القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
البعد الاجتماعي لاسترداد الجنسية لفقدها اختيارا لاكتسابه جنسية اجنبية
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص120-125
2025-09-14
48
يسعى المُشرع العراقي إلى إعطاء فرصة للشخص الذي يفقد جنسيته لاكتساب جنسية أخرى، بأن يندمج بالمجتمع مرة أخرى حفاظاً على الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، فقد أجاز القانون الجنسية العراقية النافذ رقم (26) لسنة 2006 في المادة (10/ اولاً ) التي نصت على أن ((يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريرياً عن تخليه عن الجنسية العراقية))، وهذا الاحتفاظ يدعم الروابط الاجتماعية بين الفرد والدولة، وقد وضع المُشرع شروطاً لاسترداد الجنسية العراقية (1).
أولاً / أن يتخلى العراقي عن جنسيته بإرادته
يشترط أن يتخلى العراقي عن الجنسية العراقية؛ بسبب اكتسابه جنسية اجنبية في دولة اجنبية باختياره ، كما في نص المادة ( 10 / أولاً ) من القانون النافذ رقم (26) لسنة 2006، ويجب أن تتجه إرادة العراقي إلى التخلي عن الجنسية ، وإذا لم يتخل بإرادته عن الجنسية العراقية فأنه لا يعد فاقداً للجنسية العراقية ، ومن ثم لا حاجة لاستردادها في هذه الحالة ، هنا احترم المُشرع العراقي الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، وقانون الجنسية العراقي النافذ قد أجاز للشخص أن يحتفظ بجنسيته العراقية إلى جانب الجنسية الاجنبية الأخرى ، وهذا ما نصت عليه المادة (10/ اولاً ) على عكس القانون القديم الملغى رقم (43) لسنة 1963، الذي يسمح بازدواج الجنسية (2)، الذي كان يعطي حق استرداد الجنسية إذا فقد الشخص جنسيته بسبب اكتسابه جنسية اجنبية أخرى (3)، فالقانون الملغي رقم (43) لسنة 1963 أجاز استرداد الجنسية إذا اكتسب العراقي جنسية اجنبية بإرادته ، أما القانون الجديد النافذ فأنه سمح بالاحتفاظ بالجنسية العراقية إلى جانب الجنسية الاجنبية
ثانياً / أن يعود إلى العراق بطريقة مشروعة
جاء في نص المادة (10 / ثالثاً) من قانون الجنسية العراقية النافذ (( للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة ......))، فيشترط أن يعود الشخص إلى العراق بطريقة مشروعة وفقاً للقانون والتعليمات المتبعة في العودة إلى العراق ، وأن لا يكون ممنوعاً من الدخول إلى العراق كي يتحقق هذا الشرط الذي تتطلب هذه الحالة في استرداد الشخص الجنسية العراقية، واشترط الوجود المادي للشخص في العراق هو الافصاح عن رغبته في العيش في المجتمع العراقي والاندماج فيه (4) ، وهذا الاندماج هو العودة للمجتمع العراقي وتقويه الرابطة الاجتماعية للجنسية ، والعودة تكون بدخول العراق بصورة مشروعة وفقاً لأحكام قانون إقامة الاجانب في العراق المرقم (118) لسنة 1978 المعدل ، وأن يكون حاملاً جوزا سفر نافذ المفعول، أو وثيقة سفر نافذة تقوم مقام الجواز ، وحائزاً على سمة الدخول إلى العراق ، ويسلك في دخوله إلى العراق المنافذ الرئيسة المعنية في قانون الجوازات ويملأ عند دخوله استمارة خاصة تتضمن بعض المعلومات عنه (5)، أما إذا دخل العراق بصورة غير مشروعة ، فأنَّه لا يستفيد من أحكام المادة (10 / ثالثاً) من القانون النافذ ، ومن ثم أنّه لا يستطيع استرداد جنسيته العراقية التي سبق وأن فقدها (6).
ثالثاً / الإقامة في العراق مدة لا تقل عن سنة واحدة
نصت المادة (10 / ثالثاً ) على أنه ((... واقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة ...))، في هذه الحالة هو أن يقيم في العراق بعد عودته إليه بصورة مشروعة ، وذلك للتأكد من نوايا وإعادة ارتباطه بالمجتمع العراقي من جديد ، واندماجه للمرة الثانية، ويشترط أن تكون هذه الإقامة وفقاً لأحكام قانون الإقامة العراقي المرقم (118) لسنة 1978 المعدل ، أي : أن دائرة الإقامة يجب مراجعتها وإملاء استمارة خاصة أثناء (15) يوماً من تاريخ دخوله الأول إلى العراق ، ويراجع ضابط الإقامة للحصول على رخصة الإقامة وتجديدها في موعدها (7) ، أما إذا دخل العراق بطرق غير مشروعة من دون علم السلطات المختصة فلا يمكن أن تحتسب مدة مكوثه ؛ لغرض استرداد الجنسية العراقية (8)، ويجب أن تكون هذه السنة متواصلة من دون انقطاع (9)، للتجربة ومعرفة هدفه، وجديته في إعادة ارتباطه بالعراق من جديد عن طريق استرداد الجنسية العراقية المفقودة ، فمدة الإقامة هذه بالعراق تدل على رغبته بإعادة صلته الاجتماعية والروحية التي تعزز من الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، وهذه الصلة يجب أن تكون مستمرة بالعراق على الرغم من كونه اجنبياً، وقد ندم على ما فعله (10).
رابعاً / أن يقدم طلباً لاسترداد الجنسية العراقية
يكون التقديم الطلب قبل انتهاء المدة المذكورة في الشرط السابق وهي لا تقل عن سنة، لذلك يجب على من يريد استرداد الجنسية العراقية ، إذا توافرت فيه الشروط السابقة أن يقدم طلب باسترداد الجنسية العراقية ، وهذا الطلب تعبير عن إرادة الشخص بالعودة إلى الاندماج بالمجتمع العراقي من جديد وتعزيز الرابطة الاجتماعية للجنسية التي فقدها باكتسابه جنسية اجنبية، وهذه الإرادة ستجعل السلطات المختصة بإعادة النظر باسترداد الجنسية العراقية التي فقدها؛ ولأن الاسترداد على وفق النص القانوني مرتبط بإعلان الرغبة عن طريق تقديم الطلب ، وإذا انتهت المدة المذكورة ولم يقدم طلبه عليه (11) ، وهذا ما جاء به القانون الجديد المرقم ( 26) لسنة 2006 على وفق المادة ( 10 / ثالثاً ) التي نصت على أن ((... لا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة))، أي إذا تم رفض هذا الطلب ، فأنَّه لا يحق للشخص تقديم طلب آخر ، بعكس القانون الجنسية العراقي الملغى رقم (43 ) لسنة 1963 ، الذي يجوز فيه أن يغادر العراق ويرجع إليه مرة أخرى ، ويقدم طلباً جديداً (12).
خامساً / أن لا يكون قد استرد جنسيته وفقدها سابقاً
بموجب المادة (10 / ثالثاً ) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، فأن الاسترداد لا يكون إلا مرة واحدة ، وقد نصت المادة المذكورة على أنّه (( ولا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة )) ، أي أنَّ العراقي الذي فقد جنسيته ثم استردها بعد توافر الشروط اللازمة والمطلوبة لاسترداد ، ثم فقدها ثانية لا يجوز له طلب الاسترداد مرة ثانية
وهذا الشرط لم يكن موجوداً في قوانين الجنسية العراقية السابقة ، وإنما أوجده القانون الجديد، والهدف منه احترام البعد الاجتماعي للجنسية العراقية ، وهو شرط له أهميته حتى يسد الباب أمام من يريد استرداد الجنسية بعد أن فقدها لأكثر من مرة ؛ لإنَّ فقدانها المتكرر يدل على عدم الجدية في الارتباط بالعراق (13)، وعدم احترام الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، التي يسعى المشرع العراقي إلى احترامها من قبل الأفراد.
سادساً / موافقة وزير الداخلية
إنَّ استرداد الجنسية العراقية وفقاً للنص المذكور انفاً لا يتم تلقائياً بحكم القانون بمجرد توافر شروطه ، بل يجب موافقة وزير الداخلية ، كي يتحقق الوزير من أن استرداد الشخص لجنسيته فيه مصلحه للبلد ، وليس ضرراً له ، وهذه الموافقة جوازيه لا وجوبية إذا رفض الوزير إعطاء الجنسية للشخص ، ويستطيع الأخير الطعن بالقرار أمام محكمة القضاء الإداري استناداً لنص المادة (19) من قانون الجنسية العراقي المرقم (26) لسنة 2006(14).
أما في التشريع المصري فإنَّ استرداد الجنسية بعد فقدها اختياراً لا يعني حرمانه منها إلى الأبد ، إذ يمكن عودتها إليها من جديد ، ويظل باب العودة مفتوحاً أمامه بأن يسترد جنسيته المصرية إذا توافرت فيه شروط معينة ، وزالت عنه أسباب الفقد الاختياري ، وهناك من يرى أنَّ استرداد الجنسية هو اكتساب للجنسية باستخدام خيار الاسترداد ، ويرى آخر على اعتباره ليس اكتساباً للجنسية بل أنَّ الاسترداد هو عودة إلى جنسية الدولة ، التي كان ينتمي إليها الشخص (15)، والاتجاه الأخير هو الأرجح (16) ؛ إذ يظهر الفرق بين الدخول في الجنسية دخولاً لاحقا ، وبين الاسترداد لهذه الجنسية ، فاسترداد الجنسية المصرية تعني رجوع الفرد إليها والعودة بناءً على طلبه بعد زوالها عنه نتيجة لفقدها بسبب التخلي عنها ، واكتساب جنسية اجنبية أخرى جديدة ، وذلك إذا زال السبب الذي كان من وراء الفقد (17) ، والاسترداد يكون حقاً للفرد بمعنى أن يتحقق بقوة القانون، بمجرد تعبير الفرد عن رغبته في ذلك ، ولا يحق للدولة حينئذ أن تحول دون عودة الفرد إلى جنسيته ، وقد يكون الاسترداد متروكاً للسلطة التقديرية للدولة ، إذ تملك السماح للفرد بالرجوع إلى جنسيته ، وتملك رفض طلب الرجوع إلى الجنسية على الرغم من توافر الشروط كافة(18)، وذلك تقديراً لمصلحة البلد ، ويكون لوزير الداخلية السلطة التقديرية في ذلك.
أما استرداد الجنسية بعد فقدها اختاراً في التشريع الفرنسي فقد نصت المادة (24 / 1) من قانون الجنسية الفرنسي رقم (42) لسنة 1973 ، والمعدل بقانون الصادر في 22 / يوليو / 1992 والقانون الصادر عام 1998 ، التي نصت على أنَّ (( إعادة الجنسية الفرنسية للأشخاص الذي يثبت أنهم حصلوا على صفة الفرنسية نتيجة مرسوم أو إعلان وفقاً للتمييز المحدد في المواد ( 24 /1، 24/2) .
____________
1- أجاز قانون الجنسية العراقي الملغى رقم (43) لسنة 1963 عودة العراقي إلى جنسيته بعد فقدها بشروط 1- العودة المشروعة إلى العراق -2- الإقامة في العراق لمدة سنة . 3- تقديم طلب استرداد الجنسية . 4- الموافقة على طلب الاسترداد 5 - موافقة وزير الداخلية . ينظر د. عبد الرسول الأسدي، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب، بيروت، 2022 طبعة جديدة ومنقحة، ص 109.
2- ينظر د. غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص الاردني الكتاب الثاني في الجنسية لدراسة مقارنة" ، ط 2 ، مركز حمادة للطباعة الاردن ، 1998 ص 530 .
3- ينظر : المادة (11) (1) من قانون الجنسية العراقي المرقم (43) لسنة 1963 الملغي
4- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفقاً للقانون العراقي والمقارن" ، دار الحرية للطباعة والنشر ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1973 ، ص 143 .
5- ينظر : د. حسن الهداوي ، د غالب علي الداودي ، مصدر سابق ، ص 246 .
6- أشارت إلى المادة الثالثة من قانون اقامة العراقي المرقم (118) لسنة 1978 المعدل.
7- أشارت إلى المادة (10) من قانون الاقامة العراقي رقم (118) لسنة 1978 المعدل
8- حسنين ضياء نوري ، استرداد الجنسية لدراسة مقارنة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، العدد الثاني من مجلة الرابع ، كانون الأول 2011 ، ص 247-248.
9- أشارت إلى المادة (8) من قانون الإقامة العراقي رقم (118) لسنة 1978 المعدل .
10- د. غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص ، النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية ، مصدر سابق ، ص 521. د. سعيد يوسف الشباني، الجامع في القانون الدولي الخاص ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت 2009 ، ص 240 وما بعدها .
11- د. جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية وفقاً لإحكام القانون العراقي والمقارن ، بغداد ، مطبعة دار السلام 1977 ، ص 185 ، وينظر د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 144
12- د. عبد الرسول الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص108 - 110 .
13- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 134 .
14- نص المادة (19) من قانون الجنسية العراقية النافذ " تختص المحاكم الادارية في الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون" .
15- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب في القانون المصري والمقارن ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1984 ، ص 186 . د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول ، مصدر سابق ، ص 361 .
16- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، احكام تنظيم الجنسية ، مصدر سابق ، ص428
17- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مصدر سابق، ص 187 . ود . احمد عبد الكريم سلامة ، مصدر سابق ص 262.
18- د. ابو العلا النمر ، مصدر سابق ، ص 285
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
