المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المراقبة والمحاسبة
15-1-2018
ظهور وسائل الاتصال الإذاعية
23-6-2021
بكتريا حامض اللبن Lactic Acid Bacteria
29-10-2018
أوّل من دوّن في الإسلام هو علي بن أبي طالب (عليه السلام)
19-3-2018
البكتريا العراقية Iraqibacter
12-10-2018
دافعات النمو لحيوانات اللحم
1-2-2022


التعريف بسحب اليد  
  
1834   01:22 صباحاً   التاريخ: 2023-09-11
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص97-99
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يقصد بسحب اليد (1) حسب تعريف بعض الفقهاء ((بانه منع الموظف من مزاولة اعمال وظيفته جبرا عنه وبصورة مؤقتة مع احتفاظه بصلته الوظيفية )) (2) ويعرف ايضا بانه (منع الموظف من مزاولة عمله بسبب تهمة ادارية توجه اليه من رئيس الدائرة وهو اجراء وقائي ))(3)  ويؤخذ على هذا التعريف انه قاصر لان الوقف لا يكون دائما عن تهمة ادارية فقد يوقف الموظف عن العمل بسبب القبض عليه او توقيفه قانونا عن تهمة مقطوعة الصلة بالعمل الوظيفي ويعرف كذلك بأنه ( اجراء احتياطي تلجأ اليه الادارة بقصد ابعاد الموظف المتهم – جنائيا او تأديبيا - عن المرفق العام بشكل مؤقت  (4).

اما في العراق فان سحب اليد لم يلق الاهتمام الكبير لقلة ما كتب عنه الا ان ديوان التدوين القانوني الملغي قد عرفه بان ( سحب يد الموظف من العمل هو اجراء اداري يتخذه الوزير أو رئيس الدائرة اذا اقتضت المصلحة منع الموظف من ممارسة وظيفته خلال مدة التحقيق او المحاكمة أو بسبب فعل ارتكبه الموظف بصفته الرسمية, أو كان الفعل متعلقا بواجبات وظيفته ) (5).

يتضح لنا مما تقدم أن الوقف عن العمل هو إجراء تحفظي يتضمن إبعاد الموظف عن وظيفته مؤقتا لأن بقاءه في الوظيفة قد يضر بالمصلحة العامة فقد تنسب الى الموظف من الأمور ما يزعزع الثقة بصلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة كذلك هو ضمان لصالح الادارة او المرفق الحق الطبيعي الذي تملكه الادارة مقابل القيود التي فرضت عليها في توقيع الجزاء التأديبي فهي اذا كانت لا تستطيع توقيع أي جزاء على الموظف الا بعد سلسلة من الإجراءات قد تطول أحيانا لذا اقتضى الأمر تخويلها إبعاد الموظف الذي يتهم في مخالفة معينة حتى تنتهي إجراءات التحقيق بالبراءة أو الإدانة . إضافة الى هذا كله فإن بقاء الموظف في الوظيفة المعهودة اليه بالرغم من التحقيق معه قد يؤدي الى التأثير على سير التحقيق وربما تـضــليل العدالة  أو قد يستطيع الموظف في الوظيفة أن يمحو أثر الجريمة موضوع التحقيق أو يغير معالمها أو قد يؤثر على الشهود بحكم مركزه الوظيفي فكان من الطبيعي في مثل هذه الحالات أن يبعد الموظف عن وظيفته ليجري التحقيق معه في جو خال من أي مؤثر فتظهر بذلك الحقيقة كاملة  (6).

بعد التعريفات التي ذكرناها عن سحب اليد سوف نختار التعريف التالي لسحب اليد لأنه باعتقادنا أكثر دقة من التعاريف السابقة ( إبعاد الموظف عن عمله جبرا وبصورة مؤقتة وذلك لدواعي التحقيق أو المصلحة العامة أو بسبب توقيفه من جهة ذات اختصاص )(7). هذا وقد أخذت التشريعات العربية الخاصة بالخدمة المدنية بالوقف عن العمل وهو فيها على ثلاثة أنواع  :-

1- الوقف عن العمل كعقوبة تأديبية :-  وبهذه الحالة تكون إحدى العقوبات التي ينص القانون على جواز فرضها على الموظفين عند اخلالهم بواجبات وظائفهم . ومن هذه القوانين القانون اللبناني حيث أخذ بعقوبة الوقف عن العمل من دون مرتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر والقانون المصري حيث أخذ بعقوبة الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الأجر (8) وهذه التشريعات جعلت من الوقف عن العمل عقوبة مقرونة بالحرمان من الراتب كلا أو جزءا

2- الوقف بقوة القانون :- وتحصل هذه الحالة عند حبس الموظف جنائيا, وطيلة مدة الحبس وعلة الوقف في هذه الحالة هي إن الحبس عقبة مادية تحول دون قيام الموظف بأعمال وظيفته . (9) وقد أشارت الى هذه الصورة من الوقف المادة 84 من نظام العاملين المدنيين بالدولة المرقم 47 لسنة 1978 المصري وينبغي الاشارة هنا الى نقطة جوهرية هي أنه لا يترتب على وقف الموظف عن العمل انقطاع صلته بالوظيفة وإنما تظل الرابطة قائمة بكل آثارها القانونية أي تحسب له مدة الخدمة ويتقاضى كافة حقوقه المالية (10).

3- الوقف الاحتياطي : هذا النوع من الوقف ليس عقوبة وإنما هو إجراء احتياطي تفرضه الادارة على الموظف بصورة مؤقتة وذلك بتنحيته عن وظيفته بصورة مؤقتة اما لصالح التحقيق الذي يجري معه سواء أكان اداريا أو جنائيا او صونا للوظيفة العامة وحرصا على كرامتها من العبت بها . ومن القوانين التي أخذت بالوقف الاحتياطي هي القانون الليبي رقم 13 لسنة 1981 (11). اما في العراق فان قانون انضباط موظفي الدولة لسنة 1991 لم يوجب سحب اليد عند الحكم على الموظف بعقوبة جنائية بل جعل فصله او عزله من الوظيفة الجزاء (12). كما لم يظهر سحب اليد ضمن العقوبات التي ذكرتها المادة 8 من القانون هو السابق الذكر. 

_____________

1- اطلقت تسميات عديدة ومختلفة على سحب اليد فهو يسمى في السعودية وسوريا والاردن بكف اليد وفي مصر والجزائر والكويت وفرنسا بالوقف عن العمل, اما في ليبيا فانه كان يسمى في ظل القانون السابق الوقف عن العمل, اما في ظل القانون الحالي رقم 13 لسنة 1981 فيسمى الوقف الاحتياطي . راجع المصادر الاتية :-

- الراتب والعلاوات في القانون السعودي / الموقع على الانترنيت

WWW.alabna.net/sysdiwan/d3-nTn                                                               

 

- د. منصور ابراهيم العتوم / المسؤولية التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة) لأنظمة التأديب في الاردن وسوريا ومصر وفرنسا ط1 - 1984 ص275 وما بعدها .

- د. السيد محمد المدني / القانون الاداري الليبي / دار النهضة العربية /1964-1965 /ص300

- د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986    / ص343 وما بعدها .

اما في العراق فانه كان يسمى (بكف اليد في ظل قانون الانضباط لسنة 1929 الملغي / اما قانون الانضباط لسنة 1936 الملغى وقانون 1991 فانهما ذكراه تحت عنوان ( سحب اليد) . وعلى هذا فأننا سنبحث هذا الموضوع بالتسمية التي اطلقها عليه كل قانون .

2- د. ماجد راغب الحلو / القانون الاداري دار المطبوعات الجامعية 1982  / ص 220 .

3- راجع شقيق مجيد الحديثي / النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق ( دراســــة مقارنة ) / مديرية مطبعة الادارة المحلية 1975 بغداد / ص222 .

4- د. منصور ابراهيم العتوم / المسؤولية التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة) لأنظمة التأديب في الاردن وسوريا ومصر وفرنسا ط1 – 1984 / ص275 .

5 - القرار رقم 001 ح ( 1/333/1) في 1971/1/11 نشرة التدوين القانوني – السنة الأولى – العدد الأول  1971/ /ص41 .

- راجع د. حسين حمودة المهدوي / المرجع السابق / ص346 .

6- راجع عبد الفتاح حسن / التأديب في الوظيفة العامة / دار النهضة العربية/ 1964/ ص56

7-  راجع د. سليمان محمد الطماوي / القضاء الإداري, قضاء التأديب / دار الفكر العربي 1987/ص403.

8- راجع د غازي فيصل مهدي / سحب يد الموظف في التشريع العراقي مجلة العدالة ع 3(تموز-اب-ايلول)2002/ ص 12

9- راجع علاء الدين محمد الزبيدي / موانع الترقية والترفيع في مجال الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) / رسالة ماجستير / كلية القانون - بغداد 2000 ص25 . راجع د غازي فيصل مهدي / المرجع السابق ص12 .

10- راجع د. سليمان الطماوي / القضاء الاداري - قضاء التأديب / الكتاب الثالث / دار الفكر العربي /القاهرة 1971 /ص 309 .

 

11- راجع حسين حمودة المهدوي / مرجع سابق ص 443 - 444 .

12- انظر الفقرتين (سابعا وثامنا) من المادة 8 من القانون المذكور .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .