المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

طبيعة حق الشريك في الشيوع
1-8-2017
ابو طالب
27-5-2021
التفريق بين الموازنة العامة والمفاهيم الأخرى
25-10-2016
المبادرة إلى التعليم
2-1-2017
سر خوف آل فرعون
2023-04-18
عدد الاختراق Pentration Number
20-6-2017


التعريف بالقرض العام وطبيعته القانونية  
  
2628   01:36 صباحاً   التاريخ: 19-5-2022
المؤلف : يوسف كاظم رشك
الكتاب أو المصدر : اثار الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية على الموازنة العامة
الجزء والصفحة : ص 8-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

سنتناول التعريف اللغوي والاصطلاحي للقروض العامة وطبيعتها القانونية تباعا وكالاتي:

أولا: التعريف اللغوي

القرض، لغة ما تعطيه من مال لتقضاه، ويقال استقرض بمعنى طلب منه القرض (1).

ثانيا: التعريف الاقتصادي للقروض العامة:

انقسم الكتاب في تعريف القرض العام من الناحية الاقتصادية بين عدة اتجاهات، إذ ذهب بعضهم إلى تعريف القرض العام بأنه عبارة ( عن مبلغ من المال تستدينه الدولة بعقد يستند إلى ص تشريعي ويتضمن مقابل الوفاء)(2)

ويلاحظ على هذا التعريف أنه جعل الاقتراض مقصورة على الدولة دون الأشخاص العامة الأخرى، كما إنه لم يبين من هم الدائنون الذين يقرضون أموالهم إلى الدولة، فضلا عن أن واضع التعريف استخدم مصطلحا غير مألوف في اللغة القانونية وهو (الصك التشريعي) قاصدة من وراء ذلك إثارة الشك حول طبيعة القانون الذي يأذن بإبرام القرض من حيث كونه قانون من الناحية الشكلية فحسب  (3).

لهذا ذهب الرأي الثاني إلى تعريف القرض العام بأنه (مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة من السوق الوطنية أو الخارجية، وتتعهد برده أو دفع فائدة عنه وفقا لشروط معينة)(4).

ومما يؤخذ على هذا التعريف أن القرض العام من الجائز أن يكون مالا عينيا، والصفة الأخيرة شائعة في الوقت الحاضر لاسيما في القروض الدولية.

أما الرأي الثالث فيتمثل بالتعريف الذي أورده الدكتور عباس محمد نصر الله)، إذ عف القرض العام بأنه (مبلغ نقدي تستوفيه الدولة أو أي شخص معنوي عام، سواء أكان من الأفراد أو البنوك أو الدول، وتتعهد الدولة برده مع الفائدة عنه وفقا للشروط المتفق عليها) (5) .

فيما عرفت الدكتورة (سوزي عادلي ناشد القروض العامة بأنها (المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الغير، مع التعهد بردها إليه مرة أخرى عند حلول ميعاد استحقاقها وبدفع فوائد عنها )(6).

أما الدكتور (فوزت فرحات) فقد عرف القروض العامة بأنها (مبلغ من المال تحصل عليه الدولة، عن طريق الالتجاء إلى الجمهور، أو المصارف أو غيرها من المؤسسات المالية، مع التعهد برد المبلغ المقترض، ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه )(7).

ثالثا: التعريف القانوني للقروض العامة

من استقراء التعريفات السابقة، يتضح أن الفرق بين التعريف الاقتصادي والتعريف القانوني للقرض العام يتجلى في نقطة واحدة تتمثل في التركيز على فكرة العقد، أي الإطار القانوني للعملية الاقتصادية المتمثلة في الاقتراض، ومن ذلك نجد أن الفقه القانوني يركز على الصفة التعاقدية للعملية، وهذا ما يتضح من خلال التعريفات الآتية:

إذ يعرف الدكتور محمد خلف الجبوري( عقد القرض العام بأنه: اتفاق يقرض بمقتضاه أحد الأفراد أو البنوك مبلغا من المال للدولة أو لإحدى إداراتها مقابل تعهدها بدفع فائدة سنوية أو بدونها ولمدة معينة في العقد)(8).

فيما يعرف الدكتور (راغب ماجد الحلو) عقد القرض العام بأنه: عقد إداري يقرض بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص - فردا كان أو شركة - مبلغا من المال للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام الأخرى مقابل التزامها برد المبلغ بعد نهاية أجل القرض فضلا عن دفع فوائد سنوية محددة.

أما الدكتور محمود عاطف البنا( فيعرف عقد القرض العام بأنه )عقد يقرض بمقتضاه أحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية ( كالبنوك ) للدولة او غيرها من اشخاص القانون العام مبلغا من المال على ان تسدد هذا المبلغ وفوائده عند الاقتضاء ، بالشروط وفي الاجل المحدد )(9)

فيما يعرف الدكتور عماد بوضياف) عقد القرض العام بأنه اتفاق بين الإدارة المتعاقدة وأحد البنوك، بموجبه تستفيد الدولة أو أحد أشخاص القانون العام (الولاية - البلدية) بقرض وتلتزم برده مع نسبة الفائدة التي قررها القانون (10).

ومن خلال التعريفات المذكورة، يتضح أن كل فقيه يستعمل عباراته الخاصة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها في مجملها تتفق على أن القرض يعد عقد إدارية، وتتمثل أسباب ذلك في الحاجة إلى توفر عناصر العقد الإداري فيه من ناحية الجانب العضوي، كون الإدارة طرفا فيه، فضلا عن كون القرض يتعلق بتسيير مرفق عام، وأن الغرض من اللجوء إليه هو تحقيق المصلحة العامة (11).

كما يلاحظ على هذه التعريفات أنها لم تشمل كافة الجهات المقرضة خاصة الدولية، إذ إن جميعها تشير إلى الطرف المقرض محلية فقط (أحد أشخاص القانون الخاص، البنوك، الأفراد، أشخاص طبيعيين أو معنويين)، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى عقد القرض العام، الذي قد يكون خارجية، أي مع أشخاص دولية (الدول) أو الهيئات الدولية الخاضعة للقانون الدولي العام .

رابعا: التعريفات المختلطة التي تجمع بين المفهومين الاقتصادي والقانوني:

ذهب الاتجاه الثالث من الفقهاء إلى الجمع بين المفهومين عند تعريف القرض العام، إذ يعرف الدكتور محمد حلمي الطوابي) القروض العامة بأنها مبالغ نقدية تفرضها الدولة أو الهيئات العامة من الأفراد أو الهيئات الخاصة أو الأجنبية أو المؤسسات الدولية مع الالتزام برد المبالغ المفترضة وفوائدها طبقا لشروط إصدار عقد القرض  (12) .

ولقد أشار الفقيه الفرنسي (جيز) إلى تعريف القرض العام بأنه (عق ينشأ بين الدولة أو الأفراد والهيئات والمنشآت، يلتزم بموجبه الطرف الثاني بتقديم بعض الأموال على أن تقوم الدولة بسدادها مع دفع فائدة في فترات متقاربة وفقا للشروط الواردة في عقد القرض العام)(13)

فيما يعرف الدكتور أحمود القيسي) القرض العام بأنه عقد دين مالي تستدينه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة من الجمهور أو المصارف المحلية أو الدولية، مع الالتزام برد قيمته، ودفع فوائد عنه طيلة فترة القرض في التاريخ المحدد، وفقا لشروط العقد (14) .

نستنتج مما تقدم، أن القرض كمورد من موارد الدولة يختلف عن الضريبة، وقد أظهر الكلاسيكيون أن هذا الاختلاف يظهر جليا من ناحيتين:

1- من الناحية القانونية

2-  من الناحية الاقتصادية

أما من الناحية القانونية، فيتعارض القرض بشكل قاطع مع الضريبة، وهذا يرجع إلى طبيعته الإدارية، إذ إن القرض العام يتماثل مع القرض الخاص في أن له طبيعة تعاقدية، إذ إن القرض يعد الطريقة الوحيدة التي تتمكن الدولة بموجبه من الحصول على الإيرادات دون اللجوء إلى الإكراه، على الرغم من أن الدولة تتعهد بإعطاء المقرض بعض الحسنات، إلا أن هذه الطرق من الوسائل الإغرائية وليست الإكراهية، إذ تبقى للمقرض حرية الاختيار، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، قد تتعارض الصفات التعاقدية والإدارية للقرض مع الصفات الأحادية (من طرف واحد)، والقسرية للضريبة، إضافة إلى ذلك فإن الأموال الموضوعة بصرف الدولة ولمدة طويلة من قبل المكتتب تخول هذا الأخير أن يحصل بالمقابل على شهادة تعطيه بعض المميزات التي تشكل وكأنها الثمن المدفوع من قبل الدولة، لقاء الحصول على هذه الأموال التي بحاجة إليها وهكذا يظهر أن القرض يبقي مكلفة للدولة أكثر من الضريبة، فاللجوء إلى الضريبة لا يترتب عليه إلا بعض المصروفات التي تتعلق بتكاليف التحصيل، بينما اللجوء إلى القرض يستتبع ذلك تحمل أعباء تسديد الدين إضافة إلى الفوائد المترتبة عليه (خدمة الدين) (15).

ونرى من جانبنا، أنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه تخصيص حصيلة ضريبة معينة لنوع معين من الإنفاق، بل تمتزج حصيلتها مع حصيلة الضرائب الأخرى لتكوين مبلغ واحد يخصص للإنفاق العام، خلافا للقرض إذ تبقي حصيلته مخصصة لغرض معين يحدده القانون الذي يجيزه أو يعقد بموجبه .

و هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية الاقتصادية فيشدد الكلاسيكيون على الفصل بين القرض والضريبة، خصوصا من جهة تأثيراتها الاقتصادية، فإذا كانت الضريبة تفقر المكلف عندما تحرمه بوساطة الإكراه من قسم من ثروته، فإن القرض لا يمكنه تحقيق ذلك؛ لأنه لا يمنح للدولة إلا مقابل شهادة تعادل قيمة المال المكتب به(16). وهذا ما يفسر لنا قيام المكتب بإقراض الدولة من دون أن يكون مكرها، مع الإشارة إلى أن سياسة الاقتراض تؤدي حتما إلى ترتيب أعباء على الدولة، خصوصا وأن القرض لا يعد من الإيرادات النهائية، بل المؤقتة، التي يجب إعادة تسديدها للمقترض مع الفوائد المتفق عليها في الموعد المحدد (17)

وإزاء عدم عمومية التعريفات المذكورة وشموليتها، فإننا نعرف القرض العام بأنه (عقد من عقود القانون العام محله مبلغ من المال يستدينه شخص عام إداري من شخص عام أو خاص يستوي في ذلك أن يكون أجنبية أو وطنية، وتتعهد الدولة أو الحكومة برد المبلغ مع فوائده عند حلول الأجل المتفق عليه، ووفقا للشروط والبنود المثبتة في العقد.

تخلص مما تقدم إلى إله على الرغم مما يتراءى لنا من اقتراب المعنى الاصطلاحي للقرض العام من معناه اللغوي، إلا أن هذا القول غير صحيح على الإطلاق، إذ يتبين من التعريفات السابقة أنه مع الإقرار باقتراب المعنى الاصطلاحي للقرض العام من مدلوله اللغوي، إذ إن كليهما يعبر عن إعطاء مبلغ من المال، يسترد لاحقا، لكنهما يختلفان في الوصف، فالقرض العام مقصور على الدولة وأشخاصها العامة، وهو بهذا الوصف يتسم بالخصوصية إزاء المعنى اللغوي الذي له طابع العمومية.

________________

1- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، (بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، 1967، ص 530).

2-عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي، (دمشق - سوريا: مطبعة جامعة دمشق، 1996، ص 349).

3- حيدر وهاب عبود، "دراسة في الطبيعة القانونية للقروض العامة ، مقالة منشورة في مجلة كلية التراث الجامعة، العدد (8)، بغداد - العراق، 2010، ص 11.

4- عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد، اقتصاديات المالية العامة، دراسة نظرية تطبيقية، ط2، (القاهرة - مصر: المطبعة الكمالية، 1996، ص 405)

5- عباس محمد نصر الله، المالية العامة والموازنة العامة، ط1، (بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2015، ص 24.

6- سوزي علي ناشد ، أساسيات المالية العامة، النفقات العامة، الإيرادات العامة - الميزانية العامة، (بيروت - لبنان  منشورات الحلفي الحقوقية، 2003، ص 295)

7- فوزت فرحات، المالية العامة، الاقتصاد المالي، طه، (بيروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2001، ص 288).

8- محمد خلف الجبوري، العقود الإدارية، ط1، (عمان - الأردن: دار الثقافة النشر والتوزيع، 2010، ص30)

9- ماجد. راغب الحلو، العقود الإدارية، (القاهرة - مصر: دار الجامعة الجديدة، 2009، ص 224

 10- محمد عاطف البناء، العقود الإدارية، ط 1 (القاهرة - مصر: دار الفكر العربي، 2007، ص96) .

11-  عمار بوضياف، الصفات العمومية في الجزائر، ط1، (الجزائر: دار جو، 2001، ص88) .

12- محمد حلمي الطوابي، اثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في الدولة الحديثة، دراسة مقارنة الإسكندرية - مصر: دار الفكر الجامعي، 2008، ص 247).

13- محمد جمال مطلق الذنيبات، النظام القانوني لعقد القرض العام، دراسة مقارنة، ط1، (عمان - الأردن: النار الدولي للنشر والتوزيع ودار النشر والتوزيع، 2003، ص 27 .

14- أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، (عمان - الأردن: دار الثقافة، 2008، ص 71)

15- المرجع نفسه، ص 71.

16-  محمد جمال مطلق الذنيبات، النظام القانوني لعقد القرض العام (دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص27 .

17- فوزت فرحات، المالية العامة، الاقتصاد المالي، المرجع السابق، ص288-290

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .