أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2018
2518
التاريخ: 20-4-2017
29601
التاريخ: 20-4-2017
4389
التاريخ: 29-6-2019
2500
|
اختلف رجال القانون حول أساس المسؤولية الجنائية إلى مذهبين:
1 - المذهب التقليدي - 2 - المذهب الوضعي أو الواقعي – وهناك مذهب حاول التوفيق بين المذهبين لذلك اعتبره بعض الفقهاء مذهبا ثالثا سموه المذهب التوفيقي (1)
أولا - المذهب التقليدي: أو مذهب حرية الاختيار (2) ، ويتزعم هذا المذهب بنتام الإنجليزي ومونتسكيو الفرنسي وشيزاري دي باكاريا الإيطالي (3) ، حيث ألف هذا الأخير سنة 1764 م كتابه " في الجرائم والعقوبات "تضمن مبادىء القانون الجنائي ، ومنها مبدأ حرية الاختيار ،فالناس- في نظره– صنفان: إما أشخاص يتمتعون بكامل الحرية أو تنعدم لديهم الحرية ولا وسط بينهما، فالذي يتمتع بكامل الحرية يدرك التصرفات السليمة والخاطئة، وبإمكانه اختيار الطريق السوي أو الطريق المخالف للقانون ، فإن اختار الطريق الأخير كان مسئولا عن اختياره مستحقا للعقاب، أما من انعدم لديه الاختيار كالجنون والصغير غير المميز والمكره فلا يسأل عن اختياره ولا يعاقب عن فعله، ورأى البعض من أنصار هذا المذهب أن التقسيم الثنائي السابق لايتفق مع الواقع لذلك قالوا بأن هناك صنف آخر بين كامل الإرادة ومنعدمها هو ناقص الإدراك فتخفف مسؤوليته بالقدر الذي ينقص به إدراكه.
فأساس المسؤ ولية الجنائية تبعا لذلك هو المسؤولية الأدبية والأخلاقية (4) أو الإرادة الحرة لدى الإنسان (5) " والعقوبة مفروضة ضمانا لتنفيذ أمر الشارع، وجزاء عادلا على مخالفته " (6) .
استند أنصار هذا المذهب على عدة حجج أهمها:
1 – المسؤولية في جوهرها لوم لااختيار الطريق المخالف للقانون، ولا محل للوم إلا إذا كان الإنسان في استطاعته سلوك طريق آخر.
2– الحرية هي قانون الإنسان الذي يميزه عن المخلوقات الأخرى وبها يتحكم في أفعاله وأهوائه ويسيطر على نوازعه (7)
3 – الشعور بالمسؤولية له سنده في ضمير كل شخص (8)
4 – اعتناق مبدأ حرية الاختيار يحقق أهداف العقوبة في العدالة والردع فالعقوبة العادلة هي التي يصيب ألمها من يستحقها (9)
ثانيا - المذهب الوضعي أو الواقعي أو مذهب الجبرية:
أنكر أقطاب هذا المذهب وعلى رأسهم لمبروزو وفيري وجاروفالو (10) حرية الاختيار لدى الإنسان التي قال بها أصحاب المذهب التقليدي القائمة على فكرة المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية، وقالوا بفكرة المسؤولية الاجتماعية القائمة على الحتمية أو الجبرية (11) فالجريمة – في نظرهم - هي ثمرة حتمية لعوامل خارجة عن اختياره وإرادته وهي عوامل داخلية تكوينية أو شخصية كالمزاج الخلقي والتكوين العضوي والنفسي والذهني، وعوامل خارجية كعوامل البيئة والوسط الاجتماعي (12) فإذا توفرت هذه العوامل في الشخص أدت إلى وقوع الجريمة وهو مايكشف عن خطورة إجرامية لدى مرتكبها، وهذه الخطورة (13) هي أساس مسؤوليته الاجتماعية أو القانونية والتي يتقرر بسببها التدابير اللازمة للدفاع عن المجتمع ضد انتشار خطرها بدل عقوبة الجاني لذلك فالشخص يسأل عن سلوكه لالكونه اختاره بل لأنه كشف عن خطورة إجرامية كامنة في شخصه (14) ولم يأخذ بهذا المذهب إلا القليل من التشريعات كالتشريع السوفياتي (15) الصادر سنة 1926 والذي ألغي بعد ذلك، وبعض دول الكتلة الشرقية السابقة، ومشروع قانون العقوبات الإيطالي الذي وضعه فيري ferri سنة 1921 ، والذي لم ينفذ (16) ،
وحججهم في ذلك مايلي :
1- حرية الاختيار التي قال بها أصحاب المذهب التقليدي لم تستند على دليل علمي، وما قدموه من حجج ليس له قيمة في مواجهة الحقائق العلمية التي تدعم فكرة الحتمية.
2 – مذهب الحتمية ماهو إلا تطبيق لقانون السببية على السلوك الإجرامي، فالسلوك الإجرامي لايمكن أن يحدث بغير سبب، فالقول بالحتمية يدفعنا للبحث عن أسباب الجريمة بطرق علمية، مما يجعلنا نتخذ التدابير الوقائية للحد من تأثير هذه الأسباب في سلوك الأفراد.
3 – القول بمبدأ الحتمية يكفل حماية للمجتمع من الخطورة الإجرامية حتى من عديمي الأهلية وناقصيها، وذلك من خلال التدابير الملائمة التي تستهدف علاج هذه الخطورة واستئصالها الكامنة في شخص الجاني بدل إيلامه وتأنيبه (17)
ثالثا: المذهب التوفيقي (18)
أو المدرسة التقليدية الحديثة (19) ، أو الاختبار النسبي.
ذهب البعض من الفقهاء ورجال القانون إلى محاولة التوفيق بين المذهبين السابقين والأخذ بمحاسن كل مذهب وطرح مساوئه، فرأوا بأن الإنسان يتمتع بحرية في اختيار أفعاله إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة (20) ، إذ أنه يتأثر بعوامل ومؤثرات خارجة عن إرادته، لذلك لابد من دراسة هذه العوامل المؤدية إلى الجريمة ومعالجتها (21)، فأساس المسؤولية الجنائية – عندهم - هي حرية الاختيار دون إهمال لدور العوامل المؤثرة في تصرفاته، وهذه العوامل ليس من شأنها إلغاء دور الإرادة (22) ، ولكنها تساهم في تحديد مجال الاختيار أمامها إلا أن القانون هو الذي يحدد متى تكون هذه العوامل والظروف قاهرة تنفي حرية الإنسان (23)، فقد تؤدي هذه العوامل إلى إعدام دور الإرادة كما هو الشأن في الجنون والصغير غير المميز، فتنفي معه المسؤولية ، وقد تنقص منها فتخفف المسؤولية كما هو الحال في الصغير المميز ،إلا أن عدم مساءلتهما لايعفيهما من اتخاذ نون في مستشفى الأمراض العقلية، وخضوع الصغير لبعض تدابير ملائمة تجاههما كحجز ا تدابير الحماية وذلك لهدفين:
الأول: إصلاح الخطورة الإجرامية الكامنة بشخصيتهما (24)
الثاني: حماية المجتمع من الأشخاص الذين يمتنع عقابهم لانعدام أو نقص إدراكهم واختيارهم (25) وقد اتجهت أغلب التشريعات الحديثة إلى اعتماد المذهب التوفيقي (26) ومنها المشرع الجزائري (27) لذي تبنى حرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية ونرى ذلك في المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات الجزائري، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة عندما شرع تدابير الأمن أو التدابير الوقائية للحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الجنائية أو تنتقص في المادة 21 من نفس القانون، والفقرة 3 من المادة 49
تنص المادة 47 من قانون العقوبات على أنه: " لا عقو بة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة "، وتنص المادة 48 على أنه: " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها "، وتنص المادة 49 على أنه: " لا توقع على القاصر الذي لم يكتمل الثالثة عشر إلا تدابير أو التربية ".
فهذه المواد ترفع العقوبة عند فقدان حرية الاختيار سواء كانت في حالة الجنون كما في المادة 47 ، أم في حالة الإكراه كما في المادة 48 أم في حالة صغر السن كما في المادة 49 ، ورفع العقوبة هنا لامتناع المسؤولية الجنائية عن كل من الجنون والمكره والصغير غبر المميز ، إلا أن المشرع الجزائري عندما رفع العقوبة عنهم لم يعفهم من المسؤولية الجنائية مطلقا، بل نص على تدابير أمن أو تدابير وقائية، فالمادة 21 من قانون العقوبات (28) تنص على أن: " الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هي وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض وذلك بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها كما أنه – أي المشرع الجزائري – أخذ بالمذهب التوفيقي عندما اعترف بالمسؤولية المخففة في حالة انتقاص حرية الاختيار كما في الصغير المميز، فالفقرة 3 من المادة 49 تنص على أنه : (29)
".. يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 عاما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة".
كما أخذ بهذا المذهب المشرع المصري (30) ، والعراقي (31)، والليبي (32)، والأردني (33)، والسوري واللبناني(34) ، والفرنسي (35).
_____________________
1- محمد نجيب حسني: شرح قانون العقوبات- القسم العام – ط6 ، 1989 م، دار النهضة العربية، القاهرة ص 509 ، عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، ط 1997 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 19 ، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات،ط 1 الدولية، عمان ص 520
2 - سمير عالية: أصول قانون العقوبات –القسم العام-،ط 1 ، 1415 هـ - 1994 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتص 271 ، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 7، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين، ط 1992،1 م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ص 32 ، عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ط 1999 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 139 ، محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 506 ، أحمد فتحي بهنسي: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي دار الشروق ط 3 .1984ص 23 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ط 2006 م، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر. ، ص 193 ، أكرم نشأة إبراهيم :القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،الدار الجامعية، بيروت ص 238 ، علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون-دراسة مقارنة- ط 3 – 1996 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ص 106 ، عبد الرحمن مصلح: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير مقدم إلى المؤ تمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة دار النهضة العربية 1992 ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية ، ص 451
3- جيرمي بينتام فيلسوف إنجليزي، ومن أنصارها أيضا أنسلم فويرباج عالم ألماني، وإمانويل كانت فيلسوف ألماني، فتوح عبد الله الشادلي: المسؤولية الجنائية ص 21 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 585 ،كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 520
4 - سمير عالية: أصول قانون العقوبات، ص 271 ، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 520
علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 106 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام ص 193
5- كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 517
6 - عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 هـ - 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 1 ص 338
7- فتوح عبد الله الشادلي: شرح قانون العقوبات ص 8- 9، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 586 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص 365
8- عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، ط 1997 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 13 ، سمير عالية: أصول قانون العقوبات ص 271
9- علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 م، الدار الجامعية، بيروت ص 587 ، محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 507 ،سمير عالية: المرجع السابق ص 272
10- سيزار لمبروزو: طبيب شرعي وعالم نفساني ولد سنة 1835 م وتوفي سنة 1909 م، يعتبر مؤسس علم الجريمة، له كتاب "الرجل المجرم" يرى بأن بعض الأفراد يولدون مجرمين وأن في الإمكان التعرف على المجرمين من طريق بعض الخصائص الجسدية المميزة. منير البعلبكي: معجم أعلام المورد،ط 1، 1992 م، دار العلم للملايين، بيروت،ص 392 - 393 ، انريكو
فيري عالم جنائي واجتماعي ولد سنة 1856 م وتوفي سنة 1929 م، رافاييل جارو فالو قاضي وفقيه ولد سنة 1851 م وتوفي سنة 1934 م ، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 518 ، أحمد فتحي بهنسي: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي ص 24 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 588
11 - علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 106 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام ص 194 ، عوض محمد: قانون العقوبات ص 418 - 419 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص 366 ،عبد الوهاب عبدول: المسؤولية الجنائية للأحداث، بحث سابق، ص 329
12 - يسوق الدكتور سمير عالية رأي الفقيه فيري فيقول : " في هذا الصدد يعلن الفقيه ferri أن هناك نظاما يسمى التشبع الجزائي " قياسا على نظام " التشبع الطبيعي " ومقتضاه أنه لو وضع جسم كيماوي معين بنسبة معينة داخل بوتقة في درجة حرارة معينة ، فإن هذا الجسم لايذوب منه إلا قدر معين لايتغير بدون زيادة أونقصان ، وكذلك الشأن بالنسبة لنظام " التشبع الجزائي " فإذا وجدت عوامل عضوية ونفسية شخصية معينة ، وأضيفت إليها عوامل خارجية مادية معينة وأخرى اجتماعية معينة ، فلا بد من وقوع عدد معين من الجرائم في هذا الوسط الاجتماعي ، وهذا العدد من الجرائم ثابت لايتغير ، لأنه بلغ درجة التشبع ، شأنه في ذلك شأن التشبع الطبيعي " أصول قانون العقوبات هامش 272
13 - علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 589 ، أحمد فتحي بهنسي: المرجع السابق ص 24 ، عوض محمد: قانون العقوبات- القسم العام- ط 2000 م، جامعة الإسكندرية ص 419 ، د محمود نجيب حسن: المرجع السابق ص 508 ، عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ص 15
14- فتوح عبد الله الشادلي: شرح قانون العقوبات ص 12
15 - عبد القادر عودة: التشريع الجنائي ج 1ص 338 ، فتوح عبد الله الشادلي: المسؤولية الجنائية ص 27
16 - فتوح عبد الله الشادلي: شرح قانون العقوبات ص 27
17 - محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 508 ، فتوح عبد الله الشادلي: شرح قانون العقوبات ص 13 ،علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 590
18- وممن حاول التوفيق بين المذهبين المدرسة الفرنسية بزعامة مجموعة من الفقهاء ورجال القانون منهم: جيزوروسي، وشارل لوكاس، وجارسون، وجارو، وأورتولان في فرنسا، والمدرسة الإيطالية ومن فقهائها كرارا، والاتحاد الدولي للقانون الجنائي ، والجمعية الدولية للقانون الجنائي ، وحركة الدفاع الاجتماعي فالاتحاد الدولي للقانون الجنائي تأسس سنة 1889 م على يد ثلاثة من أساتذة القانون الجنائي هم: الأستاذ الهولندي فان هاميل أستاذ بجامعة أمستردام ، والأستاذ البلجيكي بران أستاذ بجامعة بروكسل، والأستاذ الألماني فان ليست أستاذ بجامعة برلين ، وقد عقد عدة مؤتمرات كان أولها سنة 1889 م وآخرها في كوبنهاجن سنة 1913 م أسفرت هذه المؤتمرات على عدة نتائج أهمها :
1 – يجب أن تكمل العقوبات على اختلاف أنواعها بإجراءات وقائية
2– استخدام المنهج العلمي عند دراسة شخصية المجرم
3– البحث عن الأسباب والدوافع التي دفعت المجرم إلى الإجرام ودراستها دراسة علمية
4– تصنيف المجرمين تصنيفا علميا حتى يمكن تحديد العقوبة المناسبة لكل صنف
5– تجنب الخوض في المسألة الفلسفية الشائكة الجبر والاختيار، أو كون الإنسان مسيرا أو مخيرا، والاهتمام بالطرق العملية لدرء شر المجرمين ن أو الذين دفعوا إلى الإجرام .فتوح عبد الله الشادلي: المسؤولية الجنائية ص 25 - 26 ، أحمد فتحي بهنسي: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي ص 26 ، عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ص 21
الجمعية الدولية للقانون الجنائي: كانت الحرب العالمية سببا في توقف نشاط الاتحاد، وإحلال الجمعية الدولية للقانون الجنائي محله تحت رعاية كلية الحقوق بجامعة باريس، حيث بدأت نشاطها سنة 1924 م في صورة مؤتمرات على برنامج الاتحاد، وأنشأت المجلة الدولية للقانون الجنائي لسان حال لها. فتوح عبد الله الشادل: المسؤولية الجنائية ص 26 ،أحمد فتحي بهنسي: المرجع السابق ص 26 حركة الدفاع الاجتماعي: بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت هذه الحركة سنة 1945 م كرد فعل ضد الأنظمة الدكتاتورية التي استهانت بكرامة الإنسان ومن أبرز أنصارها: الأستاذ الإيطالي جراماتيكا، والمستشار الفرنسي مارك أنسل إذ يرون أن التدابير الجنائية تهدف إلى تأهيل الجرم بشرط أن تكون إنسانية يراعى فيها آدميته وكرامته ، وأن تكون فعالة من شأنها إصلاحه . فتوح عبد الله الشادلي: المسؤولية الجنائية ص 26
19 - يقول الدكتور محمود نجيب حسني: " حاول بعض الفقهاء إقامة المسؤولية الجنائية على أسس جديدة لا تتعرض للانتقادات التي وجهت إلى مذهبي حرية الاختيار والجبرية ، وفي مقدمتهم جابرييل تارد الذي رأى أن المسؤولية تقوم على شرطين: وحدة الشخصية والتماثل الاجتماعي، وعند تارد أن التحقق من هذين الشرطين كاف لقيام المسؤولية الجنائية دون حاجة للبحث في الحرية أو الجبرية، والمراد بوحدة الشخصية أن تكون شخصية الجاني حين ارتكاب الجريمة هي بعينها شخصيته حين تنفيذ العقوبة فيه،وبهذا الشرط لايكون لمسؤولية و نون محل لأن شخصيته ليست واحدة . ويراد بالتماثل الاجتماعي أن يكون ثمة قدر من التشابه بين الجاني والمجتمع الذي يعاقبه ، وبهذا الشرط لايكون محل لمسؤولية الحيوان أو الشخص الذي ينتمي إلى مجتمع بدائي . ويذهب فرانتس فون ليست إلى القول بأن أساس المسؤولية هو القدرة على السلوك العادي ، أي القدرة على اتخاذ سلوك مطابق للمعايير الاجتماعية ولمطالب الحياة في المجتمع ، فإذا كان مرتكب الفعل عاجزا لسبب كامن في شخصه أو منتم إلى العالم الخارجي عن اتخاذ هذا السلوك فهو غير مسؤول . وهذه النظرية غير قائمة بذاتها ، إذ تجمل في أنه لايسأل جنائيا غير الشخص العادي الذي تسير امكانياته وقواه وفق القوانين الطبيعية ، وهي بذلك أقرب إلى مذهب حرية الاختيار ، وإن كان ليست يصرح في مواضع أخرى بأنه من أنصار الجبرية …، وقد حاول ادوارد كولراوش التوفيق بين المذهبين ، فقال بأن أساس المسؤولية الجنائية ليس استطاعة الجاني أن يتصرف على غير النحو الذي تصرف به حينما ارتكب جريمته ، وإنما استطاعة شخص آخر أن يتصرف على غير هذا النحو في هذه الظروف فهو يرى إحلال نظرة مجردة محل النظرة الواقعية التي تقود إلى الجبرية حتما ، وعنده أنه إذا كانت الجبرية صحيحة من الناحية الواقعية ، فالحرية هي المذهب الصحيح من الناحية المجردة. ويعيب هذه النظرية أن مشكلة المسؤولية الجنائية هي مشكلة واقعية ، إذ انها تعرض بالنسبة لشخص معين لتحديد ماإذا كان في استطاعته في الظروف التي أتى فيها جريمته أن يتصرف على غير النحو الذي تصرف به ، وما إذا ممكنا تبعا لذلك أن يوجه إليه القانون لومه ، ويرى فريق من الفقهاء أنه من الأفضل عدم الاكتراث بالجدل الدائر بين أنصار المذهبين والانصراف المشاكل ذات الأهمية العملية ( من هذا الفريق كيش ودونديو دي فابر وبوزا وبيناتلومتسجر )
ثم ينتقد الدكتور محمود نجيب حسني هذا الرأي فيقول : "وليس هذا الاتجاه في تقديرنا صوابا ، فتحديد أساس المسؤولية الجنائية مقدمة لاغنى عنها للبحث في شروط المسؤولية وتحديد حالات انتفائها واستخلاص أغراض العقوبة وبيان موضع التدابير الاحترازية ، وبغير أساس واضح للمسؤولية يستحيل البت في هذه المشاكل " شرح قانون العقوبات القسم العام هامش ص 509- 510 ، وانظر عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ص 20 – 21 .
20 - رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص 367 ،علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 590 ، عبد الحكم فودة: المرجع السابق ص 19 ، محمود نجيب حسني: المرجع السابق ص 509- 511 ، عوض محمد: قانون العقوبات ص 420 ، فتوح عبد الله الشادلي: شرح قانون العقوبات ص 14 ، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 520 ، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين ص 33 ، سمير عالية: أصول قانون العقوبات ص 272
21 - محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 511
22- عوض محمد: قانون العقوبات ص 424
23-عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ج 1ص 300
24 - علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 595 ، رضا فرج: المرجع السابق ص 367
25 - عبد القادر عودة: التشريع الجنائي ج 1ص 339
26 - رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص 367 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 595 ، عبد القادر عودة: المرجع السابق ج 1ص 339 ، عوض محمد: قانون العقوبات ص 421
27 - رضا فرج: المرجع السابق ص 368- 369 ، أحسن بوسقيعة: قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، ط 2006 - 2007 ، منشورات بيرتي، الجزائر، ص 25 ، الوجيز في القانون الجزائي العام ص 193
28- رضا فرج: المرجع السابق ص 369
29- أحسن بوسقيعة: قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ص 26 ، رضا فرج: المرجع السابق ص 369
30- انظر المواد 61 -62- 65- 67 97 من قانون العقوبات المصري ، والمواد 89 – 94- 97 من قانون الطفل الجديد رقم 12 لسنة 1996 التي ترفع المسؤولية الجنائية عن المجنون والصغير ومن كان في حالة ضرورة إلا أنها تجيز توقيع بعض التدابير الاحترازية عليهم لدرء خطرهم . علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات ص 596- 598 ، رؤوف عبيد مبادىء القسم العام من التشريع العقابي ص 510 ، عوض محمد : قانون العقوبات ص 425 ، د عبد الحكم فودة : امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ص 50 ، محمود نجيب حستي : المرجع السابق ص 512 ، فتوح عبد الله الشادلي: شرح قانون العقوبات ص 20 ، مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات ص 286
31- تنص المادة 60 من قانون العقوبات العراقي على أنه : " لايسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة…"، د أكرم نشأة إبراهيم : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ص 235
32 - تنص المادة 79 من قانون العقوبات الليبي على أنه : " لايسأل جنائيا إلا من له قوة الشعور والإرادة " ثم تعدد النصوص التالية أسباب امتناع المسؤولية أو انتقاصها بسبب انتفاء أو نقص قوة الشعور والإرادة . أكرم نشأة إبراهيم: المرجع نفسه ص 236 ، د علي عبد القادر القهوجي: المرجع السابق ص 596 ، فتوح عبد الله الشادلي: شرح قانون العقوبات ص 20
33- انظر المواد: 84- 88- 89 ، من قانون العقوبات الأردني والمادة 18 من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 تنص المادة 74 على أنه: " لايحكم على أحد بعقوبة مالم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة " كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 522 فتوح عبد الله الشادلي: شرح قانون العقوبات هامش ص 2
34- المادة 211 من قانون العقوبات السوري والمادة 210 من قانون العقوبات اللبناني جاءتا بصياغة مماثلة لنص المادة 74 ، أردني السالف الذكر أكرم نشأة إبراهيم : المرجع السابق ص 236 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 596 سمير عالية أصول قانون العقوبات ص 273
35 - تنص المادة 122 فقرة 1من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على أن فاقد الوعي والإدراك لايسأل جنائيا . أحسن
بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص 193
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|