القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم التجنس الاستثنائي وأركانه
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 69-75
2025-09-14
52
الجنسية رابطة هامة ، وتعد من الموضوعات الدولية ، وتشمل الجانب القانوني والسياسي والروحي (الاجتماعي) ، ومنها يتم تحديد ركن الشعب في الدولة ؛ لذلك نظمت بنصوص قانونية واضحة (1) ، ومفهوم التجنس الاستثنائي هو إنَّ الاجنبي إذا تجنس بجنسية الدولة ما، فهو بهذا يجسد أحدى الصور الأساسية الحصول على الجنسية، فإذا كانت الجنسية الأصلية هي الصورة الأساسية للجنسية، فأنَّ الجنسية اللاحقة ، والمكتسبة تجسيد الصورة الثانية للجنسية سوى كانت جنسية ممنوحة أو مختارة، ومنح الجنسية واختيارها للأجنبي، يلزم منه أولاً تحقيق ضوابط وشروط محددة سابقاً في النصوص القانونية للدولة المانحة للجنسية، في حين يمثل الاستثناء من الأصل المذكور اكتساب الأجنبي الجنسية بشكل متحرر من جميع هذه الشروط أو بعضها ، وهو ما يسمى بالتجنس الاستثنائي ، ولو عرفنا التجنس الاستثنائي فهو الحصول على الجنسية ، ويتم ذلك أولاً عند الميلاد في حال الجنسية الأصلية أو يكون ثانياً، أو لاحقاً بعد الميلاد في حال الجنسية المكتسبة، فالتجنس يعدّ سبباً من أسباب اكتساب الجنسية اللاحقة ، التي تمنح للفرد معبراً عن إرادته تجاه تلك الدولة المانحة، وللدولة الحق في قبول أو رفض منح جنسيتها على الرغم من توافر الشروط بطالب التجنس (2)، فالتجنس هو الطريق المفتوح لاكتساب الجنسية اللاحقة بعد الميلاد في التشريعات العراقية والمقارنة مثل التشريع المصري، إذ أنَّ الجنسية هي منحة تلتمس وليست حقاً يقتضى(3)، أو يكون اكتساب الجنسية بطريق أخص مما سبق عندما تكتسب من دون قيود، أو شروط محددة وهو ما يسمى بالتجنس الاستثنائي، الذي يعد أهم وسيلة قانونية للحصول على جنسية الدولة الجديدة بعد الميلاد، ويمكن للأجنبي من خلال هذه الاستثناءات التجنس بجنسية دولة غير التي كان يملك جنسيتها، وإن لم تتوافر الشروط العامة باكتسابه في أحوال معينة ، منها حالة تقديمه عملاً يعد فيه منفعة للبلاد (4)، لذلك اطلق عليه مصطلح التجنس فوق العادة ، أو الطليق ، الذي يعني منح الدولة لجنسيتها لبعض الأجانب بشروط خاصة استثنائية، ويرجع ذلك لوجود رابطة اجتماعية جديدة للجنسية تظهر فيها منفعة أو مصلحة هامة للدولة المانحة (5) ، والأدلة على ذلك أنَّ من دلالات الرابطة الاجتماعية هو منح الدولة للأجنبي جنسيتها نظراً لإدائه خدمات جليلة لهذه الدولة ، كأن يكون مكافحة وباء أو الاشتراك في الدفاع عن البلاد (6) ، ويقترب من هذا المفهوم للتجنس الاستثنائي ، أو ما يسمى بفوق العادة، أو الطليق ، ويركز بعض الفقه على تعريفه لطبيعة هذه الرابطة الاجتماعية، فعرف بأنّه وسيلة فنية مميزة تستطيع من خلالها الدولة ضم العناصر المفيدة لها ، من دون التقيد بشروط التجنس العادي، وهذا يعطي الأجنبي فرصة الاندماج بالمجتمع ، مما يحقق الرابطة الاجتماعية للجنسية (7).
أما في التشريع المصري فإنَّ التجنس الاستثنائي أو ما يطلق عليه بالتجنس الطليق يتجسد في منح الدولة المصرية جنسيتها للأجنبي، الذي يقدم خدمات جليلة لمصر أو استثمارات ، أو فوائد أو من يقدم خدمة دينية من رؤساء الطوائف (8) ؛ ولهذا فأنَّ التجنس الاستثنائي أو ما يسمى بالطليق يمثل صورة خاصة من التجنيس؛ لإنَّ اكتساب الجنسية فيها يمنح من الدول على أساس الفائدة ، التي تحصل عليها بالمقابل كخدمة مميزة ، أو منفعة خاصة مثل قيام الاجنبي باستثمارات هامة للبلاد (9).
أما التشريع الفرنسي لعام 1945 فقد نصت المادة (21/1/2 ) من القانون المدني الفرنسي ((تمنح الجنسية الفرنسية بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الدفاع إلى أي اجنبي يشارك في الجيوش الفرنسية ويكون التجنيس الاجنبي بقرار من السلطة العامة الناتج عن التجنيس الممنوح بمرسوم بناء على طلب الاجنبي))، ففي القانون الفرنسي يمنح الاجنبي الجنسية الفرنسية كل من يشارك في الجيوش الفرنسية.
ومما تقدم يعرف التجنس الاستثنائي بأنَّه قيام الدولة بمنح جنسيتها للأجنبي تبعا لوجود رابطة المنفعة المتبادلة والمقيدة بحدود المصلحة العامة، أما أركان التجنس العادي أو ما يسمى بالطليق، فقد رافقت التعريفات السابقة ظهور الجنسية، وركزت على ثلاثة أركان أساسية: الأول ركن الدولة ، والثاني ركن الفرد ، والثالث ركن الرابطة الروحية المتبادلة بين الطرفين، وسندرسها على النحو الآتي:
الأول ركن الدولة : تمثل الدولة الشخص القانوني الوحيد المسؤول عن إنشاء الجنسية وهي من أهم الأركان ، التي تقوم عليها الجنسية، فلا يستطيع أي شخص قانوني دولي غير الدولة، يستطيع منح الجنسية ، ولا يختلف الأمر في الشروط اللازم توافرها في التجنس الاستثنائي عنه في التجنس العادي من حيث تمنح الدولة بالشخصية القانونية ، وأن تكون ذات سيادة ، وأن تتوافر الرابطة الاجتماعية بين الدولة وأفرادها ، فلا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من على الجنسية سواء كانت الدولة ذات سيادة ، أو تحت الانتداب وخير دليل على ذلك قانون الجنسية العراقي رقم (42) لسنة 1924 (10)، وفي المقابل لا يحق للشخصيات الدولية ان تمنح الجنسية فلا يكون لهيئة الامم المتحدة أو جامعة الدول العربية منح الجنسية.
الثاني ركن الفرد : لم تعد الجنسية تمنح فقط للفرد أو الشخص الطبيعي، بل صارت الجنسية من حق الشخص المعنوي ، وتظهر الوظيفة الاجتماعية للجنسية في الشخص المعنوي من خلال مركز الإدارة الرئيس للشركة ، وكي تمنح الجنسية يجب أن يكون مقرها بالعراق ، ويجب أن تتأسس بالعراق، أي: يجب أن تكون موجودة في الوسط الاجتماعي للدولة التي تروم الحصول على جنسيتها (11).
ونجد أنَّ الجنسية لا تعد بالمستوى نفسه في دورها الاجتماعي بين الشخص الطبيعي، والشخص المعنوي ، إذ أنَّ الوظيفة الاجتماعية للجنسية نجدها عالية المستوى في الشخص الطبيعي وواطئة في الشخص المعنوي ، ولو رجعنا إلى سبب هذا التفاوت نجد أن الجنسية وجدت أصلاً لتأسيس الشعب ليمثل الدولة من الأشخاص الطبيعيين ، أما الجنسية الأشخاص المعنويين فقد ظهرت حديثا ، وإنَّ من مبادئ السامية للجنسية هو حق الشخص حمل الجنسية، وتغييرها وكما لا يحبذ من الناحية القانونية أن يكون الفرد بلا جنسية وهو ركن من أركان الجنسية.
ثالثا / ركن الرابطة الروحية المتبادلة بين الطرفين :
يعبر ركن الرابطة الروحية في حقيقته عن وجود مجموعة من الأشخاص ، يرتبطون مع الدولة برابطة معينة ، يتم من خلالها تحديد الحقوق والالتزامات ، أي أنها تحكم النظام القانوني للفرد ، وتكون الرابطة الاجتماعية للجنسية في الجنسية الأصلية أعلى مستوى من الجنسية المكتسبة ، وهذه الرابطة التي تمييز بين الوطني والاجنبي، واختلاف الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الشخص (12).
وهكذا فإنَّ الرابطة تحمل في طياتها تبادلاً منفعياً بين الدولة والشخص ، إذا تشكلت الدولة وجود عنصر الشعب ، وهي تحقق مصالح الأشخاص لأنها تحفظ لهم مركزاً قانونياً، وتمكنهم من تطبيق قوانينهم في مسائل الأحوال الشخصية ، وفي المقابل تملك الدولة بموجب الصورة القانونية للرابطة سلطة تنظيم الجنسية في كيفية منحها وفقدانها واستردادها (13) .
وعندما ننظر لقانون الجنسية العراقي النافذ رقم (26) لسنه 2006 ، نرى أنه لم يساو بالحقوق بين المواطن الأصلي ، والمتجنس ، لا سيما في الحقوق السياسية، وكذلك أخضع المتجنس إلى مدة رقابة ومتابعة وهي مدة الريبة ، كون المشرع العراقي اراد معرفة مدى اندماجه في المجتمع واحترامه للرابطة الاجتماعية للجنسية ، فالمتجنس يتمتع في العراق بكل حقوق المواطن الأصلي باستثناء ما نص عليه القانون (14) ، ومن ذلك نص المادة (9) من القانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 التي جاء فيها (( يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريقة التجنس وفقا لأحكام المواد (7، 11، 6، 5،4 ) من هذه القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثنى منها بقانون خاص .)). وهناك دول مثل مصر، ولبنان تضع مدة معينة تتابع المتجنس فيها ، وتراقبه فيكون في مركز خاص أثناء مدّة الريبة وهي مدة التجربة له ، ولسلوكه . والتأكد أثناء هذه المدّة من ولائه ، وتكون هذه المدّة في الغالب خمس سنوات ، فإذا أتم هذه المدة ولم تسقط الدولة عنه جنسيتها أصبح يتمتع بالحقوق والواجبات كأي مواطن اعتيادي(15)، وهنا نجد ظهور الوظيفة الاجتماعية للجنسية في التجنس الخاص الاستثنائي من خلال دمج الاجنبي ، الذي يقدم خدمة أو مصلحة نافعة للبلاد في المجتمع العراقي، ومن ثمّ منحه الجنسية ؛ ليمارس حقوقه الطبيعية.
تلك كانت الأركان الرئيسة للتجنس العادي أو الطليق ، أما التمييز بين التجنس الاستثنائي والتجنس العادي ففيه مواطن الاختلاف، ومواطن التشابه :
فما يخص مواطن الاختلاف فإنَّ منح الجنسية الاستثنائية لا يكون على وفق ضوابط وشروط مسبقا ، وإنما تمنح بقرار تشريعي له قوة القانون (16) ، كما في عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (17)، أو بموجب نص خاص ، أما التجنس العادي فيصدر عن السلطة المختصة على وفق الضوابط والتعليمات ، وعليه فإنَّ التجنس الاستثنائي يعد استثناء من التجنس العادي، وتختلف هذه الشروط من دولة إلى أخرى ، إذ تتشدد الدولة التي لديها كثافة سكانية في شروط منح الجنسية، وتخفف تلك الشروط في الدولة التي بحاجه إلى عنصر السكان ، وتكون هذه شروط أساسية كشرط الإقامة ، والاهلية ، وتقديم طلب التجنس ، وموافقة السلطة المختصة، أو شروط شكلية ، هي إجراءات منح الجنسية بعد موافقة السلطة المختصة على منحها (18) ، ولا يتوقف أمر تحقق الشروط من عدمه في الاختلاف بين التجنس الاستثنائي والعادي فحسب؛ بل في الصيغة المستعملة للتعبير عن التجنيسين ، فهي مختلفة كذلك ، إذ تعيّن النصوص الشروط بشكل محدد ، وقاصر في التجنس العادي ، ونجد أنَّ النصوص تتصف بنمط الصياغة المرنة، ولا سيما تلك التي تتعلق بسبب منحها ، وأراد المُشرع العراقي من هذه المرونة دخول الاجنبي في المجتمع العراقي ، مما يعزز الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية.
ولاحظنا أنَّ القوانين التي تأخذ بالتجنس الاستثنائي تشير إلى ضرورة وجود خدمات جليلة وعظيمة ولم تقيدها ، أما التجنس الخاص أو فوق العادي أو الاستثنائي أو الطليق فلا يشترط فيه تقديم طلب للحصول على الجنسية ، وإنّما مجرد إبداء الرغبة ، فالجنسية تكتسب بمجرد توافر شروطها ، من دون أن يكون لها أثر رجعي ، مع احتفاظ الفرد بحق ردّها (19).
أما التجنس العادي فيتم بتقديم الفرد طلباً للسلطة المختصة ، بعد توافر الشروط القانونية فيه(20)، في حين يعفى أو يخفف على طالب التجنس من شرط الإقامة والشروط الأخرى في التجنس الاستثنائي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة (21)، وهذه الشروط تعبر عن وجود صلة أو ارتباط للمتجنس بالدولة، كالزواج المختلط أو الإقامة ، أو الولادة المضاعفة على إقليمها ، فهنا وجدت الرابطة الاجتماعية للجنسية في الزواج المختلط من خلال تقصير مدة الإقامة للأجنبي المتزوج من العراقية، وكذلك من خلال سرعة الاندماج بالمجتمع العراقي، والتطبع بأطباعه؛ لأنه قريب على المجتمع من خلال زوجته العراقية ، ونجد أنَّ الوظيفة الاجتماعية للجنسية بالنسبة للولادة المضاعفة أنَّ المُشرع العراقي احترم ولادة المولود الذي ولد من أب اجنبي هو أيضا مولود في العراق ، وهنا أراد المُشرع القول إنَّ الابن هو امتداد للأب وولادة الأب الاجنبي بالعراق قد عضدت الصلة للأبن بالعراق ، فاحترم المُشرع العراقي الرابطة الاجتماعية بين الأب والابن وأشار إليها في المادة (5) من قانون الجنسية العراقي المرقم (26) لسنة 2006 أما مواطن التشابه بين التجنس الاستثنائي والتجنس العادي فتتمثل بالالتقاء بينهما في كون الجنسية هي جنسية مكتسبة ، أي تكون لاحقة بعد الميلاد، وتمنح من الدولة ، لا تفرض وتثبت للشخص من تاريخ منحها ، ولها الآثار نفسها (22)، أما من حيث أهلية الشخص ومدى اندماجه في مجتمع الدولة المراد التجنس بجنسيتها ؛ فلا يتصور قيام شخص بخدمات كبيره استثنائية ذات أهمية للدولة ممن يحاول الإضرار بها ، أو لا يتمتع بحسن السيرة والسلوك ، ولا يمكن أيضاً تصور تقديم هذه الخدمة من دون أن يكون الشخص كامل الاهلية إلا في حالة واحدة ؛ كون مقدم الخدمة هو الأب المتوفى وتمنح الدولة جنسيتها لأولاده القاصرين ؛ تكريماً لخدماته في حال عدم إبداء رغبة ، وإن تقديم هذه الخدمات تعد قرينة على وجوب صلة الفرد بالدولة ، وهذه القرينة هي صلة الفرد وارتباطه اجتماعياً بالدولة ، وهذا ما أراده المُشرع العراقي في تقوية الروابط الاجتماعية للجنسية من خلال إدامة الصلة بين الفرد والدولة .
_______________
1- يونس محمود كريم النعيمي، رسالة ماجستير، أحكام التجانس في قانون الجنسية العراقية، ط1، 2002، ص 4.
2- عامر محمود الكسواني، القانون الدولي الخاص الجنسية والمواطن ومركز الاجانب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 2010، ص 168.
3- يونس محمود كريم النعيمي، مصدر سابق ، ص 4.
4- د. شمس الدين الوكيل استقلال دراسة الجنسية ومركز الاجانب منشورات دار المعارف، الاسكندرية، ط2، 1966 ، ص 92.
5- د. حسام الدين فتحي ناصيف، نظام الجنسية في القانون المقارن، ط 1 ، (بدون سنه طبع)، ص130.
6- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي، أحكام الجنسية والمواطن دراسة مقارنة، ط 1 ، بدون سنه الطبع، ص 144.
7- د. عبد المنعم زمزم الجنسية ومركز الاجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، ط 1، 2016 ، ص 122.
8- ينظر : المادة (5) من القانون المصري رقم 1975 المعدل بقانون رقم 154 لسنه 2004 ((يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون التقيد بشروط الواردة بالمادة السابقة من هذا القانون لكل اجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية في مصر)).
9- د. جابر ابراهيم الراوي، شرح أحكام الجنسية في القانون الاردني دراسة مقارنه، الدار العربية للنشر والتوزيع ط 1 1984 صفحه 43.
10- د. عباس العبودي شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2012 ، ص 40 ، د. عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، دار السنهوري بيروت 2022 ، ص 43 .
11- المادة (13) لقانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 .
12- د. عباس العبودي شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2012 ، ص 42 .
13- د. عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، دار السنهوري بيروت 2022 ، ص 26 ، د. عباس العبودي شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2012 ، ص 43
14- د. ياسين السيد طاهر، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي، 3، مطبعة شركة الوفاق للطباعة الفنية، 2010 ، ص178 .
15- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي، أحكام الجنسية والمواطن دراسة مقارنة، ط 1 ، بدون سنه الطبع ، ص 166 .
16- د. علي غالب الداوودي ، القانون الدولي الحاص الجنسية ، ج 1، ط 3 ، 2010 ، ص 82 .
17- نص قرار ذي العدد (342) في 19 / 18 / 1984 استنادا إلى الفقرة (أ) من الدستور العراقي قرار مجلس قيادة الثورة ما يلي " يعتبر المواطنون المبينة اسمائهم في القائمة المرفقة من هذا القرار عراقيين من التبعية العثمانية سابقا وتصحيح شهادات جنسياتهم وسجلاتهم وفقا لذلك يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار"
18- د. عباس العبودي شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2012 ، ، ص47 .
19- د. عبد المنعم زمزم ، الجنسية ومركز الاجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن ، 2016 . ص 151 .
20- د. عباس العبودي ، شرح أحكام الجنسية العراقية ، مصدر سابق ، ص 78 .
21- د. سعيد يوسف البستاني ، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية ، منشور الحلبي الحقوقية ، 2003 ، ص188.
22- د. سعيد يوسف البستاني ، مصدر سابق ، ص188 .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
