المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حالات عدم تحقق مسؤولية البائع عن عدم مطابقة المبيع بسبب الأجنبي  
  
1375   01:47 صباحاً   التاريخ: 2023-03-06
المؤلف : حيدر هادي عبد الخزاعي
الكتاب أو المصدر : ضمان مطابقة المبيع
الجزء والصفحة : ص 83-90
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان انتفاء مسؤولية البائع عن عدم المطابقة, لا يقتصر على خطأ المشتري سواء كانت في مرحلة التعاقد أو في مرحلة تنفيذ العقد, وإنما قد يكون للسبب الأجنبي دورٌ مؤثرٌ في عدم تحقق هذه المسؤولية , حيث اعتبر القانون المدني الفرنسي في المادة (1148) على انه (ليس ثمة محل لأي تعويض عن عطل وضرر عندما يمنع المدين عن اداء او عن فعل ما قد التزم به او عندما يفعل ما هو ممنوع عليه ,بسبب قوة قاهرة او حادث فجائي)(1), وذات الحكم نصت عليه المادة (165) من القانون المدني المصري, وكذلك المادة (211) من القانون المدني العراقي على انه (إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك).

 ولتوضيح وبيان مدى تأثير السبب الأجنبي في عدم تحقق مسؤولية البائع عن عدم مطابقة المبيع , سنوزع الكلام في هذا الموضوع على فرعين ,الفرع  الأول سيكون عن القوة القاهرة, فيما سيكون الفرع الثاني عن فعل الغير.

الفرع الأول

القـوة القاهرة

 لم تتناول اغلب القوانين المدنية كالقانون المدني الفرنسي والمصري و العراقي تعريف القوة القاهرة كوسيلة لا تتحقق فيها مسؤولية البائع , وإنما اعتبرتها كصورة من صور السبب الأجنبي , التي يمكن من خلالها ان يتخلص البائع من المسؤولية الملقاة على عاتقه.

   الاّ ان محاولات الفقه مستمرة في تعريفها, حيث عرفها احد الفقهاء على أنها(أمر غير متوقع الحصول ولا ممكن الدفع ,يقع, فيكون السبب في حصول الضرر)(2), وقد عرفها آخر (3)   بأنها(أمر غير متوقع حصوله وغير ممكن تلافيه).

  من خلال هذين التعريفين, نجد ان البعض من الفقه قد ذهب إلى ان للقوة القاهرة شروطاً تتمثل بان يكون هذا الأمر غير متوقع الحدوث, ولا يمكن دفعهُ, بالإضافة إلى انه أمر مستقل عن إرادة البائع(4), فإذا توفرت تلك الشروط في القوة القاهرة كانت السبب في عدم تحقق مسؤولية البائع عن عدم المطابقة.

  وبما ان القوة القاهرة حدث أو أمر غير متوقع , لم يكن بمقدور البائع دفعه و لم يتدخل في حدوثه , فان ذلك يبيح للأخير ان يتحلل من التزاماته دون ان يتحمل أي تعويض(5),أي ان البائع غير مسؤول عما يصيب المشتري من ضرر جراء تعرضه لحدث لم يتوقعه ولم يكن بإمكانه تلافيه, فإذا ما توافرت هذه الشروط اعتبرت من قبيل القوة القاهرة والتي بموجبها تقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

  و يشدد بعض الفقه على شرط عدم التوقع, حيث يفترض على البائع ان يكون اشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور(6),فالبائع يجب ان يكون شديد الحذر واليقظة في توقع أمر لا يستطيع الغير ان يتوقعه ,فلو توقع الغير ذلك وكان اقل من البائع يقظة وتبصراً, فان وصف عدم التوقع ينتفي عن البائع, ومن ثم تتحقق مسؤوليته.

هذا و قد انقسم الفقه بشأن القوة القاهرة كسبب لعدم قيام المسؤولية إلى اتجاهين:

  الاتجاه الأول(7) والذي يقوم على انعدام ركن الخطأ, حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه, لكي تكون القوة القاهرة سبباً لعدم تحقق المسؤولية يجب ان تكون الواقعة المكونة لها مجردة من كل خطأ من جانب البائع ,فينظر إلى دور المدعى عليه(البائع) حيال تلك الواقعة, فمتى ما كانت تلك الواقعة خالية من خطأ البائع, اعتبرت قوة قاهرة ,ومن ثم سبباً معفياً من المسؤولية, وبالعكس.

أما الاتجاه الثاني(8) فيرى ان للقوة القاهرة دوراً مستقلاً عن خطأ البائع, وذلك نظراً لما تتميز به من صفة الخارجية , والتي تعني عدم إسناد القوة القاهرة إلى خطأ البائع, وبهذا يبحث أصحاب هذا الاتجاه القوة القاهرة في مجال السببية وليس في مجال انعدام ركن الخطأ.

  ومن خلال عرض هذين الاتجاهين نركز على نقطة رئيسة مفادها إمكانية تحقق ركن الضرر من دون ان يصدر خطأ من البائع, بما يترتب على ذلك قطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر, أي ان ركن الضرر مصدره القوة القاهرة وليس خطأ البائع.

وبذلك نستطيع الجمع بين الاتجاهين, على ان القوة القاهرة لا تعتبر سبباً لعدم المسؤولية إذا لم تكن مستقلة عن خطأ البائع, فهما امر واحد يعول على الصفة الخارجية للقوة القاهرة.    

   أما إذا ادعى المشتري تحقق ركن الخطأ من جهة البائع ,فان عبء إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر يقع على عاتقه(9), فان اثبت ذلك , تحققت مسؤولية البائع, وكذلك يكون للأخير ان يثبت عدم تحقق الخطأ من جانبه وانتفاء العلاقة السببية.

  لذا نوصي القضاء بعدم التوسع في مفهوم القوة القاهرة الذي يُعد أبرز صور السبب الأجنبي, وهذا يسهم في تقوية ما ننشده من حماية للمشتري, فطمع ورغبة المنتجين في الحصول على الربح الكبير , يكون له دور سلبي مؤثر في إنتاج وتصنيع وبيع سلع لا ترقى إلى المستوى الذي يتطلب مطابقة السلع للمواصفات, كما وان ذلك يحث البائعين إلى عدم استيراد سلع تتعرض لضرر أو ان تصيب المشتري في نفسه وتابعيه بمجرد تعرضها لظروف خارجية بسيطة - لا ترقى إلى القوة القاهرة أو الحادث الفجائي , من امر غير متوقع أو الاستحالة في دفعها- تحقق ذلك الضرر, ومن ثم لا يمكن ان تكون تلك الظروف سبباً كافياً في عدم تحقق مسؤولية البائع.

الفرع الثاني

فعل الغير

ان عدم تحقق مسؤولية البائع عن عدم مطابقة المبيع قد لا يرجع إلى القوة القاهرة فحسب, وإنما قد يرجع إلى فعل شخص آخر غير المشتري والبائع, مما يؤدي إلى عدم تحقق مسؤولية البائع .

  لذا فان المقصود بالغير هو كل شخص غير المضرور وغير الأشخاص الذين يسأل عنهم  قانوناً, وهم الأشخاص المشمولين برعايته أو رقابته(10), أو هو شخص لا علاقة للمدعي عليه به وقد صدر عنه فعل أدى إلى حصول الضرر, أما برمته وأما بصورة مشتركة مع فعل الشيء (11).

  هذا وقد بينت القواعد العامة في القانون المدني ان الفعل الصادر من الغير يُعدّ صورة من صور السبب الأجنبي والتي بموجبها لا تتحقق مسؤولية البائع.

كما عدّ الفقه ان فعل الغير هو أحدى الحالات التي لا تتحقق فيها المسؤولية(12),شرط ان يكون هذا الفعل غير ممكن توقعه من قبل البائع, وعدم القدرة على دفعه (13).

   وان كان فعل الغير السبب الوحيد الذي تسبب في عدم مطابقة المبيع , فانه يُعد سببا أجنبيا عن البائع, سواء كان هذا الفعل خاطئاً أم لا(14), أما إذا لم يكن فعل الغير هو السبب الوحيد الذي أدى إلى جعل المبيع غير مطابق وإنما اشترك معه خطأ البائع, فان الفقه قد انقسم بشأن ذلك إلى رأيين :-

  الرأي الأول-  يرى أصحاب هذا الرأي ان فعل الغير إذا كان موصوفاً بالخطأ, فانه يمكن ان يكون سبباً أجنبيا لا تتحقق معه مسؤولية البائع (15).

الرأي الثاني – يذهب أصحاب هذا الرأي إلى ان فعل الغير وان لم يكن متصفاً بالخطأ , فانه يمكن إعفاء البائع من المسؤولية ولو جزئياً, إذا كان هذا الفعل احد الأسباب التي أدت إلى عدم المطابقة (16).

 وقد أكد جانب من الفقه , ان فعل الغير الخاطئ إذا كان هو السبب الوحيد في إحداث الضرر كان الغير وحده المسؤول عن ذلك , أما إذا لم يكن فعل الغير خاطئاً فانه يكون من قبيل القوة القاهرة ولا مسؤولية على احدٍ عنه (17).

  ونعتقد ان الرأي الأول قد ركز على فكرة اتصاف فعل الغير بالخطأ, حيث التفت إلى النتيجة المتحققة من ذلك الفعل, فاشترط وجود الخطأ الصادر من الغير ,والذي يترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعي, لكي تكون سببا لعدم تحقق مسؤولية البائع.

   ونحن نتفق مع الرأي الأول الذي يشترط في فعل الغير , سواء كان شخصاً واحدا أو أكثر, ان يكون موصوفاً بالخطأ لانتفاء مسؤولية البائع, وهذا ما نص عليه القانون المدني العراقي في المادة(211) والتي نصت على انه:(إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك).

   وهذا ما قضى به القضاء العراقي على ان البائع يستطيع ان يدفع بعدم مسؤوليته إذا اثبت ان الخطأ لم يصدر منه ولم يكن له يد فيه (18).

  ونعتقد ان المشرّع العراقي لم يكن موفقاً ,عندما استخدم مصطلح فعل الغير وليس خطأ الغير, لان العبرة بخطأ الغير الذي من شأنه ان يعدم تحقق مسؤولية البائع, وذلك لان انقطاع العلاقة السببية بين الفعل والضرر يعتمد على وصف الفعل بالخاطئ , فلا يمكن ان يكون الفعل قد تسبب بإحداث ضرر من دون ان يُعدّ خطأ, كما لو تعهد البائع بإيصال المبيع إلى مكان المشتري, فتعرضت وسيلة النقل لحادث مما ألحقت بالمبيع ضررا, بسبب ما صدر عن الغير من خطأ.     

وبذلك نجد ان الرأي الأول يتفق مع ما ذهب إليه القانون المدني المصري في المادة (165) حيث استخدم مصطلح خطأ الغير بدلاً عن فعل الغير ,والتي نصت على انه:(إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور, أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك).

  ومن خلال ذلك نجد ان القانون المدني المصري قد اشترط الخطأ في الفعل  الصادر من الغير, وجعله موصوفاً بالخطأ (19)

  أما إذا تعدد الغير في خطئهم وكانوا المسؤولين في إحداث الضرر, فيكون الجميع مسؤولين عن تعويض المشتري بالتضامن, وبذلك يستطيع الأخير ان يرجع على أي منهم بكل التعويض, كما يكون لمن دفع التعويض ان يرجع على الباقين كلٌ بحسب مقدار خطئه (20).

____________

1- Article 1148: (Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit).

2- د. عبد المجيد الحكيم ,الموجز في شرح القانون المدني ,جـ1 , مصادر الالتزام, المكتبة القانونية,بغداد,2007, ص539,538.

3- د. سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, الالتزامات جــ2 ,ط5,بدون مكان ودار الطبع,1988ص486.

4- يسريه محمد عبد الجليل ,المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات, اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية ,2006,ص45 وما بعدها , و: علي ضاري خليل , السبب الأجنبي في نطاق المسؤولية التقصيرية – دراسة مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون – جامعة بغداد,1999,ص37 وما بعدها.  

5- د. طالب حسن موسى ,قانون التجارة الدولية, دار الثقافة للنشر والتوزيع,2010,ص272.

6-   السنهوري , مصادر الالتزام ,جـ1 ,,ص737.

7-Tunc,A;Force majeure et absence do faute en matière contractuell.

  - نقلاً عن : د. إياد عبد الجبار ملوكي, المسؤولية عن الاشياء وتطبيقاتها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص, دراسة مقارنة , ط 1  , مطبعة بابل , بغداد, ,ص245.

8- د. ابراهيم الدسوقي, الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات, دار النهضة العربية,القاهرة,1975. نقلاً عن :د. إياد عبد الجبار ملوكي-المسؤولية عن الاشياء وتطبيقاتها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص– دراسة مقارنة-مطبعة بابل – بغداد-ط 1 ,ص245.

9- د. عبد المنعم فرج ألصده , محاضرات في القانون المدني – نظرية العقد في قوانين البلاد العربية, بدون مكان الطبع,1960,ص65,

10-  د .عبد المجيد الحكيم ,مصدر سابق ,ص563, و د . إياد عبد الجبار ملوكي, مصدر سابق,ص249

11- د. مصطفى العوجي , القانون المدني – الجزء الثاني- المسؤولية المدنية , ط 4 ,منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,2009,ص608.

12- د.عبد المجيد الحكيم ,مصدر سابق ص540.د  .اياد عبد الجبار ملوكي ,مصدر سابق,ص248. ود  محمد شكري سرور ,مصدر سابق ,88. ود . مصطفى ألعوجي -القانون المدني - جـ2- ط4المسؤولية المدنية-منشورات الحلبي الحقوقية-2009 ,ص608 وما بعدها , ود .عبد القادر العرعاري, مصادر الالتزامات , المسؤولية المدنية ,ط 2 ,توزيع دار الأمان , الرباط ,2005,ص129.

13- انظر نص المادة (420/3) من مشروع القانون المدني العراقي  ,التي عرفت فعل الغير بأنه:(فعل الغير هو فعل لا يمكن توقعه ولا دفعه يصدر عن شخص أجنبي غير مكلف بتنفيذ التزام المدعي عليه أو  ممارسة حق من حقوقه , ولم يكن المدعي عليه مسؤولاً عنه بمقتضى نص في القانون ) الصادر في عام  1986, وزارة العدل العراقية .

14- د. د0علي سيد حسن - الالتزام بالسلامة في عقد البيع- دراسة مقارنة -دار النهضة العربية – القاهرة1990 ، ص178.

15- Mazeaud.et Tunc Trait theorique et paratique De La responsabilite civil Delictuelle et contractuelle.Tom II .5th;ed;1957.no.1632.

 -  نقلاُ عن : علي ضاري خليل - السبب الأجنبي في نطاق المسؤولية التقصيرية – دراسة مقارنة- رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون – جامعة بغداد-1999 ,ص89.

16- Marty,G.et Raynaud,op.cit,no.495.

- نقلاُ عن : علي ضاري خليل - السبب الأجنبي في نطاق المسؤولية التقصيرية – دراسة مقارنة- رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون – جامعة بغداد-1999 ,ص89.

 17- سليمان مرقس- الوافي في شرح القانون المدني- الالتزامات جــ2-ط5- بدون مكان الطبع-1988 ,ص500, ود. عبد المجيد الحكيم -الموجز في شرح القانون المدني -الجزء الأول- مصادر الالتزام- ط  5 - مطبعة نديم - بغداد - بلا سنة طبع ,ص541.

18- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 104/موسوعة أولى /985-986 بتاريخ 28/5/1970, مجلة الأحكام العدلية العددان (1-2), 1986 ,ص26.

19- اما القانون المدني الفرنسي لم يتناول خطأ الغير المعفي من مسؤولية المدين بشكل واضح على غرار القانون المدني العراقي والمصري, وإنما نص في المادة(1733) من القانون المذكور على إعفاء المستأجر من المسؤولية عن هلاك الشيء المؤجر بسبب الحريق إذا اثبت ان النار وصلت إلى العين المؤجرة من منزل مجاور لها, حيث ان هذا الحريق حصل بسبب أجنبي هو خطأ مالك ذلك المنزل المجاور.

20-  د. عبد المجيد الحكيم -الموجز في شرح القانون المدني -الجزء الأول- مصادر الالتزام- ط  5 - مطبعة نديم - بغداد - بلا سنة طبع ,ص542,541.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .