أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2017
![]()
التاريخ: 6-10-2017
![]()
التاريخ: 11-3-2020
![]()
التاريخ: 26-6-2016
![]() |
قبل أن نعرف المال العام كما ورد في التشريعات الوضعية يجب أن نبين ماهية أموال الإدارة العامة .
ذلك ان أموال الإدارة العامة لا تعامل معاملة واحدة فهناك ما تملكه الإدارة ملكية عادية تشبه ملكية الافراد لأموالهم ولا يخصص هذا النوع من المال للمنفعة العامة بصورة مباشـرة ويسـمى هذا النوع من أمـوال الإدارة ( الدومين الخاص ) أو ( الأملاك الخاصة ) بينما يسمى الجزء الآخر من أموال الإدارة ( الدومين العام ) أو ( الأملاك العامة )(1) .وهي الاموال التي تخصص مباشرة للمنفعة العامة .
وفكرة التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص تتسم بحداثتها نسبياً حيث تعود الى القرن التاسع عشر في فرنسا وأول من درسها فقهاء القانون المدني عندما شرعوا بدراسة تقسيم الأموال ثم أقر القضاء والتشريع هذا التمييز بين أموال الإدارة تدريجياً فيما بعد(2) .
ويتصف هذا التمييز بين أموال الإدارة بانه وليد التطور البطيء في الفقه الإداري الفرنسي ومنه انتقل الى القانون الإداري المصري والقوانين العربية (3) .
وقد تعرض هذا التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص الى انتقاد من بعض الفقهاء والسبب في ذلك ان النظام القانوني لكل من نوعي الدومين لا يمثل تجمعاً فريداً بذاته حيث ان أموال الدومين العام لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد كما ان الدومين الخاص يتضمن عدداً من القواعد التي تخرج عن القانون الخاص ولا تتسم دائماً بالتجانس فيما بينها (4) .
ولكن بصورة عامة فان أموال الدومين الخاص تخضع لذات القواعد التي تخضع لها أموال الأفراد ما لم يرد نص خاص بعكس ذلك (5) في حين ان أموال الدومين العام تخضع لقواعد القانون الإداري .
هذا وقد أقر المُشرع الفرنسي تعريفاً آخر أقرته لجنة إعداد مشروع تنقيح القانون الفرنسي , حيث يندرج في نطاقه ( مجموع أموال الجماعات العامة والمؤسسات العامة التي يستعملها الجمهور مباشرة أو المخصصة لمرفق عام اذا كانت الأموال بطبيعتها , أو بمقتضى اعداد خاص , قد قصرت كلياً او بصفة أساسية على أغراض المرفق الخاصة) ويستهدي القضاء الإداري الفرنسي كثيراً بهذا التـعريـف في تحـديد المال العام (6) .
أما في مصر فقد عرف المال العام بالصيغة الأتية ( تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص )(7).
اما في العراق فقد عرف المشرع العراقي الأموال العامة في المادة (71) الفقرة (1) من القانون المدني العراقي حيث جاء فيها (تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون) .
_____________
1- د. سليمان الطماوي , مبادئ القانون الإداري , الكتاب الثالث , أموال الإدارة وامتيازاتها , دار الفكر العربي , 1973, ص8.
2- د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968,ص115.
3- د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،القاهرة،1979 , ص8.
4- د. سعد العلوش , المصدر السابق ,ص118.
5- د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،القاهرة،1979, ص8
6- مطول لوبادير الكتاب الثالث , 1968,ص123, نقلاً عن د. سليمان الطماوي , المصدر السابق , ص15.
7- المادة (87) من القانون المدني المصري .
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|