المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تفسير قانون أوم
26-9-2019
التصحر ودور الانسان
24-12-2015
قصة واقعية
14-11-2016
الآداب السلوكية لعمال الصدقات
21-4-2016
بعض الحالات من ايقاف تنفيذ الحكم الجزائي
16-5-2017
الغاية
13-9-2016


تعريف الطعن أمام محكمة القضاء الإداري  
  
2398   01:12 صباحاً   التاريخ: 2024-01-24
المؤلف : اثير حمزة حسن الشريفي
الكتاب أو المصدر : الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة
الجزء والصفحة : ص 9-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

للوقوف على تعريف الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، لابد لنا أولاً من بيان تعريف الطعن بشكل عام، ومن ثم تعريف الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وبعد ذلك نعرف الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ عُرف الطعن بأنه " الوسيلة الاختيارية التي نظمها القانون لمصلحة المحكوم عليه إذا أراد أن يعترض على الحكم الصادر ضده بقصد إلغائه أو تعديله أو إزالة أثاره (1)  وعرفه أخر على أنه " وسيلة قضائية تدل على عدم رضا أو اقتناع من كان طرفاً في الخصومة" (2).
كما عُرف بأنه " عبارة عن طريق يسمح المشرع بموجبه إعادة النظر من جديد في الأحكام القضائية، سواء أكان ذلك من حيث الوقائع والموضوع فإذا عرض نزاع معين على المحكمة وأصدرت فيه حكم قضائي، فإن من الممكن أن يكون هذا الحكم قد شابه عيب معين يجعله قابل للمراجعة من قبل الطرف الذي له مصلحة من تقديم الطعن به " (3) ، في حين أحد اتجه الفقهاء الفرنسين إلى تعريف الطعن بأنه " طريق قانوني تلجأ إليه الأشخاص القانونية الاعتبارية أو الطبيعية أمام المحاكم بهدف إبراز حقوقها الذاتية أو الدفاع عن احترام أحد الحقوق الموضوعية" (4) .
من التعريفات أعلاه نجد أنّ الطعن أمام المحاكم الإدارية يعد وسيلة اختيارية وليس إجبارية يمكن لصاحب الشأن أو المتضرر من القرار الإداري أن يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة بقصد إلغاءه أو تعديله وإزالة الآثار التي ترتبت عليه، وأنّ هذا الطعن أما أن يكون كما عُرف الطعن بأنه: آلية قانونية جاء بها المشرع من أجل تمكين الخصم (الطاعن) للمطالبة بإعادة النظر في القرارات القضائية التي صدرت ضده، بقصد الحصول على قرار قضائي ببطلانها وإزالة آثارها (5).
وقد ذهب بعض الفقه إلى تعريف الطعن في الحكم القضائي بأنه " عرضه على محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته للمطالبة بإلغائه أو تعديله، لمخالفته للقانون" (6) وهناك من يعرف الطعن في الحكم بأنه " الرخصة المقررة لأطراف الدعوى لاستظهار عيوب الحكم الصادر فيها والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه (7).
ويرى الباحث أنه يمكن تعريف الطعن بأنه ( لجوء صاحب الشأن إلى الطعن بالقرار الإداري الذي أصدرته الإدارة أمام إحدى المحاكم الإدارية المختصة مطالباً إياها بإعادة النظر في القرار الطعين من جديد، وأصدار حكم قضائي بشأن تقدير مدى مشروعية ذلك القرار محل الطعن).
أما بالنسبة إلى الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فقد عرف بأنه " دعوى يرفعها صاحب الشأن من الأفراد أو الهيئات أمام المحكمة المختصة طالباً إلغاء القرارات الإدارية النهائية؛ سبب مخالفتها للقانون من حيث قواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو الخطأ في تفسير القانون والانحراف وإساءة استعمال السلطة "  (8).
كما عُرف الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بأنه " إجراء أو وسيلة يستعملها الأفراد طبقاً للقانون بمعناها الواسع بمطالبة مصدر القرار أو رئيسه الأعلى بتعديل أو إلغاء أو اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أوضاعهم الوظيفية المالية والأدبية " (9) .
ويمكننا القول أن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بأنه ( قيام صاحب الشأن بالاعتراض على القرار الإداري الصادر من الإدارة أمام محكمة القضاء الإداري؛ المشكوك بعدم مشروعيته وفق إجراءات حددها القانون).
أما بالنسبة إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو ما يسمى بالطعن التمييزي فقد عُرف بأنه " طريق غير عادي للطعن في الأحكام القضائية الصادرة بصفة نهائية، ولا يطرح على محكمة النقض النزاع برمته من أجل مراجعته وإعادة الفصل به من جديد، وإنما يعرض عليها الحكم القضائي المطعون فيه بطريق النقض، لتثبيت ما يشوبه من عيوب قانونية معينة " (10) .
كما غرف الطعن التمييزي بأنه حق إجرائي يخول صاحبه طلب نقض الأحكام والقرارات القطعية ذات الصفة القضائية كلاً أو جزءاً بسبب مخالفتها للقانون من قبل هيئة قضائية متخصصة تراقب تطبيق القانون" (11) ، وعُرف أيضاً بأنه طريق طعن غير عادي يهدف إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون" (12) كما عرف الطعن التمييزي أيضاً بأنه " دعوى يطلب فيها المتضرر من مجلس الدولة إثبات أن حكماً ادارياً قد صدر على خلاف القانون، ثم إلغاء هذا الحكم "(13).
لذا فأن الطعن بالتمييز يهدف إلى تأييد أو إلغاء الأحكام القضائية الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية، إذ إنّ ذلك الطعن يقتصر على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، التي لا يمكن استئنافها أمام مجلس الدولة الفرنسي، لذلك فأن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية الأقل درجة مهما كان نوعها تصبح عرضة للطعن بها أمام مجلس الدولة من خلال طريق الطعن بالاستئناف أو الطعن بالنقض، ولكن لا يمكن مباشرتهما معاً؛ والسبب في ذلك أن الاستئناف والنقض يختص بنظرهما مجلس الدولة (14) وأن الطعن بالقرارات الإدارية والأحكام القضائية يعد ضمن الطعون المتصلة بالنظام العام؛ كون أن ذلك الطعن يندرج تحت طائلة دعوى الإلغاء التي يكون هدفها الحصول على حكم قضائي بإبطال القرارات الإدارية غير المشروعة (15) وتأسيساً على ما تقدم يرى الباحث بأن الطعن التمييزي، يتمثل في إعادة النظر من قبل المحكمة الإدارية العليا بالقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية؛ للتأكد من مدى مطابقتها لأحكام للقانون، ومن ثم العمل على تصديقها أو نقضها وإعادة حيثيات الدعوى إلى محكمة الموضوع.
___________ 
1- د. إسماعيل إبراهيم البدوي، طرق الطعن في الأحكام الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص 16. 
2- د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ط1، دون دار نشر، القاهرة، 2013، ص 438 
3-   عطوي رائد رياض طرق الطعن في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، 2018، ص7.
4- Maryse Deguergue, Procedure Administrative Contentieuse, 2006, Page. 166. 
5- فرح جهاد عبد السلام، الطعن تمييزاً بأحكام القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون الجامعة المستنصرية 2014، ص 26 
6- د. فؤاد محمد النادي القضاء الإداري وإجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام الإدارية، دون دار نشر، القاهرة، 1998، ص 593
7-  د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 999. 
8- د. يوسف حسين محمد البشير مبادئ القانون الإداري دون دار نشر السودان 2011، ص160. 
9- د. علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2009، ص 120. 
10- د. محمود السيد عمر التحيوي، الطعن في الأحكام القضائية، ط1، ملتقى الفكر للنشر، الإسكندرية، 2000، ص 107 
11- جبار علوان ،شناوي، الطعن بالأحكام القضائية المدنية أمام محكمة التمييز (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2008، ص 28 
12- د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون دار نشر، القاهرة، 2010، ص 1048
13-  د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام (دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص553. 
14- د. عبد الله طلبة القانون الإداري الرقابة القضائية على اعمال الإدارة القضاء الإداري، ط2، دون دار نشر، سوريا، 1976، ص 405 
15-  د. فتحي فكري، وجيز دعوى الإلغاء طبقاً لإحكام القضاء دون دار نشر، القاهرة، ص 24 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .