0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الرقابة الإدارية على تصرفات الموزع عليهم بالمساحة الموزعة

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 164-166

2026-08-04

20

+

-

20

ضيق المشرع من نطاق التصرفات الجائزة في الأراضي الزراعية الموزعة وفق قوانين الإصلاح الزراعي في كل من العراق ومصر ؛ بقصد المحافظة على حدود المساحة الموزعة من التفتيت، وضمان بقائها بيد من وزعت إليه تحقيقاً لغايات الإصلاح الزراعي.
ففي مصر نصت المادة (16) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (178) لسنة 1952 على انه: " لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا (1)، ولايجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين، إلا أنَّ يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو الجمعية التعاونية ..... ويتضح من مفهوم المخالفة للنص المذكور بان التصرف جائز بالارض الموزعة بعد أن يتم الوفاء بثمن الأرض، أما قبل الوفاء فالتصرف غير جائز، ولم يحدد القانون التصرفات غير الجائزة، ألا إنَّ الهيئة العامة للاصلاح الزراعي حظرت اعتماد أي تنازل أو تأجير من الباطن يصدر من الموزع عليهم (2) . وعلى هذا الأساس يقع على عاتق الدوائر الزراعية المعنية ومأموريات الشهر العقاري بالامتناع عن تسجيل وإجازة أي تصرف خلافاً لما ذكر. وكذلك يمكن للإدارة أن تبسط رقابتها عن طريق نقل العقد إلى الورثة فهي الجهة المعنية بذلك، وكذلك لا يجري التسجيل النهائي لتمليك الأرض إلا من خلال الإدارة بعد أن تتحقق من توافر الشروط القانونية. ولم يختلف المشرع العراقي عن نظيره المصري عن الأحكام المتقدمة كثيراً، إذ اقتصر التصرفات الجائزة على نقل الأرض الموزعة في حالة الوفاة إلى احد الورثة فقط، والتنازل عنها للدولة وبشروط ومحددة، فضلاً عن جواز تمليكها إلى الموزع عليهم بعد مرور مدة معينه، إلا أنَّ هذه التصرفات لا تتم إلا بواسطة الإدارة متمثلة بلجنة شؤون الموزع عليهم. ففي حالة وفاة الموزع عليه أوجب القانون على ورثة الموزع عليهم والجمعية التعاونية التي ينتمي إليها مورثهم بأخبار مديريات الزراعة بالوفاة (3)، فاذا تخلف ورثة الموزع عليه أو من يقوم مقامهم قانوناً عن إخبار مديرية الزراعة المعنية في المحافظة بوفاة مورثهم، فعلى المديرية المختصة إنذارهم بذلك، وفي حال امتناعهم يحال الموضوع إلى لجنة شؤون الموزع عليهم لإصدار قرارها بإلغاء التوزيع (4).
وأناط القانون إلى لجنة شؤون الموزع عليهم بالنظر بقضايا الموزع عليهم المتوفين، وعلى ذلك نصت المادة (الثانية) من التعليمات رقم (69) لسنة 1970 بقولها : " تختص لجنة شؤون الموزع عليهم المشكلة بموجب المادة الثالثة والثلاثين من التعليمات رقم (4) لسنة 1970 (المعدلة) بالنظر في قضايا الموزع عليهم المتوفين المحالة إليها من قبل مديرية التعاون الزراعي في المحافظة ..."، فاذا تبين للجنة عدم وجود ورثة للموزع عليه المتوفى، أو كان له ورثه ولكنهم لا تتوفر فيهم شروط انتقال التوزيع، ولم يكن بينهم قاصر ، تقرر لجنة شؤون الموزع عليهم إلغاء توزيع الأرض واستردادها على ان يعوض الورثة النظاميين عن قيمة المنشآت الثابتة والمغروسات المحدثة فيها، بعد تقديرها من قبل اللجنة آنفا بوصفها قائمة (5) . أما اذا تعدد محترفو الزراعة من ورثة الموزع عليه، ولم يكن بينهم قاصر، تقرر اللجنة سالفة الذكر إلغاء قرار توزيعها السابق، وتوصي بتوزيعها على من تتوفر فيه شروط التوزيع ممن يحترف الزراعة ويتفق عليه الورثة على أن يدفع ما يستحقه بقية الورثة النظاميين من قيمة المنشآت أو المغروسات بعدها قائمة (6) . وعالجت التعليمات مسألة اختلاف الورثة في اعتماد احدهم، إذ خولت اللجنة صلاحية الاختيار، وبهذا نصت الفقرة (الثالثة) من المادة (الثانية) من التعليمات رقم (69) لسنة 1973 ، إذ جاء فيها: " إذا تعدد الورثة محترفي الزراعة، ولم يكن بينهم قاصر، واختلفوا على اعتماد احدهم للتعامل مع الإصلاح الزراعي، تصدر اللجنة قرارها بإلغاء التوزيع والإيصاء بتوزيع القطعة على محترف الزراعة الذي تتوفر فيه شروط الأفضلية في التوزيع، على يدفع لسائر الورثة النظاميين ما يصيبهم من القيمة المقدرة للمنشآت والمغروسات المحدثة في الأرض باعتبارها قائمة".
ومن جانب آخر، لم يجز القانون التصرف بالارض الموزعة بتأجيرها أو بيعها أو التنازل عنها إلى الغير، إلا في حالة التنازل عن الأرض الموزعة إلى الدولة فقط، وفي ثلاث حالات وهي: اذا اصبح الموزع عليه عاجزاً عن القيام بمهام الزراعة، أو أنه امتهن مهنة أُخرى غير مهنة الزراعة، أو اصبح اكثر من مساحة نصف الأرض غير صالح للزراعة بشرط أن يكون السبب خارج عن إرادته(7). ومع ذلك فان طلب التنازل عن الأرض للدولة يخضع لرقابة الإدارة بواسطة التحقق من الادعاءات المشار إليها، ولاسيما الادعاء المتعلق بصلاحية الأرض للزراعة عن طريق إجراء الكشف الميداني من ممثل الشعبة الزراعية المعنية ومساح وتنظيم مرتسم للأرض المعترض عليها، يؤشر عليه المساحة غير الصالحة للزراعة، وتحدد نسبتها إلى المساحة العامة للقطعة، ويوقع المساح والممثل على المرتسم ، وتحال إلى مديرية الزراعة المعنية ومن ثم إلى لجنة شؤون الموزع عليهم (8). ولغايات اجتماعية نص القانون على تمليك الأرض الزراعية الموزعة، إلا أنَّ التمليك يجب أن يصدر بقرار إداري، وهذا ما نصت عليه الفقرة (الأولى) من المادة (23) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ بقولها : " تسجل الأرض الموزعة (9) بموجب أحكام المادتين (18 و 19) من هذا القانون المكتسب قرار توزيعها الدرجة النهائية باسم الموزع عليه بعد مرور خمس سنوات على استلامه لها بقرار من المجلس"، وقد اصدر المجلس الزراعي (الملغى) تنفيذاً للمادة المشار إليها التعليمات رقم (13) لسنة 1970(10) التي بينت الإجراءات الفنية الواجب اتباعها من الجهات الإدارية المختصة(11)، ومع ذلك فان العديد من الأراضي الموزعة مازالت غير مسجلة، ولعل السبب في ذلك هو الصعوبات الفنية التي يتطلبها التسجيل.
________
1- ان الثمن الذي يؤديه من وزعت عليه الأرض المستولى عليها يكون بمقدار مبلغ التعويض الذي أدته الحكومة مقابل الاستيلاء على الأرض مضافاً إليه فوائد سنوية ومبلغ إجمالي مقداره 10% مقابل نفقات الاستيلاء، ويسدد على شكل أقساط سنوية متساوية في مدى أربعين عاماً، ينظر في ذلك ، أنور العمروسي، شرح قانون الإصلاح الزراعي رقم (178) لسنة 1952 المعدل، دار الفكر الحديث للطبع والنشر ، 1963، ، ص 52، وينظر كذلك المادة (11) من قانون الإصلاح المصري، وتجدر الإشارة ان الأرضي الموزعة في العراق وفق قانون الإصلاح النافذ وزعت من دون مقابل نقدي.
2- وذلك في المنشور رقم (9) في 7/15/ 1978 الصادر عن الهيئة العامة للاصلاح الزراعي الذي أشارت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها رقم (1347) ، لسنة 25 ،قضائية جلسة 16 / مارس / 1982، منشور على الأنترنيت على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على الموقع الإلكتروني,www.laweg.net تاريخ آخر زيارة 2021/3/15
3- وعلى ذلك نصت المادة (الأولى) من التعليمات رقم (69) لسنة 1973 بقولها : 1- اذا توفي الموزع عليه وفق أحكام المادتين 18 و 19 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أو من سبق التوزيع عليه بموجب القانون رقم 30 لسنة 1958 أو القانون رقم 131 لسنة 1965 الملغيين فعلى الجمعية الفلاحية التعاونية التي ينتمي إليها الموزع عليه إخبار فرع الزراعة والري في المحافظة بالوفاة وبأسماء الورثة ( ان وجدوا) 2- على ورثة الموزع عليه المتوفى إخبار مديرية التعاون الزراعي بوفاة مورثهم خلال الموسم الزراعي التي حصلت فيه الوفاة وتقديم القسام النظامي وحجة الوصاية على القاصرين ان وجدوا واعتماد احد محترفي الزراعة منهم للتعامل مع الإصلاح الزراعي".
4- ينظر ضياء علي عبد العبيدي، المرشد الوافي لأحكام الإصلاح الزراعي، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2017، ، ص248.
5- ينظر الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية) من التعليمات رقم (69) لسنة 1973.
6- ينظر ضياء علي عبد العبيدي، المرشد الوافي لأحكام الإصلاح الزراعي، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2017، ص 248 . وينظر كذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية) من التعليمات رقم (69) لسنة 1973.
7- ينظر لفتة هامل العجيلي أحكام دعاوى الأراضي الزراعية، ط 2 ، دار السنهوري، بيروت ،2020، ص 206، وينظر كذلك الفقرة (أ/1و 2 ) من المادة (35) من التعليمات رقم (4) لسنة 1970.
8- ينظر الفقرة (ب) من المادة (35) من التعليمات رقم (4) لسنة 1970.
9- ويقتضي التنويه بأن المراد بكلمة تسجل هو تقويض حق التصرف بالارض الموزعة للموزع عليه، وهذا ما أكدته الفقرة (الثالثة) من ذات المادة بقولها : " تسجل كافة الأراضي الموزعة مفوضة بالطابو وتسرى أحكام هذه الفقرة على الأراضي الموزعة والمملكة بعد نفاذ قانون الإصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958.
10- المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد (1948) في 26/ 12 / 1970.
11- تنص الفقرة (الثانية) من التعليمات رقم (13) لسنة 1970 على انه " تقوم مديرية التوزيع العامة بتزويد دوائر الطابو المختصة بنسخ مصدقة من قرار التوزيع مع خارطة الإفراز والتقطيع مرسومة أو مطبوعة على الورق الهولندي على ان يتضمن القرار أسماء الموزع عليم وأرقام القطع المتخذة كمرافق عامة وأوصافها الكاملة مع أوصاف القطع المفرزة والباقية خارج التوزيع واسم الجهة التي تسجل باسمها وذكر الحقوق المجردة للقطع المفرزة والمقطعة بصورة واضحة ان اقتضى الأمر ذلك على أن يتم إرسال صورة من المخابرة وقرار التوزيع المصدق المتقدم ذكره إلى مديرية الطابو العامة مع خارطة الديزو للتقطيع المذكور . " وللاطلاع على الأمور الفنية الواجب اتباعها عن التسجيل يراجع نفس التعليمات.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد