المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

زيت الزيتون OLIVE OIL
2024-01-05
استحباب صوم يوم المباهلة و‌ أول يوم من ذي الحجة‌.
18-1-2016
لجـش
2-11-2016
علي (عليه السلام) وغزوة الخندق
23-2-2019
تفسير الصور الجوية Identification of Photo Features- الحجم Size
30-3-2022
فوائد المعالجة الحيوية
5-6-2016


القانون المختص بثبوت النسب  
  
1826   01:32 صباحاً   التاريخ: 16-5-2022
المؤلف : اسيل سليم عبد الكريم الخواجة
الكتاب أو المصدر : القانون الواجب التطبيق على النسب
الجزء والصفحة : ص 49-51
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ثبوت النسب هو مطالبة الولد بإثبات نسبه إلى والديه أو أحدهما .واذا كان قانون دولة الأب هو المختص بحكم مسائل النسب، فهل هذا القانون يسري على الإجراءات اللازمة لمسألة ثبوت النسب الشرعي أيضا؟

ذهب الاتجاه الغالب في الفقه المصري إلى سريان قانون دولة من يطلب الانتساب إليه من الوالدين ، فيما يتعلق بثبوت النسب الشرعي، ويشمل هذا القانون طرق ثبوت النسب، و حجة كل دليل من الإثبات ومحل الإثبات، والمواعيد التي يجب أن ترفع فيها الدعوى وغيرها (1) ويستند هذا الاتجاه إلى قرارا قضت به محكمة القاهرة الابتدائية في حكمها الصادر في 18 مايو سنة 1954 من تطبيق القانون اليوناني على دعوى إثبات نسب فرعية مقامة من المدعى عليها وكانت مصرية الجنسية وقت الزواج في دعوى الطلاق الأصلية لإثبات نسب ولدها للمدعي وهو الزوج اليوناني الجنسية أعمالا لنص المادة (905) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1951، إذ قضت المحكمة بثبوت نسب الولد فعلا وفق أحكام القانون المذكور وذكرت في حيثيات حكمها ما يلي (( وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليها لإثبات نسب ولدها للمدعي، فأن أحكام القانون المدني اليوناني هي التي تنطبق عليها باعتبار أحكام قانون بلد الأب المطلوب الانتساب إليه، وحيث أنه طبقا لنص المادة (1468) من القانون المدني اليوناني الخاصة بالطفل المحمول به قبل الزواج، فأنه إذا ولد الطفل قبل مضي مائة وثمانين يوما على انعقاد الزواج، فيعتبر شرعية ما لم ينازع الزوج في أبوته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بولادته، وحيث أن الثابت من اوراق الدعوى إن الزواج قد أنعقد بين الزوجين بتاريخ 1946/10/7 وأن الولد المطلوب إثبات نسبه قد ولد بتاريخ / 1946/12 ، فضلا عما يبين من مجموع أقوال الزوجين في المحضر محاولة التوفيق ومن أقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى ومن منازعة الزوج في الأبوة غير مقبولة ويعتبر الطفل (( فيكتور)) شرعية ويتعين الحكم بثبوت نسبه للمدعى ))(2)

أما في ما يخص موقف التشريعات من القانون المختص بثبوت النسب، نجد أن المشرع العراقي قد أشار إلى القانون الواجب التطبيق على مسألة البنوة الشرعية، وذلك في قاعدة الإسناد التي نظمتها المادة (19/ ف4) من القانون المدني التي سبق الإشارة إليها وحددها بقانون دولة الأب، لكنه أقتصر على تحديد القانون المطبق على هذه المسألة من دون بيان القانون المطبق على نطاقها، وقد ذهب بعض الفقه إلى تطبيق قانون دولة الأب هذا على نطاق مسألة ثبوت النسب (3).

ما يتعلق بالقانون المصري لا شبه في أن القانون الذي يحكم النسب في قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1986 ، هو قانون من يطلب الانتساب إليه من الوالدين، وهو الذي يحكم كل ما يتعلق بنطاق ثبوت النسب الشرعي كما سبق الإشارة إلى ذلك، فهو الذي تتحدد بمقتضاه طرق ثبوت النسب، و حجة كل دليل من الإثبات ومحل الإثبات وعبء ومن يتحمل به، والحالات التي تقبل فيها دعوى إثبات النسب ،والمواعيد التي يجب أن ترفع فيها الدعوى (4).

وهذا المعنى هو الذي أوردته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1951 عندما نصت " إن القانون الذي يحكم النسب الشرعي هو الذي يعين الأحوال التي تقبل فيها دعوى إثبات النسب أو إنكاره والمواعيد التي يجب أن ترفع فيها والقواعد التي تتبع في إثباتها، إذ إن هذه الوسائل تتصل بالحق موضوع النزاع اتصالا لا يقبل الفصل، فإذا نص القانون الواجب التطبيق على أن ترفع الدعوى في ميعاد معين وإلا سقط الحق فيها، أو على أنه لا يترتب أي أثر قانوني على إنكار النسب بعمل غير قضائي، ما لم يعقبه رفع دعوى في ميعاد معين، أو على أن دعوى النسب أو إنكاره لا تقبل إلا من الولد، أو أبيه ،أو أمه أو لا تقبل من الولد بعد  مماتة إلا بشروط خاصة، أو تقبل من كل ذي مصلحة مادية أو أدبيه، وإذا نص على عدم جواز الإثبات بالبينة إلا إذا وجدت مقدمه ثبوت بالكتابة تعين في هذه الحالات وما يماثلها إتباع الأحكام المقررة في القانون الواجب التطبيق  (5).

وبديهي أيضا أنه يرجع إلى القانون الواجب التطبيق لنتعرف على الأثار التي ترتب على الإقرار بالنسب أثناء قيام الدعوى بإنكار من جانب المقر، وإذا خلا من نص بهذا الشأن كانت الدعوى غير مقبولة أخذا بالقواعد العامة، إذ يعد الإقرار في هذه الحالة عدولا عن الدعوى واعترافا بالحق الذي ينكره المدعي فيها، و يتحدد كذلك بمقتضى قانون من يطلب الانتساب إليه في حالة حصول إقرار بالنسب، الشروط والأحكام التي يوجبها القانون الواجب التطبيق لقبول الإقرار وصحته وتترتب أثاره عليه، فقد يشترط هذا القانون لقبول الإقرار من المقر أن يكون كامل الأهلية، وقد يشترط أيضأ للتصديق على الإقرار أن يكون الولد المقر بنسبه لا يزال على قيد الحياة (6)

وقد ينص على أحكام معينه بالنسبة للتصديق على الإقرار إذا كان المقر قد توفي بعد الإقرار وقبل التصديق، كذلك يجب إتباع القانون الواجب التطبيق في تحديد أثر الإقرار بالنسب في علاقة المقر بالمقر له بالنسب، فيما بين طرفيه وبالنسبة إلى الأقارب (7)

وغني عن البيان أنه يجب الرجوع أيضا إلى القانون الواجب التطبيق، لتعرف على الحكم في حق طالب التوثيق في العدول عن الطلب بعد تقديمه وقبل التوثيق، وكذلك رجوع الوالد أو الزوجة في موافقتها على الإقرار، كذلك يرجع إليه لبيان الأحوال التي يجوز فيها لهم ذلك، فقد تطلق بعض القوانين المنازعة في الإقرار، لكل ذي شأن سواء أكانت له مصلحة مادية أم أدبيه في النزاع، وبعضها يقصر هذا الحق على فريق معين من الأشخاص (8).

____________

1- د. عكاشة محمد عبد العال قواعد التنازع في القانون المصري ,دار المطبوعات الجامعية ,2002   , ص817

2-  أشار إليه د. جابر جاد عبد الرحمان (تنازع القوانين) , بلا طبعة , دار النهضة العربية- القاهرة , 1995 , ص 401

3- . عبد الواحد كرم, الأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص العراقي, الطبعة الأولى , مطبعة المعارف- بغداد, 1979 ، ص 46

4 - د. حفيظة السيد حداد القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين) , منشورات الحلبي الحقوقية, 2002 ص 280

5- أشار إليه د. فؤاد عبد المنعم رياض ود سامية راشد ,تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وأثار الأحكام الأجنبية , الطبعة الأولى  ,دار النهضة العربية, 2005 , ص 254

6- د. عكاشة محمد عبد العال الوجيز في تنازع القوانين ,دار المعرفة الجامعية, 2005  ، ص 366

7- د. عز الدين عبد الله ,اتجاهات القضاء في تطبيق قواعد الإسناد في مواد الأحوال الشخصية, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, كلية الحقوق -جامعة القاهرة , السنة الرابعة والعشرون ,العددان الأول والثاني , 1954 ، ص 317

8- د. أحمد عبد الكريم سلامة ,القانون الدولي الخاص , الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, بلا سنة نشر  ،   ص 889

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .