المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

لحلقات المنتظمة الضعيفة من النمط-S
5-8-2017
حرفيات مونتاج التليفزيون- التسجيل من مصدر واحد
26/9/2022
Chromium Metallic Properties
26-11-2018
Nucleophiles which add 1,4 to α, β unsaturated carbonyls
12-10-2019
آلهة تـدمر
13-11-2016
خطوات تطوير برنامج اتصالي
16-6-2022


أثر سرعة الإجراءات في الدعوى الجزائية على تحقيق العدالة كغرض للعقوبة  
  
1060   03:01 مساءً   التاريخ: 2023-03-18
المؤلف : ميثم فالح حسين
الكتاب أو المصدر : حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 224-226
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن سرعة الإجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية، إذا ما تم من دون إخلال بحقوق الإنسان بصفة عامة و من دون مساس بحقوق الدفاع بصفة خاصة سيؤدي إلى تحقيق العدالة، ومرد ذلك أن البطء في الإجراءات هو الظلم بعينه، وقد جاء في صدر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل المصرية عام (1993) والخاص بتسيير إجراءات التقاضي) (( إن خير وسيلة لضمان الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية سواء كان متهماً في جريمة أو مضروراً منها، هي أن ترد النصوص الضامنة لحقوقه والمنظمة لمقاضاته وإجراءاتها إلى قواعد لتحقق من خلالها العدالة مما لا يدع مجالاً لإهدارها أو تأخيرها. ذلك لأن العدالة البطيئة تعد صورة من صور الظلم التي كثيراً ما تتساوى معه قسوة و مرارة....)).(1) وبيان ذلك أنه طالما قد تبين لنا أن الجريمة جرح للعدالة باعتبارها قيمة اجتماعية مستقرة في نفوسنا، والتي عبر عنها أرسطو بالقول: ((أن) الجريمة نفي للعدالة التي يقررها النظام القانوني والعقوبة نفي لهذا النفي وهذا يعني عودة إلى تلك العدالة)).(2) والمنطق والمصلحة يوجبان سرعة علاج هذا الجرح عن طريق تطبيق العقوبة، فبقاء جرح الجريمة من دون علاج مدة طويلة يؤدي إلى أضرار لا متناهية بالنسبة للضحية الفرد والمجتمع ويؤدي إلى تقويض الثقة في الهيئات العامة التي تتولى العمل على إدارة العدالة الجنائية، فضلاً عن ذلك فانه يؤدي إلى تأجيج الرغبة الفردية في أن يقتص الضحية لنفسه طالما أن العدالة ممثلة في هيئاتها المختلفة لم تفلح في ذلك أو على الأقل لم تسرع فيه، فالإسراع في الإجراءات الجنائية يؤدي إلى تطبيق سريع للعقوبة وبالتالي مداواة ناجعة وسريعة لجرح الجريمة، مما يسهم في تحقيق العدالة في أبهى صورها (3).

وما يؤكد أن سرعة العقاب يقود إلى تحقيق العدالة أن جعل العقوبة متوائمة ومتوازنة مع الجرح الذي ارتكب يستوجب قرب المشهدين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقاب، فقرب المدة الزمنية يسهل مهمة القاضي إذ يمنحه القدرة على قياس العقوبة على معطيات حاضرة ومعاصرة، وبالتالي يصل إلى النطق بعقوبة عادلة (4) كما أن العدالة الحقيقية هي التي تراعي أطراف الدعوى الجزائية كافة وسرعة الإجراءات الجنائية الاطراف نفسها ، وهي تساهم في رعة إرضاء شعور العدالة سر الذي جرح سواء لدى الفرد أم المجتمع ومن ناحية أخرى فان العدالة الإصلاحية ( La Justice reparative) والتي تمثل صورة من صور تيسير الإجراءات الجنائية تهتم وبصورة أساسية بإصلاح الضرر المادي والمعنوي الذي ينتج عن الجريمة سواء عن طريق الوساطة أو القيام بأعمال للمنفعة العامة والذي يسهم في إعادة التوازن الذي اختل نتيجة الجريمة وبالتالي تحقيق العدالة. (5) فالفعالية والعدالة أمران لا يتناقضان في نطاق سرعة الإجراءات الجنائية، بل يأتلفان ويتوافقان في سبيل تحقيق الهدف الأساسي للنظام الجنائي كله وهو مكافحة الجريمة مع احترام حقوق الإنسان وحرياته (6).

مما تقدم يتضح لنا الدور الكبير الذي تمارسه السرعة في تحقيق العدالة كغرض من أغراض العقوبة، بالإضافة إلى دورها في تحقيق أغراض العقوبة الأخرى، مما يجعلها هدفاً تشريعياً

وقضائيا، يقع على عاتق المشرع والقضاء ضرورة تحقيقه لضمان فاعلية أغراض العقوبة.

وإيماناً من المشرع الفرنسي بضرورة سرعة انجاز الدعاوى الجزائية والخاصة بالجرائم الإرهابية لتحقيق العدالة فقد أصدر بتاريخ 10 / 10 / 1986 قانوناً عالج من خلاله مسألة الاختصاص في هذه الجرائم وذلك من خلال الفرضين الآتيين:

1- فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي وحتى يتم انجازه بالسرعة المطلوبة نظراً لما تتمتع به الجريمة الإرهابية من خصوصية فقد تم الاتفاق ما بين المدعي العمومي المحلي والمدعي العمومي في باريس على إنهاء التنازع في الاختصاص، وذلك من خلال تكليف النواب العموميين المختصين بمكافحة الإرهاب في باريس في التحقيق في الجرائم الإرهابية، وسحب هذا الاختصاص من النواب العموميين في باقي المناطق الفرنسية. (7)

2- في مرحلة المحاكمة تنظر الدعاوى، أيضاً من قبل المحاكم المختصة بالقضايا الإرهابية والمتمركزة في باريس دون المحاكم الاخرى (8).

كما شدد المشرع الفرنسي على ضرورة مراعاة الدقة في إضفاء الوصف القانوني على الواقعة المنسوب ارتكابها إلى المتهم قبل إحالته إلى الجهات التحقيقية في باريس كون هذه الجرائم تتمتع بإجراءات خاصة تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية بسرعة ، وأوجب ضرورة التعاون فيما بين السلطات التحقيقية المحلية والسلطات التحقيقية العامة في باريس في أعمال المراقبة والتحريات مانحاً لقاضي التحقيق في باريس سلطات أوسع من السلطات الممنوحة للقاضي المحلي.(9) وواضعاً مدة محددة لإحالة القضايا التحقيقية إلى باريس وهي ثمانية أيام) ولا تزيد على شهر بغية انجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة بسرعة للوصول إلى تحقيق العدالة الجنائية (10).

____________

1- د. عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997 ، ص88

2- د. محمود نجيب حسني، علم العقاب ط3 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983 ، ص 6.

3- د. عمر سالم المرجع السابق، ص88 وما بعدها.

4- د. عمر سالم المرجع السابق ، ص 89

5- المرجع نفسه ، ص89.

6- Jung (H), Vers un nouvean Model du process penal, reflexionssur les apport lalamise en etat des affaired penales". R. S. C. 1991 P. 531.

7- في مرحلة التحقيق الابتدائي يكون الاختصاص للجهة التحقيقية التي وقعت الجريمة ضمن حدود اختصاصها المكاني ونظرا لإنشاء جهة تختص بالتحقيق في الجرائم الإرهابية فقد أصبحت هنالك مشكلة متعلقة بجهة الاختصاص المحلي طبقا لقواعد الإجراءات الجنائية إلا أنها حلت من خلال الاتفاق على التنازل عن الاختصاص المحلي للجهة التحقيق المختصة بمكافحة الإرهاب في باريس لمباشرة التحقيق في هذه الجرائم. أنظر: د. أحمد حسام طه تمام، الجوانب الإجرائية في الجريمة الإرهابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 69.

8- د. أحمد حسام طه تمام، الجوانب الإجرائية في الجريمة الإرهابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ، ص70.

9-  أحمد حسام طه تمام، الجوانب الإجرائية في الجريمة الإرهابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ، ص 71 وما بعدها.

10- أنظر المادة (706) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .