المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

سريان قواعد الاثبات من حيث المكان
21-6-2016
ظاهرة الإسرائيليّات في التفسير
13-10-2014
مرقد السيدة زينب الكبرى
12-12-2017
الخصائص العامة للمناخ الاستوائي- الأمطار
17-10-2017
Helmholtz Differential Equation--Oblate Spheroidal Coordinates
18-7-2018
Delocalization and Resonance Structures Rules
25-7-2019


تمييز الوصية بالأعيان عن العقد  
  
825   02:25 صباحاً   التاريخ: 2023-05-19
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 90-91
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تتشابه الوصية بالأعيان والعقد بما يلي:

1 - إنَّ كلاهما لا ينشأ دون إيجابه من قبل المتعاقد أو الموصي.

2- إنَّ كلاهما لا ينفذ بحق المتعاقد الآخر إلا بعد قبوله.

3- كذلك فإنَّ أحكام صيغة الإيجاب بينهما متشابهة؛ لأنَّ كلاهما تصح صيغته مطلقةً كانت أو مقيدة.

وتمتاز الوصية بالأعيان عن العقد بما يلي:-

1- إنَّ من أهم ما يميز الوصية بالأعيان عن العقد هو الإيجاب، حيث يمتاز إيجاب الوصية عن الإيجاب في العقود و التصرفات الأخرى الصادرة عن الموجب هو عدم اشتراط اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول رغم ان مسألة اتحاد المجلس مسألة خلافية؛ لأنَّ قبولها لا قيمة له إلا بعد وفاة الموصي، بعكس الإيجاب في باقي العقود والتصرفات فلابد من هذا الاتحاد فيها وهذا ما أكدته المادة (82) من القانون المدني العراقي يقولها المتعاقدين بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الاعتراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك (1).

2- إنَّ التكرار للإيجاب في ما عدا الوصية من التصرفات والعقود يعدُّ مبطلا لما سبقه من إيجاب، بعكس الوصية التي يعتبر تكرار إيجابها تأكيدا لما صدر أولا من إيجاب الموصي ولا يبطله وهذا ما دلت عليه المادة 83 من القانون مدني العراقي بقولها تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الإيجاب الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني(2).

___________

1-  القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

2- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .