المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



مصادر قانون الاصول الجزائية ( الاجراءات الجنائية )  
  
6441   11:12 صباحاً   التاريخ: 16-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص46-51
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

- تمهيد

مصادر أية قاعدة قانونية أما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة . وكذلك الشأن في قواعد الاجراءات الجزائية ، فهي على نوعين : مباشرة وغير مباشرة .

اولا : المصادر المباشرة :

- مصدر قانون الأول الجزائية المباشر « قاعدة تشريعية » . والقواعد التشريعية - كما نعلم - تتدرج بحسب قوتها من قاعدة دستورية الى قاعدة عادية ( القانون la loi ) الى قاعدة فرعية ( اللائحة le reglement) . وهذا التدرج يصدق على قانون الاصول الجزائية ( الاجراءات الجنائية ) فمصدره اما الدستور أو القانون أو اللائحة .

(أ) اما الدستور :

فينطوي على كثير من قواعد الأصول الجزائية ، سواء أكانت تتعلق بالضمانات التي تكفل للسلطة القضائية استقلالها أو للأفراد حرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة(1) .

(ب) واما القانون :

فهو أهم مصادر قواعد الأصول الجزائية بلا مراء . وأكثر قواعده واردة بمجموعة قانون الاصول الجزائية ( قانون الاجراءات الجنائية ) . بيد أنه من الواجب ملاحظة أن قواعد الأصول الجزائية لم ترد بقانون الاجراءات وحده وانما هناك عديد من قواعد الاجراءات التي وردت في غير قانون الاصول الجزائية ، سواء أكانت قوانين عامة أم خاصة .

ومثل القواعد التي وردت بقوانين عامة ، القواعد الإجرائية التي احتواها قانون العقوبات (2) . أما القواعد التي وردت بقوانين خاصة فمثلها القواعد الإجرائية التي يتضمنها قانون العقوبات العسكري اللبناني والقواعد التي يتضمنها المرسوم رقم 7800 لسنة 1961 الخاص بالتنظيم القضائي وقانون الغابات اللبناني الصادر في 17/1/1949

 (ج)واما اللوائح :

أيا كان نوعها ، و قد تكون مصدرا من مصادر قانون الاصول الجزائية . ونحن نعلم أن اللوائح على أنواع ثلاثة : (1) لوائح تنفيذية ، وهي ما تسنه السلطة التنفيذية تنفيذا لقوانين عادية . (2) ولوائح تنظيمية ، وهي ما تسنه السلطة التشريعية تنظيما لمصالح أو مرافق عامة . (3) ولوائح ضبط أو بوليس ، وهي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بقصد حفظ الأمن والسكينة وحماية الصحة العامة وتضمن في العادة قيودا على الحريات الفردية . ولا شك أن قواعد الاجراءات يمكن أن تنطوي عليها اللوائح السابقة جميعا بما فيها ذلك النوع الأخير، وان كان النوع الاخير لا زالت شرعيته موضع جدل في فقه القانون العام (3) .

على أننا نرى أن اللائحة - أيا كان نوعها - لا بد أن تكون متفقة مع الأصول العامة في الاجراءات الجزائية كما بينها الدستور وقانون الأصول الجزائية . فان خالفت هذه الأصول أمكن الدفع بعدم شرعيتها و بالتالي أمكن القول بتعييب الاجراء المستمد منها .

- ولكن هل يعد العرف مصدرا من مصادر قانون الاصول الجزائية ؟

لقد رأينا من قبل ( فقرة 22 ) أن من أهم خصائص القاعدة الاجرائية أنها صادرة عن الدولة ، لأن في ذلك ضمانا للحد من طغيان السلطة التنفيذية ( وهي تسعى الى توفير الأمن والاستقرار في الجماعة ) على حقوق الفرد وحرياته الأساسية. من هنا كان من الصعب تصور « العرف ، مصدرا لقواعد الاجراءات الجزائية ( الوطنية ) .

على أنه من الواجب عدم الخلط بين العرف بمعناه الدقيق ( أي باعتباره قاعدة قانونية عرفية ) وبين العرف القضائي في التفسير . فالأول - بما يضعه من قواعد ملزمة هو الذي نعنيه عندما نقرر أنه لا يصلح مصدرا لقانون الإجراءات الجزائية . أما الثاني فهو لا يضع قواعد ملزمة وانما يرسى حلولا ثابتة استقر عليها القضاء عند تفسيره لقواعد الاجراءات  بيد أن هذه الحلول - اذا كانت تهدف الى تحقيق الانسجام بين أحكام المحاكم عند تطبيق القانون - الا أنها ليست ملزمة وليس هناك مانع قانوني من مخالفتها والخروج عليها فهي « عادات تفسيرية » ولكنها ليست « عرفا »(4).

ثانيا: المصادر غير المباشرة :

- على أنه اذا كان التشريع هو المصدر المباشر لقواعد الاجراءات الجزائية فان ثمة مصادر أخرى غيره ، تعد من قبيل الصادر غير المباشرة لقواعد الإجراءات أهمها قواعد القانون الدولي العام والقانون الأجنبي .

(أ) قواعد القانون الدولي العام :

وهذه تكون مصدرا غير مباشر لقانون الإجراءات الجزائية عندما تحيل اليها قواعد القانون الداخلي . ولعل أهم هذه القواعد ما تقرره قواعد القانون الدولي العام بالنسبة لإعفاء بعض الاشخاص من المحاكمة الجنائية ، ( رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية ) أو انحسار سلطان قانون الاجراءات الجزائية عن بعض الأماكن داخل الدولة ( عدم جواز تفتيش القنصليات والسفارات الأجنبية (5) .

ب) القانون الأجنبي :

وأما القانون الأجنبي فتظهر أهميته - كمصدر لقانون الاجراءات الجزائية - في صدد حجية الاحكام الاجنبية . وقد نظمت المادتان 27 و 28 من قانون العقوبات اللبناني مفعول ( آثار ) الاحكام الاجنبية .

فقضت المادة 27 بأنه « فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي اذا كان قد حوكم نهائيا في الخارج . وفي حالة الحكم عليه ، اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن أو بالعفو •

أما المادة 28 فتقضي بأنه « لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها المادة 19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية الا أن يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية (6) .

______________

1- راجع في الدستور اللبناني : المواد 8 و 19 و 15 و 20 و 080

2- راجع المواد 27 و 28 و 29 و 36 و 147 وما بعدها و 554 و 565 و 586 وغيرها من قانون العقوبات اللبناني . وراجع المواد 398 مكررة ج و 299/2 و 400/1 و 448 و 445 و 485 و 459 و460  وغيرها من قانون العقوبات الليبي . وراجع المادة 4 و 276 و 312 من قانون العقوبات المصري .

3- راجع مؤخرا بحث للأستاذ الدكتور محسن خليل ، استاذ القانون العام بجامة الاسكندرية عن الانة القانون باللائحة ، صدر في بيروت عام 1968 .

4- ويمكننا أن نعطي مثلا على "عرف قضائي "  مستقر في أحكام القضاء المصري . فنحن نعلم أن مبدا : " الوحدة او عدم التجزئة "  بحكم اعمال النيابة العامة ، لكنه لا يسري الا في نطاق الاختصاص المركزي لأعضاء كل نيابة . ورئيس النيابة الكلبة يباشر أعمال النيابة ۔ تعلقت بالاتهام او التحقيق - في جميع الحوادث التي تقع في دائرة الحكمة الكلية او النيابة العين بها ، ولكل عضو من مرؤوسيه أن يباشر هذه الأعمال في دائرته المركزية المعين بها . ومؤدي هذا أن كل عضو من أعضاء النيابة لا يستطيع أن يمارس اختصاصه خارج دائرته المركزية الا بناء على ندب مريح من رئيس النيابة الكلية ، ومع ذلك نقد جرى نضام النقض في مصر على صحة الأعمال التي بأنيها عضو النيابة الكلبة في دائرة المحكمة الكلية التي تتبعها النيابة الكلية دون اشتراط لندب مربح من رئيس النيابة ، وذلك على اساس ما جرى عليه العمل بالفعل واصبح في حكم المفروض قانونا .

وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض المصرية أن لأعضاء النيابة الكلية ما لرئيسهم في أن يقوموا بأعمال النيابة - في الاتهام والتحقيق - في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي تتبعها النيابة الكلية ، وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة او من يقوم مقامه تفويضا اصبع على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه الا بنهي صريح ."

نقض 19 ابريل 1948 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 575 مي 538 وقد تواتر قضاء النقض على هذا المعنى : راجع نقف 28 يناير 1952 مجموعة احكام النقض سي 3 رقم 180 ص  471ونقض 25 فبرابر 1952 رقم 273 ص 730 و 24 ديسمبر 1956 س 7 رقم 345 من 1283 و 25 مايو 1959 س 10 رقم 127 ص 570 و 22 مارس 1960 م 11 رقم 58 ص 293 و 20 يناير 1961 م 12 رقم 23 مي 143 .

هذا المثال واضح في أن ثمة حلولا قد استقرت في العمل مبناها الاعتماد على نفسرها على هذا النحو واصبع الأخذ بها في حكم الفروض ، وهو وضع قانوني منابر للعرف ، لان العرف بملي حلولا 1 مفروضة ، وليست في حكم المفروضة .

5- وفي هذا المعنى تقضي المادة 22 من قانون العقوبات اللبناني بانه 1 لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي بفتر نما موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما لمنوا بالحصانة التي يخولهم اباها القانون الدولي العام .

6- وراجع ايضا المادة الرابعة من قانون العقوبات المصري والمادة 7 من قانون العقوبات الليبي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .