القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التجنس على أساس الزواج المختلط
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 62-68
2025-09-15
24
يترتب على اكتساب الجنسية بعض الآثار المتعلقة بمكتسب الجنسية ، فزوجة المتجنس بالجنسية العراقية كانت تكتسب هذه الجنسية بحكم القانون بمجرد حصول الزوج عليها ، وهذا بحكم المادة السابعة قبل تعديل 1941 ، إذ قضت آنذاك بأن زوجة العراقي عراقية (1) ، واختلف الحكم ابتداء من التعديل في 194125 ، فلم تعد صفة الزوج الوطنية كافية لإدخال زوجته في الجنسية العراقية ؛ بل أصبح ذلك متوقفاً على موافقة وزير الداخلية.
نخلص مما تقدم أنَّ من تجنس بالجنسية العراقية قبل 5 / 2 / 1941 أصبحت زوجته عراقية بحكم القانون من تاريخ دخول الزوج بالجنسية العراقية ، أما من تجنس بعد ذلك التاريخ فلا أثر لتجنسه على جنسية زوجته ، وهي لا تكتسب الجنسية العراقية إلا من تاريخ صدور موافقة وزير الداخلية بقبولها في الجنسية العراقية (2).
إن تأثير الزواج المختلط في جنسية الزوجة يختلف بين اتجاهين: الأول يقر بتأثير مطلق للزواج في جنسية الزوجة ، فتلتحق بسببه بجنسية الزوج تلقائياً ، وبحكم القانون بمجرد الزوج، فلا دور لإرادة الزوجة في اكتساب جنسية الزوج ، أما الاتجاه الثاني فيذهب إلى الاعتراف بالتأثير النسبي لهذا الزوج في جنسية الزوجة ، فلا تلحق هنا الزوجة بمجرد الزواج ، وإنما يتوقف الحاقها على إرادتها في الاختيار بين البقاء على جنسيتها القديمة أو الدخول في جنسية زوجها (3)، وسندخل في تفاصيل كل اتجاه على النحو الآتي:
الاتجاه التقليدي:
يحقق هذا الاتجاه مبدأ وحدة الجنسية للعائلة ، الذي يسعى إلى تقليص العنصر الاجنبي في العائلة، ووحد ولائها ؛ فضلاً عن ذلك يؤدي إلى تقليص مشاكل تنازع الاختصاصين القضائي والتشريعي (4)، وقد كان موقف المُشرع العراقي في قانون الجنسية رقم (42) لسنة 1924 في ضمن هذا الاتجاه (5)، إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون الجديد للجنسية العراقية ، فلم يلحق الزوجة بجنسية زوجها بمجرد الزواج تلقائياً ، وإنما اعترف لها بقدر من الحرية، وأعطى لها فرصة التعبير عن إرادتها. ونرى أنَّ المُشرع العراقي في القانون القديم أعطى الاجنبية المتزوجة من عراقي الجنسية العراقية بالتبعية، من دون أن يضع أمامها شروطاً ، وهذا يدل على أنَّ المُشرع أراد للزوجة الاجنبية المتزوجة من عراقي الاندماج الأسرع في المجتمع، وتعزيز الرابطة الاجتماعية للجنسية.
أما الاتجاه الحديث :
امتثل المشرع العراقي في القانون الجديد للمبادئ والمعايير الشائعة عالمياً ، التي أعطت للمرأة حرية في استقلال جنسيتها ، ولا سيما جنسية المرأة المتزوجة ، إذ أكدت أن تجنيس أثناء الزواج ، لا يؤثر في تغيير جنسية الزوجة، إلّا إذا قبلت الالتحاق بجنسية زوجها الجديدة (6).
وقد جمع المُشرع العراقي في قانون الجنسية الجديد المعايير والمواثيق الدولية التي عبر من خلالها عن امتثاله لما شاع وانتشر عالمياً من معايير ، وقد أشار إلى ذلك في مادتين: المادة (11) التي نصت على أنَّ (( للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية...)) وبالشروط الآتية:
1- تقديم طلب للوزير
2ـ مضي مدة (5) سنوات على زواجها، وإقامتها في العراق.
3- استمرار قيام الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب، ويستثنى من ذلك المطلقة ، أو من توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد.
ونجد أنَّ المُشرع العراقي في المادة (11) من القانون النافذ قد قصر مدة الإقامة من عشر سنوات إلى خمس سنوات ، وهذا يعني إذا كان أحد الأطراف اجنبياً، والآخر وطنياً ، فهنا سيكون الاندماج أسرع وأقوى ، وهنا نجد صورة واضحة للوظيفة الاجتماعية للجنسية ، بتقصير مدة الاقامة ، أما المادة (12) فنصت على أنه (( إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلم تحريراً تخليها عن الجنسية العراقية ))، ونستنتج من ذلك أنَّ المُشرع العراقي في القانون النافذ قد أعترف بحرية المرأة غير العراقية واستقلاليتها في المادة (11) والعراقية في المادة (12) في الاكتساب والفقدان وبحسب الشروط المذكورة أعلاه إذا كانت اجنبية ، أما إذا كانت عراقية فيمكن أن تغيّر جنسيتها بصورة مستقلة عن زوجها سواء كانت عراقية أصلية ، أم عراقية حصلت على الجنسية المكتسبة (متجنسة داخل العراق أو خارجه(7).
ونجد أنَّ المُشرع العراقي في المادة (12) من القانون النافذ لم يتخل عن العراقية المتزوجة من اجنبي ، واكتسبت جنسية زوجها فأعطاها فرصة الاحتفاظ بجنسيتها العراقية؛ حرصاً منه على أبناء جلدته وحفاظاً منه على الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية وأعطاها حرية الخيار بالحفاظ على جنسيتها أو تقديم طلب عن التخلي عنها برغبتها.
في حين لم يعترف قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1980 بإرادة المرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي في حرية الاختيار بين جنسية بلدها الأصلي والجنسية العراقية، فقد كانت تجبر على المغادرة بعد خمس سنوات ، إذا لم تختار الدخول في الجنسية العراقية أثناء ستة أشهر من انقضاء تلك المدة ، وهنا تعبير عن مخالفة واضحة للمعاير الدولية المستقر العمل لها في هذه الحالة ، علماً أنَّ المادة (12) من قانون الجنسية العراقي رقم (43) لسنة 1963 أعطى الحرية الكافية بين الالتحاق بالجنسية العراقية ، أو البقاء على جنسيتها.
أما في التشريع المصري فقد اعتنق مبدأ الاستقلالية المرأة في جنسيتها قانون الجنسية المصري رقم (160) لسنة 1950 ، وذلك من خلال المادة (9) منه التي نصت على أن ((المرأة الاجنبية التي تتزوج من مصري لا تدخل في الجنسية المصرية إلا إذا أعلن وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية واستمرت الزوجية قائمة لمدة سنتين من تاريخ الإعلان ...))، وأكدته بموجب القانون النافذ المادة (7) من القانون الجنسية المصري رقم (26) لسنة 1975 المعدل بقانون 1954 لسنة 2004 وهذا المبدأ كرسه القضاء المصري في كثير من القضايا الصادرة عنه (8).
أما نص المادة (9) أعلاه فهو لا يدخل الزوجة الاجنبية في جنسيته زوجها المصري بعد الزواج بمجرد زواجها ، وإنما يجعل كسب هذه الجنسية مرتبطاً بإبداء الزوجة رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية، مع توافر الشروط الخاصة بالتجنس ، وراعى المُشرع المصري فيها اندماج الزوجة في جنسية زوجها ، وأن يكون الزواج جاداً حقيقاً مقصوداً لذاته لا مجرد التحايل ؛ لغرض كسب الجنسية المصرية (9).
فالمشرع يهدف بنص المادة أعلاه إلى فرض رقابة على الاجنبيات اللاتي يتزوجن من مصريين، فلا يقبل منهن للدخول في الجنسية المصرية إلا الصالحات اللاتي لهن رغبة حقيقة في الدخول فيها دون انطواء النفس عن مأرب أخرى ، وبالرجوع إلى المادة (9)، وكذلك المادة (26) من قانون الجنسية المصري رقم (160) لسنة 1950
ويتضح أنه يجب لدخول الاجنبية في الجنسية المصرية بالزواج من مصري بالشروط الآتية:
أولاً : أن تكون الزوجة ثابتة بوثيقة رسمية صادرة عن جهة مختصة ، ويجب أن يكون الزواج صحيحاً.
ثانياً : أن تعلن الزوجة رغبتها في الدخول في الجنسية المصرية، وهذا الإعلان إما أن يكون في وقت الزواج من خلال اثباته في وثيقة الزواج ، أو بعد الزواج من خلال تقديم طلب بذلك يوجه إلى وزير الداخلية.
ثالثا : أن تستمر الزوجية قائمة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تحرير وثيقة الزواج ، وكان قصد المُشرع هو وضع الزوجة أمام الانظار أثناء هذه المدّة ، وهل هي جادة في الحصول على الجنسية المصرية؟ ، وكذلك كي يتم التأكد من اندماجها في الوسط المصري ، ولا تمثل هذه الزوجة مصرية بمجرد إبداء الرغبة ولا تستطيع وزير الداخلية جعلها داخله في الجنسية المصرية بعد إبداء الرغبة وقبل مضي سنتين من تاريخ تحرير وثيقة الزواج (10) ، وإنّما تعدّ اجنبية طوال مدة السنتين.
فإذا توفرت الشروط الثلاثة المتقدمة في الزوجة الاجنبية فإنّها س اتدخل في الجنسية المصرية، وهذا الدخول والاندماج يمثلان صورة واضحة للوظيفة الاجتماعية للجنسية ، ونجد في الزواج المختلط في التشريع المصري أنَّ الزوجة على بينة من أمر جنسيتها ؛ لذلك تميل التشريعات إلى احترام إرادة الزوجة باللحاق بزوجها ، فتلتحق بجنسية ، ويكون ذلك بناءً على رغبتها في طلبها (11).
أما في التشريع الفرنسي فأنّه ليس للزوج أثر حكمي على جنسية الزوجة في المادة (1/21) من القانون المدني الفرنسي، إذ أنَّ الزواج من فرنسي أو فرنسية لا يؤدي إلى كسب الجنسية الفرعية الأبناء على تصريح يقدمه بهذا المعنى، والمعني الاجنبي، أو المشرد لدى قاضي المحكمة أو لدى القنصل المادة (2/21) ، ولا يوجد أي تمييز بحسب جنس المعني، وليس من المطلوب، وهذا الأمر مستهجن أن تكون العائلة مقيمة في فرنسا ، والامكانية المتاحة للأجانب بالحصول هكذا على الجنسية الفرنسية، وذلك بالزواج من فرنسية أتاحت كثيراً من حالات التهريب ، وقامت ونمت تجارة فعلية من الزيجات، وحاول المُشرع الفرنسي محاربة هذا الأمر فوضع شروطاً موضوعية تتعلق بالمهلة، وبالعيش المشترك معاً من جهة، ومن جهة أخرى باستعمال الدفع بالاحتيال (12).
_____________
1- د. ياسين طاهر الياسري، قانون الدولي الخاص الجنسية ومركز الاجانب، الطبعة الثانية بغداد 2019 ، ص132-133.
2- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967، ، ص 124 .
3- د. عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، دار السنهوري بيروت 2022 ، ص 70 وما بعدها ،
4- د. شمس الدين الوكيل ، الجنسية مركز الاجانب ، ط 2 ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1968 ، ص 114 وما بعدها .
5- نص المادة (17) من قانون رقم (42) لسنة 1924 " إذا تزوجت اجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية بالتبعية " إلى هذا المعنى أشار قرار محكمة التمييز العراقية (4 ، 5) في 17 / 12 / 1957 منشور في مجلة القضاء العدد الأول والثاني ، السنة السادسة عشر 1958 ، ص 116 - 117 ، ينظر د. عبد الرسول الاسدي ، القانون الدولي الخاص، المصدر السابق، ص 72 .
6-Article (5) (naturalization of the husband during marriage shall not involve a change (") in the nationality of the wife except with. her consent).
7- د. عبد الرسول الاسدي، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 74 .
8- ينظر : حكم محكمة القضاء الاداري في مصر في قضية رقم (1364) في جلسة 1952/6/10 فقد جاء فيه " أن اكتساب المرأة الاجنبية التي تتزوج من مصري جنسية المصري لا يتم بقوة القانون على نحو ما كانت تنص به المادة (14) من قانون رقم (19) لسنة 1929 بل أن هذا الحق أصبح مقيداً بقيود جادت بها المادة التاسعة من القانون الجديد رقم (160) لسنة 1950، وهنا هذه القيود ما فرض على الزوجة نفسها وهو اثبات رغبتها في كسب الجنسية المصرية في وثيقة الزواج أو في طلب لا حق لها ، ومنها قيد خاص بفترة معينة يجب انقضاؤها بعد عام الزوجية ، ومنها ما قول وزير الداخلية في صورة حق في حرمانها من كسب هذه الجنسية بقرار سبب قبل قوات الفترة سالفة الذكر . د. حسين عبد السلام جابر، الموجز في أحكام القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1985 ، ص 21-20 . ينظر د. عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص المصدر السابق ، ص 74-75
9- د. عزالدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري ج1 في الجنسية والموطن ومركز الأجانب ط2 1951 ، ص 256
10- د عزالدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري ج1 في الجنسية والموطن ومركز الأجانب ط2 1951 ص 257 وما بعدها.
11- د. احمد مسلم القانون الدولي الخاص المصري في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، الطبعة الأولى، 1954 ، ص111.
12- د. أياد مطشر صيهود، موسوعة أحكام الجنسية المقارنة ، ج 1، النظام القانوني للجنسية الوطنية ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019، ص120
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
