المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02

عبد الله بن إبراهيم
26-06-2015
Graphs :Visiting Vertices
9-2-2016
شجاعة شخصية السيدة زينب
9-10-2017
تعارض الاستصحاب مع اليد
24-5-2020
الطفل المدلل(1)
10-12-2019
القرآن وخلقُ العالم
2-12-2015


التمييز بين نظرية الصعوبات المادية وكل من نظريتي عمل الأمير والظروف الطارئة  
  
2593   10:16 صباحاً   التاريخ: 24/10/2022
المؤلف : مازن دحام العاني
الكتاب أو المصدر : اعادة التوازن المالي للعقد الاداري في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص57-59
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-4-2016 27904
التاريخ: 2023-09-07 1754
التاريخ: 30-4-2019 24287
التاريخ: 2-4-2016 10130

بعد أن تم إستعراض النظريات الثلاث وهي نظرية عمل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وهي النظريات التي إبتدعها مجلس الدولة الفرنسي لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري وهي تعد ضمان لحقوق المتعاقد مع الإدارة كما تم التطرق إليها ومن خلال التعرف لأبرز خصائصها فقد برزت أوجه شبه بينهما وإتضحت أوجه إختلاف ، وعليه سيتم عرضها فيما يلي:

الفرع الأول

 أوجه الشبه

ويرجع أوجه الشبه بين النظريات الثلاث التطور فضاء مجلس الدولة الفرنسي وذلك لمواجهة الإقتصاد الموجه الذي تسير عليه معظم الدول الحديثة والذي أدى إلى تغيير الأفكار التقليدية التي قامت عليها كل من هذه النظريات ويمكن إختصار أوجه الشبه بالنواحي التالية:

1. رغم النشأة القضائية النظريات الثلاث فإن احكامها تتطور بأستمرار .

2. تقوم النظريات الثلاث على أساس

مسؤولية الإدارة بلا خطأ، وبالتالي فإن تطبيق القضاء لأي من هذه النظريات الثلاث يفترض أن التصرف الضار الذي يشكو منه المتعاقد لا يتضمن أي خطأ من جانب الإدارة، وعليه فإن أخطأت الإدارة فلا يمكن إثارة مسؤوليتها على أساس واحدة من النظريات الثلاث بل تسأل في نطاق المسؤولية التعاقدية العادية (1).

3. تستند النظريات الثلاث على حدوث أمر خلال التنفيذ ما لم يكن بالحسبان حلوثه عند التعاقد أنتج إخلال بالتوازن المالي للعقد (2).

4. مجال تطبيق النظريات الثلاث هو العقود الإدارية جميعها بمعنى إن المتعاقد يستطيع أن يستند إلى أي من النظريات السابقة للمطالبة بحقه بالتعويض إذا توفرت شروط تطبيقها علما إنه قد تم الإشارة إلى أن التطبيق العملي لنظرية الصعوبات المادية تكون في نطاق الأشغال العامة  (3).

5.تقوم النظريات الثلاث على حكمة واحدة وهي مراعاة مدى صلة المتعاقد بالمرفق العام على إعتبار إن المتعاقد يعاون الإدارة في أداء وظيفتها ومعينا لها في تسيير المرفق العام  (4).

الفرع الثاني

أوجه الاختلاف

وتعود أوجه الإختلاف بين النظريات الثلاث إلى النواحي التالية:

أولا- الفعل الذي تحقق بواسطة المسؤولية

ويمكن أن نميز النظريات الثلاث عن بعضها من خلال الفعل الذي تحقق به المسؤولية فينتج الفعل الضار في نظرية عمل الأمير من الإدارة ولكن بغير خطأ منها ويعتبر عم مشروعة وهو ما يطلق عليه الفقهاء أسم المخاطر الإدارية الناتجة عن عمل الإدارة المتعاقدة ذاتها فقط ولكن الفعل الضار في نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وليدة الطبيعة أي الظواهر الطبيعية، أما إذا كان مرجع الصعوبات المادية إلى الإدارة فلا تطبق نظرية الصعوبات المادية لعدم توافر شروطها، ويعود الفعل الضار في نظرية الظروف الطارئة إلى ما يسمى بالمخاطر الإقتصادية والتي هي ليست من عمل الإدارة لكنها من حوادث إستثنائية عامة كالحروب والفيضانات والوباء وغيرها.

ثانيا- من حيث جسامة الضرر

تشترط نظرية الظروف الطارئة أن يكون الضرر الذي يلحق بالمتعاقد جراء الظروف الطارئة جسيمة ومرهقة له بحيث يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد أما في كل من نظريتي عمل الأمير والصعوبات المادية غير المتوقعة يكفي حصول الضرر بغض النظر عن مدى جسامته (5).

ثالثا- من حيث النتائج القانونية المترتبة على تطبيق كل نظرية:

أن النتائج القانونية الرئيسية المترتبة على تطبيق شروط كل من النظريات الثلاث هو التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها.

وإن قيمة هذا التعويض يختلف بين النظريات الثلاث على النحو التالي:

ففي كلا من نظرية عمل الأمير و نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فإن التعويض يكون كاملا بحيث يغطي جميع الأضرار التي تلحق بالمتعاقد. - بينما في نظرية الظروف الطارئة يكون جزئية، ومؤقتة وتتحمل الإدارة الجزء الأكبر من مقدار الضرر الذي نتج عنه الظرف الطارئ لمساعدته لتخطي الأزمة ويتحمل المتعاقد هو الآخر جزء من هذه الأضرار(6).

_________

1- الطماوي , سليمان محمد , الأسس العامة للعقود الإدارية, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة ، 2005 ، ص704

2- الجبوري. ماهر صالح عانوي , الوسيط في القانون الإداري مكتبة الستهوي بغداد, 2009  ص 453

3- ابراهيم ، محمد موسی ، المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الاداري (دراسة مقارنة ) رسالة دكتوراه ، مقدمة الى جامعة عمان العربية ، كلية الدراسات القانونية العليا ، القسم العام 2005   ، ص174.

4- الطماوي سليمان , مرجع سابق ، ص 704.

5-  عبد المولى علي محمد ، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الانتي, دراسة مقارنة رسالة ماجستیر  1991 , ص 283 وما بعدها۔

6- الطماوي ، سليمان ، مرجع سابق ، ص 707-708

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .