المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مسوغات الأخذ بالضريبة على القيمة المضافة  
  
2130   10:19 صباحاً   التاريخ: 28-2-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص 24-28
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يؤشر الانتشار الواسع لهذه الضريبة وخاصة في العقدين الأخيرين من القرن العشرين وما تؤكده تجارب الدول المطبقة لها وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية وبعض الدول النامية أن لهذه الضريبة مزايا عدة أهمها:-

أولاً: أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على وعاء ضريبي واسع نسبياً إذ تشمل جميع النشاطات وعمليات تسليم الأموال وتأدية الخدمات والاستيراد (ما عدا المعفاة منها) ولا تنتقل بطريقة متزايدة إلى المستهلك النهائي مما يحد من عملية (التراكم الضريبي)  (1).

ثانياً: تتسم الضريبة على القيمة المضافة متعددة المراحل بتوزيعها العبء الضريبي على مختلف مراحل الإنتاج بما يتماشى مع قيمة ما تساهم به كل مرحلة في القيمة الكلية للسلع والخدمات (2). بالإضافة إلى تحقيق نظام المراجعة المزدوجة الذي يتحقق بالاعتماد على طريقة الائتمان الضريبي (3)  مما يحد من ظاهرة التهرب الضريبي (4) . ويقلل إمكانية حدوثها ويحقق مراقبة مزدوجة من قبل الإدارة الضريبية والمكلفين أنفسهم (5) .

ثالثاً: استخدام الضريبة على القيمة المضافة يساعد على تشجيع عملية التصدير من خلال تطبيق المعدل الصفري أي فرض الضريبة بنسبة (صفر%) مما يتيح للمصدرين مزايا نسبية في الأسواق الخارجية نتيجة انخفاض سعر السلعة بسبب عدم خضوعها للضريبة على القيمة المضافة (6).

رابعاً: تتميز الضريبة على القيمة المضافة بغزارة حصيلتها نظراً لاتساع نطاقها وسريانها على عدد كبير من السلع والخدمات وعمليات البيع والاستيراد وعدم تأثرها بالنتائج المالية لنشاط المكلف بها إذ أن حصيلتها تعتمد على سعرها وكمية السلع المبايعة ومن ثم فهي أكثر ثبات من غيرها ويمكن إلى حد كبير توقع إيراداتها والتحكم فيها (7) .

ويتضح ذلك من التقديرات التي توصلت إليها إحدى بعثات صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى أن تطبيق الضريبة بمعدل (10%) سوف يؤمن نحو (80%) من أجمالي الناتج المحلي القائم في الدول الصناعية (8) .

كما أن مدير صندوق النقد العربي أكد أن البلدان التي تتبع ضريبة القيمة المضافة تحصل على إيرادات ضريبية أعلى من غيرها تبلغ ما يعادل (25%) من الإيرادات الضريبية أو (5%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية (9).

خامساً: تعتبر هذه الضريبة من الأدوات المالية التي تهدف الدولة من ورائها إلى:

  1. توجيه الاقتصاد من خلال تشجيع الادخار والاستثمار على الإنفاق (10) بسبب أن فرض هذه الضريبة يكون على حساب الاستهلاك لا الإنتاج والادخار (11).
  2. تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في مختلف الظروف بالنظر لكونها تتمتع بمرونة كبيرة بحيث تتلاءم مع الظروف الطارئة من خلال سهولة وإمكانية زيادتها ونقصها بسرعة تبعاً لحاجة الاقتصاد القومي.

سادساً: أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة شاملة بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محلياً وكذلك السلع المستوردة (12) لذا فالعبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية يكون مساوياً للعبء الضريبي الذي تتحمله الاستيرادات (13) .

سابعاً: تساعد الضريبة على القيمة المضافة في تعويض الانخفاض الذي يمكن أن يصيب الإيرادات الضريبية المتأتية من الضرائب الكمركية في حالة إقامة مناطق التجارة الحرة وتوجهات تحرير التجارة الدولية فكثير من الدول وفي إطار الإصلاح الضريبي تحاول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق جملة من الأهداف من بينها:-

1. زيادة الإيرادات الضريبية.

2- الاستعداد للحد من الاعتماد على الضرائب الكمركية التي تشكل نسبة مهمة من مجمل أو إجمالي إيراداتها أو عائداتها الضريبية بعد الدعوات الكثيرة والمتلاحقة الدولية منها والإقليمية إلى تحرير التجارة العالمية وإقامة مناطق التجارة الحرة.

3- ضرورة مساهمة أغلب الأفراد في تمويل الخزانة العامة للدولة بالإيرادات التي تحتاجها لمواجهة نفقات الدولة المتزايدة ذلك لأن المكلف بها سوف لن يشعر بعبئها لضآلتها بجانب الثمن الذي يدفعه لقاء الحصول على السلع التي فرضت عليها الضريبة.

4- يمكن أن تساهم في إنجاح عملية التنمية الاقتصادية من خلال خلق معين مالي لتمويلها. لكونها وسيلة فعالة لتعبئة المدخرات الجماعية وتوجيهها صوب الاستثمارات المجدية لعملية التنمية الاقتصادية وبالتالي منع الزيادات الداخلية من أن تذهب هدراً في مهاوي الاستهلاك. 

 

______________

1- أنظر في هذا:

R. L. Duff – Economie Financiere – Librairie Dalloz – Paris – 1972 – P(46) and See J. F. Due and F. P. Greaney – Op. Cit – P(182).

2-   أنظر د. يسرى السامـرائي – تحليل نظري من النظم الضـريبية عن ضريبة القيمـة المضـافـة – بحـث منشور على الموقع الإلكتروني:                         Http://Iraqiamericancci.org/other/free-trade/Index  ود. عبد الله الشيخ محمود الطاهر – مقدمة في اقتصاديات المالية العامة عمادة شؤون المكتبات – الرياض – 1988– ص312.

3-   بمقتضى هذه الطريقة يتم أولاً تحديد قيمة المبيعات في نهاية المرحلة الإنتاجية أو التوزيعية وبعد ذلك يتم تحديد قيمة الضريبة المدفوعة في جميع المراحل السابقة أي أن:

الضريبة المستحقة =الضريبة المستحقة على المبيعات في نهاية الفترة – الضرائب المدفوعة في مراحل سابقة.

أنظر د. سعيد عبد العزيز عثمان – مقدمة في الاقتصاد العام – الدار الجامعية – بيروت – 1988 – ص328.

4-  التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة يحاول بواسطتها المكلف بالضريبة الإفلات من دفعها كلها أو بعضها أو هو كل ما يلجأ إلى اتباع طرق احتيالية لإخفاء حقيقة إيراده أو يسعى لتهريب أمواله بقصد التخلص من أداء كل أو بعض الضرائب المستحقة عليه. أنظر في هذا:

د. محمود رياض عطية – موجز في علم المالية العامة وتشريع الضرائب – الجزء الأول – 1958 – ص68 ود. عبد الجواد نايف – اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية – مطبعة الجامعة المستنصرية – بغداد – 1967 – ص96.

5-   إذ يمكن استخدام هذه الضريبة كأداة للرقابة على المشروعات العامة للتأكد من مدى سير هذه المشروعات وفق الخطة الاقتصادية خاصة في الاقتصاديات الاشتراكية أو التي يحتل فيها القطاع العام أو الحكومي دوراً قيادياً وموجهاً. أنظر أحمد ياسين الصفار – الضريبة على رقم الأعمال – رسالة دكتوراه – كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة الموصل – ص201

6- أنظر د. لويس حبيقة – ضريبة القيمة المضافة ماذا تضيف؟ – بحث منشور في مجلة المقاول اللبناني – العدد الستون – أيلول 2000 – وعلى موقعها الإلكتروني:-  Http://www.Ic Magazine.Com .

7-  أنظر في هذا:

R. L. Duff – Op. Cit – P(46) and See G. M. Ahmed – Shifting emphasis to indirect Taxation Through The application Of Value added Tax in Sudan – Master Study – University of Khartoum – 2002 – P(6).

8-   أنظر د. يسرى السامرائي – المرجع السابق – منشور على شبكة الإنترنت.

9-   أنظر د. يسرى السامرائي – المرجع السابق.

10-  أنظر في هذا:           R. L. Duff –Op. Cit –P(46) and See G. M. Ahmed – Op. Cit – P(6)

11-أنظرفي هذا:                                                                       J. S. Uppal – Op. Cit – P(46)

12 - أنظر د. أبو الزيد علي المتيب – الضرائب غير المباشرة – مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية – 1975  – ص4-5.

13- أنظر ضريبة القيمـة المضافـة … مـزاياها وسلبياتها وعقبات تطبيقها – بحـث منشـور علــى المـوقـع الإلكتروني:                                                                           Http://www.Mafhoum.Com

وفي هذا الخصوص يرى الأستاذ (Mathiasson) أن الضريبة على القيمة المضافة سوف تعامل المنتجات المحلية البديلة للواردات معاملة ضريبية متكافئة مع المنتجات الوطنية. أنظر في هذا:

Mathiasson. B.j – The Value Added Tax – Finance and development a publication of International Monetary Fund and The World Bank group. Quartily No – 1970 – P(41).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .