المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Making a quaternary ammonium salt
28-10-2020
الصلاة الوسطى
2024-10-01
Omission of be
2023-03-13
الحديث الإخباري (المعلوماتية)
11-4-2022
الإمام علي ( عليه السلام ) والوراثة من الأبوين
7-08-2015
تصنيف الدائرين (مجموع دائر)
14-2-2022


طبيعة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي  
  
11835   01:25 صباحاً   التاريخ: 12-3-2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص 11- 15
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

يقسم القانون إلى قسمين قانون عام و قانون خاص ويرجع المعيار في تحديد طبيعة القانون هل هو عام أم خاص إلى دور الدولة وتدخلها في العلاقات القانونية أي معيار الأطراف بحيث إذا كانت العلاقة قائمة بين الدولة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة فإنه يعتبر ضمن القانون العام أما إذا كانت العلاقة فردية بين الأشخاص فيما بينهم فإنه يعتبر ضمن القانون الخاص. (1)

والسؤال الذي يدور هنا حول موقع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي أيضا من هذا التقسيم؟؟

بالنسبة لقانون العمل فإن عقد العمل أحد العقود التي ينظمها القانون المدني مثلما جاء في مجلة الأحكام العدلية وبالرجوع إلى القانون المدني الأردني أيضا في فصل العقود نلاحظ وجود عقد العمل ضمن العقود التي ينظمها هذا القانون (2)، ومع ذلك فإن هناك قواعد قانونية أمرة وجدت لتنظيم علاقات العمل بين الأفراد مما جعل قانون العمل يحتل مكانة هامة في القانون العام (3)، حيث نصت الفقرة ب من المادة السادسة من قانون العمل الفلسطيني على بطلان أية شرط يكون مخالف أو ينتقص من حق العامل التي أعطاه إياها هذا القانون (4) بالإضافة إلى تدخل الدولة في تقرير عقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل وتحديد الحد الأدنى من الأجور وساعات العمل اليومية.

ويعتبر بطلان الشرط المخالف هو الجزاء المدني على مخالفة أحكام قانون العمل الأمرة ولرعاية قانون العمل لمصلحة العامل وحفظا منه على حقوقه نلاحظ بأنه لم يعتبر العقد الذي يحتوي على شرط باطل بأنه ملغي أو باطل بأكمله وإنما اعتبر أن الشرط لوحده هو الذي يبطل ويبقى العقد صحيح، وبإمكان الأطراف تعديل النص المخالف(5) ومن أوجه تأثر قانون العمل بالقانون العام أيضا تشابه بعض أحكام قانون العمل مع ما جاء في أحكام الوظيفة العمومية من حيث الحسم من الأجر أو الراتب حيث حدد قانون العمل النسبة المسموح الحجز فيها من الأجر كما ورد ذلك بالنسبة للحجز على راتب الموظف العمومي.

وتعتبر الحقوق الواردة في قانون العمل في الحد الأدنى من الحقوق الذي أوردته قواعد قانون العمل وهي من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها إلا إذا كان ذلك يرتب حقوقا أفضل العامل (6)

واعتبر جانب من الفقه بأن قانون العمل هو قانون خاص مستندين بذلك على اطراف العلاقة العقدية حيث أن عقد العمل يكون بين أشخاص وأفراد عاديين أو بين أشخاص (أفراد) والدولة ولكن ليس بوصفها صاحبة سلطة وسيادة على عكس القانون العام (7).

ويرى الجانب الآخر من الفقه بأن قانون العمل هو مختلط بين عام وخاص حيث إن بعض قواعده تدخل في إطار القانون العام وبعضها يدخل في إطار القانون الخاص(8)، حيث يعتبر من قواعد القانون العام قواعد التجريم ونظام التفتيش ومنازعات العمل الجماعية، وهناك ما يعتبر من ضمن قواعد القانون الخاص مثل تنظيم عقد العمل الفردي.

ويري جانب من الفقه بأن مركز قانون العمل من بين القوانين هو فرع ماتقل عن فروع القانون العام والخاص ويندرج تحت اسم القانون الاجتماعي وما يدل على ذلك هو الصفة الأمره لقواعده وكذلك من حيث وجوب تفسير قواعده لما يحقق مصلحة العامل لأن قواعده تهدف إلى حماية حقوقه (9)

وفيما يتعلق بالقانون الأخر محل الدراسة وهو قانون الضمان الاجتماعي من حيث مركزه بين القوانين وتصنيفه بينها فإنه بالرجوع إلى طبيعة قانون الضمان الاجتماعي فإننا نلاحظ أنه يحكم العلاقات بين المؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه وبين المؤسسة العامة وهي الجهة التي تقوم بتنفيذ هذا القانون والتي تتمثل في مؤسسة الضمان الاجتماعي (10).

ومن حيث الصلاحيات التي منحت للمؤسسة العامة هي صلاحيات و امتيازات منحت للسلطة العامة باعتبار أن المؤسسية هي سلطة عامة وتتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ولها الاستقلال المالي والإداري(11) و غير ذلك من الصلاحيات التي تمنح للسلطة العامة بالإضافة إلى تمتع موظفيه بصفة الضابطة العدلية وكذلك فإن الديون المستحقة للمؤسسة يكون لها حق الامتياز على جميع أموال المدين.

ونلاحظ من خلال ما سبق أن قانون الضمان الاجتماعي هو قانون عام من خلال أطراف التامين بين المؤمن له والمؤسسة) والصلاحيات العامة الممنوحة للمؤسسة وموظفيها وكذلك من خلال الصفة الإلزامية لقوانين الضمان إلا أن هناك من يرى أن ما سبق لا يكفي الاعتبار قانون الضمان قانون عام حيث أن التمييز بين القانون العام والخاص يتوقف على جوهر العلاقة هنا بين المؤمن والمؤسسة وبغض النظر عن مصدر هذه العلاقة حيث أن هناك كثير من علاقات القانون الخاص تتوافر فيها الصفات الالزامية ولا تعتبر ضمن علاقات القانون العام، حيث أن المؤمن عندما يطالب بحقوق كان قانون الضمان قد قررها له فإن يطالب بحقوق ناشئة عن قانون العمل بصفة عامة (12)

ويرى الباحث أن قانون الضمان شأنه شأن قانون العمل وذلك ممكن الحكم عليه بحسب الوجهة أو الجهة التي ننظر منها إليه من حيث الأشخاص أو من حيث أطراف العلاقة التعاقدية أو القوة في العلاقة بين الطرفين و غيرها من الأوجه لذلك فإن قانون الضمان شأنه شأن قانون العمل حيث يعتبر قانون قائما بذاته وفرع من فروع القانون الاجتماعي.

____________

1- عبيدات، عوني محمود، شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 14. تعتبر تسمية قانون العمل هي الأكثر وضوحا والأكثر ملمة الطبية العلاقات القانونية التي ينظمها هذا القانون بين العمل ورب العمل حيث وجلت عدة تسميات مختلفة لهذا القانون فأطلق عليه اسم تشريع العمل ولكن هذه دمية قد لا تصلح حيث أنه يمكن أن يتبادر إلى الذهن بأن العمل مصدره الوحيد هو التشريع وهو على خلاف ذلك و أطلق عليه أيضا التشريع الصناعي ولكن هذه التسمية افتقدت أيضا على اعتبار أن قانون العمل يقتصر فقط على الأعمال الصناعية وهو على عكس ذلك حيث يشمل أعمل زراعية وتجارية و هو لا يتحكم أيضا بجميع الأعمال الصناعية، راجع أبو شقب، مرجع سابق، ص14.

2- أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص 14

3-  الداوودي، غالب علي، شرح قانون العمل (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2011،ص 25.

4- راجع نص المادة (6) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000 المنشور في الحد 39 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/11/2001 .

5-  رمضان، سيد محمود، الوسيط في شرح قانون العمل وفقا لاخر التعديلات لسنة 2002 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001، ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، .2004، ص 45 .

6- راجع نص المادة (6) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، وانظر كذلك قرار محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم 407/2009 حيث جاء فيه " إذا كان العامل مضطرا للقول بالخصم من راتبه حفاظا على عمله فإن قبوله هذا لا يمنعه من المطالبة بالمبالغ التي تم خصمها"

7-  الداوودي، مرجع سابق، ص 29

8- الفار، عبد القادر، المدخل في العلوم القانونية، ص  49 .

9- أبو شنب، مرجع سابق، ص 23

10- ورد تعريف المؤسسة في المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 (مادة التعريف) حيث يقصد بالمؤسسة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكذلك في المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية الظسطيني رقم (3) السنة 2003 .

11-  راجع نص المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010، والمادة (4) من قانون التأمينات الاجتماعية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003.

12-  عبيدات، مرجع سابق، ص 414 ص 15.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .