أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2017
5990
التاريخ: 3-7-2019
6044
التاريخ: 20-4-2017
4389
التاريخ: 17-4-2017
5497
|
يفرق الفقه الجنائي بين نوعين من أنواع السكر: - سكر اختياري - وسكر غير اختياري
- السكر غير الاختياري أو الاضطراري هو الذي يكون بغير اختيار السكران كمن أكره على السكر أو سكر بغير علمه أي لايعلم بأن هذه المادة أو الشراب يسكر، أو كضرورة علاج، أو أخطأ في تناول المسكر، فهذا النوع تنعدم فيه المسؤولية الجنائية للشخص لفقدان أحد أركان المسؤولية الجنائية وهو الاختيار أو الوعي (1)
- والسكر الاختياري هو أن يتناول المسكر باختياره وإرادته عالما بالمسكر، وعند فقده للوعي ارتكب جريمة، وهنا يفرق بين حالتين:
الأولى: أن يقدم الشخص على السكر بقصد إزالة الخوف واكتساب قدر من الشجاعة للإقدام على الجريمة، فالسكر هنا كان مسبوقا بالإصرار على ارتكاب الجريمة (2)
الثانية: أن يكون الشخص قد سكر لمجرد السكر سواء بدافع الطيش والحمق أم بدافع الإدمان أم التقليد ثم ارتكب جريمة.
فالأول يسأل مسؤولية كاملة عن الجريمة العمدية إذا ثبت أنه سكر بقصد إزالة الخوف لارتكاب الجريمة بإجماع " لتوافر جميع العناصر المطلوبة للمسؤولية وقت الإقدام على السكر الاختياري: من إدراك وحرية اختيار وقصد جنائي " (3)
والثاني يسأل عن الجرائم التي ارتكبها مسؤولية غير عمدية (4) إذا ثبت أنه لم يسكر لأجل ارتكاب الجريمة.
وهذا رأي في الفقه المصري (5) والإيطالي والقانون الهندي والسائد في الفقه الفرنسي، كما عليه أغلب التشريعات كالنمسا وبلجيكا وهولندا (6) .
ولم ينص المشرع الجزائري على حكم السكر بنوعيه (7) ، فالسكر الاضطراري يجب الاعتداد به في نفي المسؤولية الجنائية بالرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولية الجنائية أسوة بالقانون الفرنسي (8) حيث أن الفقه والقضاء صاغا فيها أحكاما خاصة بمسؤولية السكير، فيكون من موانع المسؤولية الجنائية بثلاثة شروط:
1 - أن يكون السكر اضطراريا
2- وأن يفقد الوعي عند سكره بصفة كاملة .
3- وأن يقوم بالجرم أو الفعل أثناء سكره أي معاصرة فقد الإدراك لارتكاب الفعل (9) أما السكر الاختياري فقد عده المشرع الجزائري ظرفا من الظروف المشددة في جرائم القتل الخطأ والجرح الخطأ حيث تنص المادة 290 من قانون العقوبات على أنه : " تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 ( المتعلقة بالقتل الخطأ ) والمادة 289 (المتعلقة بالجرح الخطأ ) إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر....." (10) .
ولم يتكلم المشرع الجزائري عن السكر الاختياري في حالة ارتكاب الجرائم العمدية ، هل يعتبر مسؤولا عن جريمة عمدية أم غير عمدية ، وقد رجح الدكتور رضا فرج اعتبار الجريمة عمدية لأن السكران يفترض فيه توافر القصد قبل سكره ثم أقدم على السكر باختياره وارتكب الجريمة ، وهو ما استقر عليه القضاء والفقه في فرنسا ، كما استقر عليه القضاء في مصر وهو ما عليه أغلب التشريعات (11) .
__________________
1- رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، ط 3 ، 1966 م، دار الفكر العربي. ص 549 ، محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات- القسم العام – ط 6 ، 1989 م، دار النهضة العربية، القاهر ص 547 فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 131 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ط 2006 م، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر ، ص 209 ، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ط 1 ، 2002 م، الدار العلمية الدولية، عمان ص 608
2 - فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 136
3 - رؤوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي ص 547
4 - وقد نصت على هذا الحكم صراحة بعض القوانين كالقانون اللبناني في المادة 235 فقرة 2 التي تنص على أنه : " إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسئولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها " فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات هامش ص 135 ، رؤوف عبيد: المرجع السابق ص 547
وقد انقسمت التشريعات في مساءلة الشخص الذي سكر باختياره وعلمه إلى ثلاثة طوائف:
الأول: تشريعات لم تنص على مسؤولية السكران مثل قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 تاركا مسألة تأثير السكر الاختياري في المسؤولية الجنائية لاجتهاد الفقه والقضاء، ورغم اختلاف الفقه وتردد القضاء فإن قانون العقوبات الفرنسي الجديد لم يحسم الخلاف ينص صريح ، وهو مايفهم منه عدم عده من موانع المسؤولية الجنائية ، وقد حذا حذوه المشرع الجزائري إذ لم يذكر السكر ضمن موانع المسؤولية الجنائية بعدما حصرها في ثلاثة موانع : الجنون والصغر والإكراه
الثاني : تشريعات نصت صراحة على مسؤولية السكران باختياره منها قانون العقوبات الإيطالي مادة 92 ، وقانون العقوبات الهندي مادة 86 ، وقانون العقوبات الليبي مادة 90 ، وقانون العقوبات اللبناني مادة 235 ، وقانون العقوبات العراقي مادة 61
الثالث: تشريعات تقرر ضمنا مسؤولية السكران باختياره من هذه التشريعات أغلب القوانين العربية، قانون العقوبات المصري مادة 62 ، والأردني م 93 ، والكويتي م 23 ، فهذه القوانين تقرر صراحة امتناع مسؤولية السكران بغير اختيار ويستفاد بمفهوم المخالفة مسؤولية السكران باختياره . فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 152 ، أكرم نشأة إبراهيم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ص 246 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ص 212
5 - أما الرأي السائد في الفقه المصري فيرى ضرورة مساءلة السكران اختيارا عن كل الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية. ، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 140 ، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 620 رؤوف عبيد: المرجع السابق ص 551 ، عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ط 1999 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص 151
أما القضاء فإن " محكمة النقض الفرنسية ذهبت في عدة أحكام إلى القول بمساءلة الجاني في حالة السكر الاختياري عن جريمته العمدية مساءلة كاملة ..." وقد انتقد من جمهور الشراح الفرنسيين. رؤوف عبيد: المرجع السابق ص 551 كما أن القضاء في مصر "مستقر على أن السكران باختياره يسأل عن كل جرائمه ...ولا يفرق في ذلك بين المسؤولية العمدية وغير العمدية " محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 554
6 - رؤوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي ص 547 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ص 210
7 - عبد الله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري 288 ، وقد تناولت الكثير من التشريعات السكر الاضطراري على أنه من موانع المسؤولية الجنائية إذ تنص المادة 62 من قانون العقوبات المصري على أنه: " لاعقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل ...لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها " فتوح عبدالله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 129 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص 379 ، رؤوف عبيد: المرجع السابق ص 548 ، محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 543 . وتقابلها المادة 60 من قانون العقوبات العراقي ، والمادة 93 أردني ، والمادة 87 ليبي ، والمادة 19 قطري والمادة 235 لبناني ، والمادة 234 سوري ، والمادة 51 ألماني ، والمادة 85 86 هندي ، والمادة 92 إيطالي ، محمد علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية، ط 2006 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية هامش ص 448 ، أكرم نشأة إبراهيم :القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،الدار الجامعية، بيروت. ص 245 ، رضا فرج : المرجع السابق . ص 379
8 - لأن القانون الفرنسي لم ينص على مسؤولية السكران سواء كان السكر اختياريا أو غير اختياري. فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات ص 128 ، أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص 245 ، رضا فرج: المرجع السابق ص 379 .
9- محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 547 ، أحمد أبو الروس: القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ، ص 84 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ص 211 ، عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص 151 محمد علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية ص 451 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 م، الدار الجامعية، بيروت ، ص 683
10 -كما أن بعض التشريعات اعتبرت السكر الاختياري ظرفا مشددا للجريمة كقانون العقوبات الإيطالي في المادة 92 منه، والمادة 88 من قانون العقوبات الليبي، و المادة 235 من قانون العقوبات اللبناني، والمادة 61/2من قانون العقوبات العراقي واشترط القانون الروسي لجعل السكر ظرفا مشددا إثبات أن الجاني كان يقصد ارتكاب الجريمة . محمد علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية ص 449 ، أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص 246 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 690 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص 380 ، رؤوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي هامش ص 547 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ص 210 ، عبد الله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري ص 288
11 - كالقانون الألماني في المادة 51 من قانون العقوبات الذي يعتبر الجريمة التي يرتكبها السكران باختياره جريمة عمدية ، والقانون السويسري في المادة 12 التي تعتبر جريمة السكران عمدية د رضا فرج: المرجع السابق ص 379- 380 ، رؤوف عبيد: المرجع السابق ص 550 ، محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 554
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|