المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

القرآن شفاء ورحمة
9-05-2015
معنى كلمة لبس
7-7-2022
تفسير قوله تعالى : {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ..}
12-06-2015
Indicial Equation
13-6-2018
{بقرة صفراء فاقع لونها}
2024-08-10
متى نتطيّب؟
2024-01-06


التنظيم القانوني للرقابة السياسية في مرحلة الدعاية الانتخابية  
  
2328   10:56 صباحاً   التاريخ: 17-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص152-152
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لابد هنا من توضيح كيفية ممارسة الرقابة السياسية في مرحلة الدعاية الانتخابية في كل صور من صورها , فيما يخص الاحزاب السياسية نجد ان الرقابة في ظل نظام الحزب الواحد غير متوافرة وغير فعالة , وقد تصل في بعض الدول الى الانعدام , ذلك ان الحزب الواحد هو حزب ذو صبغة ديكتاتورية , فهنا تكون الرقابة هي رقابة ذاتية من الحزب فقط بما يحقق له الفوز بجميع المقاعد النيابية , اما الجهات الرقابية الاخرى فيكون دورها ضعيفاً في الغالب (1).

اما في ظل نظام التعددية الحزبية الذي يقوم على وجود حزبين فأكثر نجد ان كل منهما قادر على التأثير في الرأي العام من خلال تنظيم ثابت ودائم يكسبها قوة واستقرار (2).

وتستطيع الاحزاب السياسية في ظل نظام التعددية الحزبية ان تؤثر في الرأي العام من خلال توجيه وتكوين إرادته العامة وجعله قادراً على تفهم كل ما يجري حوله , فالتعدد الحزبي يشجع على زيادة تنوعات الرأي العام من خلال السماح لكل رأي بالتعبير عن نفسه داخل حزب مستقل (3).

وعرفت فرنسا واقعياً وعملياً الاحزاب السياسية قبل دستورها الصادر عام 1958 , على الرغم من عدم وجود نص في دستور الجمهورية الثالثة او دستور الجمهورية الرابعة يتعلق بإنشاء الاحزاب السياسية , وفي ظل دستور الجمهورية الخامسة عام 1958 نصت المادة الرابعة منه على ان " الاحزاب والجماعات السياسية تساهم في التعبير عن الرأي العام بالاقتراع وهي تتكون وتباشر نشاطها بحرية , ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية "  (4).

ويتمثل الدور المهم للأحزاب السياسية في الرقابة على حملة الدعاية الانتخابية من خلال القيام بالتعبئة الانتخابية للجماهير والدعاية الانتخابية للمرشحين ونشر ايديولوجياتها , ويقوم الحزب السياسي بدوره حيث تكون المنازعة في شروط الحملة الانتخابية كتوزيع زمن الكلمة في الاذاعة والتلفاز , كما تقوم الاحزاب باختيار المرشحين وتقديمهم للناخبين سواء في الانتخاب الفردي أو في نظام القوائم , ويدعم الحزب مرشحيه مالياً ودعائياً وجماهيرياً وتنظيمياً , وتلتزم كوادر الحزب وفروعه بالدعوة لمرشحي الحزب وجذب المحايدين والمترددين الى قاعدة الحزب الانتخابية (5).

وفي مصر فلا بد من توضيح دور الاحزاب السياسية في الرقابة على مرحلة الدعاية الانتخابية قبل ثورة (25 يناير) وبعدها , فقبل ثورة (25 يناير) يتضح دور الاحزاب السياسية في الرقابة من خلال إدارة الاحزاب للدعاية الانتخابية المتمثلة للمذهب السياسي للحزب , لكن هذا الدور يمتد الى انتقاد سياسة الحكومة في ادارة الانتخابات وكشف أوجه القصور والانحرافات وحالات التزوير , و يمتد هذا الدور الرقابي من خلال قيام الاحزاب السياسية بتوعية الرأي العام وتثقيفه سياسياً من خلال الندوات الحزبية والبيانات والشعارات والمعلومات التي تقدم لأفراد الشعب , حتى يكون لدى الناخب القدرة على ممارسة حق الانتخاب , وتقليص سلطة الاجهزة التنفيذية في التدخل , واطلاق الحريات , والغاء القوانين المقيدة لها (6).

اما بعد قيام ثورة (25 يناير) فقد قامت الاحزاب السياسية بدور أكبر نسبياً مما كانت عليه سابقاً , حيث قامت الاحزاب السياسية في ظل انتخابات مجلس الشعب التي أُجريت عام 2011 بتوعية الناخبين عن طريق عقد مؤتمرات التوعية السياسية التي قامت بها عبر أجهزة الاعلام دون قيود ,وأنشئت الاحزاب مقراً لها في العديد من الاقاليم , مما أتاح لها الاتصال بعدد كبير من المواطنين استعداداً لهذه الانتخابات , الا ان بعض هذه الاحزاب أصابها الصراع الداخلي بين المنتمين لها بسبب اختيار المرشحين والتنافس على مقدمة القائمة الانتخابية في كل محافظة (7).

ونصت المادة (74) من دستور جمهورية مصر لعام 2014 على ((للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسية على اساس ديني , او بناء على تفرقة بسبب الجنس او الاصل او على أساس طائفي او جغرافي أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية او سري , او ذي طابع عسكري أو شبه عسكري , ولا يجوز حل الاحزاب الا بحكم قضائي)).

يتضح مما تقدم ان المشرع المصري كفل حرية تأسيس الاحزاب السياسية وكل ذلك في اطار القانون ، كما وضح المشرع الكيفية التي يمكن بموجبها حل الاحزاب السياسية.

وفي العراق فقد ضمن القانون الاساسي العراقي لعام (1925) التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة فلم تُتَح الفرصة للأحزاب السياسية في ممارسة دورها , ولم تكن الاحزاب السياسية بوضع افضل في ظل النظام الجمهوري بالرغم من المنجزات التي حققتها ثورة (14 تموز 1958) عن طريق منح الاحزاب السياسية حرية العمل وتشكيل حكومة ائتلافية ضمت كافة الاحزاب الوطنية القائمة (8).

يتضح مما تقدم ان الواقع العملي لطبيعة النظام السياسي في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى عام 2003 يخلو من ضمانة وجود احزاب سياسية قوية ومعارضة , قادرة على مراقبة السلطة وردها الى الصواب اذا ما انحرفت عنه احتراماً للدستور وحقوق وحريات الافراد , اما بعد عام 2003 فأن التجربة الحزبية المعاصرة تشير الى كثرة عدد الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات , وذلك بخلاف التجارب الحزبية في الدول المتقدمة والتي يتم التنافس فيها بين حزبان أو اكثر على السلطة , فعلى سبيل المثال فأن عدد الكيانات المتنافسة في انتخابات مجلس النواب لعام 2010 هو (675) كيان , اما في انتخابات مجلس النواب لعام 2014 فقد بلغ عدد الكيانات المتنافسة (107) كيان , ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو غياب قانون الاحزاب السياسية والذي يعد وجوده ضرورة مُلحة من أجل تنظيم الشؤون السياسية والمالية داخل الحزب و وضع شروط وضوابط تأسيس الاحزاب السياسية (9).

وفيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني وآلية ممارسة رقابتها على العملية الانتخابية بشكل عام ومرحلة الدعاية الانتخابية بشكل خاص , نجد ان المشرع الفرنسي قد أخر اعترافه بالجمعيات الحرة حتى عام 1901 , مما يعني ان حرية انشاء الجمعيات والانضمام اليها ترجع الى بداية القرن العشرين في فرنسا وبصدور القانون العام الذي ينظم عمل الجمعيات , توجت هذه الحرية بقانون الاول من يوليو لعام 1901 والذي يعد نافذاً الى الان , ويمكن تلخيص دورها في مجال الدعاية الانتخابية من خلال التوعية السياسية والتثقيف السياسي والانتخابي والمتمثل باستهداف عدد من شرائح المجتمع وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة في الحملات الاعلامية من أجل التوعية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية , وتمارس دوراً كبيراً في الرقابة , فهي تراقب كافة فعاليات الانتخابات ومنها الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات , غير ان هذه الجمعيات تخضع لرقابة الجهة الادارية المختصة بأن تطلب الجهة الادارية من الجمعيات اطلاعها على ما يلزمها من معلومات أو بيانات تمكنها من مباشرة الرقابة عليها بطريقة فعالة (10).

وفي مصر فقد قامت العديد من منظمات المجتمع المدني والبالغ عددها (52) منظمة وفقاً للمجلس القومي لحقوق الانسان بالرقابة على جميع مراحل العملية الانتخابية ومن ضمنها مرحلة الدعاية الانتخابية , غير ان هذه المنظمات واجهت عدة صعوبات في عملية الرقابة لاسيما عند رصد تلك المنظمات للانتهاكات التي تحدث اثناء عملية الدعاية الانتخابية , وقد شاركت منظمات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية بعد حكم محكمة القضاء الاداري وقرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، غير ان هذا لا يمنع من وجود بعض الاشكالات في الرقابة تتمثل بوجود عدد كبير من اللجان الفرعية التي وصل عددها الى (30741) لجنة في انتخابات 2005 مقارنة بـ (15200) لجنة في انتخابات عام 2000 وتعرض المراقبون لمضايقات(11)  .وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهة الادارية المختصة , فقد خول القانون المصري الجهة الادارية متمثلة بالوزير تشكيل لجان مشتركة للأشراف الفني على انشطة الجمعيات (12).

وبعد قيام ثورة (25 يناير 2011) ,  نص دستور جمهورية مصر لسنة 2014 على  حق تكوين مثل هذه الجمعيات والالية التي تمارس بموجبه الادارة رقابتها على هذه الجمعيات (13).

لابد من الاشارة الى ان العراق قد أهمل دور هذه المؤسسات في وقت سيطرت فيه السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية منذ تأسيس الدولة العراقية عام (1925) على الرغم مما منحه هذا الدستور من ضمانات في تأسيسها , فقد منحت المادة (26) من الدستور (1925) الملك حق تقييد الحريات بمراسيم اثناء عطلة البرلمان او حله او فضه , وبموجب المرسوم رقم (19) الصادر في أيلول (1954) ألغت فيه الحكومة كافة الجمعيات والنوادي ودور التمثيل المجازة في العراق والبالغ عددها (468) جمعية ونادي في كافة انحاء العراق , وأستمر الوضع على ما هو عليه في ظل النظام الجمهوري رغم ما تحويه الدساتير الجمهورية من ضمانات تأسيس هذه المؤسسات (14).

وبعد سقوط النظام السياسي (عام 2003) دخل العراق مرحلة جديدة انتشرت فيه مؤسسات المجتمع المدني , غير ان انتشارها لم ينعكس بقوة على المجال السياسي , وربما يعود ذلك الى ان الشعب لم يبلغ مرحلة متقدمة من النضج والوعي السياسي اللازمين لإدارة مثل هذه المؤسسات , فقد أورد دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ حالياً في المادة (39) منه : "أولا:- حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانضمام اليها مكفولة وينظم ذلك القانون . ثانياً:- لا يجوز أجبار احد على الانضمام الى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها".

فعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد منظمات الرقابة المحلية والدولية التي شاركت في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010 (492) منظمة محلية , (35) منظمة دولية بواقع (114615) مراقب محلي و (657) مراقب دولي , أما انتخابات مجلس النواب لعام 2014 فقد شارك (175) ألف من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني , وقد بلغ عدد المراقبين الدوليين (3487) مراقب (15).

هذا وتجدر الاشارة الى ان هذه المنظمات تمارس عملها من خلال تجمع لها وتشكيل شبكة تمارس دور الرقابة على العملية الانتخابية ومن الامثلة على ذلك (شبكة عين وشبكة شمس وشبكة تموز) (16)  . و مارست هذه الشبكات دوراً مهماً في الرقابة على العملية الانتخابية بكافة مراحلها ومن ضمنها مرحلة الدعاية الانتخابية , فهي تصدر تقريراً في نهاية العملية الانتخابية تتناول فيه كافة مجريات ومراحل العملية الانتخابية , وغالباً ما تكون هذه التقارير لها أهمية كبيرة في دعم أي عملية انتخابية واضفاء الشرعية السياسية عليها داخلياً و خارجياً (17).

وفيما يتعلق برقابة وسائل الاعلام والصحافة فيتمتع المواطنون في النظم الديمقراطية بحرية امتلاك وسائل الاعلام والصحف للقادرين على إنشائها وإدارتها وتشغيلها طبقاً للمواد الدستورية التي تضمن لهم هذا الحق (18).

وفي فرنسا نجد ان استخدام الاذاعة والتلفزيون خلال الحملة الانتخابية يعد من المسائل شديدة الحساسية , ولقد نظم استخدام الاذاعة والتلفزيون قانون (29 ديسمبر 1966) والذي حدد للجماعات التي تمثلها المجموعات البرلمانية لدى الجمعية الوطنية مدة ثلاث ساعات للظهور على شاشات التلفزيون في الدورة الاولى , وساعة ونصف خلال الدورة الثانية , في حين حدد للأحزاب والجماعات غير الممثلة لدى الجمعية سبع دقائق في الدورة الاولى وخمس دقائق في الدورة الثانية بشرط وجود مرشحين في الخمس وسبعين دائرة انتخابية على الاقل (19). 

وان رجوع الاشتراكيين للسلطة في عام 1988 أدى الى التصويت على نص جديد هو (قانون 17 يناير 1989) الذي أخضع القنوات الخاصة الى العديد من صور الاكراه , وعضو الرقابة هو المجلس الاعلى للأعلام المرئي والمسموع الذي فرض رقابته على الدعاية الانتخابية التي تتم عن طريق التلفزيون في سبيل التحقق من احترام تعددية التيارات الفكرية والآراء (20).

وعلى الرغم من ذلك فقد تخلت الحكومة في فرنسا عن الاحتكار التام لوسائل الاعلام والصحف , وتركت للشركات الخاصة والمرافق العامة حق تملك وسائل الاعلام وذلك بغرض ضمان المساواة بين الاحزاب السياسية في الظهور عبر شاشات التلفزيون والمحطات الإذاعية , اما عن دور الصحافة فقد اعطى المشرع الفرنسي كل فرد الحق في اصدار صحيفته دون ترخيص سابق وايداع تأمين نقدي , كما لم يعرف المشرع التفرقة بين الاشخاص المعنوية العامة والخاصة وبين الافراد وانما كفل حرية التعبير للأشخاص بغض النظر عن طبيعتهم القانونية (21).  

       وفي مصر فلابد من توضيح دور الصحافة و وسائل الاعلام قبل قيام (25 يناير 2011) وبعد حدوث الثورة , فقبل قيام ثورة (25 يناير) لم يكن للصحافة و وسائل الاعلام دور فعال في الرقابة على العملية الانتخابية بشكل عام ومن ضمنها مرحلة الدعاية الانتخابية , وبصدور القانون (رقم 40 لسنة 1977) بشأن الاحزاب السياسية تم إنشاء صحف حزبية الا ان الدور الذي كانت تلعبه هذه الصحف كان محدوداً للغاية وغير مؤثراً , حيث بقيت وسائل الاعلام مملوكة للدولة ولا تقدم سوى وجهات نظر الحزب الحاكم على الرغم من صدور القانون رقم (13 لسنة 1979) في شأن اتحاد الاذاعة والتلفزيون والذي نص في المادة الثانية منه على (تخصيص وقت للأحزاب السياسية ابان الانتخابات لشرح برامجها للشعب) (22).

وفي ظل انتخابات مجلس الشعب عام 1987 نالت الصحافة قسطاً أكبر من الحرية وذلك نتيجة لتغير النظام الانتخابي الذي ادى الى دخول احزاب وقوى سياسية من أجل التنافس على مقاعد مجلس الشعب , حيث مارست الصحافة وخاصة صحف المعارضة دوراً اكثر فاعلية في تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين قبل اجراء الانتخابات , وكشف اخطاء الحكومة اثناء قيامها بحملة الدعاية الانتخابية (23).

وفي ظل انتخابات  مجلس الشعب عام 2005 مارست أجهزة الاعلام دوراً رقابياً اكثر فاعلية من دورها في الانتخابات السابقة نتيجة تملك القطاع الخاص لبعض الصحف والقنوات الفضائية وانتشار وسائل التكنلوجيا الحديثة والاشراف القضائي على الانتخابات ففي مرحلة الدعاية الانتخابية مارست اجهزة الاعلام دورها الرقابي في تغطية الحملات الاعلامية للمرشحين وكشف السلبيات التي تتم اثناء عملية الدعاية الانتخابية (24).

 اما بعد قيام ثورة (25 يناير) فقد برز دور الصحافة و وسائل الاعلام في الانتخابات بشكل كبير , وتعددت ألُاطر التنظيمية لهذا الدور وفقاً للتطور التشريعي بمجموعة القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية , ففي مرحلة الدعاية الانتخابية يتم بيان الآليات المنظمة لعمل الادارة الانتخابية من خلال وضع برامج لتثقيف الناخبين و وضع الميزانيات المقترحة للأحزاب والحملات الانتخابية وتخطيطها , كما يتمثل الدور الرقابي لوسائل الاعلام فيما نشرته وسائل الاعلام عن بعض الدعاية الخاصة ببعض الاحزاب السياسية ودعوة الناخبين للتصويت والمشاركة السياسية (25).

وفيما يتعلق بدور الصحافة ووسائل الاعلام فقد نص دستور جمهورية مصر لعام 2014 في العديد من المواد على الدور الذي تقوم به الصحافة ووسائل الاعلام حيث نصت المادة (70) من الدستور المصري لعام 2014 على (حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة , وللمصريين من اشخاص طبيعية أو اعتيادية عامة أو خاصة حق ملكية و اصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي , وتصدر الصحف بمجرد الاخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات انشاء وتملك محطات البث الاذاعي والمرئي والصحف الالكترونية).

ونصت المادة (71) على (يُحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها , ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب او التعبئة العامة , ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العلانية , اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين او بالطعن في اعراض الافراد , فيحدد عقوباتها القانون).

ونصت المادة (72) على (تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام). كما نصت المادة (29) من قانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 45 لسنة 2014 ) على " لكل مترشح الحق في استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة ، في حدود المتاح فعلياً من الامكانيات وعلى  نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين ، وفقاً لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط "و نص القانون رقم (22 لسنة 2014) الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية في المادة (20) منه على ان " تلتزم وسائل الاعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية ...".

كما نصت المادة (21) من القانون أعلاه على انه " يجب ان يتضمن ما تذيعه او تنشره وسائل الاعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع , والجهة التي تولت تمويله , والاسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها واسلوب اجرائه وطريقة جمع بياناته , وتاريخ القيام به , ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه , ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة ايام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه".

من خلال النصوص المتقدمة يتضح ان دور الصحافة و وسائل الاعلام في مصر أصبح اكثر فاعلية وأهمية مما كان عليه قبل قيام ثورة (25 يناير 2011) فلم يعد دور وسائل الاعلام والصحافة يقتصر على نشر المعلومات والاخبار الخاصة بالانتخابات وتوفير المجال الكافي للحوار والنقاش حول البرنامج الخاص بكل مرشح , انما أتسع دورها الرقابي لتصبح احدى وسائل التحقق والمتابعة التي تهدف الى حماية حرية ونزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها ومنع الممارسات غير القانونية.

وفي العراق وبعد دخوله لمرحلة التحول الديمقراطي وبعد فترة من الاعلام المركزي الخاضع لسيطرة الدولة والحزب الواحد , أدركت الاحزاب والشخصيات السياسية أهمية الاعلام من أجل الانفتاح والتنوع , فلجأت الى انشاء وسائل إعلامية من أجل التأثير على الشعب , ففي بغداد حصراً صدرت أكثر من (150) صحيفة دفعة واحدة في اعوام (2003 , 2004) تراوحت بين مستقلة وحزبية , كما أُنشأ في حينها اكثر من (10 فضائيات) بالإضافة الى عدد كبير من الاذاعات المحلية (26).

و قامت وسائل الاعلام المحلية والدولية بدور كبير في دعم العملية الانتخابية بشكل عام ومن ضمنها مرحلة الدعاية الانتخابية  ، فقد قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتشكيل لجان فنية تخصصية في جميع مكاتب المحافظات من أجل مراقبة الحملة الانتخابية للكيانات والمرشحين ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والقانونية , و شُكلت لجان متخصصة للرصد الاعلامي تمارس مجموعة وظائف اهمها مراقبة الحملات الانتخابية , اضافة الى متابعة الاخبار والبرامج التي تبثها وسائل الاعلام , ومدى الالتزام بفترة الصمت الاعلامي التي عادة ما تكون (48) ساعة قبل يوم الاقتراع (27). 

وقد شاركت في تغطية انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 (100) مئة هيئة و وكالة إعلامية دولية , وتمت تغطية الانتخابات من قبل (4900) قناة فضائية وتلفزيون محلي وصحفي واعلامي عراقي (28). 

من خلال ما تقدم يتضح ان وسائل الاعلام والصحافة في العراق لعبت دوراً كبيراً بعد تبدل النظام السياسي عام 2003 وذلك من خلال تثقيف الناخبين سياسياً وفرض الرقابة على المرحلة السابقة للعملية الانتخابية ،  ومن ضمنها مرحلة الدعاية الانتخابية من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى مهمة الرقابة على حملة الدعاية الانتخابية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر صالح سميع , الحرية السياسية , اطروحة دكتوراه  , جامعة عين شمس , 1988 , ص602.

2-  ينظر محمد عبد العال السناري , الاحزاب السياسية والانظمة السياسية والقضاء الدستوري , (دراسة مقارنة) , بدون مكان طبع , 2003 , ص455.

3-  ينظر محمد عبد العزيز حجازي , نظام الانتخاب واثره في تكوين الاحزاب السياسية , اطروحة دكتوراه , جامعة عين شمس , دون سنة طبع , ص318.

4-  ينظر د. نعمان أحمد الخطيب , الاحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصر , دار الفكر العربي , دون سنة طبع , ص119.

5- ينظر د. عمر حلمي فهمي , الانتخاب وتأثيرهُ في الحياة السياسية والحزبية , ط2 , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , 1991 , ص199.

6-  ينظر د. نبيه بيومي ,  ص103.

7-  ينظر عبد العزيز محيسن الصليلي , النظام القانوني للرقابة على الانتخابات (دراسة مقارنة بين النظام القانوني الكويتي والنظام المصري والنظام الفرنسي) , رسالة ماجستير , جامعة عين شمس , 2013 , ص210.

8- ينظر د. فلاح إسماعيل حاجم , المعالجة القانونية لتنظيم العملية الإنتخابية (دراسة مقارنة) , مجلة الدراسات القانونية , العدد (4) , جامعة ليفربول , المملكة المتحدة , 2005 , ص29-30.

9-  ينظر د. رعد سامي التميمي , الانتخابات كأداة للمشاركة السياسية , بحث منشور على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات : ويكيبيديا : www.ihec.iqihecftpdr.raeed2

 10- Andre Demichel , Le controle de letat Sur Les organisms prives , Essaidune theorie generale , Paris , 1960 , p.q5                                                                             

11- ينظر د. سعيد شحاته , الانتخابات البرلمانية المصرية في الميزان , منشور على الموقع الالكتروني: http://www.arabrenewal.org                                                                                        

 12- -ينظر المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية في مصر( رقم 178 لسنة 2002).

13- نصت المادة (75) من الدستور المصري لعام 2014 على "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على اساس ديمقراطي , وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار , وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الادارية التدخل في شؤونها او حلها أو حل مجالس ادارتها او مجالس أمنائها الا بحكم قضائي , ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات او مؤسسات اهلية يكون نظامها او نشاطها سرياً او ذا طابع عسكري او شبه عسكري ...".

14-  مراجعة نص المادة (26) من دستور 1925.     

15- تقرير الجمعية العراقية حول انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات الاقاليم لعام 2014  ، منشور على الموقع الالكتروني:-www.ihrsusa.net/details.

16-  ويقصد بالمنظمات أعلاه (منظمة تموز للتنمية البشرية , ومنظمة عين , منظمة شمس) هي المنظمات المختصة بالرقابة على الانتخابات من خلال مراقبيها في مختلف المحافظات , فقد راقبت منظمة تموز عملية اختيار اعضاء مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق , حيث تنتهي فترة عمل مجلس المفوضين نهاية شهر نيسان عام 2012 , كما قامت بمراقبة الحملات الانتخابية للكيانات السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2013 عبر مراقبيها المنتشرين في عموم محافظات العراق , لمزيد من التفاصيل ينظر التقرير الكامل عن مراقبة جميع المراحل الانتخابية لانتخابات مجلس المحافظات 2013 , منظمة تموز للتنمية الاجتماعية , بغداد , 2013 , ص4 و 12.

- كما أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار يقضي بأستبعاد منظمة شمس من مراقبة عملية الاقتراع , وذلك بسبب تصريحات رئيسها حول البطاقة الإلكترونية وأنها لا تعدو سوى بطاقة استدلال لأنها لا تتضمن صورة الناخب أو بصمته على الرغم من صرف أموال طائلة عليها , لمزيد من التفاصيل ينظر الموقع الإلكتروني.http://www.sotalIraq.com.print.phq?idea :-                                                          

17-  ينظر د. رعد سامي التميمي , محاضرة حول أهمية دور الرقابة الدولية في دعم الانتخابات , وقائع الندوة التعريفية حول انتخابات مجلس النواب العراقي المقامة لممثلي الهيئات الدبلوماسية ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , بغداد , 2010.

18-  ينظر د. محمد عبد البديع السيد , مدخل الى الاذاعة , بدون مكان طبع , 2005 , ص138.

19-  G.Burdeu:Droit constitutionnel et institutions politques 18e ed . , 1977 . p494 ,495.                                                                                      

20-Reglementation de la propaganda electorale a la television : http://fr.jurispedia.org.                                                                                                          

21- ينظر د. محمد باهي أبو يونس , التقييد القانوني لحرية الصحافة , دار الجامعة للنشر , 1996 , ص19.

  22- ينظر صباح مصطفى المصري , النظام الحزبي المصري , إطروحة دكتوراه , جامعة الاسكندرية , 2002 , ص191.

23-  ينظر أحمد عبد الله , الانتخابات البرلمانية في مصر (انتخابات 1987), ط1  , مركز البحوث العربية , سينا للنشر , 1990 , ص255.

24-  ينظر مجلة الدراسات الإعلامية , المركز العربي الاقليمي , العدد ( 22 يناير ) , 2006 , ص143.

25- الاطر التشريعية والممارسات المهنية : دور الاعلام في الانتخابات , المركز العربي للبحوث والدراسات , منشور على الموقع الالكتروني :- www.acrseg.org

26- ينظر سعد  الدين خضر , صحف العراق بعد العاشر من نيسان 2003 , دراسة ميدانية , مكتبة الجيل العربي , الموصل ,2009 , ص44. فقد صدرت عشرات الصحف بعد سقوط النظام السابق منها صحف يومية وشبه يومية , اسبوعية أو نصف أسبوعية , شهرية أو نصف شهرية , ومنها صحيفة الصباح و سومر اللتين تصدرهما شبكة الاعلام العراقي الممولة من الجانب الامريكي , ثم جريدة العراق اليوم الأسبوعية , وايضاً بدعم من القوات الأمريكية , وجريدة الوقائع العراقية الصادرة من وزارة العدل والخاصة بنشر القوانين والقرارات التي يصدرها الحاكم الأمريكي بول بريمر , ثم اختصت بعد ذلك بما تصدره الحكومة العراقية , ثم انتشرت بعد ذلك الصحف الحزبية كصحيفة الاتحاد الصادرة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وغيرها من الصحف الأخرى , لمزيد من التفاصيل ينظر عدنان سمير دهيري , الصحافة العراقية وبنيانها بعد الاحتلال الأمريكي , 2013 , بحث منشور على الموقع الإلكتروني :               www.kitabaat.com/ar/brint 

27- ينظر د. رعد سامي التميمي , الانتخابات كأداة للمشاركة السياسية , بحث منشور على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات : ويكيبيديا: www.ihec.iqihecftpdr.raeed2, ص30  .

28-  ومن أبرز هذه الوكالات مجموعة مراقبي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية وقد أشادوا في تقاريرهم بنزاهة ونجاح العملية الانتخابية في العراق على الرغم من التشكيكات والادعاءات من قبل البعض في هذا المجال , لمزيد من التفاصيل ينظر تقرير الجمعية الوطنية العراقية حول انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات الاقاليم لعام 2014 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .