المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الفعالية البايولوجية لقواعد شيف biological activity of Schiff Bases
2024-04-27
المكنون الميكروبي البشري Human Microbiome
16-8-2018
مؤتمر السّقيفة وحكومة أبي بكر
12-4-2016
قوة الهلام Gel Strength
31-5-2018
خيار الناس و شرف العمل
1-8-2016
Lytic Development Is Controlled by a Cascade
6-6-2021


أثر السكر في المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري  
  
12923   11:00 صباحاً   التاريخ: 31-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص76-79
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يفرق الفقه الجنائي بين نوعين من أنواع السكر: - سكر اختياري - وسكر غير اختياري

- السكر غير الاختياري أو الاضطراري هو الذي يكون بغير اختيار السكران كمن أكره على السكر أو سكر بغير علمه أي لايعلم بأن هذه المادة أو الشراب يسكر، أو كضرورة علاج، أو أخطأ في تناول المسكر، فهذا النوع تنعدم فيه المسؤولية الجنائية للشخص لفقدان أحد أركان  المسؤولية الجنائية وهو الاختيار أو الوعي (1)

- والسكر الاختياري هو أن يتناول المسكر باختياره وإرادته عالما بالمسكر، وعند فقده للوعي ارتكب جريمة، وهنا يفرق بين حالتين:

الأولى: أن يقدم الشخص على السكر بقصد إزالة الخوف واكتساب قدر من الشجاعة  للإقدام على الجريمة، فالسكر هنا كان مسبوقا بالإصرار على ارتكاب الجريمة (2)

الثانية: أن يكون الشخص قد سكر لمجرد السكر سواء بدافع الطيش والحمق أم بدافع الإدمان أم التقليد ثم ارتكب جريمة.

فالأول يسأل مسؤولية كاملة عن الجريمة العمدية إذا ثبت أنه سكر بقصد إزالة الخوف لارتكاب الجريمة بإجماع " لتوافر جميع العناصر المطلوبة للمسؤولية وقت الإقدام على السكر الاختياري:  من إدراك وحرية اختيار وقصد جنائي " (3)

والثاني يسأل عن الجرائم التي ارتكبها مسؤولية غير عمدية (4)  إذا ثبت أنه لم يسكر لأجل ارتكاب الجريمة.

وهذا رأي في الفقه المصري (5)  والإيطالي والقانون الهندي والسائد في الفقه الفرنسي، كما عليه  أغلب التشريعات كالنمسا وبلجيكا وهولندا  (6) .

ولم ينص المشرع الجزائري على حكم السكر بنوعيه  (7) ، فالسكر الاضطراري يجب الاعتداد به في  نفي المسؤولية الجنائية بالرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولية الجنائية أسوة بالقانون الفرنسي (8)  حيث أن الفقه والقضاء صاغا فيها أحكاما خاصة بمسؤولية السكير، فيكون من موانع المسؤولية الجنائية بثلاثة شروط:

1 - أن يكون السكر اضطراريا

2- وأن يفقد الوعي عند سكره بصفة كاملة .

3- وأن يقوم بالجرم أو الفعل أثناء سكره أي معاصرة فقد الإدراك لارتكاب الفعل  (9) أما السكر الاختياري فقد عده المشرع الجزائري ظرفا من الظروف المشددة في جرائم القتل الخطأ والجرح الخطأ حيث تنص المادة 290 من قانون العقوبات على أنه : " تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 ( المتعلقة بالقتل الخطأ ) والمادة 289 (المتعلقة  بالجرح الخطأ ) إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر....."  (10) .

ولم يتكلم المشرع الجزائري عن السكر الاختياري في حالة ارتكاب الجرائم العمدية ، هل يعتبر مسؤولا عن جريمة عمدية أم غير عمدية ، وقد رجح الدكتور رضا فرج اعتبار الجريمة عمدية لأن السكران يفترض فيه توافر القصد قبل سكره ثم أقدم على السكر باختياره وارتكب الجريمة ، وهو ما استقر عليه القضاء والفقه في فرنسا ، كما استقر عليه القضاء في مصر وهو ما عليه  أغلب التشريعات  (11) .

__________________

1- رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، ط 3  ، 1966 م، دار الفكر العربي.  ص 549 ، محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات- القسم العام – ط 6 ، 1989 م، دار النهضة العربية، القاهر  ص 547 فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  ص 131 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ط 2006 م، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر ، ص 209 ، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ط 1 ، 2002 م، الدار العلمية الدولية، عمان ص 608

2 - فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 136

3 - رؤوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي ص 547

4 - وقد نصت على هذا الحكم صراحة بعض القوانين كالقانون اللبناني في المادة 235 فقرة 2 التي تنص على أنه : " إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسئولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها " فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات هامش ص 135 ، رؤوف عبيد: المرجع السابق ص 547

وقد انقسمت التشريعات في مساءلة الشخص الذي سكر باختياره وعلمه إلى ثلاثة طوائف:

الأول: تشريعات لم تنص على مسؤولية السكران مثل قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 تاركا مسألة تأثير السكر الاختياري في المسؤولية الجنائية لاجتهاد الفقه والقضاء، ورغم اختلاف الفقه وتردد القضاء فإن قانون العقوبات الفرنسي الجديد لم يحسم الخلاف ينص صريح ، وهو مايفهم منه عدم عده من موانع المسؤولية الجنائية ، وقد حذا حذوه المشرع الجزائري إذ لم يذكر السكر ضمن موانع المسؤولية الجنائية بعدما حصرها في ثلاثة موانع : الجنون والصغر والإكراه

الثاني : تشريعات نصت صراحة على مسؤولية السكران باختياره منها قانون العقوبات الإيطالي مادة 92 ، وقانون العقوبات الهندي مادة 86 ، وقانون العقوبات الليبي مادة 90 ، وقانون العقوبات اللبناني مادة 235 ، وقانون العقوبات العراقي مادة 61

الثالث: تشريعات تقرر ضمنا مسؤولية السكران باختياره من هذه التشريعات أغلب القوانين العربية، قانون العقوبات المصري مادة 62 ، والأردني م 93 ، والكويتي م 23 ، فهذه القوانين تقرر صراحة امتناع مسؤولية السكران بغير  اختيار ويستفاد بمفهوم المخالفة مسؤولية السكران باختياره . فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 152 ، أكرم نشأة  إبراهيم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ص 246 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ص 212

5 - أما الرأي السائد في الفقه المصري فيرى ضرورة مساءلة السكران اختيارا عن كل الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية. ، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 140 ، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 620  رؤوف عبيد: المرجع السابق ص 551 ، عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ط 1999 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص 151

أما القضاء فإن " محكمة النقض الفرنسية ذهبت في عدة أحكام إلى القول بمساءلة الجاني في حالة السكر الاختياري عن جريمته العمدية مساءلة كاملة ..." وقد انتقد من جمهور الشراح الفرنسيين. رؤوف عبيد: المرجع السابق ص 551 كما أن القضاء في مصر "مستقر على أن السكران باختياره يسأل عن كل جرائمه ...ولا يفرق في ذلك بين المسؤولية العمدية  وغير العمدية " محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 554

6 - رؤوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي ص 547 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ص 210

7 - عبد الله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري 288 ، وقد تناولت الكثير من التشريعات السكر الاضطراري على أنه من موانع المسؤولية الجنائية إذ تنص المادة 62 من قانون العقوبات المصري على أنه: " لاعقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل ...لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها " فتوح عبدالله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 129 ،   رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص 379 ، رؤوف عبيد: المرجع السابق ص 548 ، محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 543 . وتقابلها المادة 60 من قانون العقوبات العراقي ، والمادة 93 أردني ، والمادة 87 ليبي ، والمادة 19 قطري والمادة 235 لبناني ، والمادة 234 سوري ، والمادة 51 ألماني ، والمادة 85  86 هندي ، والمادة 92 إيطالي ، محمد علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية، ط 2006 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية هامش ص 448 ، أكرم نشأة إبراهيم :القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،الدار الجامعية، بيروت. ص 245 ، رضا فرج : المرجع السابق . ص 379

8 - لأن القانون الفرنسي لم ينص على مسؤولية السكران سواء كان السكر اختياريا أو غير اختياري. فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 128 ، أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص 245 ، رضا فرج: المرجع السابق ص 379 .

9- محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 547 ، أحمد أبو الروس: القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ، ص 84 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ص 211 ، عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص 151  محمد علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية ص 451 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 م، الدار الجامعية، بيروت ، ص 683

10 -كما أن بعض التشريعات اعتبرت السكر الاختياري ظرفا مشددا للجريمة كقانون العقوبات الإيطالي في المادة 92 منه،  والمادة 88 من قانون العقوبات الليبي، و المادة 235 من قانون العقوبات اللبناني، والمادة 61/2من قانون العقوبات العراقي واشترط القانون الروسي لجعل السكر ظرفا مشددا إثبات أن الجاني كان يقصد ارتكاب الجريمة . محمد علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية ص 449 ، أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص 246 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 690 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص 380 ، رؤوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي هامش ص 547 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ص 210 ، عبد الله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري  ص 288

11 - كالقانون الألماني في المادة 51 من قانون العقوبات الذي يعتبر الجريمة التي يرتكبها السكران باختياره جريمة عمدية ، والقانون السويسري في المادة 12 التي تعتبر جريمة السكران عمدية د رضا فرج: المرجع السابق ص 379- 380 ، رؤوف  عبيد: المرجع السابق ص 550 ، محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 554




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .