد من تحرير احتجاج عدم الدفع ضد العميل مما ترتب عليهِ إثارة الشك في المركز المالي للعميل . ولا شك أن الضرر الذي أصاب العميل في هذهِ الحالة ضرر أدبي  يتعلق بسمعة العميل(25).

كما أن القانون المدني المصري قد أورد نصاً صريحاً في جواز التعويض عن الضرر الأدبي في كل من المسؤوليتين التقصيرية والعقدية , وهذا ما تضمنتهُ الفقرة (1) من المادة (222) حيث نصت على " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً , ولكن لا يجوز في هذهِ الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق , أو طالب الدائن بهِ أمام القضاء (26) .

أما بالنسبة لموقف المشرع عندنا , من التعويض عن الضرر الأدبي , فانهُ يقصر التعويض عن الضرر الأدبي على المسؤولية التقصيرية دون العقدية . ويمكن تبرير هذا القول بان المشرع قد أورد نصاً صريحاً واضحاً بوجوب التعويض عن هذا الضرر في المسؤولية التقصيرية(27) , بينما لم نجد هناك نصاً يوجب التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية (28).

وقد اقر القضاء العراقي بالتعويض عن الأضرار الأدبية في قرارات قضائية عديدة (29).

وبناء على ما سبق ذكره , يمكن القول بأنهُ إذا كانت مسؤولية المصرف مسؤولية تقصيرية فانهُ يجب عليهِ التعويض عن الأضرار الأدبية التي يسببها لطالب المعلومة , عكس ما أذا كانت مسؤوليتهِ مسؤولية عقدية فلا يكون هناك عليهِ أي تعويض طبقاً للقواعد العامة .

كذلك أن الضرر وفق القواعد العامة أما أن يكون الضرر مباشر أو ضرر غير مباشر , وان تعويض المصرف لهذا الضرر يختلف بحسب ما إذا كانت مسؤوليتهِ مسؤولية تعاقدية أو مسؤولية تقصيرية . فإذا كانت مسؤولية المصرف مسؤولية تعاقدية فانهُ يسال عن الضرر المباشر المتوقع , إلا إذا ارتكب غشاً أو خطأ جسيم عندئذ يسأل عن الضرر المباشر كله متوقع أو غير متوقع(30) . أما أذا كانت مسؤولية المصرف عن تقديم المعلومات مسؤولية تقصيرية فانهُ يسال عن الضرر الناشئ عن خطئهِ سواء كان ضرر متوقع أو غير متوقع وهذا كلهُ تطبيقاً للقواعد العامة (31).

ومع ذلك يتضح ان قواعد المسؤولية التقصيرية توفر حماية أفضل لعملاء المصارف من قواعد المسؤولية العقدية وان تقدير التعويض يعود للمحكمة – كقاعدة عامة – التي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال في ضوء وقائع وملابسات كل قضية على حده , وبقدر ما لحق المتضرر ( طالب المعلومة ) من ضرر وما فاتهُ من كسب , ويتعين على القاضي أن يبذل كل ما في وسعهِ , ويستخدم كل ما يتمتع بهِ من علم ومعرفة وحكمة ونزاهة لكي يجعل مقدار التعويض الذي يقضي بهِ للمدعي مساوياً لما نزل بهِ من ضرر(32)

وان عبء إثبات الضرر يقع على عاتق طالب المعلومة ( المضرور ) وفقاً للقواعد العامة للإثبات التي تقضي بأن  " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " . بيد أن مسألة وقوع الضرر من عدمهِ واقعة مادية وليست عملاً قانونياً وبالتالي يجوز إثبات وقوع الضرر بجميع طرق الإثبات .

وخلاصة القول أن الضرر ركن من أركان مسؤولية المصرف المدنية عن تقديم معلومات الائتمان المالي والشرط لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك .

ثالثاً :- ركــن العلاقــــــة السببيــــة

تعد العلاقة السببية الركن الثالث من أركان مسؤولية المصرف المدنية والتي لا قيام لهذهِ المسؤولية بدون توافرها . حيث لا يكفي لقيام مسؤولية المصرف عن المعلومات التي قدمها بثبوت خطئهِ وإصابة طالب المعلومة بضرر , بل يلزم وجود علاقة مباشرة ما بين الخطأ والضرر وهذا ما يعبر عنهُ ( بتوافر العلاقة السببية )(33) . وبهذا فانهُ يراد بهذهِ العلاقة في إطار بحثنا هنا وجوب قيام صلة بين الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت طالب المعلومة وبين الخطأ الذي ارتكبهُ المصرف , بحيث تكون تلك الأضرار هي النتيجة الطبيعية التي تترتب على خطأ المصرف . وتطبق القواعد العامة التي تحكم ركن السببية في المسؤولية المدنية على مسؤولية المصرف عن تقديم المعلومات .

وقد قبلت المحاكم الفرنسية ضرورة توافر هذهِ الرابطة لقيام مسؤولية المصرف . فإذا لم توجد هذهِ الرابطة فلا تنشئ مسؤولية المصرف ولو ثبت خطأ من جانبهِ وضرر لحق العميل . وقد ذهبت إلى هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية في (5) فبراير 1962 حيث رفضت طعناً موجهاً ضد حكم محكمة استئناف مونبلية والتي قررت أن المصرف الذي أعطى المعلومات كان حسن النية لأنهُ قدم المعلومات وهو غير عالم بعدم صحتها وكما ثبت انهُ وقت تلقي العميل للمعلومات كان قد تعاقد بالفعل مع الشخص محل المعلومات لذلك لم تكن المعلومات المقدمة من المصرف هي السبب المباشر في حدوث الضرر (34).

وبالتالي فأنهُ إذ لم يتم إثبات العلاقة السببية فأن دعوى المسؤولية يتم استبعادها . فإذا ادعى المصرف انتفاء هذهِ العلاقة فعليهِ إثبات ذلك , ومن ثم فأن مسؤوليتهِ تنتفي في كل حالة تنتفي فيها العلاقة السببية بين الخطأ والضرر . ومن الحالات التي تنتفي فيها العلاقة بين الخطأ والضرر , هو أن تكون المعلومات الخاطئة التي قدمها المصرف ليست هي السبب المباشر للضرر أو ان تكون العملية المسببة للضرر تمت قبل الحصول على المعلومات , كما هو الحال في ساحب الكمبيالة الذي حصل على المعلومات من المصرف عن المسحوب عليهِ تزكي مركزهُ المالي , مضمونها انهُ يفي بالتزاماتهِ ولديهِ عملاء جيدين . إلا أن هذهِ الكمبيالة لم تدفع وأفلس

المسحوب عليهِ فرجع الساحب على المصرف بالتعويض على أساس انهُ قدم معلومات خاطئة , الا ان محكمة استئناف باريس قررت عدم مسؤولية المصرف , ومن بين الأسباب التي اعتمدت عليها ان المعلومات الخاطئة لم تكن السبب في الضرر لان ساحب ( المضرور ) كان في التاريخ الذي قدمت فيهِ المعلومات قد ابرم من قبل كل صفقاتهِ مع المسحوب عليهِ , محكمة النقض الفرنسية أيدت هذا الحكم ورفضت الطعن المقدم عليهِ (35).

ومن الحالات الأخرى التي تنقطع فيها العلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو أن يكون طالب المعلومة قد أساء فهم هذهِ المعلومات ففي هذهِ الحالة تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر منتفية .

ومما تجدر الإشارة إليهِ , أن طالب المعلومة ( الدائن ) ملزم بإثبات العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بهِ وبين خطأ المصرف . بينما يكون على المصرف ( المدين ) أثبات نفي هذهِ العلاقة أذا ادعى أنها غير موجودة . فعبء الإثبات يقع عليهِ لا على طالب المعلومة . والمصرف لا يستطيع نفي العلاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي وذلك بأن يثبت أن الضرر الذي لحق طالب المعلومة يرجع إلى قوة قاهرة أو يرجع إلى خطأ المضرور ( طالب المعلومة ) أو يرجع إلى فعل الغير (36).

إلا انهُ قد تثير مسألة إثبات الرابطة السببية بين الخطأ والضرر بعض الصعوبات فيما يتعلق بتقديم المعلومات , ذلك لأنهُ قد يظهر في بعض الأحيان أن العلاقة السببية بين خطأ المصرف والضرر الذي أصاب طالب المعلومة ليست سببية مباشرة , وقد ترجع هذهِ الصعوبة لسببين أولهما :- يتعلق بتحديد مدى تأثير المعلومات على قرار طالب المعلومة , لأنهُ قد يحتج المصرف على طالب المعلومة المضرور بأن هذا الأخير كانت لهُ الحرية الكاملة في اتخاذ القرار بالتصرف أو عدم التصرف .  والسبب الثاني :- يتعلق بإثبات أن المعلومات هي السبب المباشر للضرر الذي أصاب طالب المعلومة(37) . وأيا كانت الصعوبة التي تواجه طالب المعلومة لإثبات العلاقة السببية , فانهُ يمكن لهُ إثبات هذهِ العلاقة بأن يثبت استعجال المصرف في تقديم هذهِ المعلومات مما يعني عدم قيامهِ ببذل العناية اللازمة منهُ في تقديم هذهِ المعلومات . وبالتالي فانهُ متى تم إثبات قيام الرابطة السببية بين خطأ المصرف والضرر الذي أصاب طالب المعلومة , فأن مسؤولية المصرف تقوم تجاه هذا الأخير ما لم يوجد سبب أجنبي يخفف من هذهِ المسؤولية أو ينفيها تماماً .

_____________

1- وحسناً فعلت التشريعات بذلك . لذا يتوجب على المشرع أن ينأى بنفسهِ عن وضع تشريع  خاص بالتعريفات لتطور متطلبات النشاط وتنامي مظاهر النزاعات المحتملة بين الأطراف ما يجعل طابع الملاحقة بالتعديل  لهذهِ التعريفات هو الراجح .وهذا محذور يجب تواخيهِ . لذا فالأفضل كما يبدو لنا , هو ان  يكال الأمر إلى الفقه ليدلي بدلوهِ ويقدم هذهِ النظريات  وذلك كمصدر ولو تفسيري للقضاء ليحسم النزاعات التي قد تثور .

2- أنظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , ج 1 , نظرية الالتزام بوجه عام , الطبعة الثالثة , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000, ص 736.

3- أنظر د. حسن علي الذنون  ود. ومحمد سعيد الرحو , الوجيز في النظرية العامة للالتزام , ج 1 , مصادر الالتزام , الطبعة الاولى , دار وائل للنشر , عمان , 2002, ص 205.

4- أنظر د . أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 193.

5- أنظر  حكم محكمة استئناف مونبلية في 17 نوفمبر 1959 , اشار اليه د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 ،   ص 199.

6- أنظر د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية ,الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008 , ص 1162, وانظر كذلك د. محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف وتنظيف الأموال الملوثة , معهد الدراسات المصرفية ,عمان , 2001 , ص 26.

7- أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008,

 ص 11  , ص 231.

8- أنظر حكم محكمة النقض الفرنسية في 24 نوفمبر 1984, أشار إليهِ  د. احمد بركات مصطفى ’ مصدر سابق , ص 197.

9- أنظر  د. السيد محمد محمد اليماني , ص 62.

10- أنظر المادة (251) من القانون المدني العراقي والتي تنص على " 1-  في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو ان يقوم بإدارتهِ أو كان مطلوباً منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذهِ من العناية ما يبذلهُ الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود  2- ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذهِ من العناية ما اعتاده في شؤونهُ الخاصة متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قصدا ذلك " .

11- أنظر

Rives –et Monique op.cit ,p. 748.

وانظر كذلك

Mohamed Ali Iman , op.cit , p. 56.                                                                                                             

12 - أنظر  د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية ,الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008 , ص 1168.

13- أنظر

Culph (pierrel) op.cit, p. 27.

14- أنظر المادة (1) من قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل والتي تنص على " على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منهُ ".

15- أنظر د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 191.

16- أنظر د. حسن علي ذنون ود . محمد سعيد الرحو , الوجيز في النظرية العامة للالتزام , ج 1, مصادر الالتزام , دار وائل للنشر , الطبعة الاولى, عمان , 2002 , ص 206.

17- أنظر د. حسن علي ذنون , المبسوط في المسؤولية المدنية – الضرر , شركة التايمس للطباعة والنشر , بغداد , 1991,  ص 158.

18- أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 251.

19-  أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 251.

20- أنظر د. حسن علي الذنون , المبسوط في المسؤولية المدنية , مصدر سابق , ص 164.

21- أنظر د. ابراهيم دسوقي ابو الليل , التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية , مطبوعات جامعة الكويت , ص 325.

22- أنظر د. عاطف النقيب , النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي , منشورات عويدات , بيروت , 1983,  ص 290.

23- أنظر  حكم محكمة النقض المصرية في 13 نوفمبر 1958 , المحاماة , السنة 39, ص 125.

24- أنظر حكم محكمة التميز العراقية الصادر في الاضبارة 209/ هيئة عامة اولى /1972 في 2/6/1973 , النشرة القضائية , العدد الثاني , السنة الرابعة , ص 76.

25- أشار إلى هذهِ الدعوى د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 219.

26- أنظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 767.

27-  أنظر الفقرة (1) من المادة (205) من القانون المدني العراقي والتي تنص على " يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريتهِ أو في عرضهِ أو في شرفهِ أو في سمعتهِ أو في مركزهِ الاجتماعي أو في اعتبارهِ المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض ".

28-  أنظر المواد (168 – 176) من القانون المدني العراقي .

29- أنظر قرار محكمة التميز الصادر في الاضبارة رقم 287|م 2 | 1981 , مجموعة الأحكام العدلية , العدد الثاني , 1981, ص 24 . وانظر كذلك قرار محكمة التميز الصادر في الاضبارة رقم 966|900 م 3 | 1998 في 5|5|1998 غير منشور . وكذلك انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية في الاضبارة رقم 715 سنة 2006 في 9|10|2006 , غير منشور .

30- أنظر الفقرة (3) من المادة (169) من القانون المدني العراقي  والتي تنص على " فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطا جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو مكسب يفوت " . وتقابلها الفقرة (2) من المادة (221) من القانون المدني المصري والتي تنص على " ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدرهُ العقد , فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد " .

31-  أنظر د . عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , ج 1 , نظرية الالتزام بوجه عام , الطبعة الثالثة , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000 , ص 768 . وكذلك انظر د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي – مصادر الالتزام , ج 1, 1980 , ص 168.

32- أنظر د. علي حسن ذنون , المبسوط في المسؤولية المدنية , مصدر سابق , ص 272.

33- أنظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 990.

34- أشار إلى هذهِ الدعوى د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 220.

35- أنظر

Cass . com , 5 fevrier 1962 , banque 1962 , p.269

أشار إليها د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 257.

36- أنظر المادة (211) من القانون المدني العراقي والتي تنص على " إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد لهُ فيهِ كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك " .وتقابل هذهِ المادة المادة ( 165 ) من القانون المدني المصري

37- أنظر د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 222.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .