المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الدفوع التي كانت للمحال عليه، قبل المحيل  
  
2967   11:12 صباحاً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص104-106
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

كما أن الحق محل الحوالة ينتقل إلى المحال له بصفاته وضماناته، كما مر ويصبح المحال له صاحب الحق بالتمكين بما أحيل له من حق وضماناته فإنه وبالمقابل تثبت للمحال عليه، حقوق له أن يتمسك بها في مواجهة المحال له تنشأ عن علاقته الأولى مع المحيل أو من عقد الحوالة ذاته. وإلى ذلك نصت المادتان 312 / مدني مصري، والمادة 340 / مشروع مدني فلسطيني، بأنه "للمدين أن يتمسك قبل المحال له، بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل، وقت نفاذ  الحوالة في حقه كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ذاته" (1) رتب النص أعلاه للمحال عليه نوعين من الدفوع، أولاها هي التي كانت ثابتة للمحال عليه قبل المحيل والثانية هي التي تنشأ من عقد الحوالة ذاته، أتناولهما عبر المسائل التالية:

المسألة الأولى: الدفوع التي كانت للمحال عليه، قبل المحيل

للمحال عليه، حق التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له حق التمسك بها في مواجهة المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كالدفع ببطلان الالتزام، أو فسخه او انقضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء، كالإبراء أو استحالة التنفيذ، أو غيرها، وسواء أكان الانقضاء قبل صدور الحوالة أم بعد صدورها، أي متأخرا عنها، ما دام الحق قد انقضى قبل إعلان الحوالة أو قبولها (2)، ويجوز للمحال عليه الدفع ببطلان التصرف الذي ولد الحق به وترتب به الالتزام، أو الدفع بفسخه، كأن يكون معلقا على شرط واقف، وكان هذا الشرط فاسخا، وتحقق بعد نفاذ الحوالة فيكون للمحال عليه حق الدفع به، لأن سبب الدفع كان قائما وقت نفاذ الحوالة وأن ترتب حكمه بعد نفاذها (3) وقد ينقضي الحق محل الحوالة بفعل المحيل، وذلك بتصرفه فيه لمحال له ثان نفذت حوالته قبل نفاذ الحوالة الأولى، وكذلك إذا وقع أحد دائني المحيل حجزا تحفظيا، تحت يد المحال عليه، قبل إعلان الحوالة أو قبولها، في هاتين الحالتين أيضا، للمحال عليه دفع مطالبة المحال له، بأن الحق انقضى بنفاذ الحوالة في حق المحال له الثاني، أو بحق الدائن الحاجز بما أوقعه  من حجز على ما تحت يد المحال عليه للمحيل (4) استثناء مما جاء حول حق المحال عليه بالتمسك بالدفوع في مواجهة المحال له فإن المحال عليه لا يستطيع التمسك بالدفع في حالتي المقاصة أو اتحاد الذمة، ولتوضيح ذلك أضرب الأمثلة التالية:

أولا: إذا مات المحيل وكان المحال عليه وارثه، وإنقضى لذلك الحق باتحاد الذمة فإن الأصل أن يدفع المحال عليه مطالبة المحال له بانقضاء الحوالة، لوفاة المحيل ولأن الحوالة لم تنفذ بعد في حقه، ولكن لما كان المحال عليه هو وريث المحيل وكان للمحال له الرجوع بالضمان على المحيل أو تركته التي يمثلها المحال عليه، فلا محل هنا للدفع بانقضاء الالتزام بسبب اتحاد  الذمة (5) .

ثانيا: إذا كان للمحال عليه حق في ذمة المحيل وهذا الحق كان يمكن أن ينقضي بالمقاصة ولكن المحال عليه وافق على الحوالة دون تحفظ من المحال له، وبالتالي فإن حقه بالتمسك بالمقاصة بعد نفاذ الحوالة في مواجهته، لا يجوز لأن ذلك يعني إلحاق الضرر بالمحال له وإلى ذلك جاء  حكم المادة ( 368 ) مدني مصري (6).

المسألة الثانية: الدفوع التي تثبت من عقد الحوالة ذاته

قد تنشأ عن عقد الحوالة ذاته دفوع تثبت للمحال عليه، يكون له حق إثارتها، قبل المحال له وهذه الدفوع تنشأ عن عقد الحوالة ذاته، كالدفع بأن العقد باطل، بسبب انعدام أهلية المحيل أو أن العقد قابل للإبطال في القانون المصري، أو قابل للفسخ في القانون الأردني بسبب الغلط  الجوهري (7) ويبقى حق المحال عليه بالدفع في مواجهة المحال له قائما، إذا كان تعاقد المحال له، قد تم مع المحيل وهو قاصر، أو أن السبب الذي بعث على العقد كان باطلا لمخالفته للنظام العام أو الآداب، أو أنه باطل بطلانا نسبيا للإكراه أو الغلط أو الغبن مع التغرير، ومرد سريان هذه الدفوع أن المحال له لا يملك من الحقوق أكثر مما أحيل له، ولأن الإنسان لا يستطيع أن ينقل لغيره من الحقوق أكثر مما يملك، فكانت هذه الدفوع ثابتة للمحال عليه (8) أما إذا كان العقد قابلا للإبطال فليس للمحال عليه حق التمسك بهذا الدفع، لأنه لم يتقرر لمصلحته، كما أنه لا يستطيع أن يتمسك به باسم المحيل لأنه مدينا وليس دائنًا له، وكذلك الأمر في حال فسخ عقد الحوالة، فإن هذا الحق يثبت فقط للمحيل إذا كان قائما على عقد لم يلتزم فيه المحال له بتسليم أو دفع المقابل للمحيل، ولا يستطيع المحال عليه التمسك به ويبقى ملتزما قبل  المحال له بالوفاء له، وله بعد ذلك أن يرجع على المحيل إذا ثبتت مصلحته في ذلك (9) بقي أن أشير إلى أن "حق المحال عليه بالدفع بالصورية، والتمسك بها يبقى قائما إذا استطاع إثبات ذلك، وله أن يتخذ في ذلك كافة طرق الإثبات المشروعة، إذا تبين له أن المحال له يعلم بصورية العقد، أما إذا كان المحال له حسن النية بصورية الحق المحال به، فلا يقوم مقام للصورية ولصاحب المصلحة إثبات ذلك" (10).

_________________

1- المادتان 312 / مدني مصري، و 340 / مشروع مدني فلسطيني، ص 393

2- العدوي، جلال، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، بدون طبعة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، بدون سنة نشر ، ص 301 ، وقاسم، محمد حسن، الوجيز، في النظرية العامة، للالتزامات، المصادر والأحكام، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1994، ص 230 ، ودواس، أمين، القانون المدني، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله، فلسطين، 2005، ص 173 ، والجبوري، ياسين محمد، مرجع سابق، ص 608

3-  سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، بدون طبعة، مكتبة دار الجامعة العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص 268 ، والعمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه،  وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003، ص44.

4- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2004 ، ص 470

5-  طلبة أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون ط، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2006 ، ص 65 ، سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، بدون طبعة، مكتبة دار الجامعة  العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص 268

6-  المادة 368 / مدني مصري" إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة، دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة، التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة، ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة".

7- دواس، أمين، القانون المدني، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله، فلسطين، 2005 ، ص 172 ، تناغو، سمير، وآخرين، القانون والالتزام، نظرية الحق، نظرية العقد، أحكام الالتزام، مكتبة دار المطبوعات الجامعية،  مصر، الاسكندرية، مصر، 1997، ص 305

8- الذنون، حسن، شرح القانون المدني العراقي، أحكام الالتزام، بدون ط، مطبعة المعارف، بغداد، 1952 ، ص 267

9- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 472

10- نقض مدني، جلسة31/5/1978  مجموعة المكتب الفني، الأهواني، حسين الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، بدون طبعة، بدون دار نشر، 1996 ، ص 341




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .