المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

افات البصل الحشرية (ذبابة البصل الصغيرة والكبيرة)
30-3-2016
العلاقة بين المحال له والمحال عليه قبل نفاذ الحوالة
5-12-2017
وجوه الخيانة
2023-07-27
محمد بن ابراهيم القادري
14-9-2016
مخاطر غذائية Food Hazards
13-5-2018
منهج المفسرين في تقرير الأحكام
8-3-2016


حق الولي في منع الحاضنة من السفر بالمحضون  
  
17833   08:59 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص120-123
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الأصل ان مكان الحضانة هو ذلك الذي يقيم فيه الشخص الحاضن. ولا يثير تحديد المكان في ذاته عقبة ما، ما دام يؤمن فيه على المحضون. ولكن تغيير مكان الحضانة قد ينطوي على مساس بحقوق أشخاص آخرين، هم أولياء المحضون. فالولي حتى يتسنى له ممارسة حقوق الولاية على المولى عليه، لابد ان يكون هذا الأخير قريباً منه وتحت أنظاره. بناءً على ذلك فلا يجوز للحاضنة في الأصل السفر بالمحضون إلا بإذن من له حق الولاية عليه. وقد ميز الفقهاء في هذا الصدد بين الحاضنة الأم وغير الأم من الحاضنات. فإذا كانت الحاضنة أم الطفل، وكانت زوجيتها قد انقطعت عن الزوج (أب الطفل) بخروجها من العدة، فلها ان تنتقل بالمحضون الى وطنها الاصلي الذي تزوجها فيه، قريباً كان أم بعيداً، طالما ليس فيه ضرر على المحضون(1). أما إذا انتقلت الى غير وطنها، ولو كان العقد فيه، أو الى وطنها وكان العقد عليها في غيره، فليس لها ذلك إلا إذا كان البلد الذي تريد النقلة اليه قريباً. فإن كان بعيداً، فليس لها حق النقلة بالطفل إلا بإذن أبيه أو وليه، عند عدم الأب(2). أما إذا كانت الحاضنة غير الأم، كالأخت أو العمة أو الخالة، فانه لا يكون لها حق السفر بالمحضون مطلقا إلا بإذن وليه(3). وهناك من الفقهاء، من ميز في هذا الخصوص بين سفر النقلة (السكنى) وبين سفر الحاجة. فإذا كان السفر للنقلة الى بلد بعيد، أخذ الولي المحضون من حاضنته. وإذا كان سفر النقلة الى بلد قريب، فإن الحضانة لا تسقط به لإمكان الولي الإشراف والتتبع لسير حضانة الطفل(4). أما إذا كان السفر لحاجة كزيارة أو تجارة، فيرى بعضهم إنه لا تسقط الحضانة بهذا السفر، ويظل الطفل مع حاضنته(5). وذهب بعضهم الآخر الى ان المحضون في مثل هذه الحالة يبقى مع الولي المقيم ولا يحق للحاضنة أخذه معها، وذلك لإبعاده عن مخاطر السفر(6). وقد انقسم الفقهاء في بيان الأثر المترتب على عدم تقيد الحاضنة بمكان الحضانة، الى قسمين. فصرح قسم منهم(7). بان إنتقال الحاضنة بالمحضون الى مكان لا يجوز لها الإنتقال إليه، رغم معارضة الولي يسقط حقها في الحضانة. أما القسم الآخر من الفقهاء(8). فلم يبينوا بشكل واضح الأثر المترتب على مخالفة الحاضنة لمكان الحضانة. غاية ما قالوا هو وجوب بقاء الحاضنة في مكان الحضانة وعدم جواز إنتقالها بالصغير منه، وان للأب أو لغيره من الأولياء منعها من الإنتقال بالصغير الى مكان لا يجوز لها الإنتقال إليه.  لذلك فتحت هذه المسألة مجالا لإجتهادات قضاة المحاكم الشرعية، لا سيما في البلاد التي لم تنص قوانينها على حكم خاص بهذا الشأن، كالقانون المصري والقانون العراقي. ففي مصر ذهبت بعض المحاكم، الى ان إنتقال الحاضنة بالمحضون الى مكان لا يجوز لها الإنتقال إليه، لا يسقط حقها في الحضانة، بناء على ان الفقهاء لم يذكروا من بين شروط أهلية الحضانة إمساك الصغير في مكان الحضانة وعدم النقلة(9). في حين ذهب بعضها الآخر، الى ان إنتقال الحاضنة بالصغير يسقط حقها في الحضانة. لان النص على منع الحاضنة من الإنتقال بالصغير، يلزم منه سقوط حق الحاضنة في الحضانة، إذا انتقلت بالصغير من دون إذن(10). أما بالنسبة للمشرع العراقي فانه كالعادة لم ينص على حكم هذه المسألة تاركاً إياها لأحكام الشريعة الإسلامية واجتهادات المحاكم. فقد قضت محكمة التمييز في هذا الخصوص بأنه: (للوالدة أخذ ولدها الذي في حضانتها الى المدينة التي يسكنها أهلها بعيداً عن مدينة والد الطفل الذي طلقها)(11). وفي قرار آخر لها جاء فيه: (ليس للحاضنة السفر بالمحضون الى بلد آخر لغرض الاستيطان بحيث يتعذر على أبي المحضون النظر في شؤونه وتربيته وتعليمه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 57 المعدلة من قانون الأحوال الشخصية ومبادىء الشريعة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون)(12). وقد نص المشرع التونسي صراحة على سقوط حق الحاضنة في الحضانة إذا انتقلت بالمحضون الى بلد يصعب فيه على الولي القيام بواجباته نحوه. حيث جاء في الفصل (61) من مجلة الأحوال الشخصية التونسية ما يلي: (إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة لمسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها). وهو ما نص عليه أيضاً المشرع المغربي في الفصل (107) من مدونة الأحوال الشخصية المغربية، بقوله: (إذا استوطنت الحاضنة ببلدة أخرى يعسر فيها على أبي المحضون أو وليه مراقبة أحوال المحضون والقيام بواجباته سقطت حضانتها). وإذا كان للولي الحق في منع الحاضنة من السفر بالمحضون، فانه هو أيضاً لا يملك السفر به الى أي بلد آخر ولو كان قريباً إلا بإذن حاضنته، حتى لا يفوت عليها حقها في الحضانة(13). ويرى فريق من الفقهاء ان الولي إذا أراد السفر الى بلد آخر لغرض الاستيطان، والبلد وطريقه آمنان، كان له أخذ المحضون من حاضنته، احتياطاً لحفظ النسب ولمراعاته في التعليم والصيانة(14). وقد نص المشرع السوري في المادة (150) من قانون الأحوال الشخصية(15). ، على انه: (ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته)(16). كما جاء في الفصل (62) من مجلة الأحوال الشخصية التونسية. ما يلي: (يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه الا برضاها ما دامت حضانتها قائمة وما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك).

________________________

[1]- ابن نجيم– البحر الرائق 4/ 186، الحلي– الأحكام الجعفرية/102.

2-وقد اعتبر الفقهاء البلد قريباً إذا كان ولي المحضون يستطيع ان يذهب لزيارته فيه ثم يعود الى بلده في يومه. أما إذا كانت المسافة أكثر من ذلك بحيث لا يستطيع الولي السفر والعودة في اليوم نفسه، فلا يعتبر البلد قريباً. أنظر: ابن نجيم– البحر الرائق 4/187. ومن البديهي ان وسائل النقل الحديثة والمعروفة بين الناس في الوقت الحاضر، هي العبرة في تحديد مسافة البلد المسافر إليه.

3-ابن نجيم– البحر الرائق 4/ 187، الحلي– الأحكام الجعفرية/102. وقد اخذ المشرع السوري بما ذهب اليه هذا الفريق من الفقهاء. فنص في المادة (148) من قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لسنة 1953 على ما يلي: ( 2- للأم الحاضنة ان تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها من دون إذن الولي الى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها). ونص في المادة التي تليها على انه: (إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه).

4-وقد حدد هذا الفريق من الفقهاء كون البلد قريباً أم بعيداً بمسافة القصر. فإذا كان السفر الى موضع تقصر فيه الصلاة أعتبر البلد بعيداً، وبعسكه لا يعتبر كذلك. أنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/531، الشيرازي– المهذب 2/172، ابن قدامة– المغني 8/218. وقد أخذ المشرع الأردني بما ذهب إليه هذا الفريق من الفقهاء بخصوص سفر الحاضنة. فنص في المادة (164) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 على ما يلي: (لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير الى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير  يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر). ثم نص في المادة (166) من القانون نفسه على ما يلي: (لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته).

5 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/531.

6 -الشيرازي– المهذب 2/172، ابن قدامة– المغني 8/217.

7 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/531.

8-ابن نجيم– البحر الرائق 4/187.

9-أنظر: القرار رقم 63– تاريخ: 5/4/1937. حيث جاء فيه: (انتقال الحاضنة بالصغير من مكان الحضانة لا يسقط حقها فيها، وانما يجب أمرها بالانتقال به إلى مكان الحضانة). المحاماة الشرعية– القاهرة– س8– ع7-10– 1937- ص285. وانظر في هذا المعنى أيضاً: القرار رقم 205– تاريخه: 10/4/1932– المحاماة الشرعية-القاهرة-  س3 –ع7– 1932– ص657.

0[1]-انظر القرار: رقم 27 – تاريخ: 15/6/1942. حيث جاء فيه: (حيث ان الفقه يقضي بمنع الحاضنة من الانتقال من بلد الأب الى بلد آخر بينهما تفاوت، لا جائز أن يكون أثر مخالفة هذا الحكم الوقوع في الاثم فحسب، لأن أحكام الحضانة أحكام عملية يراد ترتب آثارها عليها في الدنيا لمصلحة الصغير. ولا جائز أن يكون إجبار الحاضنة بالقوة على الإقامة ببلد الأب لانها إن لم تكن زوجة ولا معتدة لأبي الصغير فلا سلطان له عليها. وإذا لم يجز إجبارها على الحضانة في هذه الحالة، فعدم إجبارها على مكان خاص للحضانة أولى. فبقي أن يكون الأثر المترتب على الانتقال، هو سقوط حق الحاضنة في الحضانة، وهذا هو المتعين). المحاماة الشرعية– القاهرة– س17– ع3-4 - 1946– ص125. وانظر كذلك في هذا السياق القرار: رقم 136– تاريخه: 25/12/1935– المحاماة الشرعية– القاهرة– س7 – ع4-6– 1936– ص505.

1[1]- مجموعة الأحكام العدلية– س7- ع1– 1976– القرار: 1839/ شخصية/75 – تاريخه: 8/1/1976– ص81.

2[1]- مجموعة الأحكام العدلية– س11- ع3– 1980– القرار: 2026/ شخصية/80– تاريخه: 9/9/1980– ص27.

3[1]- ابن نجيم– البحر الرائق 4/187، الحلي -الأحكام الجعفرية/101.

4[1]- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/532، الشيرازي – المهذب 2/172.

5[1]- رقم 59 لسنة 1953.

6[1]- وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض السورية بما يلي: (لا يجوز للأب أن يخرج المحضون من بلد الحاضنة الأم ولو تزوجت قبل أن يستغني المحضون عن الحاضنة). قرار رقم: 135/أساس 147– تاريخه: 2/4/1973 – مجلة المحامون – سورية – س38 – ع5-6 – 1973 – ص183.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .