المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الشـركات العـالميـة ودورها فـي انـتشـار ظـاهـرة العولـمـة
2024-01-11
Class
6-2-2021
مصادر الخبر الإذاعي- اولا: وكالات الانباء
1-5-2021
نشأة الاسكندر واخباره
16-10-2016
Prepositions and transitivity
2023-04-06
عزل insulation
24-6-2020


دور القاضي الجزائي في مرحلة المحاكمة  
  
1353   01:08 صباحاً   التاريخ: 2023-05-27
المؤلف : احمد غازي ريشان
الكتاب أو المصدر : مبدأ اليقين القضائي
الجزء والصفحة : ص 48-52
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان من اهم المبادئ العامة في مرحلة المحاكمة : مبدأ علانية المحاكمة ومبدأ شفوية هي الاجراءات ، ومبدأ المواجهة بين الخصوم ، ومبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية ، وعدم جواز محاكمة غير المتهم المحال عليها وعدم تكبيله بالقيود في اثناء المحاكمة .

والعلانية تعني : تمكين جمهور الناس بغير تمييز من الاطلاع على اجراءات المحاكمة والعلم بها والسماح لهم بالدخول في قاعة المحاكمة ، و علة علانية المحاكمة. : هي الحرص في اشراك الشعب في المسائل التي تهم الرأي العام في المجتمع وتمكينه من الاطلاع عليها (1).

وقد يثار تساؤل عن القرار الخاص بجعل الجلسة سرية ، هل يصدر من هيئة المحكمة ككل او انه من صلاحيات رئيس المحكمة ومن ضمن ادارته في ضبط الجلسة ؟ ومن خلال التدقيق يتضح ، ان المشرع الاجرائي العراقي أجاز في نطاق ضيق جعل المحاكمة سرية، إذ يصدر القرار بجعل الجلسة سرية من المحكمة في كامل هيئتها ، فلا يجوز ان يصدر عن رئيسها وحده وهذا يفهم من عبارة ( مالم تقرر المحكمة استناداً الى احكام المادة ( 152 ) (2) ، اما فيما يخص ضبط الجلسة و أدارتها ، فلقد نصت المادة (153) (3) الاصولية ، على اجراءات خصت بها رئيس الجلسة فقط ، اذ انه هو الذي يدير الجلسات، وقد منح القانون رئيس الجلسة حق منع اي شخص من مغادرة المحكمة كالشاهد الذي يجب عدم مغادرته الا بعد سماع شهادته (4) .

ومن المبادئ الاساسية ايضاً عند اجراء التحقيق القضائي، تقييد المحكمة بالدعوى الجزائية المعروضة امامها وعدم جواز محاكمة غير المتهم المحال عليها ، وسبب المنع هو ان الدعوى الجزائية ولاسيما في الجنايات والجنح المهمة ، يجب ان يسبق احالتها الى المحكمة المختصة اجراء التحقيق الابتدائي فيها ، عملاً بأحكام المادة ( 155 )  (5) الأصولية .

و تأييداً لذلك قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض القرار الصادر من محكمة جنايات  في (2020/12/21) لأنه غير صحيح ومخالف للقانون، إذ ان محكمة تحقيق  قد احالت المتهم ( ع م د) الى محكمة الجنايات لأجراء محاكمته وفق لأحكام المادة ( 412 ق ع ع) عن جريمة الاعتداء على المشتكية ) هـ م د) الا ان محكمة الجنايات قد وجهت التهمة الى المتهم المذكور وفق احكام المادة (2/412 من القانون نفسه ، فكان على محكمة الجنايات اجراء محاكمة المتهم المذكور عن جريمة الاعتداء على المشتكية المذكورة فقط ولا يجوز محاكمة المتهم عن جريمة لم يحال عنها ... )  (6)

كما ان لمحكمة الموضوع اتخاذ جميع تلك الاجراءات التحقيقية المنصوص عليها في مرحلة التحقيق الابتدائي لتكوين عقيدتها مثل الاستماع للشهود او الخبراء الخ (7) .

ولا بد للمحكمة من الحكم بعلمها من خلال ما يطرح في جلسات المحاكمة ، وتعود علة المنع

الى أن القاضي يجب أن يستقي معلوماته من الأدلة المطروحة عليه في جلسات المحاكمة و أتيح لأطراف الدعوى مناقشتها فاذا اسس حكمه على معلوماته الشخصية خالف بذلك مبدأ الشفوية الذي يسود المحاكمات الجزائية ، على ان هذا القيد يقتضي أن لا يحد من سلطة القاضي الجزائي ودوره الايجابي في البحث عن الحقيقة (8).

الا أن القانون أجاز للقاضي في المادة ( 159) (9) الأصولية الحكم فورا في حالة وقوع جريمة في الجلسة من قبيل الجنح أو المخالفات ، أما اذا كانت جناية فلا تستطيع المحكمة أن تحكم فيها في الحال بل عليها أن تحرر محضرا بالواقعة وترسله مخفوراً الى قاضي التحقيق (10)  .

ولنا في جرائم الجلسات رأي لا يتفق مع المادة (159/أ) المذكورة انفاً ، فكان الاجدر لو ان المشرع قد قصر تحريك الدعوى والحكم على المتهم في الحال على جرائم (المخالفات) فقط ، دون جرائم الجنح وأسوة بجرائم الجنايات المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة نفسه وذلك لتحقيق ضمانة اكبر للمتهم وعدالة أنصع من خلال اجراء التحقيق الابتدائي معه ، ولاسيما ان جرائم الجنح تصل عقوبتها الى خمس سنوات وهي مدة ليست قليلة وانسجاماً مع النهج الذي اختطه المشرع لنفسه في فصل جهة الاتهام ( الادعاء ) عن جهة التحقيق وفقاً لأحكام المادة (51) الاصولية.

كما قد يثار تساؤل : لو ان محكمة الموضوع لم تقم بتحريك الدعوى للجرائم المرتكبة في اثناء انعقادها ، فهل يمكن لجهة اخرى تحريك تلك الدعوى ؟ ومن هي تلك الجهة المختصة التي لها الحق بتحريكها ؟

يرى الباحث : ان المشرع الاجرائي العراقي قد اغفل ذكر تلك الحالة فلم ينص عليها من بين نصوص مواده وكان الأجدر به انتهاج منهج المشرع الاجرائي المصري الذي تناولها في المادة (246) (11)، ولكن مما لاشك فيه انه اراد من خلال المادة (159) المذكورة انفاً ، فرض هيبة المحكمة لاسيما اثناء انعقاد المحاكمة، وذلك بمنحها استثناء تحريك تلك الدعاوى الجزائية للجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى ، فاذا ما انتهت تلك المدة وأعلن ختام المحاكمة ، فتعود الاجراءات الى الاصل وينتهي العمل بالاستثناء ، بمعنى اخر يمكن تحريك الدعوى الجزائية للجرائم التي ترتكب اثناء انعقاد المحاكمة من خلال المتضرر من الجريمة

ويرى الباحث : ان المشرع الاجرائي العراقي لم يتطرق الى الافعال التي تصدر عن المحامي كما فعل المشرع الاجرائي المصري الذي كان أكثر تفصيلاً فيم يخص تلك الافعال ، فالمادة (245) من قانون الاجراءات الجنائية المصري نصت اذا) وقع من المحامي اثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام او ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث ، وللمحكمة ان تقرر احالة المحامي الى النيابة العامة لأجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً ) ، كما يرى الباحث : ان المادة (30) من قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965) اشترطت اخبار نقابة المحامين بالشكوى التي تقام ضد المحامي (الاخبار وليس الموافقة) ونصت على عدم جواز استجواب المحامي الا بعد اخبار النقابة ، بخلاف المادة (23) من قانون المحاماة في اقليم كوردستان (رقم 17 لسنة 1999 التي نصت على : يجب استحصال موافقة النقابة على اية شكوى تقام ضد المحامي فإذا لم تصدر الموافقة ترفض الشكوى، كما انه لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه او احالته على المحكمة الأبعد الحصول على موافقة النقابة .

ولا يتفق الباحث مع المادة (23) المذكورة آنفاً ، لأن من الواجب بل من المنطق حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات ، وقد شهد الواقع العملي في الأعوام التي سبقت اصدار القرار رقم ( 8 لسنة 2011 ) عدم احالة الكثير

من المتهمين على المحاكم المختصة بسبب عدم موافقة المرجع ( الوزير المختص ) على اعطاء الاذن بالإحالة مما ادى الى افلات بعض المفسدين من العقاب (12)  .

___________

1- د محمود نجيب حسني ، تنقيح د فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الطبعة السادسة ، 2016  ، ص 949

2- اشارت المادة (152) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : يجب ان تكون جلسات المحاكمة علانية مالم تقرر المحكمة ان تكون كلها أو بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن او المحافظة على الآداب ولها أن تمنع من حضورها فئات معينة من الناس. تقابلها المادة (268) مصرية )

3- اشارت المادة (153) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : ضبط الجلسة واداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يمنع أي شخص من مغادرة قاعة المحكمة وان يخرج منها كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل جاز للمحكمة ان تحكم عليه فوراً بحبسه بسيطاً اربعة وعشرون ساعة أو بغرامة ..)

4- د سليم حربة ، عبد الامير العكيلي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، العاتك ، القاهرة ، الجزء الثاني ، 2008، ص 102 .

5- اشارت المادة ( 155 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي احيل على المحاكمة . تقابلها المادة (307) اجراءات جنائية مصري

6-  محكمة التمييز الاتحادية ، رقم الحكم ( 4546 / الهيئة الجزائية / 2021 ) ، في ( 2021/3/22) ، غير منشور.

7- د براء منذر لطيف ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة بادكار ، السليمانية، الطبعة الخامسة ، 2016 ص 247

8- طه خضير القيسي ، حرية القاضي في الاقتناع ، دار الشؤون الثقافية العامة . بغداد ، 2001، ص 90,89

9- اشارت المادة (159) أ/ الاصولية ( اذا ارتكب شخص في قاعة المحكمة اثناء نظر الدعوى جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجودا ودفاع الشخص المذكور او تحيله مخفورا على قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر تقابلها المادة (244) اجراءات جنائية مصري .

10-  د جلّال ثروت , سليمان عبد المنعم , اص ول المحاكمات الجزائية , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , الطبعة الاولى 1996 , 19:92.91.90

11- اشارت المادة( 246 ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري الى : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية .

12- انظر قانون رقم ( 8 لسنة 2011) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ( 4193 في 2011/6/13) والذي بموجبه ألغيت الفقرة (ب) من المادة (136) الاصولية التي كانت توجب اذن الوزير المرجع لأحاله المتهم التابع لوزارته .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .