المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

فحوصات الكلوكوز تحمل الفمي (Oral Glucose tolerance Tests (OGTT
10-1-2021
حُسْنُ الانتهاء
25-03-2015
اعراض الاصابة بحشوات الحبوب والمواد المخزونة
23-5-2019
عقوبة جريمة الاحتيال في القانون اللبناني
2024-09-30
القصد الجنائي في جريمة الهرب
11-7-2021
تعريف العربون
23-8-2021


الحقوق المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي لعديمي الجنسية  
  
1715   11:26 صباحاً   التاريخ: 7-3-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص249-262
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نتطرق في هذا الموضوع  لدراسة كيفية ضمان بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص عديمي الجنسية من خلال تقسيم هذا الموضوع على فرعين:

الفرع الأول: أعمال الكسب.

 الفرع الثاني، الرعاية.

الفرع الأول أعمال الكسب

تناولت اتفاقية عام 1954 في فصلها الثالث بالمواد من (17-19) أحكاما تعلق بأعمال الكسب التي يحق للأشخاص عديمي الجنسية ممارستها حماية لحقهم في الحصول على فرص عمل في أقاليم الدول التي يقيمون فيها بصورة نظامية، متمثلة بالعمل المأجور والعمل الحر والمهن الحرة. نوضحها كالآتي:

أولا: العمل المأجور

العمل هو (كل جهد وعمل مادي أو معنوي أو مؤلف منهما معا بما يعود على الفرد أو المجموع بنتيجة نافعة) فلكل فرد الحق في العمل الشريف الذي يناسبه والذي يكفل له تأمين حياته وحياة أسرته ويجعله مطمئنا على حاضره ومستقبله (1).

ومضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في تقرير الحقوق والحريات الاقتصادية حتى يتحقق للإنسان القدرة المادية الضرورية للعيش ومواجهة متطلبات الحياة، وقد عرض الإعلان العالمي حق العمل وما يتعلق به من حقوق أخرى كالأجر في المادة "23" حيث نصت على:

" 1-الكل شخص الحق في العمل.... 2- لكل فرد دون إي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. 3- لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة  بكرامة الإنسان".

كما ركزت شريعتنا الإسلامية الغراء في مبدأ العمل وتجد فيه حقا للناس وواجبا عليهم في ذات الوقت فقد كرس الإسلام حق الإنسان مهما كان جنسه أو لونه أو لغته أو دينه في العمل الشريف - وهذا يعني إن على الدول توفير فرص العمل للأفراد جميعا كي تتحقق المنافع العامة للأمة والمجتمع (2).

ولذلك فمن حق الفرد عديم الجنسية ممارسة كافة الأعمال مقابل أجر وهذا ما نصت عليه المادة " "1/17  "من اتفاقية عام 1954، كما ألزمت الدول المتعاقدة بمعاملة الأفراد عديمي الجنسية معاملة لا تقل في أي حال أدنى من تلك المعاملة الممنوحة للأجانب

في نفس الظروف، أما الفقرة الثانية من المادة أعلاه فقد كفلت حق الأشخاص عديمي الجنسية الذين دخلوا أراضي الدول المتعاقدة بناء على برامج لجلب اليد العاملة أو وفقا الخطط لغرض استقدام المهاجرين، في مساواة حقوقهم بحقوق مواطني هذه الدول من حيث العمل المأجور  (3).

ومن هذه الحقوق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على وجه الخصوص أجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل من دون إي تمييز، وتكفل ظروف عمل مأمونة وصحية وهذا ما أكده نص المادة (8) من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه. وفي المادة "11"من القانون الأذربيجاني الخاص بمركز الأجانب وعديمي الجنسية لعام 1996 فقد تضمنت مساواة الأفراد عديمي الجنسية بشأن ممارستهم للأعمال جميعا في جمهورية أذربيجان مع المواطنين الأذربيجانيين، ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون أو معاهدة دولية، كبعض الأعمال التي يحصر ممارستها على المواطنين من دون غيرهم (4).

ثانيا: العمل الحر

جاء في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتراف الدول المتعاقدة بحق كل فرد أن تكون أمامه فرصة لكسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره أو يقبله بحرية وتتخذ الدول الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق (5) .. وأكدت على حق اختيار العمل المادة ( 3/8 /أ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت على "3/أ- لا يجوز إكراه احد على السخرة أو العمل الإلزامي" ويترتب على ذلك إلغاء العمل الجبري. وعليه فقد منحت اتفاقية عام 1954 الحق للأشخاص عديمي الجنسية في اختيار العمل الذي يلائم رغباتهم وان يكون لحسابهم الخاص في المجالات جميعا من صناعة أو زراعة أو تجارة أو إنشاء الشركات وألزمت الدول الأطراف بمعاملتهم معاملة لا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في الظروف نفسها.

فقد نصت المادة "18"على أن "تمنع الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة لا تكون في إي حال اقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف في ما يتعلق بالحق في ممارسة عمل لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وكذلك إنشاء شركات تجارية وصناعية "، وفي هذا الشأن نجد قانون التأمين المصري رقم 10 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1998 الخاص بشركات التأمين الذي أجاز للقطاع الخاص امتلاك أسهم شركات التأمين من دون قيد الجنسية أي بغض النظر عن جنسية المالك سواء أكان وطنيا أم أجنبيا أم عديم الجنسية، وكذلك للفرد عديم الجنسية تملك رؤوس أموال البنوك أيضا دون شرط الجنسية على وفق قانون المصارف المصري رقم 155 لسنة (6) .1998

ثالثا : المهن الحرة

عرفت محكمة النقض بمصر المهن الحرة في حكمها الصادر بتاريخ 1961/4/13 على أنها "المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساس فيها العمل، وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ولا يمنع من اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلط نتيجة لاستثمار رأس المال والعمل متى ما كان العمل هو المصدر الأول والغالب".

أو "هي تلك الأنشطة التي تعتمد المباشرة لملكات الإنسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة وتعتمد المهارة الشخصية لمن يمارسها "أما ممارسة المهنة الحرة فتعني "مزاولة المهنة شخصية أو المشاركة في مزاولتها"(7).

 وقد تضمنت الفقرة أو من المرفق رقم 1989/3 للاتفاقية الاقتصادية الموحدة المجلس تعاون دول الخليج العربي لعام 1981 والخاص بضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء والمادة الثامنة من هذه الاتفاقية تضمنت معاملة مواطني دول المجلس في إي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيهم دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المجالات أهمها ممارسة المهنة الحرة (8).

ويدخل ضمن نطاق المهن الحرة مهنة المحاماة والهندسة والطب والمحاسبة والتعليم وغير ذلك مما يستقر عليه العرف، وغالبا ما تحصر معظم التشريعات الوطنية ممارسة هذه المهن على مواطنيها فقط ومنها قانون نقابة الأطباء العراقي رقم 81 لسنة 1984 حيث نصت المادة (3) على "لا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في العراق إلا بعد انتمائه إلى النقابة وحصوله على شهادة التسجيل وإجازة ممارسة المهنة" كما اشترطت المادة (4) أن يكون الطبيب عراقي الجنسية حتى يتم قبول عضويته في النقابة، وفي حالة كونه غير عراقي أي عربي أو غير عربي (أجنبي) فيتم قبوله في حال إذا كانت دولته تعامل العراقي بالمثل أي أنها قد اشترطت شرط المقابلة بالمثل. ومنها أيضا قانون الأجانب اللبناني العام 1962 الذي اشترط لمزاولة مهنة الطب والصيدلة الانتماء إلى النقابات المهنية والتي تشترط أنظمتها الداخلية أن يكون العضو لبنانية أو التزام دولة طالب الانتساب لهذه النقابات المقابلة بالمثل(9).

أما اتفاقية عام 1954 فقد منحت الأشخاص عديمي الجنسية ممن يحملون شهادات معترف بها حق ممارسة المهن الحرة التي يرغبون بها وبمعاملة لا تقل في إي حال عن المعاملة الممنوحة للأجانب، كما منحتهم هذه الاتفاقية الإعفاء من شرط المعاملة التشريعية بالمثل وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم على أراضي الدول المتعاقدة فيما يخص التمتع ببعض الحقوق ومنها ممارسة المهن الحرة (10).

وأما قانون مزاولة مهنة الطب المصري بالعدد 415 لسنة 1954 الذي حصر بموجب أحكام المادة الأولى (11) حق ممارسة مهنة الطب بالمواطنين المصريين أو من كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب فيها، وبناء على ذلك فالشخص عديم الجنسية محروم من مزاولة هذه المهنة في مصر كونه لا ينتمي لأية دولة تقابل مواطني جمهورية مصر بنفس المعاملة، إلا إن القانون أعلاه قد استثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بالجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1948. كما استثنى وزير الصحة المصري غير المصريين ممارسة هذه المهنة في أوقات الأوبئة والأمراض.

الفرع الثاني

الرعاية

تضمنت اتفاقية عام 1954 في فصلها الرابع في المواد (21و22و24) أحكاما تتعلق برعاية الأشخاص عديمي الجنسية تمثلت بالإسكان والتعليم الرسمي والضمان الاجتماعي. نوضحها كالآتي:

أولا: الإسكان

يعد توافر السكن الملائم عنصرة جوهريا من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية، ويأخذ توافر السكن الملائم قمة سلم الأولويات الضرورية للإنسان في أي مجتمع، فهو لا يقل أهمية عن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب، كما أنه ضروري لتحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يستطيع الفرد من خلاله أن يؤدي دوره المأمول في المجتمع، وعلى الرغم من إدراك العالم كله لأهمية المسكن في تحقيق رغد الإنسان وبقائه وحفظ كرامته، إلا أن تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشير إلى قرابة  ( 1،1 مليار) من سكان المدن يعيشون في مساكن دون المستوى الملائم وان عدد من لا مأوى لهم يقدر (100 مليون) شخص (12). ويقرر القانون الدولي الحق في السكن الملائم ويعترف به، وذلك بموجب أحكام المادة ( 25/1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  11/1 )  )من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت على "تقر دول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر ما يفي بحاجتهم من... المأوى"(13) .

وعليه فأن اتفاقية عام 1954 منحت الأشخاص عديمي الجنسية في أقاليم الدول التي يقيمون فيها بصورة نظامية معاملة لا تقل، في إي حال عن معاملة الأجانب فيما يخص أمر إسكانهم وبقدر ما يكون هذا الموضوع متعلق بالقوانين الداخلية لهذه الدول، وهذا ما نصت عليه المادة "21""فيما يخص الإسكان وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعة للقوانين أو الأنظمة أو خاضعة لإشراف السلطة العامة، وتمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، على أن لا تكون في إي حال أقل من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف".

كما نصت على هذا الحق كثير من دساتير الدول وتشريعاتها الوطنية ومنها دستور جنوب أفريقيا الصادر عام 1996 والذي تضمن صراحة الحق في السكن الملائم و حظر الإخلاء بالإكراه والذي نص في المادة 26 على":

1- لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم.

2- لا يجوز طرد أي شخص من مسكنه أو هدم مسكنه دون استصدار حكم من محكمة "كما ونص الدستور على إمكانية اللجوء إلى القضاء استنادا إلى ما ورد بوثيقة الحقوق في الفصل الثاني من الدستور فيما يتعلق بالحق في

السكن الملائم(1) وأيضا أكد الدستور العراقي لعام 2005 ضرورة أن تكفل الدولة للفرد السكن من خلال النص في المادة "30/ أولا" على أن "تكفل الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم (14) .

أما الدستور الأوكراني الصادر في 28/حزيران / 1996 فقد نص على حق الإنسان في السكن بموجب أحكام المادتين 47و48 من الباب الثاني المتعلق بحقوق وحريات الإنسان حيث نصت على "لكل إنسان الحق في السكن..." و"لكل إنسان الحق في مستوى من المعيشة كاف لأنفسهم وأسرهم بما في ذلك التغذية والكساء والإسكان" كما شمل هذا الدستور ضمان حق السكن للأشخاص الأجانب وعديمي الجنسية من خلال ما نصت عليه المادة (26) من هذا الباب بأن "يتمتع الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في أوكرانيا على اس قانونية بنفس الحقوق والحريات ويتحملون نفس الواجبات كمواطنين من أوكرانيا باستثناء ما هو مفيد من خلال الدستور أو القوانين أو المعاهدات الدولية" (15) .

ثانيا : التعليم الرسمي

يعني الحق في التعليم أن يتلقى كل إنسان قدر من التعليم يناسب مواهبه وان يختار التعليم الذي يوافق ميوله وملكاته، ومقتضى الحق في التعليم يفترض أن تتكفل الدولة بجعله مجانية وإلزاميا في المراحل الأساسية وجعله ميسورة في المراحل الثانوية والتعليم الجامعي، وتعد مرحلة التعليم الابتدائي من المراحل التعليمية المهمة كونها هي التي تبنى فيها شخصية الإنسان علمية وتربويا (16).

فلذلك عنت المادة (13/ف2/أ )  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذه المرحلة من التعليم فقد ضمنت حق التعليم الابتدائي إلزامية ومجانية حيث نصت على "2- وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: أ- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع"

وهذا أيضا ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 في المادة (18) ف (أ) التي نصت على:

"1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: أ - جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحة مجانية للجميع".

فالعلم أداة بناء اجتماعية وحضارية ولابد أن يوجه نحو حفظ مكتسبات المجتمعات وحضارتها ومنه حفظ الحريات الأساسية للإنسان حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق

الإنسان في المادة (26) على الحق في التعليم المجاني في المراحل الأساسية على الأقل، وحق الآباء في اختيار نوع التعليم لأبنائهم مع مراعاة أن يهدف التعليم إلى تحقيق التنمية الشاملة الشخصية للإنسان، وتقوية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع الفئات بغض النظر عن اللغة أو الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية وفي زيادة مجهود الأمم لحفظ السلام.

كما اهتمت منظمة اليونسكو بهذا الحق وأصدرت مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات وأهمها الاتفاقية المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتوصيات المرفقة لهذه الاتفاقية لعام 1960 حيث تعهدت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بموجب المادة الثالثة "أ- أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات أداريه وتوقف العمل بأية إجراءات أداريه تنطوي على تمييز بالتعليم هـ- أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها".

وعلى الرغم من ان الكويت قد أصبحت طرفا في هذه الاتفاقية في عام 1963 ألا أنها تمارس نوعا من التمييز في التعليم وخاصة بالنسبة " للبدون"، فالأطفال البدون يتلقون تعليما اقل شأنا مما يتلقاه الأطفال الكويتيين في المدارس الحكومية كما حظر عليهم دخول الجامعات أو المعاهد التطبيقية. وقد أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن القلق لعدم توفير الكويت التعليم الإلزامي المجاني للأطفال غير الكويتيين وخاصة البدون كحق محفوظ دوليا، وحثتها على اعتماد التدابير اللازمة لضمان حصول هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في الكويت على التعليم الإلزامي المجاني وأوصت اللجنة الكويت بتقديم بيانات مفصلة في هذا الصدد  (17).

وقد كفلت اتفاقية عام 1954 هذا الحق للأشخاص عديمي الجنسية وعاملتهم معاملة المواطنين بالنسبة للتعليم الأولي، وضمنت لهم حق التعليم غير الأولي بمعاملة لا تقل في أي حال من الأحوال عن المعاملة الممنوحة للأجانب في نفس الظروف وخاصة فيما يتعلق بالاعترافات بالشهادات والدرجات العلمية والإعفاء من الرسوم والتكاليف وتقديم المنح الدراسية وهذا ما نصت عليه المادة "22" (18).

كما ضمن القانون الأوكراني "بشان المركز القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية" في المادة "14"من القسم الثاني ( الحقوق والحريات الأساسية للوافدين وواجباتهم الحق في التعليم للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون بشكل دائم في أوكرانيا باعتبارهم مواطني أوكرانيا فيما يتعلق بهذا الحق، كما نصت المادة (53) من الدستور الأوكراني في الباب الثاني على أن "لكل إنسان الحق في التعليم...".

وكذلك قانون جمهورية أذربيجان "بشأن المركز القانون للأجانب وعديمي الجنسية "فقد جعل الحق في الحصول على التعليم بالنسبة للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية على قدم المساواة مع مواطني جمهورية أذربيجان حيث نصت المادة "19"على إن "للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بصفة دائمة في أذربيجان الحق في الحصول على التعليم على قدم المساواة مع مواطني جمهورية أذربيجان.... ما لم يرد خلاف في قوانين الجمهورية أو المعاهدات الدولية التي تكون أذربيجان طرفا فيها".

ثالثا : الضمان الاجتماعي

ينسحب مفهوم الضمان الاجتماعي على جميع التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات سواء أكانت نقدية أو عينية لضمان الحماية من جملة أمور منها:

- الافتقار إلى الدخل المتأتي عن العمل (أو عدم كفايته ) نظرة للمرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو تقدم السن أو وفاة أحد أفراد الأسرة.

- الافتقار إلى سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها.

- عدم كفاية الدعم الأسري وخاصة للأطفال والبالغين المعالين.

-  الفقر العام أو الاستعباد الاجتماعي (19) .

وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، والحق في تمتعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامة الإنسان، حيث نصت المادة (22) على "لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية، وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته".

كما تضمن الإعلان العالمي في المادة (25) ضرورة تأمين المعيشة لكل شخص في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش الظروف خارجة عن إرادته  (20).

أما منظمة العمل الدولية فقد أكدت ومنذ نشوؤها بالتأكيد على حق الضمان الاجتماعي عن طريق توصياتها أو المعاهدات الدولية المبرمة في إطارها ومنها التوصيات رقم (67) المتعلقة بضمان وسائل العيش والتوصيات رقم (69) المتعلقة بالعلاج الطبي واتفاقية الضمان الاجتماعي رقم (102 لسنة 1952) المتعلقة بالعلاج الطبي التعويضي عن المرض أو البطالة والشيخوخة وحوادث العمل والاتفاقية رقم 121 لسنة 1963 المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية  (21).

وأما اتفاقية عام 1954 فقد ضمنت الحق في العمل والضمان الاجتماعي للأشخاص عديمي الجنسية وألزمت الدول الأطراف فيها بضرورة معاملتهم معاملة المواطنين فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل الإضافية والإجازات المدفوعة الأجر والحد الأدنى لسن العمل وعمل النساء والأحداث، وكذلك ضمنت حقهم في التعويضات المناسبة عن الأضرار الناتجة من إصابات العمل والأمراض المهنية، كما كفلت الضمان في حالات الشيخوخة والعجز والبطالة والوفاة كما ضمنت حقهم في الإعانات الحكومية بالنسبة للأفراد الذين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة لتقاضيهم راتب تقاعدي عادي، كما كفلت هذه الاتفاقية حق التعويض عن وفاة الشخص عديم الجنسية بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني فذلك لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة، بل ذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك حيث ألزمت الدول المتعاقدة على شمول عديمي الجنسية بالمزايا الناجمة عن الاتفاقيات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها والتي تخص الحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب على صعيد الضمان الاجتماعي دون أن يكون مرتهنا باستيفاء عديم الجنسية للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة على الاتفاقيات المعنية وهذا ما تضمنته أحكام المادة (24) من هذه الاتفاقية.

وقد عمل قانون جمهورية مولدوفا بشأن المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية "لعام 1994 على حماية حق الضمان الاجتماعي للأشخاص عديمي الجنسية بموجب أحكام المادة "9" من الفصل الثاني ( الحقوق والحريات الأساسية ومسؤوليات الأجانب وعديمي الجنسية) والتي نصت على "للأجانب وعديمي الجنسية الذين يقيمون في جمهورية مولدوفا الحق في الحصول على البدلات والمعاشات التقاعدية والضمانات الأخرى، وفقا للتشريعات المعمول بها".

كما تضمن قانون أوكرانيا بشأن المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية حق الأشخاص عديمي الجنسية بالحماية الاجتماعية مماثلة لتلك الحماية التي يتمتع بها المواطنين الأوكرانيين وذلك بموجب أحكام المادة (11) حيث نصت على "للأجانب وعديمي الجنسية الحق في الحماية الاجتماعية بما في ذلك المعاشات التقاعدية وغيرها من المساعدة الاجتماعية، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الأوكرانية".

_____________

1- محمد مبارك. نظام الإسلام، الاقتصاد وقواعد عامة، ط1، دار الفكر، بيروت: 1972، ص45.

2- كلوديو زانغي. الحماية الدولية لحقوق الإنسان، تصدير بطرس بطرس غالي، ترجمة فوزي موسى، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت:2006، ص26.

3- نصت المادة 17 من اتفاقية عام 1954 على." تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنه لا تكون في أية حال أدنى مواتاه من تلك التي تمنح عادة للأجانب في نفس الظروف، في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير المساواة حقوق جميع الأشخاص عديمي الجنسية بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلى وجه الخصوص حقوق عديمي الجنسية الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط الاستقدام المهاجرين».

4- نصت المادة (11) على» للأجانب وعديمي الجنسية حقوق مشابهة وواجبات مماثلة في ممارسة العمل وعلاقاته لمواطني جمهورية أذربيجان، إلا إذا نصت على خلاف ذلك تشريعات وطنية أو معاهدات دولية..

5- نصت المادة ( 1/6 ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على -1نعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له أمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق،.  

6- رغد عبد الأمير مظلوم. مشكلة انعدام الجنسية في ضوء القانون الدولي والمقارن، رسالة ماجستير مقدمة الجامعة بغداد، كلية القانون، 2005 ، ص78.

7- الضريبة على دخل المهن الحرة، متاح على الموقع الالكتروني /

www.aliahmedali.com form/41                                                              

8-الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس تعاون دول الخليج لعام 1981، متاح على الموقع الالكتروني

 .WWW . mol.gov.ae/newcontrolpanel2010/attaachments/.../gcc-ar.html

9- قانون الأجانب اللبناني لعام 1962، متاح على الموقع الالكتروني /

Ahdath.justice.gov.lb law-nearby-foreigners-html                           

10- نصت المادة (19) و(7) ف(25) من اتفاقية عام 1954 على «تمنع الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في إي حال اقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف" م(7) 2- يتمتع جميع عديمي الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم، بالإعفاء على أراضي الدول المتعاقدة من شرط المعاملة التشريعية بالمثل 5- تنطبق جميع أحكام الفقرتين 3،2 على الحقوق والمزايا المذكورة بالمواد 13و18و19و21و22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق على الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية .

11- نصت المادة (1) من قانون مزاولة مهنة الطب المصري على «لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية... بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد، ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1948..

12- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، متاح على الموقع الرسمي للمفوضية    www. Ohch. Org  

13- نصت المادة  (1/25  )من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على «1- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والسكن.

14- دستور جنوب أفريقيا لعام 1996، متاح على الموقع الالكتروني /

elawany. Net/pdf                                                                

dstor/3arbe/30.pdf

15- Constitution of Ukraine – title 11 human and citizen rights freedoms and duties. Is available on the website www.president. gov.ua/en/content/chaptero2.html

16- ضرغام فاضل حسين. الحقوق الأساسية للإنسان في قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد التاسع، العدد 2006.17  ، ص229.

17- المفوضية السامية لحقوق الإنسان. تجميع للمعلومات (الكويت). مصدر سابق، ص13.

18- نصت المادة (22) من اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية على .1- تمنح  الدول المتعاقدة عديمي الجنسية نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي 2- تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية أفضل معاملة ممكنة على إلا تكون في أي حال من الأحوال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي وخاصة على صعيد متابعة الدراسة والاعتراف بالمصادقات والشهادات الدراسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج والإعفاء من الرسوم والتكاليف وتقديم المنح الدراسية.

19- مكتب العمل الدولي. إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من اجل عولة عادلة، مناقشة للضمان الاجتماعي)، جنيف: 2011، ص7.

20- نصت المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على «لكل شخص الحق.... في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته..

21- عز الدين الكتاني. حماية حقوق الإنسان وقانون الشغل العربي، بحث منشور ضمن كتاب، حقوق الإنسان (دراسات تطبيقية عن العالم العربي)، إعداد. محمود شريف بسيوني ومحمد سعيد الدقاق وعبد العظيم الوزير، المجلد الثالث، ط1، دار العلم للملايين، بيروت: 1989، ص 443.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .