أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-2-2017
4496
التاريخ: 26-6-2016
5794
التاريخ: 9-10-2017
2593
التاريخ: 25-7-2022
1252
|
إن الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي تعد من قبيل شركات الأشخاص لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، وهذا يفسر أن أسباب انقضاء الشركة في الفقه الإسلامي تتعلق بأشخاص الشركاء، وأهم هذه الأسباب ما يلي:
1۔ موت أحد الشركاء :
إن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء إذا كانت بين اثنين، ذلك أن الشركة مبنية على الوكالة، والوكالة تنتهي بالموت(1) ، أما إذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين فيات أحد الشركاء فإن الشركة تنفسخ بحقه فقط، لأن الشركة تقوم على الوكالة، والوكالة بين باقي الشركاء صحيحة، نص على ذلك الحنفية (2) ، ولكن لورثة الشريك الميت الخيار بين القسمة وبين بقاء الشركة بعقد مستأنف عند الشافعية (3) والحنبلية(4)، أما المالكية (5) فلا يصح عندهم ذلك، لأن الشركة عندهم عقد غير موروث. وقد اعتبر فقهاء الحنفية(6) الردة موتة حكمية للمرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم القاضي بذلك، وبهذه الحالة تأخذ الردة حكم الموت وتنفسخ الشركة، أما إذا لم يحكم القاضي توقف فسخها، فإن عاد للإسلام قبل الحكم بقيت الشركة على حالها من الصحة
2۔ جنون أحد الشركاء جنونا مطبقا :
لما كانت الشركة تقوم على الوكالة، والوكالة تبطل بجنون الموكل، فإن الشركة تبطل بجنون الشريك جنونا مطبقا، لأنه بالجنون يفقد أهلية التصرف(7) ، وأهلية التوكيل والتوكل.
2 - الحجر على أحد الشركاء لسنه أو فلس :
إن أهم أثر من آثار الحجر للسفه أو الفلس منع المحجور عليه من التصرف بماله. ومن شروط صحة الوكالة أن يكون الموكل يملك فعل ما وكل به بنفسه، ويشترط في دوام الوكالة ما يشترط الابتدائها، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء الذين يقولون بالحجر للسفه(8) ، أما بالنسبة للمفلس فقد نص فقهاء الشافعية(9) والحنبلية(10) صراحة على انتهاء الشركة بإفلاس الشريك، ونص المالكية (11)على انتهاء الوكالة وانعزال الوكيل بفلس الموكل، ويترتب على ذلك انتهاء الشركة بفلس الشريك لأنها مبنية على الوكالة. وقد نص فقهاء الحنفية(12) أن حكم المحجور عليه حكم الصبي إلا في أربعة مواضع ليس منها: جواز التوكيل عند أبي يوسف ومحمد، وعليه يمكن القول إن الحجر على أحد الشركاء بسبب السفه أو الفلس يبطل الشركة بحق المحجور عليه دون باقي الشركاء عند الفقهاء باستثناء الإمام أبي حنيفة، لأنه لا يرى جواز الحجر للفلس أو السفه.
4. الانسحاب من الشركة:
لما كانت الشركة من العقود الجائزة عند جمهور الفقهاء(13)، أي من العقود غير اللازمة، فإنه يجوز لكل واحد من الشركاء الانسحاب من الشركة، ذلك أن الانسحاب معناه عزل الشريك نفسه عن التصرف بأموال الشركاء، وعزل باقي الشركاء عن التصرف باله، والشريك يملك هذا العزل(14) ، لأن الشركة تقوم على الوكالة، ولكن يجب
على الشريك المنسحب إعلام باقي الشركاء بذلك، لأن علم الوكيل بالعزل شرط لعدم مضي تصرفاته بحق الموكل(15).
غير أن المالكية(16) في المشهور قد اعتبروا شركة الأموال من العقود اللازمة، وهذا يعني أنه ليس للشريك أن ينسحب من الشركة دون موافقة باقي الشركاء.
5. عزل الشريك :
لما كانت الشركة تقوم على الوكالة، ومن حق الموكل أن يعزل وكيله، فإنه يجوز للشركاء عزل بعضهم، فإذا اتفق الشركاء على عزل أحدهم فإن وكالة هذا الشريك عنهم تنتهي، ولا يجوز له التصرف بأموالهم بعد علمه بالعزل، ولكن الشركة تبقى قائمة بين باقي الشركاء(17) ومن حقهم التصرف باله مالم يعزلهم عن ذلك (18) ، ولهذا لا بد لانتهاء الشركة بعزل الشريك أن يعزل الشركاء أنفسهم عن التصرف باله، ومن حق الوكيل عزل نفسه(19).
6. هلاك رأس مال الشركة:
إن رأس مال الشركة هو محل العقد فيها، ومحل العقد ركن من أركانها عند جمهور الفقهاء(20) ، والشركة لا تقوم إلا بأركانها، فإذا فقدت الشركة رأس مالها فتكون قد فقدت ركن من أركانها - وهو محل العقد - فلا تبقى الشركة قائمة.
وقد اتفق الفقهاء الأربعة (21) أن رأسمال الشركة إذا هلك بعد خلطه والتصرف فيه بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك على الشركة، وإذا هلك جميع رأس المال فإنها تنتهي وتبطل الزوال محلها، أما إذا هلك بعض رأس مالها فتبقى الشركة قائمة فيما بقي من رأسمالها.
أما هلاك رأس مال الشركة قبل الخلط والتصرف فإنه يهلك على صاحبه عند الفقهاء الذين اشترطوا لصحة عقد الشركة خلط المالين، أما الفقهاء الذين لم يتشرطوا الخلط فقد اختلفوا في ذلك، فذهب الحنفية(22) إلى أن هلاك رأس مال الشركاء أو أحدهم قبل التصرف فيه للشركة يهلك على صاحبه، وتبطل الشركة؛ لأن ملاك رأس مال الشركة كله يبطل الشركة لزوال محلها، وهلاك مال أحد الشركاء قبل التصرف يبطل الشركة أيضا؛ لأن الشريك الآخر ما رضي بشركة له في ماله إلا بشركته في مال الشريك الذي هلك ماله. وذهب المالكية (23) إلى أن هلاك أحد المالين قبل الخلط الحسي أو الحكمي يهلك على صاحبه إن كان فيه حق توفيه، وإن لم يكن فيه حق توفيه فضمانه على الشركة، وبناء على ذلك تبطل الشركة عند المالكية بهلاك رأس المال إن لم يكن فيه حق توفيه، أما الحنبلية(24) فيذهبون إلى أن هلاك رأس مال الشركة قبل الخلط أو بعضه يهلك على الشركة، وبناء على ذلك فإن الشركة تبطل بهلاك جميع رأس المال ولو كان ذلك قبل الخلط أو التصرف.
___________
1- انظر داماد أفندي، مجمع الأنهر 2/ 564، الكاساني، بدائع الصنائع 6/78 ، الموصلي، الاختيار 3/ 18 ، ابن عابدين، رد المحتار4/ 520 ، ابن الهام، شرح فتح القدير 6/194 ، انظر ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 227، ابن جزيء، قوانين الأحكام ص 357، انظر الماوردي، الحاوي 6/ 484، ابن قدامة، الشرح الكبير 5/213
2- انظر ابن عابدين، رد المحتار 4/ 520، الشيح نظام ، الفتاوي الهندية 2/ 330-339، ابن نجيم، البحر الرائق5/ 199 الحصكفي، الدر المنتقى 2/ 565
3- الرافعي، العزيز شرح الوجيز.
4-انظر ابن قدامة، الشرح الكبير 5/129 ، وانظر الخفيف، الشركات ص 104.
5- انظر ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 192.
6- انظر الشيخ نظام، الفتاوي الهندية 2/ 235، ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 194.
7- انظر الحصكفي، الدر المنتقى 2/ 565 الكاساني، بدائع الصنائع6/ 78 المطيعي، تكملة المجموع 17/ 522، البهوتي، كشاف القناع 3/506
8- انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/20 ، ابن عابدين، رد المحتار 7/ 844، الحصكفي، الدر المنتقي 2/ 565، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 118، الرملي ، نهاية المحتاج 4/8 ، الماوردي، الحاوي 6/485
9- انظر الرملي، نهاية المحتاج 4/8
10- انظر البهوتي، كشاف القناع 3/ 506.
11- انظر الصاوي، بلغة السالك 2/ 332.
12- انظر الشيخ نظام، الفتاوي الهندية 5/56.
13- انظر الكاساني. بدائع الصنائع 6/ 78، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 122، الماوردي، الحاوي 6/484 ، المطيعي، تكملة المجموع 13/ 532، ابن قدامة، المغني 5/ 133.
14- انظر الشيرازي. المهذب 1/457
15- انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/ 77، ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 195.
16 انظر ابن عبد الرفيع، معين الحكام 2/ 528، اخطاب، مواهب الجليل 5/ 122-123، الدردر ، الشرح الصغير 3/ 293، 294.
17- انظر الخياط، الشركات 1/133
18- انظر الشيرازي، المهذب1/ 458 ابن قدامة، المغني 5/ 133.
19- انظر الشيرازي، المهذب 1/ 427.
20- انظر صفحة 32.
21- انظر ابن الهيام . شرح فتح القدير6/ 179 6 ، الخرشي، حاشية الخرشي 6/ 41، الشيرازي، المهذب 1/429 ، ابن قدامة، المغني 5/ 128.
22- انظر داماد أفندي، مجمع الأنهر 2/ 555 الكاساني، بدائع الصنائع 2/ 78، الموصلي، الاختيار 3/16 ، ابن الهمام، شرح فتح القدير 6/ 171.
23- انظر الخرشي، حاشية الخرشي 6/ 41، العدوي، حاشية العدوي 6/ 41.
24- انظر ابن قدامة، المغني 5/128
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|