المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



تعريف صغر السن في الفقه الإسلامي  
  
4193   01:24 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تعتبر الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان، لذلك اعتنى الإسلام بالغة لتنشئة الطفل التنشئة الحسنة، كما اهتم الفقهاء بدراسة أحكام صغار السن، واستعملوا ألفاظ الصبي والصغير والطفل والغلام أكثر من استعمالهم لفظ الحدث، على اعتبار أن الصغر أو الطفولة هي المرحلة التي يمر بها   الإنسان من ولادته إلى ما قبل الاحتلام، أما لفظ الحدث فلا نجد له انتشارا واسعا في كتب الفقهاء الأولين (1)  ، ولعل ذلك يعود إلى أن عبارات الصغر والصبي في نظرهم أدق من حدث وأحداث، ثم راج هذا المصطلح في العصر الحديث في أبحاث رجال  القانون وفي التشريعات العربية عند دراستهم لأحكام الصغار  (2) وقد عرف ابن عابدين صغير السن على أنه : " الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم "  (3) وقال ابن حجر : " يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام ..."  (4) وعلى ذلك فإن الفقهاء يعتبرون الصبي أو صغير السن أو الغلام هو الشخص الذي لم يبلغ سن الاحتلام  (5) أي أن صغر السن يطلق على من قل سنه وهو الطفل أو الصغير من حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى اللغوي الذي مر معنا.

__________________

1- من العلماء الذين استعملوا لفظ الحدث في سياق الحديث عن الصغار: الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام حيث قال : " ....وأما تقديم الأحداث على غيرهم من قبيل ماتقدم في كثرة الجهل وقلة العلم ، كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره ، لأن الحدث أبدا ، أو في غالب الأمر ، غر لم يتحنك ، ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخين ، الأقدام في تلك الصناعة " أبو إسحاق الشاطبي : الاعتصام ، دار الكتب الخديوية ، مطبعة المنار ، مصر ، ط 1،1332- 1914 ، ج2 ص 259  ، كما ورد في كتاب مناقب أبي حنيفة للموفق بن أحمد المكي رواية منقولة بلسان أبي حنيفة يذكر فيها لفظ الحدث فيقول : " ... ثم تفكرت في أمر القراءات، فقلت إذا بلغت الغاية منه اجتمع إلي أحداث يقرؤون علي ، والكلام في القرآن ومعانيه صعب ..." منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية، ط 1 ، 1421 هـ - 2001 م، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، ص 39 ،

2- منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية، ط 1، 1421 هـ - 2001 م، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن ص 39 و42

3- محمد بن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ويليه تكملة ابن عابدين ط 2، 1979 م، دار الفكر بيروت، ج 5ص 336

4 - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، تحقيق عبد القادر شيبة الحمد، ط 1،

1421 هـ - 2001 م، مكتبة الملك فهد، الرياض، ج 13 ص 11

5 - سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، ص 207




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .