أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-02
854
التاريخ: 29-11-2016
1422
التاريخ: 2024-06-18
568
التاريخ: 22-1-2020
1120
|
كيفية التيمم هي أن يقصد من يريده إلى ما يجوز التيمم به فإن كان على جسده نجاسة ابتدأ بمسحها عنه بالتراب أو بغيره إن تمكن من ذلك.
ونوى بفعله استباحة الصلاة به، لوجوب ذلك عليه على جهة القربة إلى الله سبحانه.
ويضرب بباطن كفيه جميعا مفرجا من أصابعه - على ما تيمم به - ضربة واحدة.
ثم يرفعهما وينفض (1) إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه مرة واحدة.
ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
ثم يمسح ظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى كذلك.
ويقتصر المتيمم على هذا القدر إن كان تيممه بدلا من الوضوء، فإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة أخرى وجعل الأولى لوجهه والثانية ليديه.
واعلم أن التيمم إنما يجب على المكلف بأن يكون محدثا ويتضيق عليه وقت الصلاة حتى يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدي فيه تلك الصلاة.
ويجتهد في طلب الماء في رحله وفي الأرض الحزنة (2) مقدار رمية سهم وفي السهلة رمية سهمين، أمامه وخلفه ويمينه وشماله.
وإذا لم يجده في رحله أو يفقد التمكن من استعمال الماء ولا فرق في ذلك بين أن يكون فقده من التمكن له بعدم ثمن أو لأنه يكون معه منه مقدار يعده للشرب ويخاف إن توضأ به استضر بذلك في نفسه أو لأنه يكون في موضع يخاف على نفسه أو ماله من عدو أو سبع إن هو مضى إليه، أو ما جرى مجرى ذلك أو لمرض أو جراح أو غيرهما مما يخاف على نفسه من استعمال الماء عليه أو لتزايد مرض من استعماله أو لأنه غير موجود جملة فمتى حصلت هذه الوجوه أو بعضها سقط وجوب الوضوء، وإذا اجتمعت هذه الوجوه وجب التيمم.
فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة تلحقه وجب عليه ابتياعه، وإن كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا.
وإذا خاف على نفسه التلف من البرد الشديد مسافرا كان أو حاضرا كان عليه التيمم بدلا من الوضوء أو من الغسل فإذا صلى وهو على هذه الصفة لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها وهو كذلك.
وإذا أجنب نفسه مختارا كان عليه الغسل وإن لحقته منه مشقة شديدة لا تبلغ إلى تلف النفس، فإن خاف على نفسه التلف كان عليه التيمم ويصلي، فإذا زال الخوف اغتسل وأعاد الصلاة.
وإن كان مريضا أو كبيرا أو مجدورا (3) أو به جروح أو قروح يخاف على نفسه لأجلها من استعمال الماء تيمم وصلى ولم يلزمه إعادة ما صلى بتيممه.
ومتى عرضت له جنابة من غير اختياره وكان في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله فلا يخرج منه حتى يتيمم من مكانه.
وإن كان في بعض المساجد في يوم جمعة وانتقض وضوئه فلم يتمكن من الخروج تيمم من موضعه وصلى فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة.
وإذا كان في رحله شئ من الماء ونسيه ثم تيمم وصلى وعلم بعد ذلك والوقت باق توضأ وأعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد انقضى لم يلزمه ذلك.
وإذا دخل في صلاة ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضى في صلاته وإن لم يكن ركع قطعها وتوضأ ثم استأنف الصلاة، وقد ذكر إنه لا يقطعها وهو الأقوى عندي.
وإذا عرض له بول أو غائط فلا يتيمم حتى يستنجي ويستنشف بالخرق أو ما جرى مجراها ثم يتيمم، فإن كان جنبا استبرء بالبول وتنشف ثم يتيمم بعد ذلك.
وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهم اثنان: أحدهما محدث حدثا يوجب الغسل، والآخر محدث حدثا يوجب الوضوء، ومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء إلا مقدار ما يكفي واحد منهم، فينبغي أن يتوضأ به الذي وجب عليه الوضوء.
ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الميت ويدفن فإن كان لا يتمكن من جمع الماء - إذا توضأ به من ذكرناه أولا - أو لا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطهارة واحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الذي وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن.
وكل من تيمم تيمما صحيحا جاز له أن يصلي به ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو يتمكن من استعمال الماء.
فأما من ينبغي أن يتيمم من موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائز بمشيئة الله وعونه.
______________
(1) نفض الثوب: حركه ليزول عنه الغبار.
(2) الحزنة بالفتح: من الأرض ما غلظ.
(3) المجدور: المصاب بالجدري، والجدري: بثور وقروح ممتلئة ماء.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|