المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وموضوعاته  
  
8352   12:05 صباحاً   التاريخ: 14-3-2021
المؤلف : غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ج1 ص 4-7
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

اختلف الشراح حول تعريف القانون الدولي الخاص بسبب حداثة نشأة هذا الفرع من القانون وتنوع موضوعاته ومصادره. ففي صدد الموضوعات التي يتناولها والتعريف المستمد منها، يمكن تلمس تصورين، يقصر أولهما دراسة القانون الدولي الخاص وموضوعه على مسألة تنازع القوانين فقط (تنازع الاختصاص التشريعي)، ولذلك يتخذ أنصار هذا الاتجاه من عبارة (تنازع القوانين) عنوانا لمؤلفاتهم في هذا المساق بدلا من أسم القانون الدولي الخاص)، ويسود هذا الاتجاه في إيطاليا وألمانيا. ووفقا لهذا الاتجاه يمكن التعرف على هذا القانون من خلال  ( قواعد التنازع) أو (قواعد الإسناد) التي تعين القانون الواجب تطبيقه (القانون المختص) على الواقعة المعروضة أمام القاضي من بين قوانين عدة دول تتزاحم وتتنازع على حكم قضية مشوبة بعنصر أجنبي، وعلى هذا الأساس يعرف القانون الدولي الخاص بأنه: (مجموعة القواعد القانونية التي تعين القانون الواجب تطبيقه في علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي). ومن الشراح العرب الذين يؤيدون هذا الاتجاه، نذكر الدكتور شمس الدين الوكيل من مصر(1) .

وفي الدول الإنجلوسكسونية لا يقتصر . تعريف القانون الدولي الخاص وموضوعه على تنازع القوانين فقط، بل يشمل تنازع الاختصاص القضائي الدولي أيضا لتحديد مدى اختصاص محاكم الدولة في المنازعات المشوبة بعنصر أجنبي، لأن النزاع المحتمل ظهوره بين قوانين عدة دول بشأن علاقة قانونية مشوية بعنصر أجنبي يمكن أن يدخل في نطاق اختصاص محكمة أكثر من دولة واحدة لاتصال أحد عناصر تلك العلاقة بها، مما يستلزم تحديد المحكمة المختصة برؤية هذا النزاع أيضا. وبذلك يمكن تعريف القانون الدولي الخاص بأنه: (مجموعة القواعد القانونية التي تعين الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي في علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي). ومن الشراح العربي الذي يؤيدون هذا الاتجاه الدكتور إدمون نعيم من لبنان والدكتور مرتضى نصر الله من العراق (2)

وهناك اتجاه آخر يصور القانون الدولي الخاص بشكل أوسع بحيث يشمل إضافة إلى تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، الجنسية والمواطن والمركز القانوني للأجانب وتنفيذ الأحكام الأجنبية أيضا. ويسود هذا الاتجاه في الفقه القانوني اللاتيني المتبع في فرنسا والدول الأخرى التي تحذو حذوها في التشريع، مثل الأردن والعراق ومصر وسوريا ولبنان،

فالمؤلفات في القانون الدولي الخاص ومفردات مادة القانون الدولي الخاص التي تدرس في جامعات هذه الدول تضم فضلا عن أحكام تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، أحكام الجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب وتنفيذ الأحكام الأجنبية أيضا، وبذلك يمكن تعريف القانون الدولي الخاص بأنه: (مجموعة القواعد القانونية التي تعين القانون الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة في قضية مشوية بعنصر أجنبي، وتحدد الموطن والجنسية والمركز القانوني للأجانب وتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي) (3).."

ونحن بدورنا نؤيد هذا التعريف لشموليته وانصرافه بوضوح إلى موضوعات ذات ميلة وترابط ببعضها في القانون الدولي الخاص.

وعلم القانون الدولي الخاص ليس بقديم ، بل هو حديث النشأة. فالعالم القديم لم يكن يعرفه، لأن كل دولة كانت لها قوانينها الخاصة التي لا تقبل المزاحمة، وكانت الدول تتشدد في التمسك بمبدأ السيادة وتطبيق قوانينها على جميع المنازعات والأشخاص في إقليمها من جهة، ولا يعترف بمركز قانوني للأجانب من جهة أخرى. فالأجنبي لم يكن صاحب حق في غير دولته وغير معترف له بالشخصية القانونية، وكان هو والرقيق سواء يصلح أن يكون موضوعا للحق لا صاحبا له، وإذا وقع خلاف بينه وبين شخص أخر في غير دولته

لا يستطيع مراجعة القضاء للمطالبة بحقه أو بالتعويض عن ضرر أصابه من جراء فعل الأخرين. وهكذا لم يكن هناك تنازع قوانين أو تنازع اختصاص قضائي دولي أو مركز قانوني للأجانب أو جنسية بالمفهوم الحالي. فالفلسفة التي كانت سائدة آنذاك هي أن المدينة جماعة تربطها وحدة العبادة، فلا يتمتع بحماية قوانينها ولا يكتسب الشخصية القانونية ولا يتمتع بالحقوق فيها إلا وطنيتها. وكان هذا المبدأ سائدا عند اليونان والرومان والدول الإقطاعية في أوروبا وفي الصين قديما. ففي اليونان عبر (ايزوقراط) عن ذلك بقوله: (إن الفرق بين اليوناني والأجنبي كالفرق بين الإنسان والحيوان). وكانت القوانين اليونانية لا تمنح الأجانب أية حقوق أو حماية ولو امتدت إقامتهم فيها سنوات طويلة. وكان يطبق بشأنهم نظام الضيافة وبموجبه كان يقبل الأجنبي في ضيافة يوناني، فيتمكن بذلك من التعامل مع اليونانيين. كما عقدت دول المدن اليونانية اتفاقيات فيما بينها سمحت بإقامة علاقات تجارية بين رعاياها(4).

ولما انقرضت دول المدن اليونانية وهيمنت الإمبراطورية الرومانية على العالم كانت قوانينها تطبق على كل المناطق التي تحتلها وعلى كل من فيها، وعند وقوع خلاف بين رومانسي وأجنبي كانت الأرجحية دائما للروماني، ولم يكن للأجنبي حق الزواج والتملك والمقاضاة لأن الشخصية القانونية كانت تقتصر على من يتمتع بالحرية والرعوية الرومانية وصفة رب أسرة.

فالحقوق المدنية لم يكن يتمتع بها غير ذي الرعوية الرومانية، وتتم التفرقة في المعاملة حتى بين الأجانب في روما، وكان أقرب الأجانب إلى الرومان هم أولئك الذين يرتبطون بروما في التحالف اللاتيني، حيث منحوا بعض الحقوق فيما بعد، كحق الزواج وحق التعامل.

و عندما قامت علاقات تجارية بين أهالي روما وبين أهالي الشعوب التي أخضعتها لسيطرتها، شرع قانون الشعوب خصيصا لتلك العلاقات، وسمح بمقتضاه لأهالي تلك الشعوب بإجراء البيع والشراء والترافع أمام المحاكم بموجب الإجراءات القضائية الكتابية واعترف لهم بحماية قانونية خاصة إذا أحتموا بروماني، ومع كل ذلك فقد عد قانون الشعوب قانونا إقليميا يحل التنازع الداخلي داخل إقليم إمبراطورية واحدة ولا يتعلق بالتنازع الدولي للقوانين (5). "

وعندما غزا البربر الامبراطورية الرومانية، كان للسيد الفاتح قانونه الذي يطبق على مواطنيه أينما وجدوا، وللمغلوب قانونه، ثم تأسست الدويلات الاقطاعية خلال القرون الوسطى وصار لكل مقاطعة قانونها الخاص الذي لم يكن حكمة يتخطى حدود المقاطعة، وكان ينظر إلى الأجانب فيها كسقط المتاع وليس لشخصهم أو لمالهم حرمة، ولا تنتقل أموالهم إلى ورثتهم بعد وفاتهم لعدم تمتعهم بالشخصية القانونية وأصبح مبدأ إقليمية القانون هو السائد، ولذلك لم تكن هناك حاجة لنشوء قواعد القانون الدولي الخاص (6) .

وظل الوضع هكذا حتى نشأت الدول الحديثة في أوروبا وأقرت كل واحدة منها قانونا خاصا بها يختلف عن قوانين الدول الأخرى وأخذت المحاكم تطبق قوانينها الوطنية دون الالتفات إلى قانون جنسية المتقاضين أو محل إجراء العقد أو غير ذلك من الظروف. ولكن المحاكم لم تثابر على هذا الوضع عندما رأت أنه غير علمي، فبدأت في إيطاليا وفرنسا تطبق ليس فقط قانون القاضي، بل أيضا القانون الشخصي وغيره من القوانين، كقانون محل وجود المال وقانون محل إبرام العقد(7). وبدأ رجال الفقه في شمال إيطاليا يبحثون خلال القرن الثالث عشر عن حل لتنازع القوانين وتعيين القانون الواجب تطبيقه في العلاقات المشوبة بعنصر أجنبي التي بدأت بالظهور وراحوا يتلمسون الحلول لهذه المسألة من النصوص الرومانية والقواعد العرفية التي كانت سائدة آنذاك وامتد نطاق التفكير في هذه المسألة من إيطاليا إلى فرنسا فهولندا وإنكلترا والدنيا الجديدة إلى أن استعمل لأول مرة اصطلاح القانون الدولي الخاص عام 1834م من قبل رجال الفقه في هولندا، وبرزت فكرة الجنسية بتبلور فكرة الدولة المستقلة ذات السيادة بعد قيام الثورة الفرنسية وارتباط علاقة الفرد بها، وتخلت المحاكم فيها نهائيا عن مبدأ وجوب تطبيق قانون القاضي (Lex fori) في جميع القضايا، وقبلت الدول مبدا تطبيق القانون الشخصي للأجانب في إقليمها وقانون محل وجود المال وقانون محل إجراء العقد(8) .

________

1- أنظر الدكتور شمس الدين الوكيل - الجنسية ومركز الأجانب - الاسكندرية / 1960، ص9

2-  أنظر الدكتور إدمون نعيم - القانون الدولي الخاص وفقا للتشريع والاجتهاد في لبنان - بيروت 1961 ص 14  والدكتور مرتضى نصر الله - مبادى القانون الدولي الخاص التجاري - مطبعة النعمان  النجف الأشرف / 1962، ص 6-- 8   

3- انظر الدكتور حسن المهداوي و الدكتور غالب الداودي - القانون الدولي الخاص - الجنسية والموطن ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي. الجزء الأول - مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل 1982،ص 10-11.|

4- انظر مؤلفنا القانون الدولي الخاص، النظرية العامة للموطن والمركز القانوني للأجانب وأحكامهما في القانون  العراقي دار الحرية للطباعة بغداد /1976  ص 83-85، ومؤلفنا-مذكرات في مبادئ العلوم السياسية الجزء الأول-مطبعة أديب البصرة /1994 ص 100 والدكتور أحمد مسلم - القانون الدولي الخاص - الطبعة الأول - القاهرة / 1954 ص 282 و Pro , Dr . Osman Fazil Berki , Devletler Hususi

Hukuku, Cilt 1. Basi 4, Ankara / 1961-sf. 161.

5- انظر أستاذنا المرحوم جبرائيل البنا – دروس في القانون الروماني، الطبعة الأولى مطبعة الإرشاد / بغداد / 1949 ص60, وميشيل فيليه - القانون الروماني . ترجمة الدكتور هاشم الحافظ - مطبعة الإرشاد - بغداد/ 1964ص 63 - 67 والدكتور صبيح مسكوني - القانون الروماني. الطبعة الأولى - مطبعة شفيق - بغداد / 1968ص 45 والدكتور ادمون نعيم المرجع السابق ص 13 و

Dr. Kudret Ayiter Roma Hukuku Dersleri – Aile Hukuku, ikinci Basi- Ankara/ 1963 – sf.9 Ve Dr. Paul Koschaker, Modern Hususi Hukukuna Giris Olarak Roma Hususi Hukukunun Ana Hatlari. Turkceye Ceviren Dr. Kudret Ayiter. Istanbul 1961, sf51 -70.

6- انظر الدكتور حسن الهداوي - الوجيز في القانون الدولي الخاص - الجنسية - بغداد 1962 ص 159.

7- انظر الدكتور إدمون نعيم - المصدر السابق - صن 13

8- انظر الدكتور السيد محمد إبراهيم - الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة مقارنة بالجنسية في دول الخليج / 1978 ص 3 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .