سلطة الإدارة بأبطال التصرف المسجل
المؤلف:
احمد عبد الأمير عبد الرب
المصدر:
الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية
الجزء والصفحة:
ص 194-196
2026-08-05
17
إنَّ الهدف من تسجيل التصرف العقاري ومنها التصرفات الجارية على الأرض الزراعية الموجبة للتسجيل هو المحافظة على الثروة العقارية، لكي تؤدي وظيفتها الاجتماعية بالشكل الأمثل، ولهذا تضفي القوانين الخاصة حصانة لهذا التسجيل بالصورة التي يؤمن استقرار المعاملات واطمئنان الناس ولاسيما من يتعامل مع العقار، ولاشك إنَّ منح الإدارة سلطة لأبطال التصرف بعد تسجيله يعد من الأمور الاستثنائية، فالأصل إنَّ إبطال التصرف يجري عن طريق القضاء.
ففي مصر، حدد المشرع للإدارة سلطات تمارسها أثناء مراحل التسجيل (فقط)، فلها إنَّ توقف التصرف المخالف للقانون في أي مرحلة من مراحل التسجيل، وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري (1) في مصر بقولها : ..... ومن حيث أنه من المسلم به طبقاً لأحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري... وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا... إن إجراءات الشهر العقاري في جملتها تمر بمرحلتين تمهد الأولى منهما للثانية، وتبدأ الأولى بتقديم طلب إلى المأمورية المختصة، وتنتهى بتأشيرة هذه المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر، وتبدأ المرحلة الثانية بتقديم المشروع إلى مكتب الشهر المختص بعد توثيقه وبعد التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه، ولتنتهي هذه المرحلة بشهره، فإذا ما بدأ المصلحة الشهر العقاري ... بأجهزتها الفنية في أية مرحلة من مراحل الشهر، وإلى ما قبل إتمامه فعلاً . أنه قد شاب هذه العملية أية مخالفات قانونية حق لها إن توقف الشهر إلى إن يتم تصحيح هذه المخالفة ضماناً لسلامة عملية الشهر، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات..."، فالإدارة تمارس نشاطها الرقابي أثناء التدقيق قبل اكتساب التسجيل الصورة النهائية التي تكتمل بمجرد تدوين البيانات في السجل العيني (2) ، أما اذا تم سُجل فلا تمتلك الإدارة أي سلطة لأبطال التصرف، وإنما ينعقد الاختصاص للقضاء حصراً، وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري ذاتها وفي نفس الحكم والذي ورد فيه: ".... أما إذا تم الشهر فعلاً فإن المشرع وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون المشار إليه، ووفقاً لما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة في هذا الشأن. لم يخول مصلحة الشهر العقاري أية سلطة في إلغاء التسجيلات بعد تمامها، وإنما رتب هذا الأثر على الأحكام التي تصدر من القضاء وحده، ومن ثم فلا يجوز القول بأن الشهر العقاري يملك إصدار قرارات بعدم الاعتداد بالمحررات المشهرة بعد تسجيلها قياساً على سلطته في المفاضلة بين المحررات المخولة له قبل تمام التسجيل، ذلك إنَّ اختصاصه يقف عند تمام التسجيل، فيستنفد بذلك ولايته التي خولها له القانون، ولا يكون له سلطة على المحررات بعد الانتهاء من شهرها أو المساس بالتسجيلات بعد تمامها إلا بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأن المحررات المشهرة، حيث أوجب التأشير بصحف الدعاوى التي تتناولها على هامش تسجيلها، ولم يجعل للأحكام التي تصدر بشأنها حجية على الغير، إلا إذا أشهر منطوقها.... ، وبهذا حسم (3) القضاء المصري الجدل، وبين حدود سلطات الإدارة في هذا الشأن.
أما في العراق، فلم يبتعد المشرع كثيراً عن موقف المشرع المصري، فقد خول للإدارة سلطة إبطال التصرف شريطة إنَّ لا يكتسب التسجيل الصورة النهائية، أما بعد صيرورة التسجيل نهائياً فالقضاء وحده من يختص بأبطال التسجيل، وهذا ما قضت به الفقرة (الأولى) من المادة (139) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل، إذ نصت على أنه: "يتم إبطال التسجيل العقاري استناداً إلى قرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وفقاً لأحكام هذا القانون، أما اذا كان التسجيل قد اكتسب الشكل النهائي فلا يجوز إبطاله إلا بحكم قضائي حائز درجة البتات "، ويتضح من النص المذكور بأن الجهة المختصة بأبطال التسجيل هنا هي وزير العدل، ولكن الجهة التي تنظر طلبات الإبطال ليصادق عليها وزير العدل هي (الهيئة الاستشارية ) المؤلفة بموجب قرار من المدير العام (4) بصورة دائمية في ديوان مديرية التسجيل العقاري العامة برئاسة احد كبار موظفيها وعضوية اثنين من مدراء الأقسام واثنين من مدراء التسجيل العقاري، ومن ضمن مهامها دراسة إبطال التسجيل (5).
___________
1- حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى المقيدة برقم ( 5282) لسنة 23 ق، منشور في جريدة اليوم السابع المصرية على الموقع الإلكتروني https://www.youm7.com بتاريخ 2020/10/3 تاريخ اخر زيارة للموقع 2020/3/20.
2- ينظر د. علي غسان احمد، الأثر المترتب على تخلف إجراءات تسجيل العقار، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ، 2012 ، المجلد (14)، العدد (1)، ، ص3.
3- حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى المقيدة برقم ( 5282) لسنة 23 ق، منشور في جريدة اليوم السابع المصرية على الموقع الإلكتروني https://www.youm7.com بتاريخ 2020/10/3 تاريخ اخر زيارة للموقع 2020/3/20.
4- ينظر د. علي غسان احمد، المصدر السابق، ص5.
5- ينظر الفقرة (الثالثة) من المادة (330) من قانون التسجيل العقاري النافذ.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة