0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

شروط الإبطال الإداري

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 196-199

2026-08-05

14

+

-

20

تتفق القوانين في العراق ومصر على إنَّ إبطال التسجيل المكتسب الدرجة النهائية لا يجري إلا بموجب قرار قضائي ألا أن المشرع العراقي كان موفقاً حينما نظم إبطال التسجيل بصورة مفصلة ومستقلة، خلافاً للمشرع المصري الذي لم ينظم موضوع الإبطال في قوانين التسجيل العقاري، وبهذا أوجد المشرع العراقي حالات محددة تقع بين اكتمال الإجراءات وبين اكتساب الدرجة النهائية خول فيها الإدارة متمثلة بوزير العدل وبشروط معينة صلاحية إبطال التسجيل ونصت على هذه الشروط الفقرة (الأولى) من المادة (139) من قانون التسجيل العقاري
النافذ، وهي: أولا إنَّ لا يكتسب التسجيل شكله النهائي بتصديقه من قبل هيئة التدقيق اللامركزية، إذ يكون الإبطال في هذه الحالة من اختصاص القضاء (1).
ثانيا - يشترط إنَّ يكون تسجيل التصرف قد تم خلافاً لأحكام القانون، أو استند إلى وثائق وبيانات ومستندات غير قانونية، ولا يقصد هنا قانون التسجيل العقاري فحسب بل القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بتنظيم الملكية العقارية جميعها أو الحقوق العينية العقارية الأخرى (2).
ومثال ذلك تسجيل الأرض الزراعية المملكة بالاستناد إلى أحكام القانون رقم (24) لسنة 2013 من دون استحصال موافقة وزير الزراعة التي تطلبها القانون المذكور (3).
ثالثا - إنَّ يتعذر إصلاح المخالفات القانونية بالطرائق الأصولية، ألا أن بعض الأخطاء والنواقص ومع إنها مخالفة للقانون وتؤثر على صحة التسجيل ولكن يمكن إصلاحها بطريقة قانونية (4)، ومثال ذلك ففي المثال المذكور المتعلق بوجوب استحصال موافقة وزير الزراعة على نقل الأرض، فاذا تبين للهيئة الاستشارية المختصة بدارسة طلبات التسجيل بان طلب الإبطال يتعلق بعدم وجود هذه الموافقة، فمن الممكن إنَّ توصي بمفاتحة وزارة الزراعة لبيان الموافقة من عدمها، فاذا حصلت الموافقة، توصي باستئناف إجراءات التسجيل النهائية، أما في حالة عدم الموافقة فلهذه الهيئة إنَّ توصي بإبطال التسجيل لمخالفته القانون وعدم إمكانية إصلاح الخطأ بالطرق القانونية ويتحتم على الوزير في هذه الحالة إصدار قرار الإبطال، فعند العثور على مخرج قانوني من شانه تلافي النقص والخطأ فلا موجب إلى الإبطال.
ثالثا - صدور توصية بإبطال التسجيل من الهيئة الاستشارية وتأييدها من المدير العام للتسجيل العقاري (5)، وهذا ما تطلبه المادة (140) من قانون التسجيل العقاري النافذ بقولها: يصدر الوزير قراره بالإبطال بسبب مخالفة التسجيل لأحكام القانون.... وذلك بناء على توصية الهيئة الاستشارية في مديرية التسجيل العقاري العامة المؤيدة من المدير العام "، وقد جاء بإحدى توصيات الهيئة الاستشارية ما يأتي: " إنّ العقار المذكور البالغ مساحته(20) دونم مسجل بالأصل، وبناءً على طلب ورثة (س) سارت ملاحظيه التسجيل العقاري بإجراءات تسجيل مجدد وانتهت بتسجيله بأسمائهم بالمعاملة المذكورة، وقد ثبت في محضر تثبيت الملكية بان جنس العقار بستان... وانه يقع داخل حدود البلدية، وضمن المناطق المستثناة من التسوية، التي لم تنتهي تسويتها سابقاً، لذلك يكون قبول معاملة التسجيل المجدد بالأصل أمراً مخالفاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)، الذي أناط تثبيت الحقوق في الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن حدود البلديات وضمن المناطق المستثناة من التسوية التي لم تنتهي تسويتها بلجان الأراضي والاستيلاء في الإصلاح الزراعي، أي إنَّ القرار المذكور اخرج إثبات العائدية والحقوق لمثل هذه العقارات من اختصاص دوائر التسجيل العقاري، إذ إنَّ التسجيل المذكور لم يكتسب شكله النهائي، ويتعذر إصلاحه بالطرق القانونية، واستناداً إلى المادة (139) تسجيل العقاري، فأن الهيئة توصي بإبطال التسجيل وعرض الموضوع على السيد وزير العدل لاستحصال قرار الإبطال عملاً بحكم المادة المذكورة (6) .
رابعا - أن يصدر القرار بالإبطال عن وزير العدل حصراً فالنص المشار إليه في الفقرة السابقة يشير إلى حصر الموافقة به دونما إمكانية تخويل هذه الصلاحية لغيره .
فاذا تخلف احد الشروط الشكلية السابقة فلا يعتد بقرار الإبطال، ولم يبقى في هذه الحالة سوى الطريق القضائي، والسؤال المطروح هنا ماذا لو حصل اختلاف في الرأي بين المدير العام للتسجيل العقاري العامة من جهة، وبين الهيئة الاستشارية من جهة أخرى؟ فقد لا يتفق المدير العام مع توصية الهيئة الاستشارية بالإبطال، فقد ترى الهيئة صحة التصرف والتسجيل واتفاقه مع القانون، في حين يرى المدير العام خلافاً لذلك، إذ يرى إنَّ التسجيل مخالف للقانون ومن ثمة يخالف توصية الهيئة الاستشارية، فما هو الحل ؟ فعند استقراء نصوص قانون التسجيل العقاري نجد إنَّ القانون لم يعالج هذه المسألة، ولتلافي هذا النقص التشريعي يرى بعضهم (7) بأن المادة (الثامنة) من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968 تقضي بأن مدير التسجيل العقاري العام يكون مسؤولاً أمام الوزير عن إنجاز المعاملات وفق القوانين والأنظمة المرعية، وللمدير العام إنَّ يستشير الوزير في القضايا المهمة وان يعرض عليه كل ما يتعلق بدائرته، ففي الحالة المشار إليها يمكن للمدير العام إنَّ يعرض موضوع الخلاف على الوزير، وللوزير إنَّ يعرض الموضوع على (مجلس الدولة) لتدقيق المعاملة من الناحية القانونية والأصولية وأبداء الرأي القانوني فيها، فان أيد مجلس الدولة ما ذهبت إليه الهيئة الاستشارية واقترن ذلك بموافقة الوزير، فعلى المدير العام في هذه الحالة تأييد توصية الهيئة، أما لو اتفق مجلس للدولة مع المدير العام فعلى الهيئة اتباع قرار مجلس الدولة المقترن بموافقة الوزير ، ذلك لأن قرارات مجلس الدولة بعد تأييدها من الوزير تكون ملزمة، وهذا ما قضت به الفقرة (رابعا) من المادة (السادسة) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل بقولها : " يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الآتي :- رابعاً - إبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة على إنَّ تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب إبداء الرأي بشأنها، والأسباب التي دعت إلى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزماً للوزارة أو للجهة الطالبة الرأي".
_________
1- يستبان ذلك من مفهوم المخالفة لمنطوق الفقرة (الأولى) من المادة (139) من قانون التسجيل العقاري النافذ.
2- ينظر عبد الله غزاي سلمان العزاوي، إجراءات التسجيل العقاري، ط 1 ، وزارة العدل، مكتب العدالة، بغداد، 2005 ، ص 156، وينظر كذلك إسعاف مهدي سلطان مسؤولية الإدارة عن التسجيل العقاري الباطل، رسالة مقدمة إلى مجلس معهد العلمين ، 2015 ، ص38
3- تنص الفقرة (الثالثة) من المادة (السابعة) من القانون رقم (24) لسنة 2013 على انه: " لمالك حق التصرف بموجب أحكام هذا القانون أن ينقل ملكيته إلى الغير بعد استحصال موافقة الوزير على أن يتعهد من انتقلت إليه الملكية بالاستمرار باستغلال الأرض بالنشاط الزراعي".
4- ينظر إسعاف مهدي سلطان مسؤولية الإدارة عن التسجيل العقاري الباطل، رسالة مقدمة إلى مجلس معهد العلمين ، 2015 ، ص 38
5- ينظر المادة (140) من قانون التسجيل العقاري النافذ.
6- توصية الهيئة الاستشارية رقم (10) لسنة 1970 ، نقلاً عن مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري رقم (34) لسنة 1971، ج 1، مطبعة الإرشاد، بغداد 1973، الناشر مكتبة السنهوري، 2008 ، ص 116- 117
7- ينظر مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري رقم (34) لسنة 1971، ج 2، مطبعة الإرشاد، بغداد 1973، الناشر مكتبة السنهوري، 2008، ص 38 ، وينظر كذلك إسعاف مهدي سلطان، مصدر سابق، ص 38

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد